الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حلول أجله إن كان مؤجلا، أو عند طلبها له إذا لم يكن مؤجلا، إلا أن تسمح به له؛ لقوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (1) وليس بلازم أن يكون الدفع رسميا، بل إذا سلمه لها تسليما عاديا برئت ذمته، إلا إذا كان يخشى أن تنكر قبضها له، فإنه يوثقه من جهة رسمية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 4
إعلان النكاح والوليمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3618)
س5:
ما هي العقيقة والوليمة
؟
ج5: العقيقة: ما يذبح من أجل المولود شكرا لله على عطائه. والوليمة: ما يقدم من الطعام في الزواج للمدعوين -من ذبيحة أو غيرها- مما تيسر من الطعام، وهي سنة شكرا لله، ومن فوائدها: إعلان الفرح والنكاح، وتطلق على ما يدعى إليه من الطعام
وإن كان لغير عرس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4026)
س: يوجد زواجات عند البادية وبعض القرى والمدن، يذبح الليلة الأولى بمناسبة الزواج خمس من الغنم، وكيس مزة يحضره قرابة 20 شخصا فقط، وليلة الجمعة يذبح جملا وكيسين من الأرز وخضرة وكلايف، ويحضره 70 شخصا و70 سيارة، مع العلم أن فضلات الطعام تترك في المكان المعد لإقامة حفلة الزواج. فهل هو جائز أم مستحب أو مكروه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وعافية.
ج: الوليمة سنة مرغب فيها شرعا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج:«أولم ولو بشاة (1) » ويتفاوت قدرها تبع اليسار ومقتضى الحال، ولا حد لأقلها، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على
(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138، 139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427) ، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109) ، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933) ، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351، 3352، 3372- 3374) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907) ، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411) ، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096) ، والبيهقي 7 / 236، 237.
أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم بشاة (1) » رواه البخاري. وما ثبت عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: «أولم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض نسائه بمدين من شعير (2) » رواه البخاري والمراد بها أم سلمة رضي الله عنها؛ لما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ولا حد لأكثرها أيضا، ولكن يجب على المسلم الاعتدال، ومراعاة حاله غنى وفقرا، وحال من يدعوهم كثرة وقلة، ولا يسرف في الطعام، ولا في الأنوار ونحو ذلك، فإن الإسراف حرام، بل من الكبائر؛ لقوله تعالى:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (3)
(1) أحمد 3 / 227، والبخاري 6 / 142، 143 ومسلم 2 / 1049 برقم (1428 ''90'') وأبو داود 4 / 125- 126 برقم (3743) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1908) ، وأبو يعلى 6 / 92، 180 برقم (3349، 3464) ، وعبد بن حميد 3 / 173 برقم (1366) ، والبيهقي 7 / 258-259، والبغوي 9 / 137 برقم (2312) .
(2)
رواه من حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها: البخاري 6 / 143.
(3)
سورة الأعراف الآية 31
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9447)
س4: سرت العادة أن تذبح الذبائح في ليلة السابع بعد الزواج، وتسمى هذه (السبوعية) ، فهل هذه بدعة أو حلال أو حرام؟
ج4: تشرع الوليمة في الزواج، ويدعى إليها الفقراء والأغنياء من الأقارب وغيرهم، وإذا زادوا احتفالا بعد ذلك لسبب انتقالها من بيت الزوج إلى بيت أهلها أو بعض الأقارب مثلا للزيارة فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2886)
س: لقد حدث اختلاف فيما يخص وليمة الزواج، أن بعض القبائل من حضر أو بادية يقوم أبو الزوجة بوليمة في حالة عقد