الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (6673)
س: من المعلوم أن إجابة دعوة الطعام فرض عين على المسلم، فمن كان بطبعه يميل إلى العزلة ولا يحب مخالطة الناس فهل يجوز له أن يترك
إجابة الدعوة
؟ وإذا كان المدعو يشعر بحرج من حضور الوليمة بسبب وجود من هم فوق مستواه، أي أعلى من مستواه هناك، علما أو غنى أو جاها أو أنه لا يعرف معظم المدعوين، وهو الغريب بينهم، فيتضايق من ذلك، فهل يجوز له أن يعتذر إلى صاحب الطعام ويطلب منه أن يعفيه من الحضور أم لا؟ وهل يجوز له ترك الإجابة لتلك الأسباب ونحوها ولو بدون إعلام صاحب الدعوة مسبقا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: الأصل وجوب إجابة دعوة المسلم إذا عينه الداعي، ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك في الداعي أو المدعو، أو محل الوليمة؛ للأدلة الدالة على ذلك، ولا ينبغي لك التأخر عن إجابة أخيك؛ للأسباب التي ذكرت، لكن إذا استسمحته وسمح فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2894)
س3: تعلمون أن الأعراس هذه الأيام بها نوع من عدم الحكمة والمغالاة في الأكل، فهل يجوز أن أذهب إليها مع علم مسبق أنه سوف يكون هناك إسراف؟ وهل يجوز أن أسمح لزوجتي أن تذهب إلى العرس؟ علما أن العريس وبعض أهله الرجال وقت الزفة -على حد قولهم- يدخلون عند النساء. فما الحكم أثابكم الله وجزاكم خيرا؟
ج3: إذا كانت أحوال العرس كما ذكرت، من المغالاة في الوليمة، ومن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء بما يسمى بالزفة، فلا تذهب إلى هذا العرس، ولا تسمح لزوجتك بالذهاب إليه، إلا إذا كان لديك من القوة والوجاهة ما تستطيع أن تغير به المنكر، وترشد من حضر إلى الحق والصواب، فيجوز لك الحضور، بل يجب عليك إقامة للحق، وقضاء على المنكر، وكذلك الحال بالنسبة لزوجتك، والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5419)
س: نفيدكم أن أحد الباكستانيين كان مقيما في المدينة المنورة وعمل بها فترة من الزمن، ثم ذهب إلى بلده باكستان للزواج، وعمل له حفل احتوى على ضرب الدفوف ونفخ المزامير والألعاب النارية الأخرى والغناء المحرم، فعارضه بعض العلماء هناك، ولكنه زعم أن هذا حلال، ولا غبار عليه، بحجة أنه رأى كثيرا من هذه المظاهر تعمل في المدينة المنورة في حفلات الزواج، واستدل بهذا العمل على جواز فعله. كما قال: إن ولي الزوجة له أن يأخذ شيئا من المال غير المهر، فما حكم هذا في الشرع؟ وهل عمل أهل المدينة أو مكة أو العرب حجة؟
ج: أولا: ليس عمل أهل المدينة ولا قولهم حجة تثبت بها الأحكام الشرعية فيما ذكرت، وليس عمل أهل مكة ولا عمل أهل الكوفة ولا غيرهن من البلاد حجة أيضا تثبت بها الأحكام، دائما الحجة في الكتاب والسنة وإجماع المجتهدين من علماء هذه الأمة، فإذا ثبت وجب العمل به. ثانيا: يجوز أن يأخذ من زوج ابنته مالا بعد العقد عليها غير مهرها، برضاه وعن طيب نفس منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم (6430)
س2: هل يجوز للشخص المسلم أن يجلس مع زوجته أو بمفرده على مائدة واحدة مع زوجة الداعي، سواء كان مسلما أم غير مسلم، وسواء كانت الدعوة له بمفرده أم كانت الدعوة عامة لكثير من الناس؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز له الجلوس معهم على هذه الحالة؛ لأن ذلك مثار فتنة، بل لا يجوز له أن يجيب الدعوة؛ لما في ذلك من التعاون على المنكر والسكوت عنه، واتخاذه ديدنا وعادة، أما إذا كانوا محارم فلا مانع من أكلهم جميعا على مائدة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س5: هل يجوز المشاركة في حفلة عامة في الحدائق العامة، نكون مدعوين إليها مع وجود فتاة أو أكثر، سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة، وحيث إن الحديقة تكون كبيرة وبها مساحات شاسعة يمكن الجلوس فيها، فهل يلحق المسلم ذنب لو أجاب
الدعوة وجلس بعيدا بمفرده أو مع بعض من إخوانه عن المكان الذي تجلس فيه المرأة مع من تجلس، مع العلم أن الحفلة واحدة، وهن يرونه ويراهم، كما إنه محتمل جدا أن تأتي واحدة أو أكثر وتجلس معهم في نفس المكان، رغبة في حب الاستطلاع أو غيره.
ج5: لا يجوز له أن يجيب الدعوة إلى الاحتفال، ولو جلس بعيدا؛ لأن ذلك الاحتفال مثار فتنة، ولا يخلو من المنكر، وفي إجابته الدعوة نوع من المشاركة والرضا والسكوت عما يرتكبه غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11772)
س: هناك في بعض الأحيان وعندما تقام حفلات الزفاف في قصور الأفراح أو الفنادق أو غيرها، يطلب أهل الزوجة أو أهل الزوج من أحد طلبة العلم أن يقوم بإلقاء كلمة لوعظ الناس وتذكيرهم، وغالبا ما تكون هذه الكلمة حول أمور الزواج، والإسراف في مغالاة المهور، أو الإسراف في الولائم، أو ما يدور فيها من المحرمات؛ كالتصوير والاختلاط والغناء ونحو ذلك، وعارض على ذلك بعض الإخوة بحجة أنها أفراح، ولم يرد الوعظ في الأفراح. فما هو الحل في مثل هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا مانع من إلقاء محاضرة نافعة على الحاضرين في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في حفل الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13959)
س2: في بلادنا المغرب وبالأخص تقام حفلات الزفاف ويدعى إليها الناس، وكما تعلمون فإن الذهاب إليها واجب بحديث نبي الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من البدع والمحرمات تقام بهذه المناسبات، فهل الذهاب إليها واجب أم يسقط الوجوب؟
ج2: إذا استطاع المدعو لوليمة العرس منع ما فيها من المنكرات حضر لذلك، وإلا فلا يجيب الدعوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20422)
س1: ما حكم الدين الحنيف في ابن له أخت تريد الزواج، علما أن الزفاف يكون بالمعازف وما لا يرضاه الله ولا رسوله، فهل على الابن أن يبقى في البيت زمن الزفاف أم يهجره في ذلك الزمن، وإن أمن الفتنة بأن يغلق على نفسه غرفة فهل يستطيع المكوث في البيت، وأيضا إذا أمره الأب بقضاء بعض الحاجات لهذا الزفاف؟
ج1: إذا كان هذا الابن يستطيع عند حضوره حفل زواج أخته أن يمنع أو يخفف من المنكرات التي تقام في هذا الحفل فإنه لا مانع من حضوره هذا الحفل؛ لما فيه من المصلحة من تغيير المنكر، أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا يجوز له حضور هذا الحفل؛ لما فيه من الإعانة على المنكر وتشجيعه والرضا به، ولا مانع من قضاء الحاجات والطلبات التي يطلب والده منه شراءها إذا كانت مباحة، ولم يكن في ذلك إعانة على معصية الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1002)
س1: ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترنيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
ج1: أولا: حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح، فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غناء ماجن، أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات. ثانيا: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة، أما أعياد الميلاد الفردية، وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة، كأول يوم من السنة الهجرية والميلادية، وكيوم نصف شعبان أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم تولي زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا، فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة
التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال ليسوا بمحارم لهن، ومضاهاة لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم:«إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (1) » وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2) » وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام؛ كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد الحسين ومولد البدوي وغيرهم، ولتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به والبركة من ذلك؛ كالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك، فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى والتقرب وقصد المثوبة، أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة، كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم- فهو وإن كان من بدع العادات إلا أن فيه مضاهاة للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من
(1) الإمام أحمد 4 / 126، 127.
(2)
صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب، فكانت ممنوعة سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من تشبه بقوم فهو منهم (1) » ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، إلا إذا تضمنت غلوا فيه، وكونها ختاما للمناسبات المذكورة ونحوها فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (2) » وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو (3) » كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا. رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديرا له، اختتام سيئ، لا يرضاه الله، ولا تقره الشريعة، فإنه من أنواع الشرك الذي حرمه الله على عباده، فإن الوقوف احتراما لمن قد لقي ربه نوع من التقرب إليه والعبادة له، كما أن القيام في الصلاة قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو ضرب من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
(1) أحمد (2 / 50، 92) ، وأبو داود برقم (4031) ، وابن أبي شيبة في [المصنف](5 / 313) ، وعبد بن حميد في [المنتخب] برقم (846) ، وأبو يعلى في مسنده كما في [الكنز](4 / 287) ، والطبراني في [الكبير] ، كما في [مجمع الزوائد](5 / 267) ، وانظر [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام (1 / 236) .
(2)
صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3445) ، مسند أحمد (1/24) ، سنن الدارمي الرقاق (2784) .
(3)
الإمام أحمد (1 / 215، 347) ، وابن ماجه برقم (3029) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (1715)
س1: ما حكم ضرب الدف؟
ج1: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح (1) » وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: «دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن
…
يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(1) أحمد 3 / 418، 4 / 259، والترمذي 3 / 398 برقم (1088) ، والنسائي 6 / 127 برقم (3369، 3370) ، وابن ماجه 1 / 611 برقم (1896)، وسعيد بن منصور 1 / 202 برقم (629) ت: الأعظمي، والحاكم 2 / 184، والطبراني 19 / 242 برقم (542) ، والبيهقي 7 / 289، والبغوي 9 / 48 برقم (2266) .
"لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين (1) » وبهذا يعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح، ولكن لا بد أن يكون خاليا من المفاسد، كاختلاط الرجال بالنساء، وكالأغاني المحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 6 / 259، 360، والبخاري 5 / 15، 6 / 137، وأبو داود 5 / 220 - 221 برقم (4922) ، والترمذي 3 / 399 برقم (1090) ، وابن ماجه 1 / 611 برقم (1897) ، والبغوي 9 / 46 برقم (2265) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (2186)
س1: إذا أردت الزواج فهل جائز لي أن أطلب فنانا شعبيا لكي يطرب الأهل وجميع أهل القرية أم لا، وإن هذا الفنان لم يشرب شرابا محرما، وكان والدي مصرا على أن يأتي بهذا الفنان؟
ج1: لا يجوز لك أن تطلب فنانا شعبيا ولا فنانة إذا أردت الزواج؛ ليطرب الأهل وجميع أهل القرية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2667)
س2: هل في اجتماع 30 أو 50 نفر لعقد النكاح بأس؟
ج2: لا حرج في اجتماع العدد المذكور أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من إعلان النكاح المأمور به شرعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«أعلنوا النكاح (1) » والواجب من ذلك حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 4 / 5، وابن حبان 9 / 374 برقم (4066) ، والحاكم 2 / 183، والبزار (كشف الأستار) 2 / 164 برقم (1433) والطبراني في (الأوسط) 6 / 68 برقم (5141)، ت: الطحان، والبيهقي 7 / 288، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 328.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3321)
س2: هل يجوز ضرب الدف للرجال البالغين؟
ج2: إعلان النكاح سنة؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا النكاح (1) » رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف، لكنه من النساء دون الرجال؛ لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول، وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في النكاح، منها ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال (2) » أي: الدف، وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده خالد بن إياس وهو منكر الحديث، وروي من طرق أخرى لا تخلو من مقال، فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 4 / 5، وابن حبان 9 / 374 برقم (4066) ، والحاكم 2 / 183، والبزار (كشف الأستار) 2 / 164 برقم (1433) والطبراني في (الأوسط) 6 / 68 برقم (5141)، ت: الطحان، والبيهقي 7 / 288، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 328.
(2)
مسند أحمد بن حنبل (4/5) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4230)
س4: هل يجوز للمسلم الرقص والدف؟
ج 4: الرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال- لا نعلم فيه بأسا، وأما الرقص للرجال -سواء كان معه ضرب دف أم لا- لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3627)
س1: الزفاف بالطبلة والزغاريد، أخذ العرض بالإصبع.
ج1: إعلان النكاح مطلوب شرعا، والزغاريد في حكم الغناء، وإزالة البكارة بالإصبع ممنوعة شرعا، وهي عادة سيئة؛ لما فيها من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من إزالتها بالجماع، وفيها كشف البكر عورتها بحضرة النساء، وفعل الزوج ذلك بحضرتهن، وضرب الدف في الزفاف يجوز للنساء دون الرجال، وهو من وسائل إعلان النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4790)
س: إني أريد أن أستفتي فضيلتكم في عقد زواج تم بإيجاب وقبول بين ولي الزوجة والزوج، وفي حضرة أربعة شهود من الرجال، ثم تم بعد ذلك إعلان العقد لأناس دون أناس، فهل يعتبر هذا إعلانا للزواج، وهل عقد الزواج صحيح أم غير صحيح؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فالعقد صحيح، وما حصل فيه من الإشهاد يعتبر إعلانا ولو كان الشهود اثنين فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5067)
س: هل يصح اللعب في أفراح الزفاف ورقص النساء في مكان بعيد عن الرجال، ولعب الرجال في مكان بعيد عن النساء، كل على حدة أو لا؟