المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تيسر من الطعام، وأما ضرب الدفوف والغناء في الوليمة كما - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: تيسر من الطعام، وأما ضرب الدفوف والغناء في الوليمة كما

تيسر من الطعام، وأما ضرب الدفوف والغناء في الوليمة كما ذكر في السؤال فغير جائز؛ تعظيما لله ورسوله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 95

الفتوى رقم (15169)

س: شاب مسلم تزوج لكن لم يعمل الوليمة، فهل ارتكب معصية أم لا؟ وهل هذا الشرط من شروط وجوب انعقاد عقد الزواج؟

ج: الوليمة مشروعة في النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف «أولم ولو بشاة (1) » و‌

‌ترك الوليمة

لا يؤثر على صحة عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138، 139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427) ، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109) ، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933) ، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351، 3352، 3372- 3374) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907) ، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411) ، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096) ، والبيهقي 7 / 236، 237.

ص: 95

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13400)

س2: الزواج في هذه الأزمنة يكون في قصور، ويحصل فيه من المعاصي ما لا يخفى عليكم، وقد كرهته ومنعت نسائي وبناتي، وهم يرغبون الذهاب إلى هذه القصور، وحضور الزواج، فهل أستمر على منعهم أم أسمح لهم ولا يلحقني إثم؟

ج2: إذا كان حفل الزواج يشتمل على محرم، مثل: اختلاط الرجال بالنساء، أو المعازف ونحو ذلك فلا يجوز لك تمكين أهلك من حضوره، وإن كان الحفل لا يشتمل على محرم، فلا حرج في إذنك لأهلك بحضور حفل الزواج، وليس ضرب النساء بالدف في العرس من المعازف المنهي عنها إذا لم يكن معهن رجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 96

الفتوى رقم (16506)

س: لدينا عادة قبلية منتشرة في الحجاز وهذه العادة هي: إذا قام أحد أفراد القبيلة بتزويج ابنته على أحد شباب إحدى القرى المجاورة، فإنه يطلب من الشاب المتزوج إحضار

ص: 96

ما لا يقل عن اثني عشر خروفا من الغنم، وعندما يسأل والد البنت المتزوجة عن ذلك، يذكر بأن هذه الأغنام سوف يذبحها كوجبة لجماعته. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل هذه العادة محللة في شرع الله أم محرمة؟

ج: يستحب عمل الوليمة بمناسبة الزواج من غير إسراف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمتزوج: «أولم ولو بشاة (1) » أما الإسراف في الولائم بمناسبة الزواج أو غيره فإنه محرم؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (2) ولقوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (3){إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (4) ولأن الإسراف في الوليمة يثقل كاهل الزوج، ويعسر الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تخفيف مؤنة الزواج، فالواجب عليكم ترك هذه العادة، والاقتصار على المشروع، وفي ذلك الخير والبركة. والعادة إذا كانت تخالف الشرع وجب تركها؛ لما فيها من الشر.

(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138، 139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427) ، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109) ، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933) ، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351، 3352، 3372- 3374) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907) ، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411) ، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096) ، والبيهقي 7 / 236، 237.

(2)

سورة الأعراف الآية 31

(3)

سورة الإسراء الآية 26

(4)

سورة الإسراء الآية 27

ص: 97

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

السؤال الأول من الفتوى رقم (19595)

س1: عندنا عادات في الزواج، عندما تأتي الزوجة من بيت أهلها إلى بيت زوجها يذبحون خروفا أو غنمة عند بداية دخولها من باب البيت، فما حكم هذا العمل في نظركم؟ أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا.

ج1: ذبح ذبيحة عند دخول الزوجة لبيت زوجها من أجل إرضاء الجن، واعتقاد أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب أو أهله بالمآسي والأحداث الكريهة ونحو ذلك - هو من العادات المحرمة، بل شرك أكبر؛ لأن ذلك من الذبح لغير الله، حيث إن الذبح عبادة لله تعالى، لا يجوز أن يتقرب به إلا له وحده، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، قال تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1){لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (2) وقد لعن رسول الله من ذبح لغير الله، فقال:

(1) سورة الأنعام الآية 162

(2)

سورة الأنعام الآية 163

ص: 98

«لعن الله من ذبح لغير الله (1) » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد (1 / 108، 118، 152، 309، 317) ، ومسلم في صحيحه [مسلم بشرح النووي](13 / 141، 142) ، والنسائي (7 / 232) .

ص: 99

السؤال الأول من الفتوى رقم (18997)

س1: توجد عندنا بعض العادات، ومنها: عندما يزوج الرجل بنته يذبح شاة ليلة زفافها، ويسميه عشاء البنت؟

ج1: المشروع عمل وليمة بمناسبة الزواج؛ إعلانا للنكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن تزوج من أصحابه:«أولم ولو بشاة (1) » ولا يجوز الإسراف في الوليمة، وإنما تكون في حدود ما يكفي الحضور المدعوين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138، 139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427) ، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109) ، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933) ، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351، 3352، 3372- 3374) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907) ، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411) ، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096) ، والبيهقي 7 / 236، 237.

ص: 99

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5001)

س4: إذا كان هناك رجل مسلم يريد عمل حفل لعقد قرانه، وسيراعي في هذا الحفل الفصل بين الرجال والنساء، فهل

ص: 99

يصح أن يدعو أخته إلى هذا الحفل وهي متبرجة، ودعوته لها ستسبب نزولها من بيتها على هذه الحال، وقد تسبب ذهابها للكوافير لتصفيف شعرها؟ هل يجوز أن يدعو امرأة خاله أو عمه وهي في مثل حال أخته من التبرج؟ وإذا كان الخال أو العم لن يأتي إلا إذا جاءت زوجته فهل يدعو زوجته حتى لا يقطع رحمه؟ وإذا لم يدع أحدا من هؤلاء فهل يكون ذلك قطيعة رحم؟ وإذا لم يوافق هو على دعوتهم ولكن أصر والداه على ذلك فهل يكون عليه إثم؟ لأن ذلك في حقه عقد قرانه؟

ج: إذا كان واقع الأخت المذكورة كما ذكر، وأن الاجتماع المذكور سيكون على ما ذكر، وهي لو دعيت لم تتقيد بالآداب واللباس الشرعي، فيعذر أخوها في عدم دعوتها، ويشرع له نصحها والبيان لها بأنها تركت من أجل ذلك؛ لعل الله أن يهديها. كما يعذر بعدم دعوة أي قريبة ستحضر بالحال المذكورة، ولو كانت زوجة قريب له، ولو طلب والداه دعوتها، وهي ستحضر بالحال المذكورة، ولا يكون بفعله ذلك قاطعا رحما، ولا يشرع له أن يطيع والديه في ذلك؛ لأن طاعتهما في المعروف، وهذا ليس معروفا.

ص: 100

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8052)

س12: هل تأثم المرأة إذا لم تلب دعوة أخت لها في الإسلام، مع أن زوجها قد أذن لها بالخروج؟ وهل إجابة الدعوة وعيادة المريض وزيارة المسلمين خاصة بالرجال دون النساء، أم أنه يشمل النساء أيضا إذا ما أذن لذلك الزوج؟

ج 12: إجابة المسلمة دعوة أختها في الإسلام لطعام وليمة عرس واجبة، تأثم بالإعراض عنها إذا أذن لها زوجها بالخروج ولم يكن بالوليمة منكر، أو بها منكر يمكنها تغييره، وإلا فلا تجب ولا إثم عليها في عدم الإجابة. وإجابة الدعوة وعيادة المريض ليس خاصا بالرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101