المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

الفتوى رقم (20193)

س: في المنطقة التي نحن فيها عادة، وهي: إذا توفيت المرأة لا يتزوج الزوج زوجة ثانية إلا بعد 6 شهور أو أكثر، وإذا سألتهم: لماذا؟ قالوا: احتراما للزوجة. وحدث أن أحد الناس تزوج بعد موت زوجته بأسبوع، ولم يذهب الناس للزواج عنده، حتى السلام لا يسلمون عليه، فهل الزواج بعد وفاة الزوجة ولو بعدها بيوم مسموح به شرعا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

ج: هذه عادة جاهلية، لا أصل لها في الشرع المطهر، ولذا فإنه ينبغي التواصي بتركها وعدم اعتبارها، ولا يجوز‌

‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

؛ لأنه هجر بغير حق شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

الفتوى رقم (17581)

س: جرت العادة منذ عهد طويل في بلدي تلمسان في الأعراس، على تحضير قطعة من قماش، تدعى:(القميص) ، تدخل إلى الغرفة المخصصة للزوجين، وحين دخول الزوج على زوجته، يمكث أهل الزوجة عند أهل الزوج إلى حين يخرج إليهم القميص ملطخا بقطرات من الدم، دالا على حدوث النكاح فعلا، فيتناوله أهل الزوجة وخاصة النساء والبنات منهم، فتقام على الأثر رقصات وزغاريد، شاهرات بالقميص في أيديهن إلى كل الحاضرين، ويفرح الجميع بأول قطرات لأول نكاح، وبعد ساعة أو تزيد يسلم القميص إلى أهل الزوجة، فيعودون به إلى ذويهم، حاملين البشارة في أيديهم، وعلى إثر وصولهم يقام ما قد علمتم من رقص. وكثيرا ما يقع ما لا تحمد عقباه، فيتأخر خروج القميص إلى صباح تلك الليلة، فيبقى من يوكل لهم أمر القميص عند أهل الزوج، فلا يعودون إلا به، وإذا تعذر خروجه يتصل - من كسر لباس الحياء من النساء أو الرجال أو الأصدقاء أو الصديقات- بالزوج أو الزوجة على انفراد (ليبقى للحياء شكله) ويسألون عن كل صغيرة وكبيرة حدثت في تلك الساعة، حتى يدركوا سبب عدم المباشرة فعلا، فإذا تيقنوا أن الأمر يتعلق بما يعرف عندنا

ص: 157

بالربط، فذلك هو حقا الأدهى والأمر، وقد يكون السبب غيره، لكنني لا أعرفه، ربما لحداثة سني وعدم مروري بتلك المرحلة، فالكل إذن لهذا أو ذاك كئيب، والفرج هو يوم الاستنجاد بامرأة خبيرة أو (إمام) يحسن كتابة الأحجبة، ويبقى أن أضيف أن القميص قد لا يظهر إلا بعد أيام. وإنني أتساءل عن مشروعية هذه العادة، راجيا من الله سبحانه وتعالى، أن يوفقكم لتوضيح غامض الأمر وتفصيل دقائقه، مبرزين في ذلك ما جاء عن ربنا عز وجل، ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله.

ج: ما ذكر السائل مما يجري بمناسبة الزواج في بعض البلاد من الاحتفالات إذا خرجت قطعة القماش من عند العروسين ملطخة بالدم فرحا بذلك وإشاعة له، وما يحصل من الحزن والانكسار إذا لم يخرج هذا القماش أو إرجاع ذلك إلى السحر، ثم العمل على فك السحر عند المشعوذين، كل ذلك محرم وباطل، لا أصل له في دين الإسلام، وهو اعتقاد باطل، وعادة سيئة مخالفة للحياء والمروءة والحشمة، وما زال الزواج من عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاريا على خير وجه، وخاليا من هذه العادات الباطلة والاعتقادات الخاطئة، وليس بلازم أن يصيب الزوج زوجته في أول ليلة من

ص: 158

الزواج، فقد يتأخر ذلك لمانع من الموانع، ثم يحصل المطلوب دون أن يتخذ أي إجراء مما ذكر. والمشروع في الزواج، هو: إعلانه بالإشهاد عليه، وإقامة الوليمة، وضرب النساء الدف، مع شيء من إنشاد الشعر المباح فيما بينهن، ولو قدر حصول شيء من إعاقة الزوج عن الوصول إلى زوجته بسبب السحر فإن ذلك يعالج بالطرق الشرعية من الرقية والأدوية المباحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 159

الفتوى رقم (19802)

س: أنا شاب في مقتبل العمر خطبت فتاة، وبعد فترة من الخطوبة عزمت على عقد الزواج في الفترة ما بين العيدين، لكنني لقيت مشكلة، حيث إن أقارب خطيبتي أذاعوا بينهم بأنه لا يجوز الزواج في هذه الفترة، فاضطر والد خطيبتي أن يسأل إمام مسجد، فأجابه هذا الأخير بأنه لا يجوز من ناحية الشرع، ومن جهتي سألت إماما آخر فأجابني بعكس ما أجاب الإمام الأول،

ص: 159

وقد اختلطت علي الأمور فراسلتكم. وكلي أمل في أن ألقى جوابا وافيا لسؤالي، مدعما بأحاديث نبوية أو إجماع العلماء، حتى يتسنى لي أن أقنع به أهل الخطيبة، لأنني متأكد من جواز الزواج بين العيدين، لكن لا تتوفر لدي الأدلة الكتابية لذلك.

ج: للإنسان أن يعقد على زوجته ويدخل بها في أي يوم من أيام السنة، ما لم يكن متلبسا بإحرام لعمرة أو حج، فإنه يحرم عليه أثناء إحرامه النكاح وعقد الزواج له أو لغيره، أما منع عقد الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى أو غير ذلك من الأيام فلا أصل له في الشرع، بل الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بعائشة في شوال، وبنى بها في شوال، ويدل لذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره، عن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:«تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال (1) » وأخرج الترمذي والإمام أحمد في (مسنده)

(1) أحمد 6 / 54، 206، ومسلم 2 / 1039 برقم (1423) ، والترمذي 3 / 402 برقم (1093) ، والنسائي 6 / 70، 130 برقم (3236، 3377) ، وابن ماجه 1 / 641 برقم (1990) ، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 190 برقم (10459) ، وابن حبان 9 / 365 برقم (4058) ، والطبراني 23 / 28 برقم (68- 75) ، والبيهقي 7 / 290.

ص: 160

والنسائي وابن ماجه نحوه. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساؤها على أزواجهن في شوال؛ اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطالا لما كانت عليه الجاهلية، وما يتخيله بعض العوام والجهلة من كراهية عقد الزواج والدخول في شوال فهو باطل، لا أصل له، بل هو من عادات الجاهلية، حيث كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال من الإشالة والرفع، وقال ابن سعد في الطبقات: إنهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه، وذلك تشاؤما وتطيرا من هذا الشهر. فينبغي للإنسان أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، ففي ذلك الخير كله، ويترك ما خالف ذلك، ويبتعد عن عادات الجاهلية وأقوال الجهلة، ولا يلتفت إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 161

الفتوى رقم (19808)

س: أنا إنسان متزوج، وقد كنت في إحدى الحلقات التي ينظمها عندنا بعض الفقهاء في الشارع، وقد فهمت من كلام

ص: 161