الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غياب الزوج عن زوجته
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (606)
س5: الموظف الذي يأخذ عن أهله غربة طويلة، هل عليه إثم أو عقاب أم لا؟ علما أنه في حكم عمله ولا ناقص على أهله إلا رؤياه.
ج5: إذا غاب الرجل عن زوجته مدة طويلة في أداء واجب خاص به أو بأهله، أو عام له وللأمة- فلا إثم عليه ولا عقاب، وإن غاب عنها مدة طويلة بغير عذر ولا أداء واجب، ورضيت بذلك فلا إثم أيضا ولا عقاب، وإن لم ترض فهو آثم، مستحق للعقوبة؛ لتفريطه في حقوقها الزوجية، وإن كانت مكفولة من جهة المعيشة ومن جهة الكسوة والسكنى والطعام، فلها الحق في المطالبة بحقوقها الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
س6: كم المدة التي يجب أن تصبر الزوجة عن زوجها (قصد الجماع) ؟
ج6: المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي، أي: الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن
الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها بالنسبة للناحية الجنسية، قال تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سورة البقرة الآية 226
السؤال الأول من الفتوى رقم (1545)
س1: ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته وسافر سنة أو أكثر للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم؟ مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط بل يبنون به قصورا ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا، ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا، إما من الرجل وإما من المرأة. نسأل الله الهداية والتوفيق.
ج1: إذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أم قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة- ولو مع الحاجة إليها لكسب العيش- طلب من
صاحبه حقه، مما يحقق الاجتماع؛ محافظة على العرض، وتحقيقا للعفة، وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله، علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9822)
س: نحن العاملين المصريين بالجمهورية العراقية حضرنا من أجل لقمة العيش الحلال، وتربية أولادنا تربية إسلامية، وتلبية كل احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن، وكذلك الزوجة التي نتركها معهم للإشراف على تربيتهم والصرف عليهم مما نرسله من نقود إليها.
ولكن نحن في حيرة وندم لطول مدة الفراق عن الزوجة، والتي تصل إلى سنتين وأكثر، من أجل الأولاد والزوجة.
1 -
هل هجر الزوجة هذه المدة الطويلة حلال أم حرام؟
2 -
ما هي المدة القانونية حسب الشريعة الإسلامية لهجر الزوجة؟
3 -
هل تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة ويصير العقد عليها عند العودة أم لا، وما حكم الإسلام والمشروع في هذا الهجر الطويل؟
4 -
ما هي أقصى مدة حتى ولو برغبة وموافقة الزوجة على السفر للخارج؟
ج: أولا: إذا رضيت بغيابك عنها تلك المدة فلا حرج ولا إثم عليك، وإن لم ترض فهجرك إياها تلك المدة حرام. ثانيا: المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة: أربعة أشهر، وتسمى: مدة الإيلاء، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها. ثالثا: لا تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته إليها. رابعا: إذا رغبت الزوجة في سفره ووافقت عليه فلا حد للمدة، وإذا لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها أربعة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1270)
س: سمع أن كثيرا من المتزوجين إذا كان غائبا عن أهله أو يقصد أن يسافر عنها فإنه لا يواجهها عند سفره أو مجيئه منه، ولكنه هو- أي السائل- يواجه زوجته ويوادعها عند سفره وكذلك يواجهها عند عودته من سفره كالعادة بين الزوج وزوجته، ويقول: هل على ذلك حرج أم لا؟
ج: ما ذكرت من أن كثيرا من الأزواج لا يواجه زوجته ولا يوادعها عند سفره، ولا يواجهها عند عودته من سفره - هذا لا أصل له في الشرع، والتزام هذه العادة واعتبارها دينا من البدع التي ينبغي تركها، غير أنه ينبغي للإنسان إذا عاد من سفره الطويل ألا يطرق أهله ليلا، ولا يفاجئ زوجته بدخول البيت على غرة؛ لئلا يقع منها على ما يكره، ويجد منها ما ينفره منها، بل يتمهل حتى تعلم بقدومه فتتأهب له، وهذا من حسن العشرة، وآداب الحياة الزوجية، وهو أحرى لبقائها والمحافظة عليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وقال صلى الله عليه وسلم:«إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا (1) » وروى جابر بن عبد الله
(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: أحمد 3 / 396، 399، والبخاري 6 / 161، ومسلم 3 / 1528، وابن أبي شيبة 12 / 524، وأبو يعلى 3 / 408 برقم (1891) ، وابن حبان 6 / 428 – 429 برقم (2713) ، والطيالسي ص 243 برقم (1768) .
رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة (1) » فبين صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في نهي من عاد من سفر طويل عن الدخول على زوجته البيت على غرة أن تتمكن من التأهب والتزين له، وألا يجد منها ما يكره أو تنفر منه نفسه، ولذلك لو كتب إليهم قبل عودته يحدد لهم موعد حضوره إليهم من سفره، كان له أن يدخل عليهم في أي ساعة شاء عند وصوله، حيث لا يعتبر مفاجئا ولا داخلا على غرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: أحمد 3 / 298، 355، والبخاري 6 / 161، ومسلم 3 / 1527، وابن حبان 6 / 429 - 430 برقم (2714) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (2301)
س1: كثير من أصحابنا في أوربا متزوجون، ويعيشون بأوربا وزوجاتهم في بلادهم بعيدا عنهم لمدة عام أو عامين أو
أكثر، وينفقون عليهن، وقد يتنازلن عن النفقة، وفي استطاعتهم أن يحضروا زوجاتهم ليعشن معهم، لكنهم يخافون عليهن من بقائهن في البيت وحدهن وقت عملهم ليلا أو نهارا، وقد يكون لإحداهن أولاد ويحدث لأحدهم مرض فيضطر أحيانا إلى الدكتور وهي لا تعرف لغة تلك البلاد، وتخشى على نفسها إذا ذهبت وحدها إلى الدكتور لفساد أخلاق الناس هناك، فهل يجوز للزوج أن يهجر زوجته طول هذه المدة ولماذا، وبالأسباب الرئيسية المذكورة فيما سبق.
ج1: أولا: ينبغي للمسلم أن يعيش بين أظهر المسلمين، وأن يسعى لكسب رزقه فيما بينهم، ويطلب العلم على علمائهم؛ محافظة على دينه ودين أسرته من فتن الكفر وفساد الأخلاق، فإن اضطر لظروف أحاطت به أو بأمته إلى العمل أو طلب العلم في بلاد غير إسلامية رخص له في ذلك، ووجب عليه أن يحافظ على شعائر دينه وأخلاقه، وأن يؤدي واجبه نحو من جعلهم الله في رعايته. ثانيا: إن رضي من يعولهم من زوجة وأولاد وأبوين ونحوهم بطول غيبته عنهم جاز له ذلك، سواء قام بالإنفاق عليهم أم سمحوا له وتنازلوا عن نفقتهم لغناهم عنه، ووجود ما يكفيهم مؤونة الحياة لديهم، وإن لم يرضوا بطول غيبته وخيف عليهم
الضياع، لم يجز له الغيبة عنهم، بل عليه أن يصطحبهم إن استطاع ذلك مع الأمن عليهم، والسلامة من الفتن والفساد، أو يعيش معهم في بلاد الإسلام طلبا للسلامة ومحافظة على نفسه وعلى أسرته من الفتنة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم، وللزوجة خاصة أن تطالب بحقها الشرعي في الفيئة إليها إن امتنع زوجها أن يرجع إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4641)
س2: امرأة سافر عنها زوجها سنة وزيادة، والرجل لا يريد الرجوع إلى تلك البلدة؛ لأنه يريد الانتقال، والمرأة لا تريد الانتقال، ومعها أربعة أبناء، والرجل لا يرسل إليها شيئا، والرجل أكل مهرها قبل سفره، والمرأة الآن تريد طلاقا. هل يجوز ذلك؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلها أن تكتب إليه ليطلقها، فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع من طلاقها طلبت من القاضي الشرعي أن يجري ما يلزم لطلاقها وإعطائها ما يجب لها وللأولاد من الحقوق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6159)
س: إنني متزوج وزوجتي وأهلي بمنطقة الجنوب، ولم يسمح العمل أن أذهب لهم إلا بعد فترة طويلة، فهل ينوبني إثم من ذلك؟ لأني أريد أن أعيش معها في مكان عملي، ولكن أهلها يمنعون ذلك، فما هو الحل في الشريعة، وعلى من يقع الذنب؟ حيث يوجد عندنا عادة عندما يتزوج أحدنا يكتب صك سكن بجوار أهل العروس، فهذه عادة منتشرة في الجنوب وخاصة القنفذة
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حالك وحال زوجتك وأصهارك، فلا إثم عليك، واجتهد مع أصهارك في بيان ظروفك وضرورتك إلى وجود زوجتك معك في جهة عملك، وطمئنهم على المحافظة عليها وإكرامها؛ رجاء أن يسمحوا بسفرها معك. يسر الله أمرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6067)
س1: إنني أعمل في السلك العسكري بمنطقة الدمام، وجميع أهل زوجتي يسكنون منطقة القنفذة وإنني متزوج منذ أربع سنوات، ولي بنت من زوجتي، وأريد أن أعيش مع زوجتي وابنتي في مكان عملي، ولكنني أجد معارضة من قبل أهل زوجتي، وحيث إنني لا أستطيع الذهاب لأهلي إلا برضاهم، فهل ينتابني إثم من الله أم الذنب على أهلها بحيث إنني مستعد لكل الواجبات، وأريد أن تعيش معي بمكان عملي، فأريد من الله ثم منكم الرد سريعا. ودمتم سالمين.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن المانع من حضورها إليك ليس من قبلك، وأنك تجتهد في السفر إلى مقرها كلما تيسر لك ذلك، فلا إثم عليك. نسأل الله لكم التوفيق والتيسير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5512)
س3: عمل المسلم في غير بلاد الإسلام، مما قد يضطره في بعض الأحيان إلى أن يترك زوجته وأولاده في وطنه، وزيارتهم كلما سنحت الفرصة، أو إقامة الزوج والزوجة هنا، وترك الأولاد في الوطن مع قريب أو قريبة.
ج3: الأصل أنه يجب على المسلم أن يقيم في بلاد إسلامية، ويكسب الحلال بعمله فيها؛ محافظة على دينه، وبعدا عن الفتن، وتعاونا مع المسلمين، وتكثيرا لسوادهم، فإن وجدت أسباب تضطره للحياة في بلاد الكفار رخص له في الحياة فيها، والكسب من العمل بها إذا كان بصيرا بدينه ويقوى على إظهاره وأمن من الفتنة في دينه، وكان عمله مباحا شرعا، أما غيبته عن زوجته أو عن أولاده، فإن رضيت الزوجة بذلك ولم يخش على الأولاد الضياع لقيام القريب بما ينبغي شرعا في تربيتهم فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يحافظ على حقوق زوجته الشرعية، وأن يقوم بنفسه على تربية أولاده ولو بعودته إلى بلده، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (1) وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (3)
(1) سورة الذاريات الآية 58
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3