المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اختصاص بالحضانة   ‌ ‌المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1341 هجرية 2 أكتوبر 1922 - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا

- ‌طلاق متعدد لفظا فى مجلس واحد ونفس واحد

- ‌الطلاق ثلاثا خارج الجمهورية العربية المتحدة

- ‌الطلاق بلفظ التحريم واقع

- ‌طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين

- ‌طلاق غير واقع

- ‌الطلاق فى فترة الحيض

- ‌الحكم بطلاق الذمية رجعيا

- ‌الشك فى الطلاق

- ‌عبارات لا يقع بها الطلاق

- ‌الاكراه على الطلاق أو الابراء

- ‌طلاق للعنة والمدة التى تضرب لذلك

- ‌التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها

- ‌حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال

- ‌طلاق واقع شرعا

- ‌يمين بالطلاق

- ‌يمين الطبيب

- ‌الحلف على المصحف يمين

- ‌الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا

- ‌يمين بطلاق مستقبل

- ‌أثر النية فى انعقاد اليمين

- ‌طلاق الغضبان والمدهوش

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته وردة عن الإسلام

- ‌التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع

- ‌الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق

- ‌طلاق شارب الخمر

- ‌تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق

- ‌طلاق لم يصادف محلا

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق المؤقت فى حالة غضب

- ‌الطلاق بالكتابة

- ‌الطلاق بالكتابة وبدء العدة فيه

- ‌طلاق بالكناية

- ‌طلاق نظير عوض مالى

- ‌ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق

- ‌اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه

- ‌لحوق الطلاق الثلاث بالمختلى بها

- ‌اقامة المطلقة مع مطلقها فى مسكن واحد

- ‌الطلاق بالكناية

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق

- ‌الابراء بعد وقوع الطلاق

- ‌الأخبار بالطلاق أو الأقرار به

- ‌تكرار الحلف بالطلاق المعلق

- ‌ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته

- ‌طلاق ثالث فى مرض الموت

- ‌تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق

- ‌جعل عصمة الزوجة بيدها

- ‌طلاق مكرر فى مجلس واحد

- ‌عبارات لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق المعتوه

- ‌كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته

- ‌رسول بطلاق

- ‌لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال

- ‌صيغة ظهار صريحة

- ‌توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق

- ‌ظهار بالكناية

- ‌موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى

- ‌الطلاق أمام القنصلية من تاريخ النطق به أمام الموثق

- ‌طلاق المكره

- ‌الابراء إنما يكون من المنصوص عليه

- ‌طلاق للعنة

- ‌طلاق الغضبان

- ‌ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة

- ‌الطلاق فى حالة المغضب والاكراه الأدبى

- ‌لا يقع الطلاق بالحديث النفسى

- ‌طلاق بالكتابة

- ‌طلاق المكره

- ‌كناية طلاق وحلف بالله

- ‌استعمال كنايات الظهار فى الطلاق

- ‌طلاق وظهار

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929

- ‌الخلع يسقط المسمى فقط

- ‌خلع

- ‌الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن

- ‌الخلع جائز وموجب لجميع العوض

- ‌عدة مطلقة الذمى

- ‌عدة المطلقة بالحيض

- ‌استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة

- ‌الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض

- ‌نشوز المعتدة

- ‌مبدأ العدة

- ‌عدة وفاة

- ‌عدة الآيسة

- ‌عدة الكتابية المطلقة من مسلم

- ‌أقل مدة للعدة ستون يوما

- ‌وجوب العدة على من أسلمت

- ‌سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها

- ‌الاعتداد بأبعد الأجلين

- ‌ابتداء العدة من الطلاق الأول

- ‌وجوب العدة على المرتدة

- ‌عدة الرجل ورأى الأئمة فيها

- ‌ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى

- ‌عدة الآيسة

- ‌انقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌مطلقة الذمى وعدتها

- ‌سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها

- ‌عدة النفساء

- ‌عدة وفاة

- ‌بلوغ سن اليأس وعدمه

- ‌رجعة بدون وثيقة رسمية

- ‌رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته

- ‌دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة

- ‌شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة

- ‌دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته

- ‌معتدة حيض طرأ عليها الأياس

- ‌اثبات سن الأياس

- ‌أثر الرجعة بعد طلاق رجعى

- ‌عدة وفاة

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌لبن الفحل

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌التناقض فى الرضاع مغتفر

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌بينة الرضاع

- ‌رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌ارضاع بعد مدته

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم شرعا

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع الآيسة يتعلق به التحريم

- ‌شهادة المرأة بالرضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير معلوم العدد

- ‌الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم من جهة الأب

- ‌رضاع محرم

- ‌بنك لبن الأمهات

- ‌لبن الفحل يتعلق به التحريم

- ‌رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها

- ‌الشك فى عدد الرضعات

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة

- ‌هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت

- ‌نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء

- ‌لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها

- ‌عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة

- ‌لا طاعة للزوج فى معصية

- ‌سفر الزوجة مع زوجها

- ‌نشوز الزوجة

- ‌حق الزوج فى تأديب زوجته

- ‌عمل الزوجة

- ‌طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون

- ‌حلق اللحية واعفاؤها

- ‌لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها

- ‌امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز

- ‌انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن

- ‌أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب

- ‌حضانة

- ‌حضانة صغيرة توفيت أمها

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌حضانة

- ‌سفر الحضانة بالولد

- ‌تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما

- ‌التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب

- ‌يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام فى سن الحضانة

- ‌الجدة أولى بحضانة الصغيرين من أختهما المتبرعة بها

- ‌حضانة

- ‌حق الحضانة ونقل المحضون

- ‌حضانة الصغير

- ‌حضانة غير المسلم

- ‌حضانة ونفقة

- ‌تغيب الحاضنة مؤقتا لا يسقط حقها فى الحضانة

- ‌ضم صغير

- ‌حضانة البنت الرشيدة

- ‌حضانة متبنى

- ‌اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم

- ‌اختصاص بالحضانة

- ‌حضانة الجدة لأب

- ‌حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة

- ‌حضانة الفاسقة

- ‌حضانة الفاسقة وغير المسملة

- ‌العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم

- ‌حضانة الصغير

- ‌سقوط الحضانة بكبر السن

- ‌حضانة المعتوه

- ‌انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد

- ‌عودة الحضانة بعد اسقاطها

- ‌حق الحضانة للعصابات بالترتيب

- ‌فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة

- ‌زواج الأب بأجنبية عن الصغير

- ‌حضانة

- ‌المرتدة ليست أهلا للحضانة

- ‌مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف الأطفال

- ‌حكم الختان

- ‌ختان البنات

- ‌ختان البنات

- ‌اثبات نسب

- ‌حكم الناقض فى النسب

- ‌مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة

- ‌نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف

- ‌حكم بنسب

- ‌النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط

- ‌لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه

- ‌التناقض فى النسب عفو

- ‌اقرارا بالنسب

- ‌ولد الزنا وميراثه

- ‌نسب اللقيط

- ‌حكم النسب والوراثة

- ‌الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب

- ‌ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال

- ‌ثبوت النسب من المواهق

- ‌ثبوت نسب بالاقرار

- ‌ميراث المقر له بالنسب

- ‌نسب

- ‌تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه

- ‌نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق

- ‌نسب مولود

- ‌رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى

- ‌موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى

- ‌حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى

- ‌التبنى محرم شرعا

- ‌نسب بعد الطلاق

- ‌التلقيح الصناعى فى الانسان

- ‌اقرار بزوجية وبنوة

- ‌اثبات نسب

- ‌تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته

- ‌رؤية صغير

- ‌ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى

- ‌حضانة غير المسلم للمسلم

- ‌تنازل عن مسكن حضانة

- ‌انتقال الحاضنة بالمحضون

- ‌كفالة بنفقة

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة زوجية

- ‌نفقة زوجية ورد مبلغ

- ‌طالب العلم يعتبر معدوما بالنسبة لغيره حتى يتكسب

- ‌نفقة صغيرة وأجور

- ‌نفقة صغير وحضانة

- ‌نفقة الولد

- ‌نفقة وحضانة

- ‌نفقة زوجية وصغيرين وباقى مقدم صداق

- ‌نفاق على القصر

- ‌نفقة علاج الولد

- ‌نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا

- ‌مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيىء العشرة

- ‌عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى

- ‌نفقة والدة على ولدها

- ‌سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة

- ‌انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها

- ‌منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم

- ‌نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر

- ‌نفقة أقارب

- ‌أولوية نفقة الزوجة

- ‌نفقة أقارب

- ‌علاج الزوجة

- ‌نفقة صغير أعسر والده

- ‌هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن

- ‌نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا

- ‌نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

- ‌نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال

- ‌نفقة أقارب

- ‌أجرة الطبيب المولد

- ‌الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى

- ‌الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز

- ‌نفقة أقارب

- ‌متجمد نفقة الزوجة

- ‌نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف

- ‌الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع

- ‌أولوية فى نفقة

- ‌تعهد بمعاش

- ‌انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته

- ‌للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية

- ‌نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة الجدة

- ‌احالة دين النفقة

- ‌لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

- ‌رجوع بنفقة

- ‌تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر

- ‌نفقة أقارب

- ‌ثمن الدواء وأجرة الطبيب من نفقة القريب على قريبه

- ‌نفقة صغير مغصوب

- ‌نفقة أقارب

- ‌اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة

- ‌نفقة زوجية ونشوز

- ‌تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا

- ‌نفقات الأقارب

- ‌مصاريف علاج الزوجة ودفنها

- ‌نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون

- ‌مصاريف علاج الزوجة والأولاد

- ‌اعسار الكفيل بالنفقة

- ‌تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات

- ‌نفقة زوجة الأب

- ‌نفقة صغير

- ‌الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر

- ‌رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979

- ‌تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979

- ‌الخلوة بين الانكار والاثبات

- ‌لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص

- ‌منع الحمل

- ‌منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة

- ‌تنظيم النسل بقانون غير جائز

- ‌حكم الاجهاض

- ‌تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة

- ‌تمكين رؤية الصغير

- ‌الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة قرابة مانعة من الشفعة

- ‌قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة القرابة والمصاهرة

- ‌زيارة المرأة لأبويها وذويها

- ‌زيارة أقارب المرأة

- ‌سن الرشد

- ‌تحكيم فى مال القاصر

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌وصية واجبة لوارث لم يبق له شىء من التركة

- ‌الوصية واجبة

- ‌وصية ثم بيع لبعض الورثة

- ‌وصية لمسجد

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوقف على من يستحق وصية واجبة

- ‌وقف ووصية

- ‌الوقف المعلق على الموت وصية

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر

- ‌الوصية تخرج من التركة أولا

- ‌وصية من توفى مرتدا باطلة

- ‌التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

- ‌زوال العقل وأثره بعد الوصية

- ‌وصية بحرمان

- ‌زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

- ‌الوصية الواجبة

- ‌ورثة بينهم غائب

- ‌وصية بمنفعة مؤبدة

- ‌وصية مسيحى لمسلم

- ‌وصية بكل التركة لأعمال البر

- ‌التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

- ‌تصرف الجد فى مال القصر

- ‌تزويج الوصى للصغيرة

- ‌تخارج

- ‌اقرار بوارث

- ‌وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

- ‌وصية اختيارية بأزيد من الثلث

- ‌الوصية لوارث

- ‌المفقود

- ‌تخارج غير صحيح

- ‌دعوى وارثة

- ‌وفاة ووراثة

- ‌لا ميراث مع اختلاف الدارين

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌حرمان من ميراث

- ‌العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث

- ‌اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

- ‌ميراث قصر وبناء على ملك الغير

- ‌نماء التركة

- ‌ميراث بالزوجية

- ‌يرث ولد الزنا من أمه

- ‌ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول

- ‌الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة

- ‌اختلاف فى متاع البيت

- ‌ميراث

- ‌هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل

- ‌الرد فى الميراث

- ‌الارث لا يسقط بالشرط

- ‌ميراث فيه عول

- ‌اختلاف الدارين باختلاف التبعية

- ‌الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر

- ‌اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية

- ‌وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة

- ‌ميراث

- ‌ميراث ذوى أرحام

- ‌لا ميراث للمحضية

- ‌ميراث من تسبب فى قتل مورثه

- ‌الميراث جبرى

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌ميراث العاصب وذوى الأرحام

- ‌ميراث وحرمان

- ‌ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

- ‌ميراث الحمل اذا نزل بجناية

- ‌ميراث

- ‌العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال

- ‌حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

- ‌ميراث المقر له ينسب

- ‌ميراث

- ‌ميراث ولد الزنا واللعان

- ‌مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين

- ‌ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد

- ‌نماء التركة للورثة جميعا

- ‌الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى

- ‌ميراث حمل مستكن

- ‌ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب

- ‌ميراث فيه عول

- ‌لا توارث بالطلاق قبل الدخول

- ‌ميراث الزوجة من زوجها القاصر

- ‌ميراث

- ‌المحروم لا يحجب غيره

- ‌التنازل عن الميراث

- ‌ميراث

- ‌ميراث الغرقى

- ‌مرض الموت

- ‌الحكم بموت المفقود

- ‌ميراث الهدمى

- ‌الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

- ‌الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

- ‌الزوج مع بنت الأخت لأم

- ‌الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة

- ‌الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة

- ‌الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته

- ‌الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

- ‌الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

- ‌الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب

- ‌الزوجة مع ابن الخال

- ‌الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة

- ‌الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق

- ‌الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

- ‌الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال

- ‌الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال

- ‌الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء

- ‌الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة

- ‌الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة

- ‌الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق

- ‌الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال

- ‌الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع أولاد الأخ لأم

- ‌الزوجة مع ابن البنت

- ‌الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب

- ‌الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

- ‌الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم

- ‌الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

- ‌انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

- ‌الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

- ‌الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

- ‌الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت

- ‌الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

- ‌الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

- ‌الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت

- ‌الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم

- ‌الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال

- ‌الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم

- ‌الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب

- ‌الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

- ‌بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

- ‌بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

- ‌ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

- ‌أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق

- ‌ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم

- ‌بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت

- ‌بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ

- ‌أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب

- ‌أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة

- ‌الخالتان مع ابن العمة

- ‌بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

- ‌بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

- ‌ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

- ‌أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

- ‌الخالات مع أولاد الخالات

- ‌أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب

- ‌بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ولدا العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم

- ‌ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال

- ‌بنت الأخت الشقيقة مع العمة

- ‌ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

- ‌انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة

- ‌أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال

- ‌ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة

الفصل: ‌ ‌اختصاص بالحضانة   ‌ ‌المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر 1341 هجرية 2 أكتوبر 1922

‌اختصاص بالحضانة

‌المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر 1341 هجرية 2 أكتوبر 1922 م

‌المبادئ

1- المختص بدعوى الحضانة والأجور هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى الإسلام وبذلك يكون الحكم الصادر من هذه المحاكم هو النافذ دون غيره.

2-

متى كان التوكيل صادرا من الموكل بصفته حاضنا فللوكيل سحب المبالغ المتجمدة من أجور وحضانة وغيرها حسب الوارد بالحكم الشرعى متى كان وكيلا بالقبض.

3-

يصرف أجر الحضانة بأكلمه إلى تاريخ وفاة إحدى البنتين بالنسبة لها أما بعد الوفاة فالحاضنة تستحق نصف أجر الحضانة فقط للبنت الأخرى

‌السؤال

بخطاب النائب العسكرى لمصلحة الحدود بما صورته رقم 9 سنة 1992 نمرة 21 - 6 - 148 - أتشرف بكل احترام بأن أعرض على فضيلتكم وقائع المسألة الآتية ملتمسا صدور فتواكم الكريمة على الأسئلة التى تأتى بعد سرد الوقائع حسب الأوراق الموجودة بالملف المرفق مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها - حصل الكاتب ب.

د.

الموظف فى هذه المصلحة فى شهر نوفمبر سنة 1917 من المجلس الملى القبطى الأرثوذكسى على حكم يقضى باستلام ابنتيه إ.

وإ المرزوقتين له من الست د ق وحصلت والدة هذه الأخيرة الست ر م على حكم من محكمة مصر الشرعية ضده فى 27 أكتوبر سنة 1918 يقضى بتقدير حضانة لها ونفقة للبنتين المذكورتين باعتبار 80 قرشا شهريا حضانة لها عن البنتين وماية قرش نفقة شهرية للبنت إ.

و50 قرشا نفقة شهرية للبنت إ.

و80 قرشا لكل أربعة أشهر بدل كسوة لهما أعنى كل واحد 40 قرشا فاعترض المحكوم ضده ب.

د. على الحكم الشرعى مشيرا بأن حكم المجلس الملى المذكور هو الواجب تنفيذه ويقضى هذا الحكم بتسليم كريمتيه المذكورتين لجدتهما لأبيهما وليس لجدتهما لأمهما فعرضت وزارة الداخلية على فضيلتكم هذين الحكمين كما جاء بكتابها- 143 إدارى الرقيم 29 أكتوبر سنة 1918 وطلبت هذه الوزارة فى الوقت نفسه إيقاف تنفيذ الحكم الشرعى المذكور إلى أن يفصل فى هذه المسألة بمعرفة فضيلتكم وبتاريخ 23 مايو سنة 1920 صدر إقرار كتابى من الست روزينا مسكوفاتى الحاضنة تعترف فيه بأن كريمتها دولت قصبجى أخذت إبنتيها المذكورتين فى آخر شهر أبريل سنة 1919 وهى جارية الصرف عليهما فى المدرسة من طرفها بصفة غير رسمية وأنها لم تتنازل قط عن الحضانة لا لوالدتها ولا لوالدهما إلا أنه صدر حكم آخر بذلك وقبل صدور الإقرار قد كان وافق بشارة أفندى دوس بصرف المتجمد للحاضنة لغاية تاريخ استلام الأم لابنتيها بكتاب رقم 2 فبراير سنة 1920 برسم جناب قومندان الخارجية والداخلية بمصلحة أقسام الحدود وبناء على ذلك لم تر وزارة الخارجية مانعا من الصرف إلى آخر ما جاء بكتابها رقم 15 أبريل سنة 1920 نمرة 16 سايره وبتاريخ 29 مايو سنة 1920 كتبت هذه المصلحة إلى جناب محافظ الصحراء الشرقية والجنوبية مستفهمة عما إذا كان الكاتب بشارة أفندى دوس هو القائم بالصرف على البنتين فى المدرسة بتاريخ 6 يوليو سنة 1920 ورد الرد على ذلك من جناب المحافظ المذكور يفيد بأن بشارة أفندى دوس يرغب لغو طلبه وهو سينظر فيه بنفسه دون دخل المصلحة وبلغت هذه الإجابة لوزارة الداخلية ضمن كتاب المصلحة بتاريخ 15 يوليو سنة 1920 وبمقتضى توكيل رسمى صادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا المذكورة ومصدق عليه من محكمة الأزبكية الجزئية الأهلية بتاريخ 4 يونيو سنة 1922 وكلت هذه الأخيرة الأولى بصرف جميع المتجمد من حضانة ونفقة من يوم صدرو الحكم الشرعى السابق ذكره لغاية 27 سبتمبر سنة 1920 تاريخ وفاة المرحومة إيفلين كشهادة المستوصف الإيطالى الرقمية 29 - 4 - 2- 1922 أما فيما يختص بالابنة إيفون فلحين بلوغها التسع سنوات.

وبتاريخ 20 يونيو سنة 1922 أرسلت هذه المصلحة لوزارة الداخلية التوكيل المذكور وشهادة الوفاة المذكورة فأجابتها الداخلية ضمن كتابها المرفق طيه نمرة 293 رقم 1 - 8 - 1922 بأن فضيلتكم لم تبتوا للآن فى أمر تسليم البنتين المذكورتين وهنا يلاحظ بأن الست دولت قدمت عريضة للمصلحة تذكر فيها بأن فضيلتكم اصدرتم فتواكم الكريمة فى هذا الشأن وطلبت الوزارة فى الوقت نفسه أن تأخذ ملاحظات بشارة أفندى دوس نحو صرف المبالغ المتجمدة التى ارسلها للمصلحة بتاريخ 15 - 8 سنة 1922 المرفقة مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها أيضا فبناء على ما تقدم أرجوكم صدرو فتواكم الكريمة (أولا - عما إذا كان الحكم الشرعى المذكور هو النافذ المفعول دون غيره.

ثانيا - عما إذا كان يجب صرف المتجمد بمقتضى التوكيل الصادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا بصفتها الحاضنة للبنتين المذكورتين وعدم الأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس من كل الوجوه.

ثالثا - عما إذا كان يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها حتى بعد وفاة البنت إيفلين أو نصف الثمانين قرش صاغ ميرى التى كانت قررت كحضانة للبنتين معا فى الحكم المذكور وإنى أكرر رجائى باعتبار هذه المسألة من المسائل التى تتطلب البت بسرعة.

وتفضلوا بقبول فائق شكرى وعظيم احترامى

‌الجواب

علمنا ما جاء بخطاب جنابكم رقم 9 سبتمبر سنة 1922 نمرة 21 - 9 - 148 وما معه من الأوراق المرافقة له المتعلقة بالأحكام الصادرة بخصوص بشارة أفندى دوس الكاتب وما يطلب الإفادة عنه من الأسئلة التى وردت به ونحن نجيب عليها حسب الترتيب الوارد بإفادة جنابكم فنقول جوابا عن السؤال الأول قد جاء فى الوجه الثامن من الأوجه الذكورة بالفتوى الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1918 نمرة 93 فتاوى جزء 16 تحت عنوان بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى ترفع بشأن المواد الخمسة المذكورة وأمثالها المستفهم عنها من وزارة الداخلية بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1918 نمرة 146 ومنها الحادثة المستفهم عنها الآن ما يفيد أن المختص بنظر هذه الدعاوى وأمثالها هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى شريعة الإسلام ونحن نقر ذلك وبناء عليه يكون الحكم الشرعى الصادر فى هذه الحادثة هو النافذ المفعول دون غيره.

ونقول جوابا عن السؤال الثانى - إنه متى كان التوكيل المذكور محققا صدوره من الست روزينا بصفتها حاضنة لبنتى بنتها الست دولت قصبجى إلى بنتها المذكورة فى الأمر الذى وكلت فيه حسب ما جاء بخطاب جنابكم فلها سحب المبالغ المتجمدة فى خزانة مصلحة أقسام الحدود من أجرة حضانة وبدل كسوة المستحقة لها حسب البيان الواضح بالحكم الشرعى بمقتضى ذلك التوكيل القاضى بإنابتها إياها فى قبض جميع المبالغ التى وكلتها بقبضها بالتطبيق لما تضمنه التوكيل المشار إليه ومن ذلك يعلم أن للست روزينا المذكورة الحق فى صرف المتجمد لها من أجرة الحضانة لغاية تاريخ وفاة إحدى البنتين المسماة إيفلين التى توفيت فى 27 سبتمبر سنة 1920 كما أن لها الحق فى صرف المتجمد لها من النفقة لغاية وفاة البنت المذكورة بقى ما يختص بالنبت الأخرى الموجودة على قيد الحياة للآن المسماة إيفون ونقول إن لجدتها الست روزينا الحق فى صرف المتجمد لها من أجرة الحضانة والنفقة من وقت صدور الحكم الشرعى ومنه يعلم أيضا أنه لا وجه للأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس.

ونقول جوابا عن السؤال الثالث إنه يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها إلى وقت وفاة إيفيلين إحدى البنتين أما بعد وفاتها فتستحق الحاضنة نصف الأجرة التى كانت مقررة لحضانة البنتين معا لأنها فى مقابل حضانتها لكل منهما فتنتصف حينئذ وبوفاة إحداهما يسقط ما كان مقابلا لحضانة جدتها لها والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ص: 190