الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث ولد الزنا واللعان
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم 1343 هجرية 9 أغسطس 1924م
المبادئ
يرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأنه لا أب لهما
السؤال
وطىء زيد هندا بلا عقد نكاح.
فحملت منه ووضعت عمروا ثم مات زيد فهل يكون عمرو المذكور وارثا من أرباب الفروض الشرعية لزيد حالما كان وجوده نتيجة سفاح وفحش وحالما كانت هند المرقومة غير وارثة لأنها ليست بزوجة شرعية.
فهل يجوز أن يرث عمرو مع سقوط والدته من الإرث وذلك من قبيل إذا سقط الأصل سقط الفرع
الجواب
لا يرث هذا الولد من الرجل الذى أتت منه الأم بهذا الولد سفاحا ولا بواسطته، لأنه والحالة هذه ليس أبا له، وإنما يتوارث هذا الولد مع أمه وقرابتها.
قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (وبرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه فى العصبات أنه لا أب لهما) انتهى