الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق
المفتي
علام نصار.
شوال سنة 1369 هجرية - 24 يولية سنة 1950 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة وبنات أخ شقيق وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة تكون جميع التركة لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943
السؤال
من الست ف أقالت توفيت امرأة لرحمة الله فى شهر فبراير سنة 1950 عن أولاد أختها الشقيقة المتوفاة قبلها وهم ولد وخمس أناث وعن بنت أخ لها شقيق فقط - ولم تترك المتوفاة وارثا خلاف من ذكر فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب كل من تركتها
الجواب
لأولاد أخت المتوفاة الشقيقة ولبنت أخيها الشقيق جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله تعالى أعلم