الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م
المبادئ
ابن خالة المتوفاة لأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو أولى بالميراث من أبناء عم والدتها الذين هم من الطائفة الرابعة منهم
السؤال
من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيقين وهما المرحوم س.
أ.
وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل واحد فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم