المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا

- ‌طلاق متعدد لفظا فى مجلس واحد ونفس واحد

- ‌الطلاق ثلاثا خارج الجمهورية العربية المتحدة

- ‌الطلاق بلفظ التحريم واقع

- ‌طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين

- ‌طلاق غير واقع

- ‌الطلاق فى فترة الحيض

- ‌الحكم بطلاق الذمية رجعيا

- ‌الشك فى الطلاق

- ‌عبارات لا يقع بها الطلاق

- ‌الاكراه على الطلاق أو الابراء

- ‌طلاق للعنة والمدة التى تضرب لذلك

- ‌التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها

- ‌حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال

- ‌طلاق واقع شرعا

- ‌يمين بالطلاق

- ‌يمين الطبيب

- ‌الحلف على المصحف يمين

- ‌الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا

- ‌يمين بطلاق مستقبل

- ‌أثر النية فى انعقاد اليمين

- ‌طلاق الغضبان والمدهوش

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته وردة عن الإسلام

- ‌التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع

- ‌الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق

- ‌طلاق شارب الخمر

- ‌تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق

- ‌طلاق لم يصادف محلا

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق المؤقت فى حالة غضب

- ‌الطلاق بالكتابة

- ‌الطلاق بالكتابة وبدء العدة فيه

- ‌طلاق بالكناية

- ‌طلاق نظير عوض مالى

- ‌ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق

- ‌اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه

- ‌لحوق الطلاق الثلاث بالمختلى بها

- ‌اقامة المطلقة مع مطلقها فى مسكن واحد

- ‌الطلاق بالكناية

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق

- ‌الابراء بعد وقوع الطلاق

- ‌الأخبار بالطلاق أو الأقرار به

- ‌تكرار الحلف بالطلاق المعلق

- ‌ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته

- ‌طلاق ثالث فى مرض الموت

- ‌تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق

- ‌جعل عصمة الزوجة بيدها

- ‌طلاق مكرر فى مجلس واحد

- ‌عبارات لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق المعتوه

- ‌كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته

- ‌رسول بطلاق

- ‌لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال

- ‌صيغة ظهار صريحة

- ‌توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق

- ‌ظهار بالكناية

- ‌موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى

- ‌الطلاق أمام القنصلية من تاريخ النطق به أمام الموثق

- ‌طلاق المكره

- ‌الابراء إنما يكون من المنصوص عليه

- ‌طلاق للعنة

- ‌طلاق الغضبان

- ‌ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة

- ‌الطلاق فى حالة المغضب والاكراه الأدبى

- ‌لا يقع الطلاق بالحديث النفسى

- ‌طلاق بالكتابة

- ‌طلاق المكره

- ‌كناية طلاق وحلف بالله

- ‌استعمال كنايات الظهار فى الطلاق

- ‌طلاق وظهار

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929

- ‌الخلع يسقط المسمى فقط

- ‌خلع

- ‌الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن

- ‌الخلع جائز وموجب لجميع العوض

- ‌عدة مطلقة الذمى

- ‌عدة المطلقة بالحيض

- ‌استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة

- ‌الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض

- ‌نشوز المعتدة

- ‌مبدأ العدة

- ‌عدة وفاة

- ‌عدة الآيسة

- ‌عدة الكتابية المطلقة من مسلم

- ‌أقل مدة للعدة ستون يوما

- ‌وجوب العدة على من أسلمت

- ‌سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها

- ‌الاعتداد بأبعد الأجلين

- ‌ابتداء العدة من الطلاق الأول

- ‌وجوب العدة على المرتدة

- ‌عدة الرجل ورأى الأئمة فيها

- ‌ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى

- ‌عدة الآيسة

- ‌انقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌مطلقة الذمى وعدتها

- ‌سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها

- ‌عدة النفساء

- ‌عدة وفاة

- ‌بلوغ سن اليأس وعدمه

- ‌رجعة بدون وثيقة رسمية

- ‌رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته

- ‌دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة

- ‌شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة

- ‌دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته

- ‌معتدة حيض طرأ عليها الأياس

- ‌اثبات سن الأياس

- ‌أثر الرجعة بعد طلاق رجعى

- ‌عدة وفاة

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌لبن الفحل

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌التناقض فى الرضاع مغتفر

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌بينة الرضاع

- ‌رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌ارضاع بعد مدته

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم شرعا

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع الآيسة يتعلق به التحريم

- ‌شهادة المرأة بالرضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير معلوم العدد

- ‌الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم من جهة الأب

- ‌رضاع محرم

- ‌بنك لبن الأمهات

- ‌لبن الفحل يتعلق به التحريم

- ‌رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها

- ‌الشك فى عدد الرضعات

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة

- ‌هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت

- ‌نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء

- ‌لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها

- ‌عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة

- ‌لا طاعة للزوج فى معصية

- ‌سفر الزوجة مع زوجها

- ‌نشوز الزوجة

- ‌حق الزوج فى تأديب زوجته

- ‌عمل الزوجة

- ‌طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون

- ‌حلق اللحية واعفاؤها

- ‌لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها

- ‌امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز

- ‌انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن

- ‌أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب

- ‌حضانة

- ‌حضانة صغيرة توفيت أمها

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌حضانة

- ‌سفر الحضانة بالولد

- ‌تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما

- ‌التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب

- ‌يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام فى سن الحضانة

- ‌الجدة أولى بحضانة الصغيرين من أختهما المتبرعة بها

- ‌حضانة

- ‌حق الحضانة ونقل المحضون

- ‌حضانة الصغير

- ‌حضانة غير المسلم

- ‌حضانة ونفقة

- ‌تغيب الحاضنة مؤقتا لا يسقط حقها فى الحضانة

- ‌ضم صغير

- ‌حضانة البنت الرشيدة

- ‌حضانة متبنى

- ‌اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم

- ‌اختصاص بالحضانة

- ‌حضانة الجدة لأب

- ‌حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة

- ‌حضانة الفاسقة

- ‌حضانة الفاسقة وغير المسملة

- ‌العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم

- ‌حضانة الصغير

- ‌سقوط الحضانة بكبر السن

- ‌حضانة المعتوه

- ‌انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد

- ‌عودة الحضانة بعد اسقاطها

- ‌حق الحضانة للعصابات بالترتيب

- ‌فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة

- ‌زواج الأب بأجنبية عن الصغير

- ‌حضانة

- ‌المرتدة ليست أهلا للحضانة

- ‌مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف الأطفال

- ‌حكم الختان

- ‌ختان البنات

- ‌ختان البنات

- ‌اثبات نسب

- ‌حكم الناقض فى النسب

- ‌مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة

- ‌نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف

- ‌حكم بنسب

- ‌النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط

- ‌لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه

- ‌التناقض فى النسب عفو

- ‌اقرارا بالنسب

- ‌ولد الزنا وميراثه

- ‌نسب اللقيط

- ‌حكم النسب والوراثة

- ‌الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب

- ‌ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال

- ‌ثبوت النسب من المواهق

- ‌ثبوت نسب بالاقرار

- ‌ميراث المقر له بالنسب

- ‌نسب

- ‌تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه

- ‌نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق

- ‌نسب مولود

- ‌رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى

- ‌موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى

- ‌حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى

- ‌التبنى محرم شرعا

- ‌نسب بعد الطلاق

- ‌التلقيح الصناعى فى الانسان

- ‌اقرار بزوجية وبنوة

- ‌اثبات نسب

- ‌تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته

- ‌رؤية صغير

- ‌ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى

- ‌حضانة غير المسلم للمسلم

- ‌تنازل عن مسكن حضانة

- ‌انتقال الحاضنة بالمحضون

- ‌كفالة بنفقة

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة زوجية

- ‌نفقة زوجية ورد مبلغ

- ‌طالب العلم يعتبر معدوما بالنسبة لغيره حتى يتكسب

- ‌نفقة صغيرة وأجور

- ‌نفقة صغير وحضانة

- ‌نفقة الولد

- ‌نفقة وحضانة

- ‌نفقة زوجية وصغيرين وباقى مقدم صداق

- ‌نفاق على القصر

- ‌نفقة علاج الولد

- ‌نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا

- ‌مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيىء العشرة

- ‌عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى

- ‌نفقة والدة على ولدها

- ‌سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة

- ‌انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها

- ‌منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم

- ‌نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر

- ‌نفقة أقارب

- ‌أولوية نفقة الزوجة

- ‌نفقة أقارب

- ‌علاج الزوجة

- ‌نفقة صغير أعسر والده

- ‌هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن

- ‌نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا

- ‌نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

- ‌نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال

- ‌نفقة أقارب

- ‌أجرة الطبيب المولد

- ‌الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى

- ‌الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز

- ‌نفقة أقارب

- ‌متجمد نفقة الزوجة

- ‌نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف

- ‌الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع

- ‌أولوية فى نفقة

- ‌تعهد بمعاش

- ‌انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته

- ‌للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية

- ‌نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة الجدة

- ‌احالة دين النفقة

- ‌لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

- ‌رجوع بنفقة

- ‌تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر

- ‌نفقة أقارب

- ‌ثمن الدواء وأجرة الطبيب من نفقة القريب على قريبه

- ‌نفقة صغير مغصوب

- ‌نفقة أقارب

- ‌اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة

- ‌نفقة زوجية ونشوز

- ‌تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا

- ‌نفقات الأقارب

- ‌مصاريف علاج الزوجة ودفنها

- ‌نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون

- ‌مصاريف علاج الزوجة والأولاد

- ‌اعسار الكفيل بالنفقة

- ‌تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات

- ‌نفقة زوجة الأب

- ‌نفقة صغير

- ‌الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر

- ‌رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979

- ‌تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979

- ‌الخلوة بين الانكار والاثبات

- ‌لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص

- ‌منع الحمل

- ‌منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة

- ‌تنظيم النسل بقانون غير جائز

- ‌حكم الاجهاض

- ‌تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة

- ‌تمكين رؤية الصغير

- ‌الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة قرابة مانعة من الشفعة

- ‌قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة القرابة والمصاهرة

- ‌زيارة المرأة لأبويها وذويها

- ‌زيارة أقارب المرأة

- ‌سن الرشد

- ‌تحكيم فى مال القاصر

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌وصية واجبة لوارث لم يبق له شىء من التركة

- ‌الوصية واجبة

- ‌وصية ثم بيع لبعض الورثة

- ‌وصية لمسجد

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوقف على من يستحق وصية واجبة

- ‌وقف ووصية

- ‌الوقف المعلق على الموت وصية

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر

- ‌الوصية تخرج من التركة أولا

- ‌وصية من توفى مرتدا باطلة

- ‌التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

- ‌زوال العقل وأثره بعد الوصية

- ‌وصية بحرمان

- ‌زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

- ‌الوصية الواجبة

- ‌ورثة بينهم غائب

- ‌وصية بمنفعة مؤبدة

- ‌وصية مسيحى لمسلم

- ‌وصية بكل التركة لأعمال البر

- ‌التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

- ‌تصرف الجد فى مال القصر

- ‌تزويج الوصى للصغيرة

- ‌تخارج

- ‌اقرار بوارث

- ‌وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

- ‌وصية اختيارية بأزيد من الثلث

- ‌الوصية لوارث

- ‌المفقود

- ‌تخارج غير صحيح

- ‌دعوى وارثة

- ‌وفاة ووراثة

- ‌لا ميراث مع اختلاف الدارين

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌حرمان من ميراث

- ‌العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث

- ‌اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

- ‌ميراث قصر وبناء على ملك الغير

- ‌نماء التركة

- ‌ميراث بالزوجية

- ‌يرث ولد الزنا من أمه

- ‌ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول

- ‌الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة

- ‌اختلاف فى متاع البيت

- ‌ميراث

- ‌هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل

- ‌الرد فى الميراث

- ‌الارث لا يسقط بالشرط

- ‌ميراث فيه عول

- ‌اختلاف الدارين باختلاف التبعية

- ‌الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر

- ‌اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية

- ‌وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة

- ‌ميراث

- ‌ميراث ذوى أرحام

- ‌لا ميراث للمحضية

- ‌ميراث من تسبب فى قتل مورثه

- ‌الميراث جبرى

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌ميراث العاصب وذوى الأرحام

- ‌ميراث وحرمان

- ‌ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

- ‌ميراث الحمل اذا نزل بجناية

- ‌ميراث

- ‌العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال

- ‌حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

- ‌ميراث المقر له ينسب

- ‌ميراث

- ‌ميراث ولد الزنا واللعان

- ‌مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين

- ‌ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد

- ‌نماء التركة للورثة جميعا

- ‌الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى

- ‌ميراث حمل مستكن

- ‌ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب

- ‌ميراث فيه عول

- ‌لا توارث بالطلاق قبل الدخول

- ‌ميراث الزوجة من زوجها القاصر

- ‌ميراث

- ‌المحروم لا يحجب غيره

- ‌التنازل عن الميراث

- ‌ميراث

- ‌ميراث الغرقى

- ‌مرض الموت

- ‌الحكم بموت المفقود

- ‌ميراث الهدمى

- ‌الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

- ‌الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

- ‌الزوج مع بنت الأخت لأم

- ‌الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة

- ‌الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة

- ‌الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته

- ‌الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

- ‌الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

- ‌الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب

- ‌الزوجة مع ابن الخال

- ‌الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة

- ‌الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق

- ‌الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

- ‌الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال

- ‌الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال

- ‌الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء

- ‌الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة

- ‌الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة

- ‌الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق

- ‌الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال

- ‌الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع أولاد الأخ لأم

- ‌الزوجة مع ابن البنت

- ‌الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب

- ‌الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

- ‌الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم

- ‌الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

- ‌انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

- ‌الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

- ‌الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

- ‌الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت

- ‌الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

- ‌الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

- ‌الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت

- ‌الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم

- ‌الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال

- ‌الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم

- ‌الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب

- ‌الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

- ‌بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

- ‌بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

- ‌ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

- ‌أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق

- ‌ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم

- ‌بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت

- ‌بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ

- ‌أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب

- ‌أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة

- ‌الخالتان مع ابن العمة

- ‌بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

- ‌بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

- ‌ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

- ‌أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

- ‌الخالات مع أولاد الخالات

- ‌أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب

- ‌بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ولدا العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم

- ‌ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال

- ‌بنت الأخت الشقيقة مع العمة

- ‌ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

- ‌انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة

- ‌أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال

- ‌ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة

الفصل: ‌رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى

‌رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى

‌المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1399 هجرية - 27 مارس 1979 م

‌المبادئ

1 - القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة ويهدر ثبوت النسب للمولود بسبب علاقة الزنا.

2 -

إذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أم للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما ولكنه مع هذا مواطن له كل الحقوق المكفولة من الدولة.

3 -

نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فلا توجد مشكلة أولاد غير شرعيين (لقطاء) .

4 -

إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية بل على العكس فإن نفى النسب هو إلى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب

‌السؤال

من السيد المستشار وكيل وزارة العدل.

لشئون التشريع. بالكتاب الرقيم 137 المؤرخ 24/3/1979 والأوراق المرفقة به بشأن مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم المرسل من السيد السكرتير العام للأم المتحدة إلى وزارة الخارجية المصرية والمطلوب به بيان الرأى الشرعى فى المسائل المطروحة بمشروع الإعلان.

1978/23 مشروع المبادئ العامة المنطقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم المجلس الاقتصادى والاجتماعى مذكرة حول قراره رقم 243 بتاريخ 13 مايو 1977، قرر المجلس بأن يرسل إلى الحكومات، بملاحظات، مشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، وفحص أولا هذه المبادئ فى أول دورتها العادية (1978) ، بهدف اتخاذ قرار بشأنها، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات المتسلمة من عديد من الحكومات.

1 -

ويرجو المجلس الاقتصادى والاجتماعى للحومات التى لم تقدم بعد ملاحظاتها وتعليقاتها للسكرتير العام بشأن موضوع المبادئ العامة الخاصة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، بأن ترسلها فى أقرب وقت ممكن.

2 -

ويقرر المجلس فحص هذه المبادئ العامة فى أول دورتها العادية لعام 1979 بهدف اتخاذ قرار بشأنها عند اللزوم.

الجلسة العادية ال- 15 فى 5 مايو 1978 مشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم حيث أنه، فى ميثاق الأمم المتحدة، أن شعوب العالم قد أعلنت تضامنها بايمان جديد تجاه الحقوق الأساسية للانسان، فى سبيل كرامته وقيمته الانسانية ومساواته فى الحقوق وأيضا المرأة، وأيضا الدول الكبيرة والصغيرة، وأيضا مراعاة التقدم الاجتماعى وانشاء الظروف الجيدة لحياة أفضل فى ظل حرية أوسع.

حيث أنه، طبقا لنصوص الميثاق، أن احدى أهداف الأمم المتحدة هى تنمية وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز فى أصولهم، فى جنسهم فى اللغة أو الدين.

حيث أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان يعلن بأن كل انسان مولود حر ومتساو فى الكرامة والحقوق وأن كل واحد يستطيع أن يتمسك بكل حقوقه وحرياته فى الاعلان دون التمييز بين أحدهم.

حيث أنه، نفس مبدأ الحماية الاجتماعية لكل طفل مولود أثناء الزواج أو خارج الزواج قد أعلنت فى الاعلان الدولى لحقوق الانسان فى عام 1979 وفى الفقرة 2 من المادة 25 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومؤيد بالفقرة 3 من المادة 10 من المعاهدة الخاصة بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والمادة 24 من المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

حيث انه، يجب بذل مجهودات بكل الوسائل الممكنة، لكى تسمح لكل انسان الاستمتاع بحقوق المساواة الغير المتصرف فيها التى يجوز اقتراحها.

حيث انه، الجزء الاساسى من شعوب العالم يتكون من أشخاص مولودين خارج الزواج وأن كثيرا منهم (نتيجة ولادتهم) قد أصبحوا ضحايا التمييز القانونى أو الاجتماعى موجه اليهم فى أنفسهم وضد أمهاتهم الغير متزوجات، كل هذا يصبح ضد مبادىء المساواة وعدم التمييز التى ذكرت فى ميثاق الامم المتحدة، والاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الانسان، والاتفاقيات العالمية حول انهاء كل اشكال التفرقة العنصرية والاعلان العالمى لحقوق الانسان واعلان حقوق الطفل.

لهذه الأسباب المبادئ العامة التالية قد أعلنت بهدف إنهاء الشكل من التفرقة: 1 - كل شخص مولود له الحق فى بنوته لأمه ولأبيه الذى يجب أن يعترف به شرعا.

2 -

ان واقعة ميلاد طفل تقيم بنفسها بنوة الطفل إلى أمه فى مواجهة المرأة التى ولدت الطفل.

3 -

البنوة الأبوية يجوز أن تقام شرعية بطرق مختلفة، ويشمل هذا الاعتراف الارادى، والافتراض القانونى والاعتراف القضائى وعملية البحث من الابوة لا تخضع لاى وقت أو ميعاد.

4 -

ويفترض ان الزوج هو الأب لكل طفل يولد من زوجته، ومن المدرك انه ولد أثناء الزواج.

وهذا الافتراض لا يمكن انهاؤه الا بقرار قضائى مبنى على دليل أن الزوج ليس الأب.

5 -

كل شخص ولد من أبوين تزوج أحدهما الآخر بعد ميلاده يعتبر ثمرة زواج.

6 -

كل شخص ولد نتيجة زواج أو يعتبر ميلاده نتيجة زواج أو على أثر زواج لاحق لوالديه.

يعتبر طفلا شرعيا فيما عدا الغاء الزواج.

7 -

عند اقامة البنوة، فان كل شخص مولود خارج الزواج يخضع للائحة قانونية مساوية لشخص ولد أثناء الزواج.

8 -

كل شخص مولود خارج الزواج حيث أقيمت بنوته تجاه والديه له الحق فى حمل اسم العائلة، طبقا للوائح المطبقة بالنسبة للاشخاص المولودين أثناء الزواج.

إذا لم نقم البنوة الا من ناحية الأم، فان المولود له الحق فى أن يحمل اسم عائلة أمه، مضافا عليه عند الاقتضاء، بطريقة لا تظهر واقعة ميلاده أنه مولود خارج الزواج

‌الجواب

إن من أول ما عنى به الإسلام فى بناء المجتمع السليم أن يضمن وجود الطفل الإنسانى من أبوة مشروعة، وأن يلتقى الأبوان على مثل كاملة، ومقدرا أن هذه المثل الكاملة لا تكون إلا فى إطار عقد زواج صحيح، ومن هنا وضع الإسلام معايير للزواج الصحيح تمكينا للأسرة وتثبيتا لدعائم الأمان والوفاق بين الزوجين، ثم بينهما وبين أولادهما مفصلا آثار هذا العقد الهام فى بناء الإنسان وتقويم حياته.

وفى نطاق هذا العقد كانت مواجهة الإسلام لمسألة نسب الطفل من قبل الولادة، فكان المثال الحق الكامل فى إنجابه من رجل وامرأة فى صلة شرعية ليحمل رسالة الخير إلى الناس، وليكون سلسلة من الفضائل تصل بالإنسان إلى آخر الدنيا.

ولا يكون كذلك إلا إذا ضمنا له العناية والرعاية وبعدنا به.

9 -

الحقوق والواجبات التى للشخص المولود لها نفس القوة سواء هذا الطفل مولود أثناء الزواج أو دون زواج، بشرط أن تكون بنوته قد أقيمت ما عدا قرار مخالفا للمحكمة فى صالح الطفل المولود دون زواج وسوف تمارس السلطة الأبوية طبقا للوائح الواجب تطبيقها فى حالة الطفل المولود أثناء الزواج، إذا كانت بنوة المعنى قد أقيمت تجاه أبويه أو بواسطة أمه فقط إذا كانت بنوته لأبويه لم تقم.

10 -

مسكن كل طفل مولود دون زواج وبعد أن تكون قد أقيمت بنوته تجاه والديه تحدد حسب اللوائح المطبقة للطفل أثناء الزواج.

ان لم تقم البنوة إلا تجاه الأم فان اللوائح الخاصة التى تضمن فى كل حالة مسكنا للطفل.

11 -

وعند اثبات بنوة الطفل فان كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع، فيما يختص بالنفقة بنفس الحقوق التى يتمتع بها الشخص المولود أثناء الزواج.

وأن الميلاد خارج الزواج يعتبر ليس له تأثير على نظام أولوية الدائنين.

12 -

عند اقامة البنوة فان كل شخص مولود دون زواج له نفس حقوق التوريث مثل الشخص المولود أثناء الزواج وان الحدود القانونية بحرية التصرف بالوصية يضمنان نفس الحماية للاشخاص الآهلين فى الميراث عنه مثل الاشخاص المولودين أثناء الزواج.

13 -

جنسية شخص ما ولد خارج الزواج تتحدد طبقا للقواعد المطبقة للاشخاص المولودين أثناء الزواج.

14 -

المعلومات الواردة فى سجل المواليد أو سجلات أخرى تحتوى على معلومات متعلقة بحالة الاشخاص، التى يمكن أن تظهر واقعة الميلاد خارج الزواج، لا تسلم إلا للاشخاص أو سلطات تكون لها مصلحة قانونية فى هذه المعلومات أو البيانات وذلك بغرض معرفة بنوة المعنى فى حالة الاشخاص المولودين خارج الزواج كل تعيين من شأنه أن تعطى معنى مهين يستبعد.

15 -

عندما يحتوى التشريع القومى على نصوص متعلقة بالتبنى فان الطفل المولود خارج الزواج لن يخضع لاى حد يميز النصوص المطبقة حول تبنى طفل مولود أثناء الزواج.

فى الحالتين يكون له نفس النتائج.

16 -

كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع بنفس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا شخص مولود أثناء الزواج.

وعلى الدولة أن تقدم مساعدة مادية أو خلافه الى الاطفال المولودين خارج الزواج.

عن الإهمال الذى يؤول به إلى التشرد.

ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا تأكدنا من ولادته المولد الذى يراه الإسلام، ومن أجل هذا منع الله الزنا وحرمه وسماه فاحشة وساء سبيلا.

وحتى لا يقع الزنا وبالتالى لا يوجد لقطاء يتشردون فى الشوارع وتفتضح بهم العورات، ويصبح ثمرة الزنا طفلا سيئا فقد الأب وقد تتخلى عنه الأم، من أجل هذا كله حرم الإسلام الصلة الجنسية بين الرجل والمرأة دون عقد زواج مشروع.

فقد جاء فى القرآن الكريم فى سورة الإسراء {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، وبهذا فقد أراد الإسلام أن يكون الطفل من زواج شريف طاهر إتماما للترابط بين الزوجين حياتهما، وحماية لهذه الطفولة من أن تهمل أو أن تنسى أو تترك للتشرد.

وميزة الإسلام فى هذا أنه باعد بين المسلمين وبين خطأ التجربة حين أرسى نظام الأسرة وحقوق الأطفال على أسس قويمة قوامها الزواج، وحين حرم الصلة غير المشروعة بين الذكر والأنثى (الزنا) فاعتبرها جريمة ضد المجتمع تستحق العقاب الصارم بصرف النظر عن كون الزانى متزوجا أو غير متزوج.

فرض عقوبة رادعة على مرتكبها ومع هذا جعل ثبوت هذه الجريمة قضاء رهينا بقيود صارمة حتى لا يساء استغلالها.

ولقد نظم الإسلام حقوق الأولاد المولودين فى ظل عقد الزواج الصحيح، ومن أجل حماية حقوقهم فى النسب إلى الأب ألزم المطلقة ألا تتزوج بآخر غير مطلقها إلا بعد مضى فترة محددة من طلاقها سماها فترة عدة.

فصان بذلك الأنساب عن الاختلاط، ومنع من إشاعة الفضائح، ثم فرض العقوبات على الاتهامات الباطلة.

ونخلص من هذا إلى أن الإسلام حريص فى تشريعه على أن يكون الطفل الانسانى نتيجة صلة مشروعة هى عقد الزواج بين الرجل والمرأة.

ورتب على قيام هذا العقد مع تحقق اللقاء الجنسى بين الزوجين ثبوت نسب الطفل المولود فى ظل هذا العقد.

وكان من القواعد التشريعية فى هذا الصدد قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) أى أنه متى تم عقد الزواج استتبع ثبوت النسب دون حاجة إلى دليل آخر سوى ثبوت التلاقى بين الزوجين مع صلاحيتهما الجنسية، وأن تمضى بين العقد والولادة أقل مدة الحمل شرعا وهى ستة أشهر.

وإذا كانت المادة الثانية من الدستور المصرى قد نصت على أن الإسلام دين الدولة، وكانت مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المدون فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78/1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية كان حتما النظر فى المبادئ الواردة فى الإعلان المشار إليه على هدى وفى نطاق تلك القواعد ولما كان الزنا (الصلة بين الرجل والمرأة بغير عقد زواج) محرما فى الشريعة الإسلامية.

ومن ثم فقد أهدرت نسب الطفل المولود ثمرة لصلة غير زوجية إلى أب، وإنما ينسب فقط لأمه التى يثبت ولادتها إياه، سواء ثبت ذلك بإقرارها أو قضاء بطرق الإثبات المقررة فى القانون، كما أن نسب الطفل ثمرة الزنا لا يثبت للأب إلا باعترافه بنسبه، وبشرط ألا يصرح بأنه ابنه من الزنا لأن الشريعة لا تقر النسب بهذا الطريق.

وعلى ذلك فإن نسب الطفل لوالديه اللذين أنجباه فى ظل عقد زواج ثابت نفاذا لهذه القواعد.

كما أن نسبة الطفل لمن ولدته وثبوته لها وقاعة طبيعية متى ثبتت الولادة قانونا ترتبت عليها كل الآثار القانونية بالنسبة لهذه الأم بغض النظر عن عدم ثبوت نسبة طفلها لأب معين.

ثم إن البنوة تثبت فى نطاق القانون المصرى (الشريعة الإسلامية) باعتراف الأبوين إراديا، وثبوت النسب قضاء بطرق الإثبات المقررة قانونا أما الافتراض القانونى فلا يثبت النسب به إلا إذا ولد الطفل فى ظل عقد زواج وبالتطبيق لأحكام الشريعة لا ينقض هذا النسب ينفى مجرد من الأب أو جحوده، بل لابد لنفيه بعد ثبوت الفراش بين الزوجين من حكم القضاء بذلك بناء على دليل صحيح غير الإقرار.

لأن القانون المصرى بهذا الاعتبار (الشرعية الإسلامية) يجعل النسب من النظام العام، فلا ينقض بالجحود كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته.

والمراد فى ثبوت نسب الطفل الذى يتزوج والده بعد مولده (بند 5 و 6 من الإعلان) اعتراف الأب هذا النسب إذا كانت ولادته قبل عقد الزواج أو بعده بمدة تقل عن ستة أشهر، لأنه فى هذه الأحوال يكون قد ولد قبل نشوء العلاقة الشرعية، فإذا لم يعترف الأب بنسبه لا يلحقه.

وعن البند 7 فإنه لا مساواة بين الطفل الشرعى نتيجة عقد زواج بين والدته وبين طفل ولد إثر علاقة غير الزواج، إذ أن هذا الأخير ليست له أية حقوق قبل غير أمه التى ولدته، حتى لو اعترف به رجل ونسبه إليه مصرحا بأنه من الزنا فإن نسبه لا يلحقه، ولا يترتب على اعترافه هذا أية حقوق من نفقة وحضانة أو ميراث، ولا ينتسب إلى عائلة هذا المقر.

وإذا ثبتت البنوة قضاء تجاه والدى الطفل بالطرق المقررة فى القانون على غير أساس الزنا بل على أساس عقد الزواج ثبت نسبه إليهما، وكان لهذا الطفل كل الحقوق المقررة للطفل المولود ثمرة عقد زواج واقعى، ولقد تقدم القول بأنه فى حال عدم ثبوت نسب الطفل فإنه ينسب لأمه، ويحمل اسمها واسم أسرتها، وله عليها كل الحقوق من نفقة وحضانة، ويرثهم ويرثونه بهذا الاعتبار، ويقر القانون ما جاء فى ختام البند 8 خلو واقعة الميلاد من أن الطفل مولود خارج الزواج.

ولا يمارس الرجل أى سلطة أو حق على طفل لم يثمره من زواج حقيقة أو اعتبارا بإلحاقه بنسبه حتى لو كان هذا الأب معروفا مادام النسب إليه لم يتم فى نطاق الأحكام الشرعية المشار إليها.

ومسكن الطفل الثابت النسب مكفول قانونا على أبيه، وفى حال ثبوت النسب من الأم فقط تكون هى الملزمة قانونا بإسكانه، والحال كذلك بالنسبة للنفقة بأنواعها بما فى ذلك ما يلزمه من دواء وعلاج ومصروفات تعليم وكل أوجه الرعاية التى تستلزمها تربيته وحياته، أما فى حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط فى مؤسساتها كما لا يقر القانون المصرى توريث المولود من غير زواج إلا من والدته وأسرتها، فما لم يثبت النسب صحيحا للأب فلا إرث بينه وبين هذا الطفل.

أما الصرف بالوصية فهى جائزة فى حدود ثلث الأموال التى تركها الموصى المورث بعد سداد ما قد يكون عليه من ديون، ولا يشترط لصحة الوصية ثبوت النسب، بل للموصى أن يعقد تصرفه بالوصية لأى إنسان.

وفى خصوص الجنسية فإن اكتسابها بالولادة أمر تابع لثبوت النسب لوالديه أو لأمه فقط على الوجه المبين فى قانون الجنسية المصرى.

والدولة تقوم برعاية الأطفال المولودين دون عقد زواج (اللقطاء) وتلحقهم بأسر بديلة تتكفل بتربيتهم حتى ينشئوا نشأة أسرية، غير أن الشريعة الإسلامية مع هذا لا تقر التبنى وتحرمه.

وأساس هذا قول الله تعالى فى سورة الأحزاب {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم} الأحزاب 4، 5، فلا تبنى فى مصر، وإنما يصبح من لم يثبت نسبه مواطنا له كل الحقوق المقررة قانونا للمواطنين فيما عدا العلاقة السرية التى تتبع ثبوت النسب.

وخلاصة ما تقدم إن القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة، ويهدر ثبوت النسب للمولود فى علاقة الزنا، وإذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أو للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما، ولكنه مع هذا مواطن ترعاه الدولة وتكفل حياته وتربيته وتعليمه، كما أن حقوقه الأساسية مكفولة، وأنه نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فإنه لا توجد فى مصر مشكلة الأولاد غير الشرعيين (اللقطاء) بل هم قلة لا تمثل مشاكل فى المجتمع المصرى الإسلامى ثم إن إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية، بل على العكس فإن نفى النسب هو الذى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب ووفاقا لما سبق تفصيله.

ونزولا على قواعد القانون المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والتى تحكم واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك فإنه يتحفظ على البنود رقم 5 و 6 و 7 و 12 من ترجمة الإعلان المعنون (مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التميز ضدهم) أما باقى بنود هذا الإعلان فإنها لا تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية (الشريعة الإسلامية) فى جمهورية مصر العربية

ص: 231