الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959م
المبادئ
1 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوي الأرحام وبنت البنت من الصنف الأول المقدم فى الميراث على الصنف الثالث.
2 -
بانحصار الإرث في زوجة وبنت بنت يكون تتزوجة ربع التركة فرضا ولبنت البنت الباقى بعد الربع
السؤال
من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سليمان محمد سعيد فى فبراير سنة 1959 عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة سليمان المتوفاة قبله فى سنة 1947 وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا فى سنة 1947 فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المتوفى فى فبراير سنة 1959 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث فى الميراث وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم