الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 1365 هجرية - 2 أبريل سنة 1946 م
المبادئ
1 - لا ميراث لبنتى الأخ لأب ولا لبنات الأخت لأب مع أولاد الأخت الشقيقة لضعف قرابتهن.
2 -
بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يكون لهم جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من ع ص قال توفيت امرأة عن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وأناثا وبنتى أخيها لأبيها، وبنات أختها لأبيها
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين - ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنات أختها لأبيها لضعف قرابتهن.
وذلك عملا بقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم