الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 26 أغسطس سنة 1958 م
المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث.
2 -
بانحصار الإرث فى زوج وأولاد بنت يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد البنت الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الأستاذ ابراهيم المتضمن أن المرحومة نزهة وأولاد بنتها بدران ومحمد ونزيهة أولاد محمد وفقى وابنا أختها الشقيقة ابراهيم ومحمد لايق ابنا أحمد توفيق وابن أختها الشقيقة محمد على حمدى فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بتاريخ 8/4/1958 عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد بنتها النصف الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث ولا شىء لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الأول وذلك عملا بالمواد 31، 32، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم