الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج مع بنت الأخت لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1946 م
المبادئ
1 -
بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم
السؤال
من ع.
قال توفيت ف. ولم تعقب ذرية عن زوجها وبنت أختها لأمها فمن يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أختها لأمها الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم