الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 24 يناير سنة 1951 م
المبادئ
1 - أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب.
2 -
بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة شقيقة وأولاد خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا لأولاد العمة ثلثاه ولأولاد الخالة ثلثه للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من فرحات ح.
قال بتاريخ 17 يونية سنة 1947 توفى إلى رحمة مولاه محمد لبيب وترك ورثته الشرعيين وهم زوجته فاطمة ابراهيم وأولاد عمته الشقيقة وهم زبيده وبديعة وامين أحمد وأولاد خالته الشقيقة وهم سيد وزينب وجليلة وسنية واحسان ومفيدة ودولت فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الشقيقة ثلثاه للذكر مثل حظ الأنثيين ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الشقيقة ثلثه للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم