الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 18 فبراير 1957 م
المبادئ
1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين.
2 -
ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده.
3 -
بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولولدى الأخت الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من محمد م.
قال توفى عبده أ. فى يناير سنة 1957 عن زوجته وخالته الشقيقة وولدى أخته الشقيقة ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لولدى أخته الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين والمقدمين فى الإرث على الصنف الرابع ومنه الخالة الشقيقة التى لا شىء لها لذلك وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم