الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 28 من يوليو سنة 1947 م
المبادئ
1 - عند استواء افراد الصنف الثالث فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل يشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 -
بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون التركة لهم جميعا.
للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته الشقيقة وهم ذكر وأربع بنات.
فما مقدار نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 - 9 سنة 1943 لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم