الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1364 هجرية - 20 يونية 1945 م
المبادئ
بوفاة المورث عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأم يكون لابن الأخت الشقيقة جميع التركة ولاشىء للباقين لضعف قرابتها
السؤال
م ع قال توفيت ن م فى 22 مايو سنة 1945 عن ابن أختها من الأم وابن أختها من الأب والأم وبنت أختها من الأم فقط فمن يرث وما نصيبه
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن الأخت الشقيقة ولا شىء لابن الأخت لام ولا لبنت الأخ لأم لضعف قرابتها عن قرابة ابن الأخت الشقيقة.. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر