الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق
المفتي
علام نصار.
التاريخ 29 ربيع الثانية سنة 1370 هجرية - 6 فبراير سنة 1951 م
المبادئ
1 - ابنا الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع.
2 -
بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ لأم الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من شفيق ك.
قال رجل يدعى مسعد توفى بتاريخ 15/6/1950 بمصر ولم يترك سوى زوجته وابنى أخيه من أمه وبنات عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخيه لأمه الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم