الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم
المفتي
علام نصار.
التاريخ 25 جماد الأولى سنة 1370 هجرية - 3 مارس سنة 1951 م
المبادئ
بنات الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن بنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم فيأخذن جميع التركة لذلك طبقا للقانون
السؤال
من الست ن م قالت فى يوم 15 يناير سنة 1951 توفيت المرحومة س ر ولها أولاد أخيها من وادتها وهما بنتان قاصرتان ولها أولاد أختها الشقيقة وهن ثلاث بنات فقط - وليس للمتوفاة وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لبنات أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها بالسوية بينهن ولا شىء لبنتى الأخ لأم لأنهن جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استوين فى الدرجة وليس فيهن ولد عاصب وبنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة فيقدمن فى الإرث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم