الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1385 هجرية - 9 يناير سنة 1966 م
المبادئ
1 - بنت بنت البنت وبنت ابن بنت البنت وأن كانتا من الصنف الأول من ذوى الأرحام ألا أن بنت البنت أقرب درجة والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
2 -
بانحصار الإرث فى زوج وبنتى بنت بنت يكون للزوج النصف فرضا ولبنتى بنت البنت الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من السيد / م وبطلبه المتضمن وفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن زوجها ع ش وعن بنتى بنت بنتها ص وم بنتى ع.
إ وعن بنت ابن بنت بنتها م. ع. فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنتى بنت بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لبنت ابن بنت بنتها لأنها وأن كانت من الصنف الأول من ذوى الأرحام إلا أن بنتى بنت بنتها أقرب درجة للمتوفاة من بنت أبن بنت بنتها والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد وذلك طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 77 سنة 1943 الخاص باحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم