المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التلقيح الصناعى فى الانسان - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا

- ‌طلاق متعدد لفظا فى مجلس واحد ونفس واحد

- ‌الطلاق ثلاثا خارج الجمهورية العربية المتحدة

- ‌الطلاق بلفظ التحريم واقع

- ‌طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين

- ‌طلاق غير واقع

- ‌الطلاق فى فترة الحيض

- ‌الحكم بطلاق الذمية رجعيا

- ‌الشك فى الطلاق

- ‌عبارات لا يقع بها الطلاق

- ‌الاكراه على الطلاق أو الابراء

- ‌طلاق للعنة والمدة التى تضرب لذلك

- ‌التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها

- ‌حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال

- ‌طلاق واقع شرعا

- ‌يمين بالطلاق

- ‌يمين الطبيب

- ‌الحلف على المصحف يمين

- ‌الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا

- ‌يمين بطلاق مستقبل

- ‌أثر النية فى انعقاد اليمين

- ‌طلاق الغضبان والمدهوش

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته وردة عن الإسلام

- ‌التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع

- ‌الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق

- ‌طلاق شارب الخمر

- ‌تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق

- ‌طلاق لم يصادف محلا

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق المؤقت فى حالة غضب

- ‌الطلاق بالكتابة

- ‌الطلاق بالكتابة وبدء العدة فيه

- ‌طلاق بالكناية

- ‌طلاق نظير عوض مالى

- ‌ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق

- ‌اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه

- ‌لحوق الطلاق الثلاث بالمختلى بها

- ‌اقامة المطلقة مع مطلقها فى مسكن واحد

- ‌الطلاق بالكناية

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق

- ‌الابراء بعد وقوع الطلاق

- ‌الأخبار بالطلاق أو الأقرار به

- ‌تكرار الحلف بالطلاق المعلق

- ‌ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته

- ‌طلاق ثالث فى مرض الموت

- ‌تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق

- ‌جعل عصمة الزوجة بيدها

- ‌طلاق مكرر فى مجلس واحد

- ‌عبارات لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق المعتوه

- ‌كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته

- ‌رسول بطلاق

- ‌لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال

- ‌صيغة ظهار صريحة

- ‌توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق

- ‌ظهار بالكناية

- ‌موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى

- ‌الطلاق أمام القنصلية من تاريخ النطق به أمام الموثق

- ‌طلاق المكره

- ‌الابراء إنما يكون من المنصوص عليه

- ‌طلاق للعنة

- ‌طلاق الغضبان

- ‌ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة

- ‌الطلاق فى حالة المغضب والاكراه الأدبى

- ‌لا يقع الطلاق بالحديث النفسى

- ‌طلاق بالكتابة

- ‌طلاق المكره

- ‌كناية طلاق وحلف بالله

- ‌استعمال كنايات الظهار فى الطلاق

- ‌طلاق وظهار

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929

- ‌الخلع يسقط المسمى فقط

- ‌خلع

- ‌الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن

- ‌الخلع جائز وموجب لجميع العوض

- ‌عدة مطلقة الذمى

- ‌عدة المطلقة بالحيض

- ‌استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة

- ‌الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض

- ‌نشوز المعتدة

- ‌مبدأ العدة

- ‌عدة وفاة

- ‌عدة الآيسة

- ‌عدة الكتابية المطلقة من مسلم

- ‌أقل مدة للعدة ستون يوما

- ‌وجوب العدة على من أسلمت

- ‌سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها

- ‌الاعتداد بأبعد الأجلين

- ‌ابتداء العدة من الطلاق الأول

- ‌وجوب العدة على المرتدة

- ‌عدة الرجل ورأى الأئمة فيها

- ‌ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى

- ‌عدة الآيسة

- ‌انقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌مطلقة الذمى وعدتها

- ‌سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها

- ‌عدة النفساء

- ‌عدة وفاة

- ‌بلوغ سن اليأس وعدمه

- ‌رجعة بدون وثيقة رسمية

- ‌رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته

- ‌دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة

- ‌شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة

- ‌دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته

- ‌معتدة حيض طرأ عليها الأياس

- ‌اثبات سن الأياس

- ‌أثر الرجعة بعد طلاق رجعى

- ‌عدة وفاة

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌لبن الفحل

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌التناقض فى الرضاع مغتفر

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌بينة الرضاع

- ‌رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌ارضاع بعد مدته

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم شرعا

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع الآيسة يتعلق به التحريم

- ‌شهادة المرأة بالرضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير معلوم العدد

- ‌الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم من جهة الأب

- ‌رضاع محرم

- ‌بنك لبن الأمهات

- ‌لبن الفحل يتعلق به التحريم

- ‌رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها

- ‌الشك فى عدد الرضعات

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة

- ‌هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت

- ‌نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء

- ‌لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها

- ‌عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة

- ‌لا طاعة للزوج فى معصية

- ‌سفر الزوجة مع زوجها

- ‌نشوز الزوجة

- ‌حق الزوج فى تأديب زوجته

- ‌عمل الزوجة

- ‌طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون

- ‌حلق اللحية واعفاؤها

- ‌لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها

- ‌امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز

- ‌انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن

- ‌أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب

- ‌حضانة

- ‌حضانة صغيرة توفيت أمها

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌حضانة

- ‌سفر الحضانة بالولد

- ‌تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما

- ‌التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب

- ‌يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام فى سن الحضانة

- ‌الجدة أولى بحضانة الصغيرين من أختهما المتبرعة بها

- ‌حضانة

- ‌حق الحضانة ونقل المحضون

- ‌حضانة الصغير

- ‌حضانة غير المسلم

- ‌حضانة ونفقة

- ‌تغيب الحاضنة مؤقتا لا يسقط حقها فى الحضانة

- ‌ضم صغير

- ‌حضانة البنت الرشيدة

- ‌حضانة متبنى

- ‌اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم

- ‌اختصاص بالحضانة

- ‌حضانة الجدة لأب

- ‌حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة

- ‌حضانة الفاسقة

- ‌حضانة الفاسقة وغير المسملة

- ‌العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم

- ‌حضانة الصغير

- ‌سقوط الحضانة بكبر السن

- ‌حضانة المعتوه

- ‌انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد

- ‌عودة الحضانة بعد اسقاطها

- ‌حق الحضانة للعصابات بالترتيب

- ‌فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة

- ‌زواج الأب بأجنبية عن الصغير

- ‌حضانة

- ‌المرتدة ليست أهلا للحضانة

- ‌مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف الأطفال

- ‌حكم الختان

- ‌ختان البنات

- ‌ختان البنات

- ‌اثبات نسب

- ‌حكم الناقض فى النسب

- ‌مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة

- ‌نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف

- ‌حكم بنسب

- ‌النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط

- ‌لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه

- ‌التناقض فى النسب عفو

- ‌اقرارا بالنسب

- ‌ولد الزنا وميراثه

- ‌نسب اللقيط

- ‌حكم النسب والوراثة

- ‌الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب

- ‌ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال

- ‌ثبوت النسب من المواهق

- ‌ثبوت نسب بالاقرار

- ‌ميراث المقر له بالنسب

- ‌نسب

- ‌تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه

- ‌نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق

- ‌نسب مولود

- ‌رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى

- ‌موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى

- ‌حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى

- ‌التبنى محرم شرعا

- ‌نسب بعد الطلاق

- ‌التلقيح الصناعى فى الانسان

- ‌اقرار بزوجية وبنوة

- ‌اثبات نسب

- ‌تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته

- ‌رؤية صغير

- ‌ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى

- ‌حضانة غير المسلم للمسلم

- ‌تنازل عن مسكن حضانة

- ‌انتقال الحاضنة بالمحضون

- ‌كفالة بنفقة

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة زوجية

- ‌نفقة زوجية ورد مبلغ

- ‌طالب العلم يعتبر معدوما بالنسبة لغيره حتى يتكسب

- ‌نفقة صغيرة وأجور

- ‌نفقة صغير وحضانة

- ‌نفقة الولد

- ‌نفقة وحضانة

- ‌نفقة زوجية وصغيرين وباقى مقدم صداق

- ‌نفاق على القصر

- ‌نفقة علاج الولد

- ‌نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا

- ‌مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيىء العشرة

- ‌عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى

- ‌نفقة والدة على ولدها

- ‌سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة

- ‌انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها

- ‌منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم

- ‌نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر

- ‌نفقة أقارب

- ‌أولوية نفقة الزوجة

- ‌نفقة أقارب

- ‌علاج الزوجة

- ‌نفقة صغير أعسر والده

- ‌هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن

- ‌نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا

- ‌نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

- ‌نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال

- ‌نفقة أقارب

- ‌أجرة الطبيب المولد

- ‌الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى

- ‌الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز

- ‌نفقة أقارب

- ‌متجمد نفقة الزوجة

- ‌نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف

- ‌الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع

- ‌أولوية فى نفقة

- ‌تعهد بمعاش

- ‌انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته

- ‌للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية

- ‌نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة الجدة

- ‌احالة دين النفقة

- ‌لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

- ‌رجوع بنفقة

- ‌تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر

- ‌نفقة أقارب

- ‌ثمن الدواء وأجرة الطبيب من نفقة القريب على قريبه

- ‌نفقة صغير مغصوب

- ‌نفقة أقارب

- ‌اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة

- ‌نفقة زوجية ونشوز

- ‌تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا

- ‌نفقات الأقارب

- ‌مصاريف علاج الزوجة ودفنها

- ‌نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون

- ‌مصاريف علاج الزوجة والأولاد

- ‌اعسار الكفيل بالنفقة

- ‌تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات

- ‌نفقة زوجة الأب

- ‌نفقة صغير

- ‌الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر

- ‌رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979

- ‌تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979

- ‌الخلوة بين الانكار والاثبات

- ‌لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص

- ‌منع الحمل

- ‌منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة

- ‌تنظيم النسل بقانون غير جائز

- ‌حكم الاجهاض

- ‌تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة

- ‌تمكين رؤية الصغير

- ‌الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة قرابة مانعة من الشفعة

- ‌قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة القرابة والمصاهرة

- ‌زيارة المرأة لأبويها وذويها

- ‌زيارة أقارب المرأة

- ‌سن الرشد

- ‌تحكيم فى مال القاصر

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌وصية واجبة لوارث لم يبق له شىء من التركة

- ‌الوصية واجبة

- ‌وصية ثم بيع لبعض الورثة

- ‌وصية لمسجد

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوقف على من يستحق وصية واجبة

- ‌وقف ووصية

- ‌الوقف المعلق على الموت وصية

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر

- ‌الوصية تخرج من التركة أولا

- ‌وصية من توفى مرتدا باطلة

- ‌التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

- ‌زوال العقل وأثره بعد الوصية

- ‌وصية بحرمان

- ‌زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

- ‌الوصية الواجبة

- ‌ورثة بينهم غائب

- ‌وصية بمنفعة مؤبدة

- ‌وصية مسيحى لمسلم

- ‌وصية بكل التركة لأعمال البر

- ‌التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

- ‌تصرف الجد فى مال القصر

- ‌تزويج الوصى للصغيرة

- ‌تخارج

- ‌اقرار بوارث

- ‌وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

- ‌وصية اختيارية بأزيد من الثلث

- ‌الوصية لوارث

- ‌المفقود

- ‌تخارج غير صحيح

- ‌دعوى وارثة

- ‌وفاة ووراثة

- ‌لا ميراث مع اختلاف الدارين

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌حرمان من ميراث

- ‌العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث

- ‌اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

- ‌ميراث قصر وبناء على ملك الغير

- ‌نماء التركة

- ‌ميراث بالزوجية

- ‌يرث ولد الزنا من أمه

- ‌ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول

- ‌الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة

- ‌اختلاف فى متاع البيت

- ‌ميراث

- ‌هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل

- ‌الرد فى الميراث

- ‌الارث لا يسقط بالشرط

- ‌ميراث فيه عول

- ‌اختلاف الدارين باختلاف التبعية

- ‌الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر

- ‌اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية

- ‌وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة

- ‌ميراث

- ‌ميراث ذوى أرحام

- ‌لا ميراث للمحضية

- ‌ميراث من تسبب فى قتل مورثه

- ‌الميراث جبرى

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌ميراث العاصب وذوى الأرحام

- ‌ميراث وحرمان

- ‌ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

- ‌ميراث الحمل اذا نزل بجناية

- ‌ميراث

- ‌العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال

- ‌حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

- ‌ميراث المقر له ينسب

- ‌ميراث

- ‌ميراث ولد الزنا واللعان

- ‌مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين

- ‌ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد

- ‌نماء التركة للورثة جميعا

- ‌الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى

- ‌ميراث حمل مستكن

- ‌ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب

- ‌ميراث فيه عول

- ‌لا توارث بالطلاق قبل الدخول

- ‌ميراث الزوجة من زوجها القاصر

- ‌ميراث

- ‌المحروم لا يحجب غيره

- ‌التنازل عن الميراث

- ‌ميراث

- ‌ميراث الغرقى

- ‌مرض الموت

- ‌الحكم بموت المفقود

- ‌ميراث الهدمى

- ‌الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

- ‌الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

- ‌الزوج مع بنت الأخت لأم

- ‌الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة

- ‌الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة

- ‌الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته

- ‌الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

- ‌الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

- ‌الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب

- ‌الزوجة مع ابن الخال

- ‌الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة

- ‌الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق

- ‌الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

- ‌الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال

- ‌الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال

- ‌الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء

- ‌الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة

- ‌الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة

- ‌الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق

- ‌الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال

- ‌الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع أولاد الأخ لأم

- ‌الزوجة مع ابن البنت

- ‌الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب

- ‌الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

- ‌الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم

- ‌الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

- ‌انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

- ‌الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

- ‌الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

- ‌الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت

- ‌الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

- ‌الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

- ‌الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت

- ‌الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم

- ‌الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال

- ‌الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم

- ‌الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب

- ‌الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

- ‌بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

- ‌بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

- ‌ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

- ‌أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق

- ‌ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم

- ‌بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت

- ‌بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ

- ‌أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب

- ‌أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة

- ‌الخالتان مع ابن العمة

- ‌بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

- ‌بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

- ‌ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

- ‌أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

- ‌الخالات مع أولاد الخالات

- ‌أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب

- ‌بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ولدا العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم

- ‌ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال

- ‌بنت الأخت الشقيقة مع العمة

- ‌ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

- ‌انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة

- ‌أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال

- ‌ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة

الفصل: ‌التلقيح الصناعى فى الانسان

‌التلقيح الصناعى فى الانسان

‌المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

جمادى الأولى 1400 هجرية - 23 مارس 1980 م

‌المبادئ

1 - المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشرعية الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبنى.

2 -

الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن فى جسده لا يعدل عنها إلا لضرورة.

3 -

التداوى جائز شرعا بغير المحرم، بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم فى واحد من الزوجين.

4 -

تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شلك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جائز شرعا، فإذا نبت ثبت النسب فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون فى معنى الزنا ونتائجه.

5 -

تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى حرام ويدخل فى معنى الزنا.

6 -

أخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقيحها بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال صفحة رقم 3213 أو خلط بمنى إنسان آخرا وحيوان لداع طبى وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق.

هذه الصورة جائزة شرعا. 7 - التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة.

فيه إفساد لخليقة الله فى أرضه ويحرم فعله.

8 -

الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل، وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة، لا يكون ابنا له شرعا والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته.

نطفة غيره سواء بالزنا الفعلى أو بما فى معناه سماه الإسلام ديوثا (الديوث هو الرجل الذى لا غيرة له على أهله) .

9 -

كل طفل ناشىء بالطرق المحرم قطعا من التلقيح الصناعى، لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلى تماما.

10 -

الطبيب هو الخبير الفنى فى إجراء التلقيح الصناعى أيا كانت صورته، فإن كان عمله فى صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح.

11 -

إنشاء مستودع تستحلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة، لتلقح بها نساء لهن صفات معينة.

شر مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله

‌السؤال

بالطلب المقدم من السيد الطبيب / ع - ح - م - المقيد برقم 63 لسنة 1980 الذى يسأل فيه عن حكم الإسلام فى استعمال التلقيح الصناعى فى الإنسان على الوجه التالى أولا إذا أخذ منى الزوج ولقحت به الزوجة التى لا تحمل بشرط وجود الزوجين معا.

ثانيا إذا أخذ منى رجل غير الزوج ولقحت به الزوجة التى ليس بزوجها منى أو كان منيه غير صالح للتلقيح.

ثالثا لو أخذ منى الزوج ولقحت به بويضة امرأة ليست زوجته ثم نقلت هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة صاحب المنى لأن هذه الأخيرة لا تفرز بويضات.

رابعا إذا أخذت بويضة امرأة لا تحمل ولقحت بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) ثم بعد الإخصاب (أ) تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى.

(ب) وإذا كان مكان (الأنابيب) حيوانات تصلح الاحتضان هذه البويضة أى تحل محل رحم هذه الزوجة لحين أو لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات الزوجة.

خامسا ما وضع الزوج الذى يوافق على هذا العمل وما وضع الزوج الذى يتبنى أطفالا ولدوا بواحد من تلك الطرق، أو يستمر مع زوجته التى لقحت بمنى رجل آخر.

سادسا ما حكم الطفل الذى يخرج بهذه الطرق سابعا ما هو وضع الطبيب الذى يجرى مثل تلك الأعمال

‌الجواب

قال الله سبحانه وتعالى {وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا} الفرقان 54، فى هذه الآية امتن الله سبحانه على عباده بالنسب والصهر، وعلق الأحكام فى الحل والحرمة عليهما ورفع قدرهما، ومن أجل هذه المنة كانت المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية، وفى هذا قال حجة الإسلام الإمام الغزالى - (إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم، لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة) .

(كتاب المستصفى للغزالى ج - 1 ص 287) ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل شرع الله النكاح وحرم السفاح {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، ذلك لأن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بين أبويه يبذلان فى سبيل تربيته والنهوض به والمحافظة عليه النفس والنفيس، أما ولد الزنا فإنه عاد لأمه ولقومها إذ لا يعرف له أب، وبذلك ينشأ فاسدا مفسدا مهملا ويصبح آفة فى مجتمعه.

وإن كان فقهاء الشريعة قد عرضوا لهذا النوع من الأولاد وحثوا على تربيته والعناية به وأصلوا أحكامه فى كتب الفقه تحت عنوان باب اللقيط ذلك لأنه إنسان لا يسوغ إهماله وتحرم إهانته ويجب إحياؤه.

{ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} المائدة 32، وذلك ارتقابا لخيره واتقاء لشره.

ومن هنا كان حرص الإسلام على سلامة الأنساب بالدعوة إلى الزواج وتشريع أحكامه، وكل ما يضمن استقرار الأسرة منذ ولادة الإنسان وحتى مماته، وبالجملة فقد نظم حياة الناس أحسن نظام وأقومه بالحكمة والعدل مع الإحسان ومراعاة المصلحة.

وإذ كان النسب فى الإسلام بهذه المثابة فقد أحاطه كغيره من أمور الناس بما يضمن نقاءه ويرفع الشك فيه، فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم عن عائشة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والمراد بالفراش أن تحمل الزوجة من زوجها الذى اقترن بها برباط الزواج الصحيح فيكون ولدها ابنا لهذا الزوج، والمراد بالعاهر الزانى، وبهذا قرر هذا الحديث الشريف قاعدة أساسية فى النسب تحفظ حرمة عقد الزواج الصحيح وثبوت النسب أو نفيه تبعا لذلك، ومن ثم فمتى حملت امرأة ذات زوج من الزنا مع رجل آخر أو من غصب، فإن حملها ينسب لزوجها إلا من زنى معها أو اغتصبها لأن فراش الزوجية الصحيحة قائم فعلا.

ومن وسائل حماية الأنساب - فوق تحريم الزنا - تشريع الاعتداد للمرأة المطلقة بعد دخول الزوج المطلق بها، أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة شرعا.

كما حرم الإسلام بنص القرآن الكريم الصريح التبنى، بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه إنسانا آخر نسبة الابن الصحيح لأبيه أو أمه مع أنه يعلم يقينا أنه ولد غيره، وذلك صونا للأنساب ولحفظ حقوق الأسرة التى رتبتها الشريعة الإسلامية على جهات القرابة.. وفى هذا قال الله سبحانه {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم} الأحزاب 4، 5، وبهذا لم يعترف الإسلام بمن لا نسب له ولم يدخله قهرا فى نسب قوم يأبونه.

ولما كانت عناية الإسلام بالأنساب والتحوط لها على هذا الوجه بدأ بتنظيم صلة الرجل بالمرأة واختلاطهما ووجوب أن يكون هذا فى ظل عقد زواج صحيح تكريما لنطفة الإنسان التى منها يتخلق الولد، قال سبحانه {فلينظر الإنسان مم خلق.

خلق من ماء دافق.

يخرج من بين الصلب والترائب} الطارق 5، 6، 7، {إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج} الإنسان 2، ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة المستعد لقبولها، وقد يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجسدى الجنسى، وعندئذ يكون نسب الوليد من هذا الاتصال موصولا بأبيه متى كان قد تم فى ظل عقد الزواج الصحيح (الولد للفراش) وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل فى رحم المرأة بغير الاتصال الجسدى.

ففى شرح المنهاج لابن حجر الشافعى وحواشيه وإنما (ج - 8 ص 230 و 231 فى كتاب العدة) تجب عدة النكاح بعد وطء أو بعد استدخال منية أى الزواج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ومن ثم لحق النسب أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل يحلق به ما استنزله بيده لحرمته أولا للاختلاف فى إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عبرة به ولا نسب يلحقه، واستدخالها من نطفة زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة) وعلق فى حاشية الشروانى فى هذا الموضع على قول الشارح (وقت إنزاله واستدخاله) بقوله (بل الشرط ألا يكون من زنا) وفى فروع الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار عليه لابن عابدين (ج - 2 ص 950 و 951 فى باب العدة) أدخلت منيه فى فرجها هل تعتد.

فى البحر بحثا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفى النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا) وعلق ابن عابدين بقوله أى منى زوجها من غير خلوة ولا دخول ولم أغير حكم ما إذا وطئها فى دبرها أو أدخلت منيه فى فرجها ثم طلقها من غير إيلاج فى قبلها وفى تحرير الشافعية وجوبها فيهما، ولابد أن يحكم على أهل المذهب به فى الثانى، لأن إدخال المنى يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج ثم نقل عن البحر عن المحيط ما نصه إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه فى شىء فاستدخلته فرجها فى حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له.

فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر ويؤيده أيضا إثباتهم العدة بخلوة المجبوب وما ذلك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه) .

وفى التعليق على عدة الموطوءة بشبهة قال ابن عابدين (المرجع السابع ص 939 والبحر الرائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق ص 128 ج - 4)(ومنه ما فى كتب الشافعية إذا أدخلت منيا فرجها ظنته منى زوج أو سيد عليها العدة كالموطوءة بشبهة، قال فى البحر ولم أره لأصحابنا والقواعد لاتأباه لأن وجوبها لتعرف براءة الرحم) .

هذه الأقوال لفقهائنا تصريح بأن شغل رحم المرأة بنطفة الرجل وحدوث الحمل قد يحدث بغير الاتصال العضوى بينهما وتترتب عليه الآثار الشرعية من عدة نسب.

وإذ كان ذلك وكان الفقهاء قد رتبوا على إدخال الزوجة منى زوجها فى موضع التناسل منها، وكذلك الجارية إذا أدخلت منى سيدها وحملت ثبت النسب من الزوج أو من السيد، ووجبت العدة تعين النظر فيما جاء بهذا الطلب من تساؤلات على هدى ما تقدم.

عن السؤال الأول لما كان الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد حفظا للنوع الإنسانى، وكانت الصلة العضوية بين الزوجين ذات دوافع غريزية فى جسد كل منهما.

أضحى هذا الواصل والاختلاط هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن فى جسده واعتمل فى نفسه حتى تستقر النطفة فى مكمن نشوئها كما أراد الله، وبالوسيلة التى خلقها فى كل منهما، لا يعدل عنها إلا إذا دعت داعية، كأن يكون بواحد منهما ما يمنع حدوث الحمل بهذا الطريق الجسدى المعتاد مرضا أو فطرة وخلقا من الخالق سبحانه.

فإذا كان شىء من ذلك، وكان تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جاز شرعا إجراء هذا التلقيح، فإذا ثبت النسب تخريجا على ما قرره الفقهاء فى النقول المتقدمة من وجوب العدة وثبوت النسب على من استدخلت منى زوجها فى محل التناسل منها.

عن السؤال الثانى تلقيح الزوجة بمنى رجل آخر غير زوجها سواء لأن الزوج ليس به منى أو كان به ولكنه غير صالح محرم شرعا، لما يترتب عليه من الاختلاط فى الأنساب، بل ونسبه ولد إلى أب لم يخلق من مائه، وفوق هذا ففى هذه الطريقة من التلقيح إذا حدث بها الحمل معنى الزنا ونتائجه، والزنا محرم قطعا بنصوص القرآن والسنة.

عن السؤال الثالث وصورته تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى، هذه الصورة كسابقتها تدخل فى معنى الزنا، والولد الذى يتخلق ويولد من هذا الصنيع حرام بيقين، لالتقائه مع الزنا المباشر فى اتجاه واحد، إذ أنه يؤدى مثله إلى اختلاط الأنساب، وذلك ما تمنعه الشريعة الإسلامية التى تحرص على سلامة أنساب بنى الإنسان، والابتعاد بها عن الزنا وما فى معناه ومؤداه.

ذلك لأنه وإن كان المنى هو للزوج ولكنه - كما هو معروف - لا يتخلق إلا بإذن الله وحين التقائه ببويضة الزوجة - وهذه الصورة افتقدت فيها بويضة الزوجة وجىء ببويضة امرأة أخرى، ومن ثم لم تكن الزوجة حرثا فى هذه الحال لزوجها مع أن الله سمى الزوجة حرثا له فقال {نساؤكم حرث لكم} البقرة 223 فكل ما تحمل به المرأة لابد أن يكون نتيجة الصلة المشروعة بين الزوجين سواء باختلاط أعضاء التناسل فيهما كالمعتاد أو بطريق استدخال منيه إلى ذات رحمها ليتخلق وينشأ كما قال الله سبحانه {يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث} الزمر 6، وإذ كانت البويضة فى هذه الصورة ليست لزوجة صاحب المنى وإنما لامرأة أخرى لم يكن نتاجها جزءا من هذين الزوجين، بل من الزوج وامرأة محرمة عليه فلا حرث فعلا، أو اعتبارا بين الزوجين ينبت به الولد فصارت هذه الصورة فى معنى الزنا المحرم قطعا كسابقتها.

عن السؤال الرابع (أ) وصورته أن تؤخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقح بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) وبعد الإخصاب والتفاعل بينهما تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى.

فى هذه الصورة إذا ثبت قطعا أن البويضة من الزوجة والمنى من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة (أنابيب) وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر أو حيوان، وكان هناك ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء كمرض بالزوجة يمنع الاتصال العضوى مع زوجها أو به هو قام المانع، ونصح طبيب حاذق مجرب بأن الزوجة لا تحمل إلا بهذا الطريق، ولم تستبدل الأنبوبة التى تحضن فيها بويضة ومنى الزوجين بعد تلقيحهما، كان الإجراء المسئول عنه فى هذه الصورة جائزا شرعا، لأن الأولاد نعمة وزينة وعدم الحمل لعائق وإمكان علاجه أمر جائز شرعا، بل قد يصير واجبا فى بعض المواطن.

فقد جاء أعرابى (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200 فى أبواب الطب) فقال يا رسول الله أنتداوى.

قال نعم. فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله.

رواه أحمد، فهذه الصورة والصورة فى السؤال الأول من باب التداوى مما يمنع الحمل والتداوى بغير المحرم جائز شرعا، بل قد يكون التداوى واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس أو علاج العقم فى واحد من الزوجين.

(ب) وصورته هل يجوز أن تحل مكان (الأنابيب) حيوانات تصلح لاحتضان هذه البويضة، أى تحل محل رحم هذه الزوجة لحين أو لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات الزوجة.

إنه لما كان التلقيح على هذه الصورة بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات، فإذا مرت هذه البويضة الملقحة بمراحل النمو التى قال عنها القرآن الكريم {ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العقلة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} المؤمنون 13، 14، سيكتسب هذا المخلوق صفات هذه الأنثى التى اغتذى بدمها فى رحمها وائتلف معها حتى صار جزءا منها، فإذا تم خلقه وآن خروجه يدب على الأرض كان مخلوقا آخر.

ألا ترى حين ينزو الحمار على الفرس وتحمل، هل تكون ثمرتهما لواحد منها.

إنه يكون آخر صورة وطبيعة. هذا إن بقيت البويضة بأنثى غير الإنسان إلى حين فصالها، أما إن انتزعت بعد التخلق وانبعاث الحياة فيها وأعيدت إلى رحم الزوجة فلا مراء كذلك فى أنها تكون فد اكتسبت الكثير من صفات أنثى الحيوان التى احتواها رحمها، فإنه كان غذاؤها وكساؤها ومأواها، ولا مرية فى أن هذا المخلوق يخرج على غير طباع الإنسان، بل على غرار تلك التى احتضنه رحمها، لأن وراثة الصفات والطباع أمر ثابت بين السلالات حيوانية ونباتية، تنتقل مع الوليد وإلى الحفيد ذلك أمر قطع فيه العلم ومن قبله الإسلام {ألا يعلم من خلق} الملك 14، يدلنا على هذا نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته فى اختيار الزوجة فقد قال تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء (فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 9 ص 102 باب أى النساء خير) وقال إياكم وخضراء الدمن - وهى المرأة الحسناء - فى المنبت السوء (رواه الدار قطنى من حديث أبى سعيد الخدرى - احياء علوم الدين ج - 4 ص 724) هذه التوجيهات النبوية تشير إلى علم الوراثة، وأن إرث الفضائل أو الرذائل ينتقل فى السلالة، ولعل الحديث الشريف الأخير واضح الدلالة فى هذا المعنى، لأن لفظ (الدمن) تفسره معاجم اللغة بأنه ما تجمع وتجمد من السرجين وهو روث الماشية، فكل ما نبت فى هذا الروث وإن بدت خضرته ونضرته إلا أنه يكون سريع الفساد، وكذلك المرأة الحسناء فى المنبت السوء تنطبع على ما طبعت عليه لحمتها وغذيت به، ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا من هذا الحوار الذى دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمضم بن قتادة إذ قال (يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل.

قال نعم، قال فما ألوانها.

قال حمر، قال هل فيها من أورق قال نعم، قال فأنى ذلك.

قال لعله نزعه عرق، قال فعل ابنك هذا نزعه عرق) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة (بلوغ المرام لابن حجر العسقلانى وشرحه سبل السلام للصنعانى ج - 3 ص 246 فى باب اللعان) وبهذا نرى أن تلك البويضة الملقحة التى نقلت إلى رحم أنثى غير الإنسان تأخذ منه مالا فكاك لها منه إن قدرت لها الحياة والدبيب على الأرض، وبذلك إن تم فصاله ودرج هذا المخلوق على صورة الإنسان لا يكون إنسانا بالطبع والواقع، ومن فعل هذا يكون قد أفسد خليقة الله فى أرضه، ومن القواعد التى أصلها فقهاء الإسلام أخذا من مقاصد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، يدل لهذا قول الله سبحانه {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) .

(الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى فى القاعدة الرابعة) وإذ كان فى التلقيح بهذه الصورة مفسدة أى مفسدة فإنه يحرم فعله.

عن السؤال الخامس تقدم القول بجواز التلقيح بالطريق المبينة فى السؤال الأول وبالطريقة المبينة كذلك فى الفقرة الأولى من السؤال الرابع بشرط التحقق قطعا من تلقيح بويضة الزوجة بمنى زوجها دون غيره ودون اختلاط بمنى رجل آخر أو منى أى حيوان، وبشرط وجود داع وضرورة لسلوك واحد من هذين الطريقين، كأن يكون بأحد الزوجين مانع يعوق الحمل عند اختلاطهما عضويا.

وتقدم القول كذلك بأن باقى طرق التلقيح المطروحة فى هذه التساؤلات محرمة، إما لأنها فى معنى الزنا وإما درءا للمفاسد التى تحملها.

لما كان ذلك فإن الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة لا يكون ابنا له شرعا لنه مشكوك فى أبوته له، بل يكون مقطوعا بنفيه حين تكون النطفة من رجل آخر أو حيوان، وبهذا يكون أشد نكرا من التبنى بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه ولدا يعرف قطعا أنه ابن غيره، لأنه مع هذا المعنى قد التقى مع الزنا، والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء بالزنا الفعلى أو بما فى معناه كهذا التلقيح رجل فقد كرامة الرجال، ومن ثم فقد سماه الإسلام ديوثا، وهذا هو شأن الرجل الذى يستبقى زوجة لقحت من غيره بواحد من هذه الطرق المحرمة التى لا تقرها الشريعة، لأنها لا تبتغى فى أحكامها كمال بنى الإنسان ونقاءهم.

هذا والتبنى على أى صورة قد حرمه القرآن فى محكم آياته كما تقدم القول فى ذلك

عن السؤال السادس لما كان ما تقدم ك كان كل طفل ناشىء بالطرق المحرمة قطعا من التلقيح الصناعى حسبما تقدم بيانه لقيطا لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما إذ ينسب لأمه فقط.

وهنا نضع أمام الزواج حديث أبى هريرة (بلوغ المرام وشرحه سبل السلام ص 246 ج - 3 فى باب اللعان) رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعبين (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شىء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه - أى يعلم أنه ولده - احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس.

الأولين والآخرين) . (

ص: 236