المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنظيم النسل بقانون غير جائز - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا

- ‌طلاق متعدد لفظا فى مجلس واحد ونفس واحد

- ‌الطلاق ثلاثا خارج الجمهورية العربية المتحدة

- ‌الطلاق بلفظ التحريم واقع

- ‌طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين

- ‌طلاق غير واقع

- ‌الطلاق فى فترة الحيض

- ‌الحكم بطلاق الذمية رجعيا

- ‌الشك فى الطلاق

- ‌عبارات لا يقع بها الطلاق

- ‌الاكراه على الطلاق أو الابراء

- ‌طلاق للعنة والمدة التى تضرب لذلك

- ‌التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها

- ‌حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال

- ‌طلاق واقع شرعا

- ‌يمين بالطلاق

- ‌يمين الطبيب

- ‌الحلف على المصحف يمين

- ‌الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا

- ‌يمين بطلاق مستقبل

- ‌أثر النية فى انعقاد اليمين

- ‌طلاق الغضبان والمدهوش

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته وردة عن الإسلام

- ‌التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع

- ‌الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق

- ‌طلاق شارب الخمر

- ‌تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق

- ‌طلاق لم يصادف محلا

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق المؤقت فى حالة غضب

- ‌الطلاق بالكتابة

- ‌الطلاق بالكتابة وبدء العدة فيه

- ‌طلاق بالكناية

- ‌طلاق نظير عوض مالى

- ‌ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق

- ‌اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه

- ‌لحوق الطلاق الثلاث بالمختلى بها

- ‌اقامة المطلقة مع مطلقها فى مسكن واحد

- ‌الطلاق بالكناية

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق

- ‌الابراء بعد وقوع الطلاق

- ‌الأخبار بالطلاق أو الأقرار به

- ‌تكرار الحلف بالطلاق المعلق

- ‌ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته

- ‌طلاق ثالث فى مرض الموت

- ‌تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق

- ‌جعل عصمة الزوجة بيدها

- ‌طلاق مكرر فى مجلس واحد

- ‌عبارات لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق المعتوه

- ‌كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته

- ‌رسول بطلاق

- ‌لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال

- ‌صيغة ظهار صريحة

- ‌توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق

- ‌ظهار بالكناية

- ‌موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى

- ‌الطلاق أمام القنصلية من تاريخ النطق به أمام الموثق

- ‌طلاق المكره

- ‌الابراء إنما يكون من المنصوص عليه

- ‌طلاق للعنة

- ‌طلاق الغضبان

- ‌ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة

- ‌الطلاق فى حالة المغضب والاكراه الأدبى

- ‌لا يقع الطلاق بالحديث النفسى

- ‌طلاق بالكتابة

- ‌طلاق المكره

- ‌كناية طلاق وحلف بالله

- ‌استعمال كنايات الظهار فى الطلاق

- ‌طلاق وظهار

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929

- ‌الخلع يسقط المسمى فقط

- ‌خلع

- ‌الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن

- ‌الخلع جائز وموجب لجميع العوض

- ‌عدة مطلقة الذمى

- ‌عدة المطلقة بالحيض

- ‌استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة

- ‌الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض

- ‌نشوز المعتدة

- ‌مبدأ العدة

- ‌عدة وفاة

- ‌عدة الآيسة

- ‌عدة الكتابية المطلقة من مسلم

- ‌أقل مدة للعدة ستون يوما

- ‌وجوب العدة على من أسلمت

- ‌سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها

- ‌الاعتداد بأبعد الأجلين

- ‌ابتداء العدة من الطلاق الأول

- ‌وجوب العدة على المرتدة

- ‌عدة الرجل ورأى الأئمة فيها

- ‌ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى

- ‌عدة الآيسة

- ‌انقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌مطلقة الذمى وعدتها

- ‌سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها

- ‌عدة النفساء

- ‌عدة وفاة

- ‌بلوغ سن اليأس وعدمه

- ‌رجعة بدون وثيقة رسمية

- ‌رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته

- ‌دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة

- ‌شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة

- ‌دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته

- ‌معتدة حيض طرأ عليها الأياس

- ‌اثبات سن الأياس

- ‌أثر الرجعة بعد طلاق رجعى

- ‌عدة وفاة

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌لبن الفحل

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌التناقض فى الرضاع مغتفر

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌بينة الرضاع

- ‌رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌ارضاع بعد مدته

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم شرعا

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع الآيسة يتعلق به التحريم

- ‌شهادة المرأة بالرضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير معلوم العدد

- ‌الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم من جهة الأب

- ‌رضاع محرم

- ‌بنك لبن الأمهات

- ‌لبن الفحل يتعلق به التحريم

- ‌رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها

- ‌الشك فى عدد الرضعات

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة

- ‌هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت

- ‌نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء

- ‌لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها

- ‌عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة

- ‌لا طاعة للزوج فى معصية

- ‌سفر الزوجة مع زوجها

- ‌نشوز الزوجة

- ‌حق الزوج فى تأديب زوجته

- ‌عمل الزوجة

- ‌طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون

- ‌حلق اللحية واعفاؤها

- ‌لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها

- ‌امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز

- ‌انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن

- ‌أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب

- ‌حضانة

- ‌حضانة صغيرة توفيت أمها

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌حضانة

- ‌سفر الحضانة بالولد

- ‌تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما

- ‌التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب

- ‌يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام فى سن الحضانة

- ‌الجدة أولى بحضانة الصغيرين من أختهما المتبرعة بها

- ‌حضانة

- ‌حق الحضانة ونقل المحضون

- ‌حضانة الصغير

- ‌حضانة غير المسلم

- ‌حضانة ونفقة

- ‌تغيب الحاضنة مؤقتا لا يسقط حقها فى الحضانة

- ‌ضم صغير

- ‌حضانة البنت الرشيدة

- ‌حضانة متبنى

- ‌اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم

- ‌اختصاص بالحضانة

- ‌حضانة الجدة لأب

- ‌حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة

- ‌حضانة الفاسقة

- ‌حضانة الفاسقة وغير المسملة

- ‌العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم

- ‌حضانة الصغير

- ‌سقوط الحضانة بكبر السن

- ‌حضانة المعتوه

- ‌انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد

- ‌عودة الحضانة بعد اسقاطها

- ‌حق الحضانة للعصابات بالترتيب

- ‌فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة

- ‌زواج الأب بأجنبية عن الصغير

- ‌حضانة

- ‌المرتدة ليست أهلا للحضانة

- ‌مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف الأطفال

- ‌حكم الختان

- ‌ختان البنات

- ‌ختان البنات

- ‌اثبات نسب

- ‌حكم الناقض فى النسب

- ‌مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة

- ‌نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف

- ‌حكم بنسب

- ‌النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط

- ‌لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه

- ‌التناقض فى النسب عفو

- ‌اقرارا بالنسب

- ‌ولد الزنا وميراثه

- ‌نسب اللقيط

- ‌حكم النسب والوراثة

- ‌الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب

- ‌ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال

- ‌ثبوت النسب من المواهق

- ‌ثبوت نسب بالاقرار

- ‌ميراث المقر له بالنسب

- ‌نسب

- ‌تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه

- ‌نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق

- ‌نسب مولود

- ‌رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى

- ‌موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى

- ‌حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى

- ‌التبنى محرم شرعا

- ‌نسب بعد الطلاق

- ‌التلقيح الصناعى فى الانسان

- ‌اقرار بزوجية وبنوة

- ‌اثبات نسب

- ‌تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته

- ‌رؤية صغير

- ‌ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى

- ‌حضانة غير المسلم للمسلم

- ‌تنازل عن مسكن حضانة

- ‌انتقال الحاضنة بالمحضون

- ‌كفالة بنفقة

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة زوجية

- ‌نفقة زوجية ورد مبلغ

- ‌طالب العلم يعتبر معدوما بالنسبة لغيره حتى يتكسب

- ‌نفقة صغيرة وأجور

- ‌نفقة صغير وحضانة

- ‌نفقة الولد

- ‌نفقة وحضانة

- ‌نفقة زوجية وصغيرين وباقى مقدم صداق

- ‌نفاق على القصر

- ‌نفقة علاج الولد

- ‌نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا

- ‌مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيىء العشرة

- ‌عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى

- ‌نفقة والدة على ولدها

- ‌سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة

- ‌انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها

- ‌منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم

- ‌نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر

- ‌نفقة أقارب

- ‌أولوية نفقة الزوجة

- ‌نفقة أقارب

- ‌علاج الزوجة

- ‌نفقة صغير أعسر والده

- ‌هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن

- ‌نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا

- ‌نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

- ‌نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال

- ‌نفقة أقارب

- ‌أجرة الطبيب المولد

- ‌الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى

- ‌الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز

- ‌نفقة أقارب

- ‌متجمد نفقة الزوجة

- ‌نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف

- ‌الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع

- ‌أولوية فى نفقة

- ‌تعهد بمعاش

- ‌انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته

- ‌للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية

- ‌نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة الجدة

- ‌احالة دين النفقة

- ‌لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

- ‌رجوع بنفقة

- ‌تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر

- ‌نفقة أقارب

- ‌ثمن الدواء وأجرة الطبيب من نفقة القريب على قريبه

- ‌نفقة صغير مغصوب

- ‌نفقة أقارب

- ‌اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة

- ‌نفقة زوجية ونشوز

- ‌تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا

- ‌نفقات الأقارب

- ‌مصاريف علاج الزوجة ودفنها

- ‌نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون

- ‌مصاريف علاج الزوجة والأولاد

- ‌اعسار الكفيل بالنفقة

- ‌تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات

- ‌نفقة زوجة الأب

- ‌نفقة صغير

- ‌الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر

- ‌رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979

- ‌تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979

- ‌الخلوة بين الانكار والاثبات

- ‌لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص

- ‌منع الحمل

- ‌منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة

- ‌تنظيم النسل بقانون غير جائز

- ‌حكم الاجهاض

- ‌تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة

- ‌تمكين رؤية الصغير

- ‌الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة قرابة مانعة من الشفعة

- ‌قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة القرابة والمصاهرة

- ‌زيارة المرأة لأبويها وذويها

- ‌زيارة أقارب المرأة

- ‌سن الرشد

- ‌تحكيم فى مال القاصر

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌وصية واجبة لوارث لم يبق له شىء من التركة

- ‌الوصية واجبة

- ‌وصية ثم بيع لبعض الورثة

- ‌وصية لمسجد

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوقف على من يستحق وصية واجبة

- ‌وقف ووصية

- ‌الوقف المعلق على الموت وصية

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر

- ‌الوصية تخرج من التركة أولا

- ‌وصية من توفى مرتدا باطلة

- ‌التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

- ‌زوال العقل وأثره بعد الوصية

- ‌وصية بحرمان

- ‌زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

- ‌الوصية الواجبة

- ‌ورثة بينهم غائب

- ‌وصية بمنفعة مؤبدة

- ‌وصية مسيحى لمسلم

- ‌وصية بكل التركة لأعمال البر

- ‌التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

- ‌تصرف الجد فى مال القصر

- ‌تزويج الوصى للصغيرة

- ‌تخارج

- ‌اقرار بوارث

- ‌وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

- ‌وصية اختيارية بأزيد من الثلث

- ‌الوصية لوارث

- ‌المفقود

- ‌تخارج غير صحيح

- ‌دعوى وارثة

- ‌وفاة ووراثة

- ‌لا ميراث مع اختلاف الدارين

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌حرمان من ميراث

- ‌العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث

- ‌اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

- ‌ميراث قصر وبناء على ملك الغير

- ‌نماء التركة

- ‌ميراث بالزوجية

- ‌يرث ولد الزنا من أمه

- ‌ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول

- ‌الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة

- ‌اختلاف فى متاع البيت

- ‌ميراث

- ‌هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل

- ‌الرد فى الميراث

- ‌الارث لا يسقط بالشرط

- ‌ميراث فيه عول

- ‌اختلاف الدارين باختلاف التبعية

- ‌الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر

- ‌اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية

- ‌وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة

- ‌ميراث

- ‌ميراث ذوى أرحام

- ‌لا ميراث للمحضية

- ‌ميراث من تسبب فى قتل مورثه

- ‌الميراث جبرى

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌ميراث العاصب وذوى الأرحام

- ‌ميراث وحرمان

- ‌ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

- ‌ميراث الحمل اذا نزل بجناية

- ‌ميراث

- ‌العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال

- ‌حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

- ‌ميراث المقر له ينسب

- ‌ميراث

- ‌ميراث ولد الزنا واللعان

- ‌مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين

- ‌ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد

- ‌نماء التركة للورثة جميعا

- ‌الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى

- ‌ميراث حمل مستكن

- ‌ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب

- ‌ميراث فيه عول

- ‌لا توارث بالطلاق قبل الدخول

- ‌ميراث الزوجة من زوجها القاصر

- ‌ميراث

- ‌المحروم لا يحجب غيره

- ‌التنازل عن الميراث

- ‌ميراث

- ‌ميراث الغرقى

- ‌مرض الموت

- ‌الحكم بموت المفقود

- ‌ميراث الهدمى

- ‌الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

- ‌الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

- ‌الزوج مع بنت الأخت لأم

- ‌الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة

- ‌الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة

- ‌الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته

- ‌الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

- ‌الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

- ‌الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب

- ‌الزوجة مع ابن الخال

- ‌الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة

- ‌الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق

- ‌الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

- ‌الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال

- ‌الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال

- ‌الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء

- ‌الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة

- ‌الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة

- ‌الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق

- ‌الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال

- ‌الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع أولاد الأخ لأم

- ‌الزوجة مع ابن البنت

- ‌الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب

- ‌الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

- ‌الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم

- ‌الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

- ‌انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

- ‌الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

- ‌الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

- ‌الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت

- ‌الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

- ‌الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

- ‌الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت

- ‌الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم

- ‌الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال

- ‌الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم

- ‌الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب

- ‌الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

- ‌بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

- ‌بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

- ‌ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

- ‌أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق

- ‌ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم

- ‌بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت

- ‌بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ

- ‌أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب

- ‌أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة

- ‌الخالتان مع ابن العمة

- ‌بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

- ‌بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

- ‌ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

- ‌أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

- ‌الخالات مع أولاد الخالات

- ‌أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب

- ‌بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ولدا العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم

- ‌ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال

- ‌بنت الأخت الشقيقة مع العمة

- ‌ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

- ‌انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة

- ‌أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال

- ‌ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة

الفصل: ‌تنظيم النسل بقانون غير جائز

‌تنظيم النسل بقانون غير جائز

‌المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الأول 1399 هجرية - 11 فبراير 1979 م

‌المبادئ

1 - جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه.

2 -

يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا، أو تأخيره مدة.

كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب.

3 -

لا يصلح القانون أداة لتنظيم النسل، لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون.

ولكل فرد ظروفه التى يقدرها، وعليه أن يحسن التقدير.

4 -

لا تعارض بين الدعوة إلى تنظيم النسل والتوكل على الله، فمنع الحمل مؤقتا لا يعدو أن يكون أخذا فى الأسباب مع التوكل على الله.

شأن المسلم فى كل أعماله. 5 - يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما.

إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة.

6 -

الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا لضرورة، أما قبل ذلك فالحكم دائر بين الإباحة والكراهة والتحريم

‌السؤال

من جريدة الأهرام بالطلب المقيد برقم 53 سنة 1979 بالآتى السؤال الأول هل تنظيم النسل أمر جائز فى الشريعة الإسلامية

‌الجواب

يجب أن يستقر فى الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله تعالى (القرآن الكريم) وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفيد ظاهره المنع، ويظهر ذلك جليا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة فى شأن جواز العزل (يقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجته) فقد قال الإمام الغزالى وهو شافعى المذهب فى كتابه إحياء علوم الدين وهو بصدد بيان آداب معاشرة النساء ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهته على أربعة مذاهب فمنهم من أباح مطلقا بكل حال، ومنهم من حرم العزل بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاها، وقائل آخر يقول إن العزل مباح فى الإماء دون الحرائر، ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا (يعنى مذهب الشافعى) أن ذلك مباح.

ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل، وقال إنها خمسة، وعد منها استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها واستبقاء حياتها خوفا من خطر الولادة، والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلى التعب والكسب، وهذا غير منهى عنه، لأن قلة الحرج معين على الدين، ومن هذا يظهر أن الإمام الغزالى يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين وبين الإجهاض، فأباح الأول وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الغزالى أباح العزل محافظة على جمال الزوجة، وفى فقه المذهب الحنفى أن الأصح إباحة العزل باعتباره الوسيلة لمنع الحمل.

وفقط اختلف فقهاء المذهب فى أن هذا يستلزم موافقة الزوجة فقط، ومن هذا الرأى فقهاء مذهب الإمام مالك، ويجيز كذلك مذهب الزيدية منع الحمل بشرط موافقة الزوجة، ويشترط فى مذهب الشيعة الجعفرية أن تكون موافقة الزوجة على العزل وقت عقد الزواج، ومذهب الأباضية يجيز العزل كذلك بموافقة الزوجة، ويقول الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار إن الأمور التى تحمل على العزل الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع والفرار من كثرة العيال، والفرار من حصولهم من الأصل.

ومن هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء يبدون واضحا أن العزل كوسيلة من وسائل منع الحمل جائز، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك وإذا كان الأمر كذلك، فإن جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه كما روى الإمام مسلم فى صحيحه كنا نعزل والقرآن ينزل كما رواه البخارى فى صحيحه كذلك.

السؤال الثانى إذا كانت الأمر كذلك فما هى الوسيلة التى تتبع لتنظيم النسل.

جو ابه كما قلت إن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجازوا العزل وسيلة لمنع الحمل بموافقة الزوجة، فيجل أن تكون الوسيلة مثلا للعزل دون ضرر، وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلة أخرى فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف فى وقتهم ومن قبلهم فى عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

وليس ثمة ما يمنع قياس مثيله عليه مادام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلة حديثة تمنعه مؤقتا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب.

فلا فرق إذن بين العزل باعتباره سببا وبين وضع حائل يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة، سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أى دواء يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتا ولا يؤثر فى الإنجاب مستقبلا، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسا على العزل، من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفى من أنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج.

ونص فقهاء المذهب الشافعى على إباحة ما يؤخر الحمل مدة - وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة، كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب، أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل، لأن معها يكون الاتصال الجنسى بطريق طبيعى، أما العزل فقد كان فى اللجوء إليه أضرار كثيرة للزوجين أو لأحدهما على الأقل.

السؤال الثالث هل بعد هذا ترى سيادتك أن يكون تنظيم النسل بقانون.

جو ابه إن هذا الذى قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترة مؤقتة أخذا من جواز العزل إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين فلا ينفرد أحدهما مستبدا بالرأى، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون، إذ أن لكل فرد ظروفه يقدرها وعليه أن يحسن التقدير، وهذا التقدير الحسن إنما يتأتى بالتوعية والإعلان للناس، وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن التوعية وجديتها سيما فى الأوساط والطبقات التى تحرص على كثرة النسل طلبا للأيدى العاملة مثلا.

فتوفير الوسائل الحديثة فى الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه الطبقات، كل هذا من دواعى نجاح التوعية وضمان الإقبال، وليست التوعية إعلانات وملصقات وإنما بوسائل تشجيعية.

السؤال الرابع هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق جو ابه منع الحمل مؤقتا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل أعماله، أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لصاحبه (اعقلها وتوكل) أى أعقل الناقة واتركها متوكلا على الله فى حفظها.

أكان هذا نصحا توجيها سديدا أم ماذا لا مراء فى أن ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأخذ بالأسباب مع التوكل هو التفسير الصحيح للتوكل على الله، ومع هذا فإن الإمام الغزالى داعية التوكل رد على هذا السؤال بقوله فى كتاب الإحياء فى هذا المقام (إن العزل للخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ليس بمنهى عنه) ثم هل قول الله تعالى {وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها} يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتمادا على أنه مكفول من الله إلا أن التوكل على الله هو ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب بقوله (المتوكل على الله من ألقى حبة فى التراب وتوكل على رب الأرباب) فالتوكل على الله مصاحب الأخذ بالأسباب، والتوكل غير التواكل، لأن هذا الخير ضعف وتردد وإهمال لجانب السعى وتمنى الأمانى على الله دون عمل.

السؤال الخامس هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلة لمنع الحمل.

جو ابه يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا، سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة، مضرا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضة لا يستفاد بها، بل تكون ثقلا على المجتمع سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض، بل ويجب دفعا لضرر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فى قواعد الشريعة الإسلامية.

السؤال السادس هل يجوز الإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم النسل.

جو ابه أجاز فقهاء المذهب الحنفى إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شىء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر، وذكروا أن من الأعذار انقطاع لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعة ويخاف هلاكه ويرى بعض الشافعية مثل ذلك.

وفريق من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن المالكية من يراه مكروها، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين مطلقا، أى سواء أكان الإسقاط لعذر أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعا فى أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملا أربعة أشهر محرم وغير جائز إلا لضرورة، كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضار بالأم، فإنه فى هذه الحال يباح الإجهاض، إعمالا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم، كان الإبقاء على الأم لأنها الأصل.

وعلى هذا فإن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا للضرورة كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضا وكانت المحافظة على حياة الأم داعية لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.

السؤال السابع أخيرا يقول بعض الناس فى أن تنظيم النسل معاندة لقدر الله وهذا مما لا يليق بالمسلم.

جو ابه إن قدر الله غيب غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أن فعل أمر ترتب عليه حدوث أمر آخر وتحققه فعلا، فذلك أمره متروك إلى الله وحده الذى يرتب المسببات على أسبابها العادية ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه فى حديث أبى سعيد الخدرى المروى فى الصحيحين فى شأن العزل (ان الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه) .

ے

ص: 317