الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى بصفتها بنت عم له
السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم 4040 توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى 14/4/1959 م - والشهادة المؤرخة 3 يناير سنة 1959
الجواب
بوفاة ع إ ح بتاريخ 15/12/1958 عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد 57، 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم