الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - الخال والخالة الشقيقان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الطائفة الثانية.
من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 -
بانحصار الإرث فى زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن زوجها ع أوعن خالها الشقيق ع ع وعن خالتها الشقيقة ز وعن أولاد خالها الشقيق ع.
، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد 31 - 38 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے