الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى 1335 هجرية 17 فبراير 1917 م
المبادئ
1- تجب نفقة الأصل على فرعه الموسر مادام الأصل فقيرا.
مسلما كان الأصل أو ذميا قادرا على الكسب أو عاجزا عنه.
2-
لا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين.
3-
لا تجب على العم نفقة أولاد أخيه ولو كانوا موسرين مادام له أولاد موسرون
السؤال
رجل له ابن وابن وله أيضا ابن بنت وهذا الرجل يطلب من أولاد أخيه ترتيب نفقة شرعية له لأن زوجته طالبته بالانفصال منه لفقره وشيخوخته فهل الشريعة الغراء تجيز ترتيب نفقة للعم على أولاد أخيه مع وجود ابن له وابن ابن وابن بنت راشدين مقتدرين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مقتضى المادة 408 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى نفقة والده وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين.
ومن ذلك يعلم أن نفقة الرجل المذكور تجب على ابنه المذكور متى كان موسرا ولا يشاركه أحد فى نفقة والده المذكور وحينئذ لا يجب شىء من هذه النفقة على أولاد أخيه المذكورين والحال ما ذكر