المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا

- ‌طلاق متعدد لفظا فى مجلس واحد ونفس واحد

- ‌الطلاق ثلاثا خارج الجمهورية العربية المتحدة

- ‌الطلاق بلفظ التحريم واقع

- ‌طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين

- ‌طلاق غير واقع

- ‌الطلاق فى فترة الحيض

- ‌الحكم بطلاق الذمية رجعيا

- ‌الشك فى الطلاق

- ‌عبارات لا يقع بها الطلاق

- ‌الاكراه على الطلاق أو الابراء

- ‌طلاق للعنة والمدة التى تضرب لذلك

- ‌التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها

- ‌حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال

- ‌طلاق واقع شرعا

- ‌يمين بالطلاق

- ‌يمين الطبيب

- ‌الحلف على المصحف يمين

- ‌الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا

- ‌يمين بطلاق مستقبل

- ‌أثر النية فى انعقاد اليمين

- ‌طلاق الغضبان والمدهوش

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته وردة عن الإسلام

- ‌التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع

- ‌الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق

- ‌طلاق شارب الخمر

- ‌تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق

- ‌طلاق لم يصادف محلا

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق المؤقت فى حالة غضب

- ‌الطلاق بالكتابة

- ‌الطلاق بالكتابة وبدء العدة فيه

- ‌طلاق بالكناية

- ‌طلاق نظير عوض مالى

- ‌ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق

- ‌اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه

- ‌لحوق الطلاق الثلاث بالمختلى بها

- ‌اقامة المطلقة مع مطلقها فى مسكن واحد

- ‌الطلاق بالكناية

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق

- ‌الابراء بعد وقوع الطلاق

- ‌الأخبار بالطلاق أو الأقرار به

- ‌تكرار الحلف بالطلاق المعلق

- ‌ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته

- ‌طلاق ثالث فى مرض الموت

- ‌تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق

- ‌جعل عصمة الزوجة بيدها

- ‌طلاق مكرر فى مجلس واحد

- ‌عبارات لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق المعتوه

- ‌كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق

- ‌عبارة لا يقع بها طلاق

- ‌طلاق معلق بكناية من كناياته

- ‌رسول بطلاق

- ‌لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال

- ‌صيغة ظهار صريحة

- ‌توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق

- ‌ظهار بالكناية

- ‌موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى

- ‌الطلاق أمام القنصلية من تاريخ النطق به أمام الموثق

- ‌طلاق المكره

- ‌الابراء إنما يكون من المنصوص عليه

- ‌طلاق للعنة

- ‌طلاق الغضبان

- ‌ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة

- ‌الطلاق فى حالة المغضب والاكراه الأدبى

- ‌لا يقع الطلاق بالحديث النفسى

- ‌طلاق بالكتابة

- ‌طلاق المكره

- ‌كناية طلاق وحلف بالله

- ‌استعمال كنايات الظهار فى الطلاق

- ‌طلاق وظهار

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929

- ‌الخلع يسقط المسمى فقط

- ‌خلع

- ‌الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن

- ‌الخلع جائز وموجب لجميع العوض

- ‌عدة مطلقة الذمى

- ‌عدة المطلقة بالحيض

- ‌استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة

- ‌الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض

- ‌نشوز المعتدة

- ‌مبدأ العدة

- ‌عدة وفاة

- ‌عدة الآيسة

- ‌عدة الكتابية المطلقة من مسلم

- ‌أقل مدة للعدة ستون يوما

- ‌وجوب العدة على من أسلمت

- ‌سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها

- ‌الاعتداد بأبعد الأجلين

- ‌ابتداء العدة من الطلاق الأول

- ‌وجوب العدة على المرتدة

- ‌عدة الرجل ورأى الأئمة فيها

- ‌ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى

- ‌عدة الآيسة

- ‌انقضاء العدة بوضع الحمل

- ‌مطلقة الذمى وعدتها

- ‌سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها

- ‌عدة النفساء

- ‌عدة وفاة

- ‌بلوغ سن اليأس وعدمه

- ‌رجعة بدون وثيقة رسمية

- ‌رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته

- ‌دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة

- ‌شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة

- ‌دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته

- ‌معتدة حيض طرأ عليها الأياس

- ‌اثبات سن الأياس

- ‌أثر الرجعة بعد طلاق رجعى

- ‌عدة وفاة

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌لبن الفحل

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌التناقض فى الرضاع مغتفر

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌بينة الرضاع

- ‌رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌ارضاع بعد مدته

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم شرعا

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع الآيسة يتعلق به التحريم

- ‌شهادة المرأة بالرضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير معلوم العدد

- ‌الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم من جهة الأب

- ‌رضاع محرم

- ‌بنك لبن الأمهات

- ‌لبن الفحل يتعلق به التحريم

- ‌رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها

- ‌الشك فى عدد الرضعات

- ‌رضاع غير محرم

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع

- ‌رضاع محرم

- ‌رضاع غير محرم

- ‌قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة

- ‌هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت

- ‌نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء

- ‌لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها

- ‌عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة

- ‌لا طاعة للزوج فى معصية

- ‌سفر الزوجة مع زوجها

- ‌نشوز الزوجة

- ‌حق الزوج فى تأديب زوجته

- ‌عمل الزوجة

- ‌طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون

- ‌حلق اللحية واعفاؤها

- ‌لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها

- ‌امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز

- ‌انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن

- ‌أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب

- ‌حضانة

- ‌حضانة صغيرة توفيت أمها

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌حضانة

- ‌سفر الحضانة بالولد

- ‌تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما

- ‌التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب

- ‌يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام فى سن الحضانة

- ‌الجدة أولى بحضانة الصغيرين من أختهما المتبرعة بها

- ‌حضانة

- ‌حق الحضانة ونقل المحضون

- ‌حضانة الصغير

- ‌حضانة غير المسلم

- ‌حضانة ونفقة

- ‌تغيب الحاضنة مؤقتا لا يسقط حقها فى الحضانة

- ‌ضم صغير

- ‌حضانة البنت الرشيدة

- ‌حضانة متبنى

- ‌اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم

- ‌اختصاص بالحضانة

- ‌حضانة الجدة لأب

- ‌حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة

- ‌حضانة الفاسقة

- ‌حضانة الفاسقة وغير المسملة

- ‌العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم

- ‌حضانة الصغير

- ‌سقوط الحضانة بكبر السن

- ‌حضانة المعتوه

- ‌انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد

- ‌عودة الحضانة بعد اسقاطها

- ‌حق الحضانة للعصابات بالترتيب

- ‌فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة

- ‌زواج الأب بأجنبية عن الصغير

- ‌حضانة

- ‌المرتدة ليست أهلا للحضانة

- ‌مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف الأطفال

- ‌حكم الختان

- ‌ختان البنات

- ‌ختان البنات

- ‌اثبات نسب

- ‌حكم الناقض فى النسب

- ‌مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة

- ‌نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف

- ‌حكم بنسب

- ‌النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط

- ‌لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه

- ‌التناقض فى النسب عفو

- ‌اقرارا بالنسب

- ‌ولد الزنا وميراثه

- ‌نسب اللقيط

- ‌حكم النسب والوراثة

- ‌الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب

- ‌ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال

- ‌ثبوت النسب من المواهق

- ‌ثبوت نسب بالاقرار

- ‌ميراث المقر له بالنسب

- ‌نسب

- ‌تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه

- ‌نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق

- ‌نسب مولود

- ‌رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى

- ‌موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى

- ‌حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى

- ‌التبنى محرم شرعا

- ‌نسب بعد الطلاق

- ‌التلقيح الصناعى فى الانسان

- ‌اقرار بزوجية وبنوة

- ‌اثبات نسب

- ‌تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته

- ‌رؤية صغير

- ‌ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى

- ‌حضانة غير المسلم للمسلم

- ‌تنازل عن مسكن حضانة

- ‌انتقال الحاضنة بالمحضون

- ‌كفالة بنفقة

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة زوجية

- ‌نفقة زوجية ورد مبلغ

- ‌طالب العلم يعتبر معدوما بالنسبة لغيره حتى يتكسب

- ‌نفقة صغيرة وأجور

- ‌نفقة صغير وحضانة

- ‌نفقة الولد

- ‌نفقة وحضانة

- ‌نفقة زوجية وصغيرين وباقى مقدم صداق

- ‌نفاق على القصر

- ‌نفقة علاج الولد

- ‌نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا

- ‌مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيىء العشرة

- ‌عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى

- ‌نفقة والدة على ولدها

- ‌سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة

- ‌انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها

- ‌منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم

- ‌نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر

- ‌نفقة أقارب

- ‌أولوية نفقة الزوجة

- ‌نفقة أقارب

- ‌علاج الزوجة

- ‌نفقة صغير أعسر والده

- ‌هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن

- ‌نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا

- ‌نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

- ‌نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال

- ‌نفقة أقارب

- ‌أجرة الطبيب المولد

- ‌الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى

- ‌الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز

- ‌نفقة أقارب

- ‌متجمد نفقة الزوجة

- ‌نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف

- ‌الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع

- ‌أولوية فى نفقة

- ‌تعهد بمعاش

- ‌انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته

- ‌للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية

- ‌نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون

- ‌نفقة أقارب

- ‌نفقة الجدة

- ‌احالة دين النفقة

- ‌لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

- ‌رجوع بنفقة

- ‌تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر

- ‌نفقة أقارب

- ‌ثمن الدواء وأجرة الطبيب من نفقة القريب على قريبه

- ‌نفقة صغير مغصوب

- ‌نفقة أقارب

- ‌اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة

- ‌نفقة زوجية ونشوز

- ‌تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا

- ‌نفقات الأقارب

- ‌مصاريف علاج الزوجة ودفنها

- ‌نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون

- ‌مصاريف علاج الزوجة والأولاد

- ‌اعسار الكفيل بالنفقة

- ‌تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات

- ‌نفقة زوجة الأب

- ‌نفقة صغير

- ‌الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر

- ‌رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979

- ‌تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979

- ‌الخلوة بين الانكار والاثبات

- ‌لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص

- ‌منع الحمل

- ‌منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة

- ‌تنظيم النسل بقانون غير جائز

- ‌حكم الاجهاض

- ‌تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة

- ‌تمكين رؤية الصغير

- ‌الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة قرابة مانعة من الشفعة

- ‌قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة

- ‌درجات القرابة

- ‌درجة القرابة والمصاهرة

- ‌زيارة المرأة لأبويها وذويها

- ‌زيارة أقارب المرأة

- ‌سن الرشد

- ‌تحكيم فى مال القاصر

- ‌العدل بين الزوجات

- ‌وصية واجبة لوارث لم يبق له شىء من التركة

- ‌الوصية واجبة

- ‌وصية ثم بيع لبعض الورثة

- ‌وصية لمسجد

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوقف على من يستحق وصية واجبة

- ‌وقف ووصية

- ‌الوقف المعلق على الموت وصية

- ‌وصية اختيارية

- ‌الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر

- ‌الوصية تخرج من التركة أولا

- ‌وصية من توفى مرتدا باطلة

- ‌التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

- ‌زوال العقل وأثره بعد الوصية

- ‌وصية بحرمان

- ‌زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

- ‌الوصية الواجبة

- ‌ورثة بينهم غائب

- ‌وصية بمنفعة مؤبدة

- ‌وصية مسيحى لمسلم

- ‌وصية بكل التركة لأعمال البر

- ‌التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

- ‌تصرف الجد فى مال القصر

- ‌تزويج الوصى للصغيرة

- ‌تخارج

- ‌اقرار بوارث

- ‌وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

- ‌وصية اختيارية بأزيد من الثلث

- ‌الوصية لوارث

- ‌المفقود

- ‌تخارج غير صحيح

- ‌دعوى وارثة

- ‌وفاة ووراثة

- ‌لا ميراث مع اختلاف الدارين

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌وقف وميراث ودين

- ‌حرمان من ميراث

- ‌العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث

- ‌اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

- ‌ميراث قصر وبناء على ملك الغير

- ‌نماء التركة

- ‌ميراث بالزوجية

- ‌يرث ولد الزنا من أمه

- ‌ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول

- ‌الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة

- ‌اختلاف فى متاع البيت

- ‌ميراث

- ‌هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل

- ‌الرد فى الميراث

- ‌الارث لا يسقط بالشرط

- ‌ميراث فيه عول

- ‌اختلاف الدارين باختلاف التبعية

- ‌الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر

- ‌اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية

- ‌وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة

- ‌ميراث

- ‌ميراث ذوى أرحام

- ‌لا ميراث للمحضية

- ‌ميراث من تسبب فى قتل مورثه

- ‌الميراث جبرى

- ‌ميراث ذوى الأرحام

- ‌ميراث العاصب وذوى الأرحام

- ‌ميراث وحرمان

- ‌ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

- ‌ميراث الحمل اذا نزل بجناية

- ‌ميراث

- ‌العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال

- ‌حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

- ‌ميراث المقر له ينسب

- ‌ميراث

- ‌ميراث ولد الزنا واللعان

- ‌مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين

- ‌ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد

- ‌نماء التركة للورثة جميعا

- ‌الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى

- ‌ميراث حمل مستكن

- ‌ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب

- ‌ميراث فيه عول

- ‌لا توارث بالطلاق قبل الدخول

- ‌ميراث الزوجة من زوجها القاصر

- ‌ميراث

- ‌المحروم لا يحجب غيره

- ‌التنازل عن الميراث

- ‌ميراث

- ‌ميراث الغرقى

- ‌مرض الموت

- ‌الحكم بموت المفقود

- ‌ميراث الهدمى

- ‌الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

- ‌الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

- ‌الزوج مع بنت الأخت لأم

- ‌الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة

- ‌الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة

- ‌الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته

- ‌الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

- ‌الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

- ‌الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب

- ‌الزوجة مع ابن الخال

- ‌الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة

- ‌الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق

- ‌الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

- ‌الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال

- ‌الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال

- ‌الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء

- ‌الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة

- ‌الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة

- ‌الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق

- ‌الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال

- ‌الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة مع أولاد الأخ لأم

- ‌الزوجة مع ابن البنت

- ‌الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب

- ‌الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

- ‌الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم

- ‌الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة

- ‌الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

- ‌انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

- ‌الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

- ‌الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

- ‌الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت

- ‌الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

- ‌الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم

- ‌الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

- ‌الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت

- ‌الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم

- ‌الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال

- ‌الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم

- ‌الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب

- ‌الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

- ‌بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

- ‌بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

- ‌ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

- ‌أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق

- ‌ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم

- ‌بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت

- ‌بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ

- ‌أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب

- ‌أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم

- ‌بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة

- ‌الخالتان مع ابن العمة

- ‌بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة

- ‌بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

- ‌بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

- ‌ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

- ‌أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

- ‌أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

- ‌الخالات مع أولاد الخالات

- ‌أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب

- ‌بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق

- ‌ولدا العمة الشقيقة

- ‌بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم

- ‌ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

- ‌ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال

- ‌بنت الأخت الشقيقة مع العمة

- ‌ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

- ‌انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة

- ‌أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال

- ‌ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

- ‌أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة

الفصل: ‌موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى

‌موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى

‌المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

جمادى الآخرة 1399 هجرية - 5 مايو 1979م

‌المبادئ

1 - الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة ولا تعرف التفريق الجسدى بين الزوجين.

2 -

حرمت الشريعة التفريق الجسدى بين الزوجين واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق.

3 -

صدور حكم بالانفصال الجسدى بين زوجين يدينان به فى دولة أجنبية غير محاربة لنا تقر تنفيذه الشريعة الإسلامية وفقا لديانة الخصمين

‌السؤال

طلب وزارة العدل بكتابها رقم 11599 بمرفقاته المؤرخ فى 28/11/1978 إبداء الرأى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولى الخاص بتاريخ 1/6/1970.

وجاء بالكتاب الأتى السيد وكيل الوزارة لشئون مكتب السيد وزير العدل.

تحية طيبة وبعد، أرجو الإحاطة بأن اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى نظرت بجلستها بتاريخ 22/11/1978 مشروع القرار الجمهورى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970.

وقد أوصت اللجنة باستطلاع رأى وزارات الأوقاف والدولة لشئون الأزهر، والعدل، والشئون والتأمينات الاجتماعية.

رجاء التفضل بالعرض، والتوجيه إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرأى تمهيدا للعرض على اللجنة فى اجتماعها المقبل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

وكيل الوزارة أمين اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى 26 نوفمبر 1978.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1978م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور.

قرر.

مادة وحيدة.

الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء.

رغبة فى تسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى فقد أقرت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص باتفاقية تنظيم هذا الاعتراف، تضمنت أحكاما أهمها ما يلى: 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق والانفصال الجسدى الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى.

2 -

عندما يكون الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعقد بمحل الاقامة المعتاد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة - بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا به وطن زوجها.

3 -

يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا تعترف قانونا بالطلاق.

4 -

الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تناسب أكثر من الاعتراف وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج.

5 -

يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصبح فى كل وقت أن تعفى فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية.

وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدولة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وزير الدولة للشئون الخارجية.

ووزير الخارجية بالنيابة.

الفصل الثامن عشر.

الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى المبرمة فى أول يونية سنة 1970.

رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى الذى يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض اتفقت على النصوص التالية مادة 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق وبالانفصال الجسدى، الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى.

لا تشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء، أو بالاجراءات أو أحكام الادانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدى بصفة خاصة إلى أحكام الالتزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال.

مادة 2 - مع عدم الاخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية، يعترف بالطلاق وبالانفصال الجسدى فى أية دولة متعاقدة أخرى اذا كان عند تاريخ تقديم الطلب فى الدولة التى تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدى (والتى يطلق عليها فيما يلى دولة الأصل) .

1 -

للمدعى عليه محل اقامة معتاد فى هذه الدولة.

2 -

أو كان للمدعى محل اقامة معتاد بالاضافة إلى أحد الشروط التالية (أ) أن يكون محل الاقامة المعتاد المشار اليه بعاليه قائما لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب.

(ب) أن يكون هو أخر محل اقامة للزوجين معا.

3 -

أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة.

4 -

أن يكون المدعى من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية (أ) أن يكون للمدعى محل اقامة معتاد فى هذه الدولة.

(ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل مضى عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب.

(ج) أو أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء الشرطين التاليين (أ) أن يكون طالب الطلاق موجودا فى هذه الدولة، عند تقديم الطلب.

(ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الاقامة فى آخر الأمر فى دولة لا يعترف قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب.

مادة 3 - عندما يكون الاختصاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعتد بمحل الاقامة للبلد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة.

- بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها.

مادة 4 - اذا كان هناك دعوى فرعية فان دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى الذى يحدث بناء على الدعوى الأصلية أو الدعوى الفرعية يكون معترفا بهما، اذا توافرت فى احدى الدعويين، الشروط المقررة فى المادتين الثانية والثالثة.

مادة 5 - عندما يكون طلب الانفصال الجسدى، الذى تتوافر فيه الشروط الواردة فى نصوص هذه الاتفاقية، قد تحول إلى طلاق فى دولة الأصل، لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2، 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق.

مادة 6 - عندما يكون المدعى عليه حاضرا اجراءات التداعى، فان سلطات الدولة التى يطلب منها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال بالجسدى تكون مقيدة بتقديم الوقائع الذى بنى الاختصاص على أساسها.

لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى استنادا الى أحد الأسباب الآتية (أ) أما أن القانون الداخلى للدولة التى يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، لنفس الأسباب.

(ب) أو أما أن يطبق قانون آخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولى الخاص لهذه الدولة.

مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية، فانه لا يجوز لسلطات الدولة التى يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فحص القرار من حيث الموضوع.

مادة 7 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين، اذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق.

مادة 8 - يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا كانت مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخطار المدعى عليه بدعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى، أو اذا لم يتمكن المدعى عليه من التمسك بحقوقه.

مادة 9 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى اذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين، سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، أو إذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف فى هذه الدولة.

مادة 10 - يجوز لأى دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا تعارض تعارضا واضحا مع نظامها العام.

مادة 11 - لا يجوز لأى دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا لهذه الاتفاقية، أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق.

مادة 12 - يجوز ارجاء الفصل فى دعوى طلاق أو فى دعوى انفصال جسدى فى أى دولة متعاقدة، اذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هى موضوع دعوى مرفوعة فى دولة أخرى متعاقدة.

مادة 13 - بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدى الذى وقع فى دول متعاقدة والتى يطلب فيها الاعتراف به، والتى تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على وحدات اقليمية مختلفة.

1 -

فان الاشارة إلى قانون دولة الأصل، يستهدف قانون الأقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى.

2 -

وان الاشارة إلى قانون الدولة الذى وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون القاضى.

3 -

وان الاشارة إلى الموطن أو الى محل الاقامة فى دولة الأصل يستهدف الموطن أو المحل الاقامة فى الاقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى.

مادة 14 - لتطبيق المادتين الثانية والثالثة، عندما يكون لدولة الأصل نظامين قانونيين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مطبقين فى وحدات اقليمية مختلفة: 1 - تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية اذا كانت الدولة التى يعد الزوجان من رعاياها اذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، هى بمثابة وطن لهما، بغض النظر عن محل الاقامة المعتاد للزوجين.

2 -

تطبق الفقرتين 4 - 5 من المادة الثانية اذا كان المدعى من رعايا دولة وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، وتعد بمثابة وطن له.

مادة 15 - بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على فئات مختلفة من الأشخاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فإن الاشارة إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانونى الذى يعينه قانونها.

مادة 16 - اذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية، أن يؤخذ فى الاعتبار قانون دولة، متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، والتى تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدى نظامين قانونيين أو أكثر على الأقاليم أو على الاشخاص، فانه يجوز الرجوع إلى النظام الذى يعينه قانون هذه الدولة.

مادة 17 - هذه الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر من الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج.

مادة 18 - لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشتمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد التى تناولتها هذه الاتفاقية.

غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب فى ابرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس الموضوع الذى نحن بصدده، وتتعارض مع هذه الاتفاقية، إلا اذا كانت هناك ظروف خاصة مترتبة على الروابط الاقليمية - بالاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الواقع فى الدول المتعاقدة التى لا تكون طرفا فى مثل هذه الاتفاقيات.

مادة 19 - يجوز لكل دول متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى: 1 - ألا تعترف بطلاق أو بانفصال جسدى بين زوجين يكونان من رعاياها بصفة مطلقة، وقت وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى، وذلك اذا طبق قانون آخر غير القانون الذى عينه قانونها الدولى الخاص، إلا اذا أدى تطبيق هذا القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق القانون المشار اليه.

2 -

إلا تعترف بطلاق وقع بين زوجين، اذا كان للزوجين محل اقامة معتاد فى دول لا تأخذ بنظام الطلاق، ولا يجوز أن تستفيد من التحفظ المنصوص عليه فى هذه الفقرة أن ترفض الاعتراف بتطبيق المادة 7.

مادة 20 - عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الطلاق أن تحتفظ بحقها فى عدم الاعتراف بطلاق وقع، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ بالطلاق، وقت وقوعه.

لن يكون لهذا التحفظ أى أثر إلا اذا كان قانون الدولة التى تستفيد من هذا التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق.

مادة 21 - يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام عليها أن تحتفظ لها بحقها فى عدم الاعتراف بالانفصال الجسدى الذى يحدث، اذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدى.

مادة 22 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصرح فى كل وقت أن بعض فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 23 - يجوز لكل دولة متعاقدة، تطبق نظامين قانونيين أو أكثر فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسمانى، أن تصرح عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها، بأن هذه الاتفاقية سوف يمتد أثرها على كافة النظم القانونية بها أو على أحد منها، كما يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعدل هذا التصريح بتصريح آخر جديد.

وتبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية هولندا، وتذكر بوضوح النظم القانونية التى سوف تنطبق عليها الاتفاقية.

يجوز لكل دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق وقع أو بانفصال جسدى، ما لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانونى الذى تم بموجبه الطلاق أو الانفصال الجسدى، عند تاريخ الاعتراف بهما.

مادة 24 - هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدى.

غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تحتفظ بحقها فى عدم تطبيق هذه الاتفاقية على طلاق أو انفصال جسدى وقع قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.

مادة 25 - يجوز لأية دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام اليها، أن تبدى تحفظا أو أكثر كما هو منصوص عليه فى المواد 19، 20، 21 والمادة 24 من هذه الاتفاقية ولن يقبل أى تحفظ آخر.

كما يجوز أيضا لأية دولة متعاقدة عند التبليغ بامتداد هذه الاتفاقية طبقا للمادة 29 أن تبدى تحفظا أو أكثر ينحصر أثره على الأقاليم أو بعض منها التى يشملها الامتداد.

يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظا أبدته، على أن يبلغ هذه العدول إلى وزارة خارجية هولندا.

يبطل أثر التحفظ فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ الابلاغ المذكور المشار اليه فى الفقرة السابقة.

مادة 26 - تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة فى الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص.

يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندا.

مادة 27 - يعمل بهذه الاتفاقية فى اليوم الستين اعتبارا من تاريخ وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها فى المادة 26 فقرة 2.

تسرى هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة صدقت عليها، اعتبارا من اليوم الستين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق.

مادة 28 - وفقا للمادة 27، فقرة 1، يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة غير ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص، على أن تكون عضوا فى هذا المؤتمر أو فى منظمة الامم المتحدة أو طرفا فى لائحة محكمة العدل الدولية.

تودع وثيقة الانضمام لدى وزارة خارجية هولندا.

يعمل بهذه الاتفاقية فى الدولة المنضمة، فى اليوم الستين من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام.

هذا الانضمام لن يكون له أثره إلا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة والدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الانضمام.

هذا التصريح يودع لدى وزارة خارجية هولندا، التى تقوم بارسال نسخة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى إلى كل دولة متعاقدة.

يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولة المنضمة والدولة التى صرحت بالموافقة على هذا الانضمام فى اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح بالموافقة على هذا الانضمام.

مادة 29 - يجوز لكل دولة متعاقدة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية، أن تصرح أن أثر هذه الاتفاقية سوف يشمل مجموعة الأقاليم التى تمثلها على الصعيد الدولى أو على أقليم أو أكثر منها.

سوف يكون لهذا التصريح أثره عند العمل بالاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.

وبناء على هذا، كل امتداد من هذا النون يبلغ إلى وزارة خارجية هولندا.

لن يكون للامتداد أثره إلا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التى تصرح بالموافقة على هذا الامتداد - يودع هذا التصريح لدى وزارة خارجية هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منه، بالطريق الدبلوماسى، إلى كل دولة متعاقدة.

لن يكون للامتداد أثره من اليوم الستين من تاريخ ايداع التصريح الموافقة.

مادة 30 - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من سريان مفعولها من سريان مفعولها وفقا للفقرة الأولى من المدة 27، وذلك حتى بالنسبة للدولة التى صدقت عليها أو انضمت اليها فيما بعد وتجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات إلا اذا كان هناك اخطار بغير ذلك.

يبلغ هذا الاخطار إلى وزارة خارجية هولندا خلال ستة أشهر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات.

يجوز أن ينحصر هذا الاخطار بالنسبة لبعض الأقاليم التى تطبق عليها هذه الاتفاقية.

هذا الاخطار لن يكون له أثره إلا بالنسبة للدولة التى قامت بتبليغه.

يظل مفعول الاتفاقية ساريا على الدول الأخرى المتعاقدة.

مادة 31 - تخطر وزارة خارجية هولندا الدول المشار اليها فى المادة 26، كذلك الدول التى تنضم للاتفاقية وفقا لنصوص المادة 28.

(أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار اليها فى المادة 26.

(ب) بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا لنصوص المادة 27 الفقرة الأولى.

(ج) بالانضمام المنصوص عليه فى المادة 28 وبتاريخ أثر هذا الانضمام.

(د) الامتدادات المنصوص عليها فى المادة 29 وتاريخ الأخذ بها.

(هاء) الاخطارات المنصوص عليها فى المادة 30.

(و) التحفظات والعدول عنها المشار اليهما فى المواد 19، 20، 21 24، 25.

(ز) التصريحات المشار إليها فى المواد 22، 23، 28، 29.

وبناء على ما تقدم، قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانونا بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت الاتفاقية فى لاهاى، فى أول يونية 1970، فى نسخة واحدة تشمل نصين طبق الأصل أحدهما باللغة الفرنسية والآخر باللغة الانجليزية، وقد أودعت هذه النسخة محفوظات حكومة هولندا، على أن ترسل صورة طبق الأصل منها، بالطريق الدبلوماسى إلى كل دولة ممثلة فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص

‌الجواب

نفيد أن الأصل أن جميع المقيمين فى البلاد يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية بما يعرف الآن اصطلاحا بإقليمية القوانين، غير أن أحكام الإسلام لها صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام.

وفى نطاق مسائل الأحوال الشخصية، فإن أحكام الشريعة الغراء تعتبر القانون العام لهذه المسائل يخضع لها جميع المصريين، بله المقيمين فى الجمهورية المصرية فيما عدا الاستثناءات التى قضت بها القوانين المصرية فى شأن طوائف غير المسلمين من المصريين والأجانب.

ففى شأن المصريين غير المسلمين نظم القانون رقم 462 لسنة 1955 التقاضى الموضوعى بينهم إذا اتحدت ملة وطائفة الخصوم، فإذا اختلف الخصمان ملة أو طائفة كان الحكم للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية التى جرى بها منطوق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وهى تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد كما منعت المادة 99 من ذات اللائحة سماع دعوى طلاق غير المسلمين إذا كانا لا يدينان بوقوع الطلاق.

وفى شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم 126 لسنة 1951 إجراءات التقاضى فيما بينهم فى مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قواعد تنازل القوانين فى الإسناد إلى القانون الواجب التطبيق فى مسائل التطليق والانفصال الجسدى، حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين.

وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هى القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية التى تسرى على كل القاطنين فى جمهورية مصر، وكان من هذه الأحكام ما جاء فى القرآن الكريم صراحة من تحريم الاضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله سبحانه فى سورة البقرة {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} البقرة 231، وقوله تعالى فى سورة النساء {فتذروها كالمعلقة} النساء 129، وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين الطلاق والانفصال الجسدى بين الزوجين فإنه ينظر فيها على هدى أحكام الشريعة فى شأن المواطنين غير المسلمين، والذى يستخلص من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب الحنفى أن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين ليس على إطلاقه إذ يخرج منه - طبقا لأرجح الأقوال فى الفقه الحنفى - المسائل المتعلقة بعقائد غير المسلمين وعباداتهم وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج والطلاق، حيث يبقى الحكم فى هذه المسائل تبعا لشرائعهم الخاصة التى يدينون بها مما مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملا بالقاعدة الشرعية المقررة فى هذا الشأن (أمرنا بتركهم وما يدينون) .

وعلى ذلك فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضى بتحريم الإضرار بالزوجة بجعلها كالمعلقة وكان هذا الحكم يعتبر نظاما عاما لثبوته بصريح القرآن.

فهل تجوز مخالفته بالموافقة على مبدأ الانفصال الجسدى بين الزوجين غير المسلمين حسبما هو مقرر فى بعض المذاهب المسيحية، والموافقة كذلك على الطلاق حسبما هو وارد فى المشروع المعروض أما عن الطلاق فلا نزاع فيه، لأن الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق.

أما عن الانفصال الجسدى بين الزوجين فإنه وإن كان داخلا فيما حرمه الله تعالى من الإضرار بالزوجة بتركها كالمعلقة إلا أنه وفاقا لما جرى به أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى من أن غير المسلمين المتبعين لدين سماوى يتركون، فلا يتعرض لهم فى العقيدة والعبادة وألحق بهما الزواج والطلاق، فلا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم فى هذه المسائل، ولا يجبرون على الاحتكام إليها، بل شأنهم فى هذه الأمور وما يدينون، والفقهاء الآخرون عدا الإمام أبى حنيفة يقولون إن إجازة تطبيق ديانة غير المسلمين فيما يمس العقيدة والعبادة ومنها الزواج والطلاق دافعة للتعرض لهم فى هذه المسائل، بمعنى أنه يكتفى بعدم التعرض المادى لهم، لكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه مادامت الشريعة الإسلامية قد قررت حرية غير المسلمين القاطنين فى ديار الإسلام فى اتباع أحكام ديانتهم فى مسائل الزواج والطلاق كالشأن فى العقيدة والعبادة فإن معناه نفاذ أحكام دينهم فيما أقروا عليه.

ونخلص مما تقدم أن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة، وبالأسباب المشروحة فى محلها من كتب الفقه ولا تعرف التفريق الجسدى بين الزوجين، بل إنها حرمته واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق، ولكن الانفصال جسديا إذا وقع بحكم ووفقا لديانة من الديانات السماوية الأخرى فإن الحكم ينفذ باعتبار مبدأ عقد الذمة (أمرنا بتركهم وما يدينون) فإذا صدر حكم فى دولة غير محاربة لنا فإن الشريعة تقر تنفيذ هذا الحكم وفقا لديانة الخصمين، كما تقره لو صدر بين زوجين مصريين يدينان بهذا المبدأ، ومن ثم فإنه من وجهة النظر فى الشريعة الإسلامية اقتراح الموافقة على هذه الاتفاقية

ص: 61