الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوصى بدفنه في قبر زوجته
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 7/7/1423هـ
السؤال
رجل أوصى عند وفاته بدفنه مع زوجته بنفس القبر، هل يجوز تحقيق وصيته؟
الجواب
الإنسان المؤمن حرمته ميتاً كحرمته حياً، فلا يجوز الجلوس على قبره ولا الاتكاء عليه، ولا نبش قبره عليه بدون حاجة، ومثل هذه الوصية لا حاجة إليها فلا تنفذ لاحترام قبر المرأة التي توفيت قبله، وإنما يدفن في المقابر مع بقية الناس، وإذا كانت وصيته من محبته لها، فإن عليه أن يحسن إليها بعد وفاتها بالدعاء لها، والصدقة عنها، وما شابه ذلك من حج أو عمرة ونحوها، أما أن يحفر قبرها عندما يموت هو ويدفن معها فإن هذا يتنافى مع حرمة المرأة، فلا يجوز تحقيق وصيته، والله أعلم.