الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حج المرأة النفساء
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 4/12/1424هـ
السؤال
ما حكم حج النفساء والمستحاضة، والمرضع، والحامل، ومن لاتجد من يعتني بأطفالها
الجواب
حجها صحيح إلا أن النفساء والحائض لاتطوف بالبيت حتى تطهر ولاشيء عليها، لأنه يمكن أن تؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك ما عدا الطواف بالبيت، والطواف بالبيت ـ والحمد لله ـ وقته موسع، وكما عرفنا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجَّةً في حجة الوداع ومع زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وولدت ابنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما في ميقات ذي الحليفة بالشجرة فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل حيث أمرها أن تغتسل وَتُهِلَّ رواه مسلم (1209) من حديث عائشة رضي الله عنها فمن المعلوم أن غالب النفساء يطول وقت نفاسهم فهي أحرمت للحج وهي نفساء ساعة ولادتها.