الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قضاء الصلاة عن الميت
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 22/12/1423هـ
السؤال
توفي والدي وفي الأيام الأربعة قبل وفاته لم يستطع الصلاة؛ لشدة المرض، ولكنه كان في وعيه، وعندما نذكره الصلاة يقول: سأصلي فيما بعد، فهل أقضي عنه أم ماذا أعمل؟
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد كان الواجب على والدك رحمه الله أن يصلي على حسب حاله، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين -وكان مريضاً- حيث قال له:"صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" أخرجه البخاري في صحيحه، وزاد النسائي في روايته:"فإن لم تستطع فمستلقياً"، وأما بالنسبة للقضاء -وهو محل السؤال- فإنه لا يشرع؛ لأن الصلاة عبادة لا تدخلها النيابة، كما قرر ذلك أهل العلم، ومنهم الإمام الزركشي في (المنثور 3/312) وحكاه إجماعاً.
ولذا فالمشروع -في حقكم- الدعاء والاستغفار له، والترحم عليه، عسى الله أن يتجاوز عنه، والله -تعالى- أعلم.