الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لبس الشعر المستعار
المجيب د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 17/05/1427هـ
السؤال
هل يجوز لبس الشعر المستعار؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:
فلا يجوز لبس الشعر المستعار؛ لما ثبت في الصحيحين البخاري (5934) ومسلم (2123) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة". وهي التي تصل بشعرها شيئاً، فهذا وصل أو أعظم من الوصل.
ولكن أجازت طائفة من العلماء لبس الشعر المستعار لمن لم يكن لها شعر أصلاً. كأن يكون فيها عيب وهو القرع. والمرأة إنما جمالها في شعرها. فلئلا تتضرر بعدم زواجها مثلاً، أو عزوف الزوج عنها فتلبس الشعر المستعار. والله أعلم.