الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محرم المرأة في الحج
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 3/11/1423هـ
السؤال
هل يصح أن أعتمر مع عمتي وابنها وأخواته حيث أن ابنها عمره 21 سنة محرم لهم فقط وعمري أنا 20 سنة؟ أجيبوني مشكورين.
الجواب
لا يجوز لكِ أن تسافري بدون محرم حتى وإن كان السفر للحج أو العمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" متفق عليه البخاري (1088) ، ومسلم (1339)، ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقال له رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه البخاري (1862) ، ومسلم (1341) .