الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[التَّرْغِيب فِي الْحجامَة وَمَتى يحتجم]
5248 -
عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول إِن كانَ فِي شَئ من أدويتكم خير فَفِي شرطة محجم أَو شربة من عسل أَو لدغة بِنَار وَمَا أحب أَن أكتوي رواه البخاري ومسلم
(1)
.
قوله: "عن جابر بن عبد الله" تقدمت ترجمته.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي" الحديث، وفي حديث آخر: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فقوله: "شرطة محجم" هو هنا المشرط من الحديد، قاله عياض
(2)
أي ما يضرب على موضع الحجامة ليخرج منه الدم
(3)
، والشرطة المرة منه، [والمراد بالمحجم هنا الحديدة التي يشرط بها وهي المعنية هنا
(4)
] والمحجم هو بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم، [وهي الآلة التي تمص ويجمع بها موضع الحجامة
(5)
] والمحجمة قارورة الحجام وهو الوعاء الذي يجمع فيه موضع الحجامة [وهي الآلة التي تمص موضع الحجامة
(6)
].
(1)
صحيح البخاري (5683)، ومسلم (2205).
(2)
مطالع الأنوار (2/ 237) وشرح المشكاة (9/ 2954).
(3)
مبارق الأزهار (1/ 427) وشرح المصابيح (5/ 92).
(4)
إكمال المعلم (7/ 121) والمشارق (1/ 182).
(5)
شرح السيوطي على مسلم (5/ 220).
(6)
مبارق الأزهار (1/ 427) وشرح المصابيح (5/ 92).
وقوله: "أو لذعة بنار" اللذع [الطفيف] من إحراق النار، والمراد به ها هنا الكيّ وهو من العلاج الذي تعرفه الخاصة وأكثر العامة
(1)
، والكيّ أن يحمى حديد ويوضع على عضو معلول ليحترق ويحتبس دمه ولا يخرج منه الدم [أو لأن] ينقطع العرق [لئلا] تنتشر منه العلة
(2)
، وقد جاء النهي عن الكي والرخصة أيضا لبيان جوازه حيث لا يقدر الرجل على أن يُداويَ العلة بدواء آخر، والنهي لأن الكي فيه تعذيب بالنار ولا يجوز ولأنه يبقى من الكي أثر فاحش ولأن أهل الجاهلية يعتقدون الشفاء منه فنهاهم [لأن] الشفاء من الله تعالى
(3)
، اهـ.
وقوله في الحديث: "إن كان في شيء من أدويتكم خير"، قال القرطبي
(4)
: يعني بالخير الشفاء. وجاء هذا الحديث هنا بصيغة الاشتراط من غير تحقيق الأخبار. وقد جاء في حديث ابن عباس: الشفاء في ثلاث وذِكرها محقق الخبر. قال بعض علمائنا: أشار صلى الله عليه وسلم إلى جميع ضروب المعاناة القياسية وذلك أن العلل منها ما يكون مفهوم السّبب ومنها ما لا يكون كذلك، فالأول كغلبة أحد الأخلاط التي هي الدم والبلغم والصفراء والسوداء، فمعالجة ذلك باستفراغ ذلك الامتلاء بما يليق من تلك الأمور المذكورات في الحديث، فمنها ما
(1)
معالم السنن (4/ 218).
(2)
المفاتيح (5/ 72).
(3)
المفاتيح (5/ 72).
(4)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (18/ 74 - 75).
يستفرغ بإخراج الدم بالشرط وفي معناه الفصد والبط والعلق، ومنها ما يُستفرغ بالعسل وما في معناه من الأدوية المسهلة ومنها ما يستفرغ بالكي فإنه يخفف رطوبات موضع المرض وهو آخر الطبّ. وأما ما كان من العلل عن ضعف قوة من القوى فعلاجه ما يقوِّي تلك القوة من الأشربة، ومن أنفعها في ذلك العسل إذا استعمله على وجهه. وأما ما كان من العلل غير مفهوم السبب كالسحر والعين ونظرة الجن فعلاجه بالرّقا والكلام الحسن وأنواع من الخواصّ مغيبة [السرّ] ولهذا القسم أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه زاد في هذا الحديث أو آية من كتاب الله زيادة على ما ذكر فيما تقدم منه [قال] الشيخ، هذا معنى ما قاله علماؤنا، ويمكن أن يقال أنّ هذه المذكورات في هذا الحديث إنما خُصّت [بالذكر] لأنها كانت [غالب] أدويتهم وأنفع لهم من غيرها. [بحكم] اعتيادهم لها ومناسبتها لغالب أمراضهم ولا يلزم أن تكون كذلك في حق غيرهم ممن يخالفهم في بلادهم وعاداتهم وأهويتهم ومن المعلوم بالمشاهدة اختلاف [العلاجات في الأدوية] بحسب اختلاف البلاد والعادات وإن اتحدت أسباب الأمراض، والله أعلم.
قوله: "وما أحب أن أكتوي" وفي لفظ البخاري: وأنا أنهى أمتي عن الكي، إنما كان ذلك لشدة ألم الكي فإنه يربي على ألم المرض ولذلك لا يُرجَع إليه إلا عند العجز عن الشفاء بغيره من غير الأدوية وأيضا فلأنه شبّه التعذيب بعذاب الله الذي نهي عنه
(1)
، قاله في الديباجة.
(1)
المفهم (18/ 75).
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
(1)
.
وقال: لكل داء دواء فإذا أصيب الداء الدواء برأ بإذن الله تعالى
(2)
، الداء والدواء ممدودان والداء العيب والمرض ويقال دواء بفتح الدال وكسرها صحيحان
(3)
.
[فقوله]: "ما أنزل الله داءً" أي ما خلق الله داء.
وقوله: "إلا أنزل الله له شفاء" أي خلق.
وقوله: "برأ" أي شفي.
وقوله: "بإذن الله" أي [برأ] بأمر الله، انتهى.
والعرب [تستعمله] كثيرا فيما يعرض لها من الأدواء وفي أمثالهم: آخر الدواء الكيّ
(4)
، اهـ.
وليس الشفاء محصورا في هذه [الثلاثة] بل إنما ذكرت على عادة العرب لتداويهم بتلك.
قال النووي
(5)
: فهذا الحديث من بديع الطب عند أهله لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها [بالمسهل] اللائق بكل
(1)
أخرجه البخاري (5678)، وابن ماجه (3439) عن أبي هريرة.
(2)
أخرجه مسلم (69 - 2204) عن جابر.
(3)
المشارق (1/ 263).
(4)
معالم السنن (4/ 218).
(5)
شرح النووي على مسلم (14/ 192).
خلط منها [فكأنه صلى الله عليه وسلم نبّه] بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم بها وبالفصد ووضع العلق وغيرها [مما في معناها] وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي. قوله صلى الله عليه وسلم:"وما أحب أن أكتوي" إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يُضطر إليها لما فيه من استعمال الألم في دفع قد يكون أضعف من ألم [الكي] والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهما النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما لكن أذكر منه نكتة تكفي وهو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبّب غيره ولم يكتو وكوى غيره ونهى أمته عن الكي وقال:"ما أحب أن أكتوي" فأما تطبب النبي صلى الله عليه وسلم ففعله ليبين الجواز والله أعلم.
وفي الحديث
(1)
. أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ لينقطع دم جرحه، والكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي فقيل إنما [هو] نهى عنه من أجل أنهم كانوا يعظِّمون أمره ويرون أنه يحسم الداء، وإذا لم يكو [العضو] عطب وبطل فنهاهم إذا كان على هذا الوجه وأباحه إذا كان سببا للشفاء لا علة له فإن الله هو الذي يبريه ويشفيه لا الكي والدواء، فنهاهم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه وهذا أمر يكثر فيه شكوك الناس يقولون لو شرب الدواء لم يمت ولو أقام ببلده لم
(1)
أخرجه مسلم (75 - 2208)، وأبو داود (3866)، وابن ماجه (3494)، وأحمد (14343) و (14773)، والطيالسي (1745، 1746)، وابن الجعد (3320) من طريق حماد عن أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته.
يقتل. وقيل: يحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استُعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض. وقيل: الحاجة إليه، وذلك مكروه، وإنما أبيح التداوي والعلاج عند الحاجة ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل لقوله:"هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون"، والتوكل درجة أخرى غير الجواز، اهـ. قاله في النهاية
(1)
.
ففي الحديث دليل على جواز التداوي، والناس في ذلك على ثلاث طبقات، فالطبقة الأولى: هم الأنبياء والأولياء، يتداوون وقلوبهم مع خالق الدواء وينتظرون الشفاء من الله تعالى. والطبقة الثانية: هم الذين لم يأمنوا خيانة أنفسهم أن تطمئن إلى الدواء وتركن إليه فنفروا من ذلك فكلما عرض لهم دواء فوضوا الأمر في ذلك إلى الله تعالى وتوكلوا عليه وتركوا التداوي من ضعف نفوسهم خوفا على قلوبهم أن تطمئن إلى الدنيا، والطبقة الثالثة أهل تخليط قلوبهم مع الأسباب لا ينفكون منها فهم محتاجون إلى التداوي ولا يصبرون على تركها وهم العامة والأولى أعلى وأقوى، قاله في نوادر الأصول
(2)
.
فائدة: واختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه [لم] حقق التوكل على الله، وفيه قولان مشهوران وظاهر كلام الإمام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل ومن رجح التداوي قال أنه حال النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 212).
(2)
نوادر الأصول في أحاديث الرسول (1/ 404).
الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل، اهـ، قاله الشيخ زين الدين ابن رجب.
(1)
.
5249 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن كَانَ فِي شَيْء مِمَّا تداويتم بِهِ خير فالحجامة. رواه أبو داود وابن ماجه.
(2)
قوله: "وعن أبي هريرة" تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة" تقدم ذلك.
5250 -
وَعنهُ رضي الله عنه قَالَ أَخْبرنِي أَبُو الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم أَن جِبْرِيل أخبرهُ أَن الحجم أَنْفَع مَا تداوى بِهِ النَّاس. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما
(3)
قوله: "وعنه" تقدم الكلام عليه.
(1)
جامع العلوم والحكم (2/ 501).
(2)
أخرجه ابن ماجه (3476)، وأبو داود (3857) صحيح الترغيب والترهيب (3460 - حسن صحيح صحيح ابن ماجه (3476).
(3)
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 213)، وإسحاق بن راهويه في "المسند"(251) الحاكم في المستدرك (4/ 209)، وأبو زرعة الدمشقي في "الفوائد المعللة"(104) والطبري في "تهذيب الآثار مسند ابن عباس"(805)(806) والطبراني في الأوسط "مجمع البحرين"(4172) وأبو أحمد الحاكم الكبير في "الأسامي والكنى"(4/ 10) الخطيب في "المتفق والمفترق"(1/ 275)، وفي تاريخ بغداد (3/ 196). وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 91) رواه أبو داود، وابن ماجه، خلا ذكر جبريل عليه السلام. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن قيس النخعي، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في (الصحيحة 1176) صحيح الجامع الصغير وزيادته (218) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (2017)، والضعيفة (3900).
قوله: "أخبرني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن الحجامة أنفع ما تداوى به الناس" فكنيته صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم وكناه جبريل عليه السلام أبا إبراهيم ونهي عن التكني بأبي القاسم، فمذهب الشافعي أن ذلك لا يحل ومذهب مالك يجوز، وجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع الاشتباه حال النداء ونحوه.
وقوله: " [إن الحجامة أنفع ما يداوى به الناس] الحديث، فيستحب أن لا يحتجم في أيام الصيف في شدة الحر وكذلك في أيام الشتاء [وشدة] البرد وخير زمانه الربيع وخير أوقاته من الشهر إذا أخذ في النقصان بعد نصف الشهر قبل أن ينتهي إلى آخره ويكره في آخر الشهر من المحاق ويكره في أول الشهر ويقال الحجامة في الكفين نافع وتكره الحجامة في نقرة القفا ويقال يورث النسيان وفي وسط الرأس نافع
(1)
.
وعن بكير بن عبد الله
(2)
أن الأقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتجم في وسط الرأس فقال له أتفعل هذا برأسك؟ فقال له: يا ابن حابس إنه ينفع من وجع الرأس والأضراس والنعاس والجذام والبرص والجنون ولا ينبغي أن يدوم على ذلك يضر به، اهـ.
(1)
بستان العارفين (ص 373).
(2)
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/ 447) أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرنا ليث يعني ابن سعد، عن الحجاج بن عبد الله الحميري، عن بكير بن الأشج قال: بلغني أن الأقرع بن حابس، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم في القمحدوة فقال: يا ابن أبي كبشة لم احتجمت وسط رأسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن حابس إن فيها شفاء من وجع الرأس والأضراس والنعاس والمرض وأشك في الجنون ليت يشك".
تنبيه: روي في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بآية الكرسي عند الحجامة كانت منفعة حجامته
(1)
..
5251 -
وَعَن مَالك بلغه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن كَانَ دَوَاء يبلغ الدَّاء فَإِن الْحجامَة تبلغه. ذكره في الموطأ هكذا.
(2)
وله: "وعن مالك رحمه الله تعالى" تقدم الكلام على بعض مناقب الإمام مالك.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه"[ذكره في الموطأ]، الداء هو المرض.
5252 -
وَعَن سلمى خَادِم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَت مَا كَانَ أحد يشتكي إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وجعا فِي رَأسه إِلَّا قَالَ احْتجم وَلَا وجعا فِي رجلَيْهِ إِلَّا قَالَ اخضبهما. رواه أبو داود
(3)
وابن ماجه
(4)
والترمذي وقال: حديث غريب إنما
(1)
عمل اليوم والليلة لابن السني (167).
(2)
موطأ مالك (2/ 974/ 27).
(3)
أبو داود (3858)، وأخرجه الترمذي (2179) و (2180) ابن ماجه (3502)، أحمد (27617) و (27618)، والبيهقي (9/ 339)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 298)(755) والطبري في تهذيب الآثار 1/ 509 (مسند ابن عباس)، الحاكم في المستدرك (8246) عن فائد مولى ابن أبي رافع، عن علي بن عبيد الله بن أبي رافع، عن جدته سلمى، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3461) حسن، المشكاة (4540/ التحقيق الثاني)، الصحيحة (2059) ..
(4)
ابن ماجه (3502).
نعرفه من حديث فائد
(1)
.
قَالَ الْحَافِظ إِسْنَاده غَرِيب. فائد هُوَ مولى عبيد الله بن عَليّ بن أبي رَافع يَأْتِي الْكَلام عَلَيْهِ وعَلى شَيْخه عبيد الله بن عَليّ.
قوله: "وعن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قوله: "ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما" أي بالحناء، الحديث، فالخضب بالحناء جائز للرجال للضرورة وخضبه للتزين حرام على الرجال دون النساء، وسلمى هذه أمّ رافع وهي زوجة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال مولاة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فاطمة الزهراء. روى عنها ابنها عبيد الله بن علي بن أبي رافع
(2)
، قال أبو عمر بن عبد البر
(3)
: وسلمى هذه هي التي كانت قابلة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قابلة أولاد فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها علي بن أبي طالب ومع أسماء بنت عميس وشهدت أسماء هذه خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى الأئمة عن عائشة
(4)
. قالت: أتت سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول
(1)
الترمذي (2180).
(2)
تهذيب الأسماء واللغات (2/ 347).
(3)
الاستيعاب (4/ 1862).
(4)
أخرجه أحمد (26339)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (6/ 148) والطبراني في الكبير (24/ 301/ 765) البزار (280 - كشف الأستار) الترمذي في العلل (42) ابن =
الله صلى الله عليه وسلم لتستعدِيَه على أبي رافع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها يا أبا رافع. قال: تؤذيني يا رسول الله. قال: لم آذيتيه؟ قالت: والله يا رسول الله ما آذيته بشيء ولكنه أحدثَ وهو يصلي، فقلت: يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرجت من أحدهم ريح أن يتوضأ، فقام يضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويتمزح إلى أبي رافع. روى لها أبو داود والترمذي وابن ماجه فلها عند ابن ماجه هذا الحديث، اهـ. قاله في الديباجة.
وعن سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: [قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم] قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء
(1)
.، هذا بعض حديث. قال عبد
= العديم الحلبي في بغية الطلب في تاريخ حلب (10/ 4448) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
قال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 243): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن فيه محمد بن إسحاق، وقد قال: حدثني هشام بن عروة. والله أعلم. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3070).
(1)
أخرجه الترمذي (2054) وابن ماجه (3502) من طريق فائد، مولى لآل أبي رافع، عن علي بن عبيد الله، عن جدته سلمى، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث فائد، وروى بعضهم هذا الحديث، عن فائد، وقال: عن عبيد الله بن علي، عن جدته سلمى، وعبيد الله بن علي أصح، ويقال: سلمى حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن حباب، عن فائد، مولى عبيد الله بن علي، عن مولاه عبيد الله بن علي، عن جدته، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4860). والصحيحة 2059.
اللطيف البغدادي: الحناء مركب من جوهر ناري [نافع] صابغ حار باعتدال وجوهره أرضي بارد قابض مجفف بلا أذى ويردع ويحلل وينفع من حرق النار إذا صب طبيخه على الموضع، ومن خاصيته التبريد والترطيب والتلبيس وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكنت أوجاعه وفيه قبض يشد الأعضاء وإذا عجن بالسمن وضمد به الجرب المتقرح الزمن أبرأه وينفع من الأورام الحارة ضمادا ومن قروح الفم وإذا خلط بشمع ودهن ورد وضمد به نفع من أوجاع الجنب والوهن وينفع من الجراحات الطرية وإذا خلط بقيرطي وضمد به العظام المكسورة جبرها وينفع من أوجاع العصب وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس [وكونه] ناري محبوب يهيج قوى المحبة وفي رائحته عطرية مع قبض
(1)
، اهـ.
وفي الحديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(2)
.
(1)
الطب في الكتاب والسنة (ص 96 - 98).
(2)
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 10) وابن أبي الدنيا في الحلم (6) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2208) ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (1/ 1273) والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (500) والدولابي في الكنى والأسماء (264) والطبري في تهذيب الآثار -مسند ابن عباس- (816) والطبراني في الكبير (22/ 293)(749) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6927) والبيهقي في شعب الإيمان (7717) من طريق عمر بن محمد الأسلمي، عن مليح بن عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن بدر الخطمي، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من سنن المرسلين: الحياء، والحلم، والحجامة، والسواك، والتعطر. وقال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف. المغني (3119) وقال الهيثمي: رواه البزار، ومليح وأبوه وجده لم أجد من ترجمهم. مجمع الزوائد (2/ 266) وقال: فيه محمد بن عمر الأسلمي قال الذهبي: مجهول، =
خمس من سنن المرسلين الحناء والحلم والحجامة والسواك والتعطر، وإسناده حسن، والله أعلم. وروي في الحديث أيضا
(1)
.: أربع من سنن
= قال: وروى له الحاكم في المستدرك، وروى عنه غير واحد. مجمع الزوائد (5/ 152). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (2858) وله شاهد عن ابن عباس: أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 159/ 7321) العقيلي في الضعفاء (1/ 83). الطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر (772)، وابن عدي في الكامل (6/ 51) البيهقي في شعب الإيمان (7321)، وأبو عثمان البحيري في السابع من فوائده (128). وابن منده في مجلس من أماليه (72) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من سنن المرسلين: الحياء، والحلم، والحجامة، والتعطر، والنكاح وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2857)، والضعيفة (4523).
(1)
وأخرجه الترمذي (1080)، والطبراني في الكبير (4/ 183)(4085)، وفي مسند الشاميين (3590) من طريق حفص بن غياث، والترمذي بإثر (1080)، والطبراني في الكبير (4805)، والبيهقي في شعب الإيمان (7719) من طريق عباد بن العوام، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن أبي الشمال بن ضباب، عن أبي أيوب. قال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب!
قال الترمذي: روى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح .. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (503) قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. ابن أبي شيبة في مصنفه (1813). وعبد بن حميد (220)، وأحمد (23581) عن يزيد بن هارون، وأحمد (23581) قال: ثنا محمد بن يزيد. وأخرجه عبد الرزاق (10390) عن يحيى بن العلاء، هناد في الزهد (1348) قال: حدثنا أبو معاوية. كلهم عن الحجاج بن أرطاة، عن مكحول،، قال: قال أبو أيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر، والنكاح، والسواك، والحياء ومكحول =
المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح، ولم يذكر الحلم والحجامة فيما تقدم [انتهى.
وفي حديث] أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من شقيقة كانت به
(1)
. الشقيقة نوع من صداع يعرض للإنسان في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه، قاله في النهاية.
5253 -
وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ حدث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن لَيْلَة أسرِي بِهِ أَنه لم يمر على ملإ من الْمَلَائِكَة إِلَّا أَمرُوهُ أَن مر أمتك بالحجامة. رواه الترمذي
(2)
.
= عن أبي أيوب مرسل، بينهما في هذا الحديث -كما سبق- أبو الشمال بن ضباب، وهو مجهول (الكاشف 2/ 434، وتقريب التهذيب 1/ 648). وقال الدارقطني في العلل (1022): والاختلاف فيه من حجاج بن أرطأة، لأنه كثير الوهم. (ضعيف - المشكاة 382، الإرواء 75، الرد على الكتاني ص 12 (ضعيف الجامع الصغير وزيادته 760.
(1)
علقه البخاري في الطب، باب الحجم من الشقيقة والصداع (5701)، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في الطب النبوي (239) والحافظ في تغليق التعليق (5/ 41) عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به.
(2)
أخرجه الترمذي في "السنن"(2052)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود .. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3462).
وفي الباب: عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملإ، إلا قالوا: يا محمد، مر أمتك بالحجامة. أخرجه ابن ماجه في "السنن"(3479)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(3176)، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (5/ 92).
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(1/ 448) سلام بن سلم الطويل، عن زيد =
وقال: حديث حسن غريب.
قَالَ الْحَافِظ عبد الرَّحْمَن لم يسمع من أَبِيه عبد الله بن مَسْعُود وَقيل سمع.
قوله: "وعن ابن مسعود"[المراد بابن مسعود] عبد الله بن مسعود.
قوله: "حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر بملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة" الحديث.
قوله: "أن مُرْ أمتك بالحجامة أو عليك بالحجامة" أي بإلزام الحجامة.
قال ابن الأثير: الملأ أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدِّموهم الذين يُرجع إلى قولهم، فالملأ أشراف الملائكة ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم وجمعه أملاء.
ومنه الحديث، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى
(1)
؟ يريد الملائكة
= العمي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي ما مررت بملإ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(2081) حدثنا أحمد قال: نا عبد القدوس بن محمد العطار قال: نا عمرو بن عاصم الكلابي قال: نا همام قال: نا قتادة عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما مررت ليلة أسري بي على ملإ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة"، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (5/ 91).
(1)
الترمذي (3234) البزار (4727)، ابن أبي عاصم في السنة (469)، وأبو يعلى (2608) الطبراني في الدعاء (1420) والدارقطني في الرؤية (189 - 190)، وابن خزيمة في التوحيد (319) عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الوجه وتوبع قتادة عليه: أخرجه الآجري في الشريعة (1/ 465) عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوما على أصحابه مستبشرا، يعرفون في وجهه السرور، فقال لهم: إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة.
ورواه أحمد (1/ 368)، وعبد بن حميد (682)، والترمذي (3233)، وابن خزيمة في التوحيد (320) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن بن عباس قال أبو عيسى وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين بن عباس في هذا الحديث رجلا وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن بن عباس قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 10/ 26) سألت أبي عن حديث رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن النبي رأيت ربي عز وجل وذكر الحديث في إسباغ الوضوء ونحوه قال أبي: هذا رواه الوليد بن مسلم وصدقه عن ابن جابر قال كنا مع مكحول فمر به خالد بن اللجلاج فقال مكحول يا أبا ابراهيم حدثنا فقال حدثني ابن عايش الحضرمي عن النبي.
قال أبي: وهذا أشبه، وقتادة، يقال: لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفا؛ فإنه وقع إليه كتاب من كتب أبي قلابة، فلم يميزوا بين عبد الرحمن بن عايش، وبين ابن عباس.
قال أبي: وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله اليمامي وموسى بن خلف العمى عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي عبد الرحمن السكسكي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي
…
قال أبي: وهذا أشبه من حديث ابن جابر. ابن خزيمة في التوحيد (321) حدثناه أبو موسى، قال: حدثنا معاذ بن هانئ أبو هانئ، قال: حدثنا جهضم بن عبد الله القيسي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي قال أبو موسى وهو ابن عائش بالحديث على ما أمليته.
ثم خرج حديث ابن عباس (319 و 320) وقال أبو بكر رواية يزيد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب حيث قالا عن عبد الرحمن بن عائش من رواية قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه قد روي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي وهو ابن عائش إن شاء الله تعالى حدثنا مالك بن يخامر =
المقربين، قاله في النهاية.
(1)
.
5254 -
وَعَن عِكْرِمَة قَالَ كَانَ لِابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما غلمة ثَلَاثَة حجامون وَكَانَ اثْنَان مِنْهُم يغلان عَلَيْهِ وعَلى أَهله وَوَاحِد يحجمه ويحجم أَهله قَالَ وَقَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ نَبِي الله صلى الله عليه وسلم نعم العَبْد الْحجام يذهب الدَّم ويخف الصلب ويجلو عَن الْبَصَر وَقَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَيْثُ عرج بِهِ مَا مر على ملإ من الْمَلائِكَة إِلَّا قَالُوا عَلَيْك بالحجامة وَقَالَ إِن خير مَا تحتجمون فِيهِ يَوْم سبع عشرَة وَيَوْم تسع عشرَة وَيَوْم إِحْدَى وَعشْرين وَقَالَ إِن خير مَا تداويتم بِهِ السعوط واللدود والحجامة وَالْمَشْي وَأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لده الْعَبَّاس وَأَصْحَابه فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من لدني فكلهم أَمْسكُوا فَقَالَ لَا يبْقى أحد مِمَّن فِي الْبَيْت إِلَّا لد غير عَمه الْعَبَّاس.
قَالَ النَّضر اللدود الوجور. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
(2)
وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب لَا
= السكسكي أن معاذ بن جبل.
وله طريق آخر عن ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير (22/ 507) من طريق سعيد بن زربى عن عمرو بن سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يا رب فوضع يده بين كتفي.
(1)
النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 351).
(2)
أخرجه الترمذي (2178)، وابن ماجه (3477) من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملإ من الملائكة، إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور. وعباد بن منصور ضعيف وقد دلس في إسناد هذا الخبر، ففي =
نعرفه إِلَّا من حَدِيث عباد بن مَنْصُور يَعْنِي النَّاجِي
قوله: "وعن عكرمة" عكرمة
(1)
. هو المفسر القرشي، كنيته أبو عبد الله، أصله من البربر من أهل المغرب، كان العنبري قاضي البصرة فوهبه لابن عباس حين جاء واليا على البصرة لعلي رضي الله عنه، ولما مات ابن عباس كان عكرمة رقيقا فباعه ولده علي من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار [فأتى عكرمة عليا رضي الله تعالى عنه فقال: ما خبر لبك بعت غلاما لأبيك، أو قال: بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار] فاستقاله فأقاله وأعتقه. مات سنة خمس ومائة، ولما مات قال الناس مات أعلم الناس وأشعر الناس وأحد
= الضعفاء للعقيلي 3/ 136، ونقله عنه المزي في ترجمة عباد من التهذيب عن يحيى بن سعيد القطان قال: قلت لعباد بن منصور الناجي: سمعت ما مررت بملإ من الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثًا؟ (يعني من عكرمة)، فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. فبين هنا أن بينه وبين عكرمة اثنين: ابن أبي يحيى، وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي، وهو متروك، وداود بن حصين وهو ضعيف في عكرمة خاصة. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (5672 - 1835)، والمشكاة 4544، الصحيحة 2264.
(1)
طبقات ابن سعد 5/ 287، التاريخ الصغير 1/ 257، 258 و 2/ 119، مقدمة فتح الباري: 424، 429، تاريخ الفسوي 2/ 5، الجرح والتعديل 7/ 7، حلية الأولياء 3/ 326 - 347، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 340، وفيات الأعيان 3/ 265، تهذيب الكمال: 954، 957، تذكرة الحفاظ 1/ 95، ميزان الاعتدال 3/ 93، العبر 1/ 131، سير أعلام النبلاء (5/ 12)، تاريخ الإسلام 4/ 156، تهذيب التهذيب 7/ 263.
أوعية العلم
(1)
، وتقدم الكلام عليه مبسوطا في صلاة التسبيح.
قوله: "قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخف الصلب ويجلو البصر" الحديث، والصلب [الطين] وجمعه أصلاب.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن خير ما تداويتم به السّعوط واللدود والحجامة والمشي" الحديث، السّعوط بفتح السين وقد يروى بضمها أيضا، يقال سعطته واستعطتّه فاستعط والاسم السّعوط بالفتح وهو ما يجعل من الدواء في الأنف، قاله في النهاية
(2)
. وأما اللدود فقال أهل اللغة بفتح اللام هو الدواء الذي يُصبّ في أحد جانبي فم المريض ويسقاه للمداواة ويدخل هناك بإصبع وغيرها ويحنّك به ويقال منه لددته ألدُّه. وحكى الجوهري أيضا ألددته رباعيا والتددت أنا ويقال للدود لديدٌ أيضا مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه ولديدا الفم جانباه، يقال لددته إذا سقيته ذلك، قال النضر اللدود الوجود والوجود الدواء يوجد في وسط فم المريض، قاله الجوهري في صحاحه
(3)
، وأما الحجامة فقد تقدم ذكرها.
[قوله: "أن طبيبًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدعٍ يجعلها في دواءٍ، فنهاهُ عن قتلها"، الحديث، الضفدع دويبة يقال لها الورغ نهى عن قتلها لأنه لم ير التداوى بها إما لنجاستها وحرمتها إذا لم يجز التداوي بالمحرمات أو
(1)
مرآة الزمان (10/ 404 - 409)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 341).
(2)
النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 368).
(3)
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2/ 535).
لاستقذار الطبع وتنفره عنها، أو لأنه رأى فيها من المضرة أكثر مما يرى الطبيب فيها من النفع
(1)
] وأما المشي فهو بكسر الشين وتشديد الياء ويجوز فتح الميم وضمها وكسر الميم وهو [ما يشرب] أو يؤكل لإطلاق البطن [وإسهاله]
(2)
يقال شربت مشيا ومشوا وهو الدواء المسهل الذي يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء ومنه حديث أسماء رضي الله عنها قال لها: بم تستمشين؟ أي بم تسهلين بطنك؟ ويجوز أن يكون أراد المشي الذي يعرض عند شرب الدواء إلى المخرج، اهـ. قاله في النهاية أيضا
(3)
.
قوله: "وإن رسول الله لده العباس وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لدّني، فكلهم أمسكوا، فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لُدّ غير عمه العباس" الحديث. قال الحافظ: قال النضر: اللدود الوجود والوجود الدواء يوجد في وسط الفم. قاله في الجوهري في صحاحه
(4)
، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلدِّهم عقوبة لهم حين خالفوه بإشارته إليهم لا تلدوني، ففيه أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة، وفيه تعزير المعتدي بنحو من فعله الذي تعدى به إلا أن يكون فعلا محرما
(5)
، اهـ.
لما كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما أرادوا أن يلدوه قال: لا تلدوني قلنا كراهية
(1)
تحفة الأبرار (3/ 179).
(2)
المفاتيح (5/ 57).
(3)
النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 335).
(4)
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2/ 535).
(5)
شرح النووي على مسلم (14/ 199 - 200).
المريض للدواء، فلما غشي عليه صلى الله عليه وسلم لدوه. فلما أفاق قال: ما قلت لكم لا تلدوني، لا يبقى في البيت أحد إلا لدّ وأنا شاهد إلا العباس، حتى أن زينب بنت جحش أمر بها فلدت وكانت صائمة ولا تدري هل كان صومها فرضا أو نفلا وهل نقل أفطرت بذلك أم لا؟ فيه تردد فليتأمل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقوبة لهم لأنهم لدوه بغير إذنه. فإن قيل: لم منع التداوي مع أمره به وحثِّه عليه بقوله: عليكم بكذا وكذا، منع التداوي في هذه الحالة قلنا: يحتمل أمرين: أحدهما أن اللدود إنما يداوى به لذات الجنب وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عافاني من ذات الجنب فلم يقدِّره عليّ.
والثاني: أن المريض إذا رجي له الشفاء استحب له التداوي لأنه أسرع لتخلصه من المرض وإلا فيكره له التداوي لأن فيه [إضرارَ المريض] وإضاعة مال. قال حجة الإسلام الغزالي
(1)
: إن أبا بكر الصديق ترك التداوي في مرض موته وقد اقتدى به في ذلك جماعة من الصحابة ومن التابعين أيضا، ولا شك أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل بل هو رتبة الكاملين فيه ولهذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر بالتداوي، والصديق إنما تركه لأنه كوشف بانتهاء أجله فعلم حينئذ أن التداوي لا ينفع ومكاشفات الصديق وكراماته كثيرة لا تنحصر والله أعلم، قاله في مجمع الأحباب
(2)
.
(1)
الإحياء (4/ 287).
(2)
مجمع الأحباب (لوحة 36).
فإن قيل أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله تعالى، وقد انتقم في هذه الحالة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى في البيت أحد إلا لدّ، أي سقي. فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم: إنما انتقم لله عز وجل لأنهم لما تجرءوا على منصب النبوءة والرسالة وأكرهوه على ذلك بإدخال أصابعهم في فمه الشريف انتقم وانتصر لله عز وجل ويؤخذ من هذا أن الخصم إذا وقع منه في مجلس الشرع إساءة كان للقاضي أن يعزره على ذلك لحق الله تعالى لا لحق نفسه وقد ورد في بعض حديت أنس في بعض طرقه في قوله: "ولا يقتص لنفسه" ثم قال: وإذا غضب لله تعالى تتطاير الناس من حوله كما يتطاير الصوف من ظهر الغنم إذا أصابه العاصف من الريح، اهـ، قاله الشريف النسابة في مصنفه في قتل الإمام عمر
(1)
رضي الله عنه وهو كتاب نفيس فيه مسائل كثيرة تتعلق بالفقه والرؤيا وقد قرأته عليه أيده الله تعالى ونفع به وأجازني بذلك في بيته في الحسينية بقرب جامع ابن معروف.
5255 -
وروى ابْن مَاجَه مِنْهُ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مَرَرْت لَيْلَة أسرِي بِي بملاء من الْمَلَائِكَة إِلَّا كلهم يَقُول لي عَلَيْك يَا مُحَمَّد بالحجامة وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِتَمَامِهِ مفرقا فِي ثَلَاثَة أَحَادِيث وَقَالَ فِي كل مِنْهَا صَحِيح الْإِسْنَاد
(2)
.
(1)
كتابه اسمه نبذة من الخبر في تعبير رؤيا أمير المؤمنين عمر.
(2)
أخرجه ابن ماجه (3477)، والترمذي (2053)، والحاكم (4/ 209 و 409). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: لا. وصححه الألباني في الصحيحة (1847)، وصحيح الترغيب (3463). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.
5256 -
وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم فِي الأخدعين والكاهل وَكَانَ يحتجم لسبع عشرَة وتسع عشرَة رواه الترمذي
(1)
وقال: حديث حسن غريب، وأبو داود ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته.
[الهامة]: الرأس. [والأخدع]: بخاء معجمة ودال وعين مهملتين. قال أهل اللغة: هو عرق في سالفة العنق. [والكاهل]: ما بين الكتفين. من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء.
قوله: "عن أنس" تقدم.
قوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل"، [الأخدعان] تثنية الأخدع وهو عرق خلف العنق. وقال الحافظ: قال أهل اللغة: هو عرق في سالفة العنق
(2)
، والكاهل ما بين الكتفين، قاله المنذري. وقال عياض الكاهل من الإنسان ما بين كتفيه
(3)
. وقيل: موصل العنق في الصلب وهو
(1)
أخرجه ابن ماجه (3483)، وأبو داود (3860)، والترمذي (2051)، وفي "الشمائل"(364)، وأبو يعلى (3048)، وابن حبان (6077)، والبيهقي 9/ 340، والبغوي (3234) من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4927) صحيح الترغيب والترهيب (3464)، وصححه في الصحيحة (908). وصححه الألباني في المشكاة (4546).
(2)
مجمل اللغة (ص 279)، ومقاييس اللغة (2/ 161).
(3)
مشارق الأنوار (1/ 348).
الكتد
(1)
. وقال الخليل: هو مقدم أصل الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى، فيه ست فقارات
(2)
، انتهى. وقيل: الأخدعان عرقان في جانبي العنق، قاله في النهاية
(3)
.
وقال الجوهري
(4)
: الأخدع عرق في موضع المِحْجمتين وهو شعبة من الوريد وهما أخدعان وربما وقعت الشرطة على أحدهما [فيبرأ] صاحبه.
وقولهم فلان شديد [الأخدع] أي شديد موضع الأخدع، وكذلك شديد الأبهر. والكاهل من الإنسان ما بين كتفيه إلى مستوى ظهره، والجمع كواهل، قاله ابن سيدة
(5)
.
قوله: "وكان احجتم على هامته" الهامة الرأس. قال ابن بطال
(6)
: روى طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجامة في الرأس شفاء من سبع: من الجنون والجذام والبرص والصداع والنعاس وظلمة العينين ووجع الأضراس
(7)
.
(1)
مشارق الأنوار (1/ 348).
(2)
مشارق الأنوار (1/ 348).
(3)
النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 14).
(4)
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3/ 1202).
(5)
المحكم والمحيط الأعظم (4/ 142).
(6)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 401).
(7)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 29/ 10938)، وابن عدي في الكامل (7/ 401)(7/ 401) من طريق عمر بن رباح، ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال =
قال عبد اللطيف
(1)
: [وتستحب الحجامة من وسط الرأس. قال: والحجامة على النقرة مقام الفصد في الأكحل، وتنفع من ثقل الحاجبين][ويجتنب الجفن][وتنفع] من جرب الجفن ومن البخَر. وأما الحجامة على الكاهل فتنوب عن فصد الباسليق و [تنفع] من وجع المنكب والحلق. والحجامة على الأخدعين تنوب عن فصد القيفان [وتنفع من ارتعاش الرأس ومن أمراض الوجه والأسنان والحلقوم وتنقي الرأس والكفين. والحجامة على الفطر نافعة من] من دماميل الفخذ وجربه و [بثوره] ومن النقرس والبواسير وداء القبل وأرياح المثانة والرحم ووضع المحاجم على المقعدة يجذب من جميع البدن ومن الرأس وينفع الأمعاء ويشفي من فساد الحيض. قال: ومنافع الحجامة أضعاف ما ذكرناه. وإنما ذكرنا منه اليسير وهي في البلاد الحارة أفضل من الفصد وآمن غائلة وقد تغني عن كثير من الأدوية [انتهى].
5257 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من احْتجم لسبع عشرَة من الشَّهْر كانَ لَهُ شِفَاء من كل دَاء رَوَاهُ الْحَاكِم
(2)
فَقَالَ صَحِيح على شَرط
= رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحجامة في الرأس شفاء من سبع إذا ما نوى صاحبها: من الجنون، والجذام، والبرص، والنعاس، ووجع الضرس، والصداع، وظلمة يجدها في عينيه". وقال ابن عدي: ولعمر بن رياح غير ما ذكرت من الحديث، وهو مولى ابن طاووس، ويروي عن ابن طاووس البواطيل ما لا يتابعه أحد عليه، والضعف بين على حديثه. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (3513): موضوع.
(1)
الطب في الكتاب والسنة (ص 45 - 48).
(2)
وأخرجه الطبراني في الأوسط (6622)، والحاكم 4/ 210، وقال والحاكم: (صحيح =
مُسلم. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
(1)
أطول مِنْهُ قَالَ من احْتجم لسبع عشرَة وتسع عشرَة وَإِحْدَى وَعشْرين كانَ شِفَاء من كل دَاء.
قوله: "عن أبي هريرة" تقدمت ترجمته.
قوله في رواية أبي داود: "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء" الحديث. قال عبد اللطيف
(2)
تستحب الحجامة في وسط الشهر وبُعيد الوسط لا في أول الشهر ولا في آخره بل في الربع الثالث من أرباع الشهر لأن الأخلاط في أول الشهر لم تكن بعد قد هاجت وتبيّغت وفي آخره تكون قد سكنت. وأما في وسطه وبُعيده [فتكون] في نهاية التزايد.
قوله: "وفيه ساعة لا يرقأ" بفتح الياء وهمز الألف، يقال رقا الدم والدمع والعرق ويرقأ رقوءا بالضم إذا سكن وانقطع، والاسم الرقْؤ، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: فبتّ ليلتي لا يرقأ لي دمع. قاله في النهاية
(3)
.
5258 -
وَفِي رِوَايَة ذكرهَا رزين وَلم أرها إِذا وَافق يَوْم سبع عشرَة يَوْم الثُّلاثاء كانَ دَوَاء السّنة لمن احْتجم فِيهِ وَقد روى أَبُو دَاوُد من طَرِيق أبي بكرَة
= على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
(1)
سنن أبي داود (3861)، ومن طريقه البيهقي في السنن الصغير (3092)، والسنن الكبرى (9/ 572). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5968)، والصحيحة (622). صحيح الترغيب والترهيب (3465).
(2)
الطب في الكتاب والسنة (ص 45 - 48).
(3)
النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 248).
بكار بن عبد الْعَزِيز عَن كَبْشَة بنت أبي بكرَة عَن أَبِيهَا أَنه كانَ ينْهَى أَهله عَن الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء وَيَزْعُم عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن يَوْم الثُّلَاثَاء يَوْم الدَّم وَفِيه سَاعَة لَا يرقأ.
قوله في آخر الحديث: وقد روى أبو داود
(1)
من طريق أبي بكرة بكار بن عبد العزيز عن كبشة بنت أبي بكرة عن أبيها أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم أي يوم يكثر فيه الدم وفيه ساعة لا يرقأ، الحديث. أي لا ينقطع إذا احتجم أو فصد، وربما يهلك الإنسان بعد انقطاع الدم. وروى أنس
(2)
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الثلاثاء فقال: يوم الدم، أي يوم كان فيه الدم [فيه] حاضت حواء وفيه قتل ابن آدم أخاه يعني قتل قابيل هابيل. قال مقاتل
(3)
: وكان قبل ذلك السباع والطيور تستأنس بآدم فلما قتل قابيل هابيل هربت منه الطير والوحش وشاكت الأشجار وحمضت الفواكه وملحت المياه واغبرت الأرض، اهـ.
5259 -
وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ لَهُ يَا نَافِع تبيغ بِي الدَّم فالتمس لي حجاما واجعله رَفِيقًا إِن اسْتَطَعْت وَلَا تَجْعَلهُ شَيخا كَبِيرا وَلَا صَبيا صَغِيرا فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول الْحجامَة على الرِّيق أمثل وفيهَا شِفَاء وبركة
(1)
سبق تخريجه.
(2)
علقه الثعلبي في التفسير (4/ 53).
(3)
تفسير السمرقندي (1/ 385)، تفسير القرطبي (6/ 139).
وتزيد فِي الْعقل وَفِي الْحِفْظ واحتجموا على بركَة الله يَوْم الْخَمِيس وَاجْتَنبُوا بالحجامة يَوْم الْأَرْبَعَاء وَالْجُمُعَة والسبت والأحد تحريا واحتجموا يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاء فَإِنَّهُ الْيَوْم الَّذِي عافى الله فِيهِ أَيُّوب وضربه بالبلاء يَوْم الْأَرْبَعَاء فَإنَّهُ لَا يَبْدُو جذام وَلَا برص إِلَّا يَوْم الْأَرْبَعَاء وَلَيْلَة الْأَرْبَعَاء رواه ابن ماجه
عن سعيد بن ميمون -ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل- عن نافع.
وعن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع. ويأتي الكلام على الحسن ومحمد. ورواه الحاكم
(1)
عن عبد الله بن صالح: حدثنا عطاف بن خالد عن نافع.
"قال الحافظ": "عبد الله بن صالح هذا كاتب الليث، أخرج له البخاري في صحيحه، واختلف فيه، وفي عطاف، ويأتي الكلام عليهما". [يعني في آخر كتابه].
"تبيغ به الدم": إذا غلبه حتى يقهره. وقيل: إذا تردد فيه مرة إلى هنا، ومرة إلى هنا فلم يجد مخرجا، وهو بمثناة فوق مفتوحة ثم موحدة ثم مثناة تحت مشددة ثم غين معجمة.
قوله: "وعن نافع أن ابن عمر قال له: يا نافع تبيّغ بي الدم" الحديث.
(1)
أخرجه ابن ماجه (3487) و (3488)، والبزار في (5968) و (5969)، والطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (812) و (842) و (843)، والحاكم في المستدرك (4/ 211) وأبو بكر الإسماعيلي في "معجم شيوخه"(2/ 675). وحسنه الألباني في الصحيحة (766) وصحيح الترغيب (3466).
نافع هو أبو عبد الله نافع بن هرمز، ويقال: ابن كاوس، ذكر القولين الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور. قال الحاكم: قال البخاري، والحسن بن الوليد: هو من سبى نيسابور. وقال عبد العزيز بن أبى رواد: هو من سبى خراسان، سبى وهو صغير، فاشتراه ابن عمر، وقيل: من سبى كابل، وقيل: من سبى إيران شهر وهى نيسابور، كذا ذكرها الحاكم أبو عبد الله في مواضع من أول تاريخه، وقيل: من سبى العرب، وقيل: من سبى جبال الطالقان.
وهو تابعى جليل، وأجمعوا على توثيقه وجلالته
(1)
.
وابن عمر المراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم الكلام عليه.
وقوله: "تبيَّغ بي الدم" الحديث، تبيغ به الدم إذا غلبه حتى يقهره. وقيل إذا تردد فيه مرة إلى هنا ومرة إلى هنا فلم يجد مخرجا، اهـ. قاله المنذري. وقد ضبطه الحافظ بالحروف وقال في النهاية
(2)
: يقال تبيغ به الدم إذا تردد فيه ومنه تبيّغ الماء وتحيّر في مجراه ويقال فيه تبوغ بالواو، وقيل أنه من المقلوب أي لا يبغي عليه الدم فيقتله من البغي مجاوزة الحد، والأول الوجهُ. قوله:"فالتمس لي حجَّاما واجعله رفيقا ولا تجعله شيخا ولا صبيا صغيرا"، ومنه حديث ابن عمر: ابغني خادما لا يكون قحما فانيا ولا صغيرا ضرعا فقد تبيغ بي الدم، اهـ.
(1)
تهذيب الأسماء واللغات (2/ 123 - 124).
(2)
النهاية (1/ 174).
قوله: "والحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة"، الحديث. وقال في النهاية
(1)
: الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة فمن احتجم فيوم الأحد والخميس ويوم الاثنين والثلاثاء، اهـ. فالحجامة على الفطر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وتبوره ومن النقرس والبواسير وداء القُبل وأرياح المثانة والرحم ووضع المحاجم على المقعدة يجذب من جميع البدن ومن الرأس وينفع الأمعاء ويشفي من فساد الحيض. قال: ومنافع الحجامة أضعاف ما ذكرناه، وإنما ذكرنا منه اليسير وهي في البلاد الحارة أفضل من الفصد وآمن غائلة وقد يُغني عن كثير من الأدوية. قوله:"في العقل وفي الحفظ" فتستحب الحجامة على الريق لهذا الحديث.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء" وفي آخر حديث: كذباك، قال في النهاية
(2)
.
قوله: كذباك معناه عليك بها، يعني اليومين المذكورين وهما الأحد والخميس
(3)
.
(1)
النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 157)"الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة، فمن احتجم فيوم الأحد والخميس كذباك، أو يوم الاثنين والثلاثاء" معنى كذباك أي عليك بهما. يعني اليومين المذكورين.
(2)
النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 157).
(3)
قال الزمخشري في الفائق في غريب الحديث (3/ 250) كذباك أي عليك بهما. ومنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه: كذب عليكم الحج كذب عليكم العمرة كذب عليكم الجهاد. ثلاثة أسفار كذبن عليكم. وعنه رضي الله عنه: إن رجلا أتاه يشكو إليه النقرس. فقال: كذبتك الظهائر. أي عليك بالمشي في حر الهواجر وابتذال النفس.
قال الزمخشري
(1)
: هذه كلمة جرت مجرى المثل في كلامهم ولذلك لم تتصرف ولزمت طريقة واحدة في كونها فعلا ماضيا معلقا بالمخاطب وحده وهي في معنى الأمر كقولهم في الدعاء: رحمك الله أي ليرحمك الله.
قوله: "واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب" الحديث.
تنبيه: تكره الحجامة في يوم الخميس، رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحتجموا يوم الخميس فمن احتجم يوم الخميس فناله مكروه فلا يلومنَّ إلا نفسه، الحديث
(2)
.
قال محمد بن حمدون بن إسماعيل قال: سمعت المعتصم بالله يحدّث عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن أبيه عن جده ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتجم يوم الخميس، الحديث. قال أبي: فدخلت يوم الخميس على المعتصم وهو يحتجم فلما رأيته وقفت فقال: ما لك لعلك ذكرت الحديث في الحجامة يوم الخميس؟ فقلت: نعم. فقال: إني ما ذكرت ذلك إلا بعدما شرط الحجام، ولو كنت ذكرت ذلك لامتنعت. قال
(1)
الفائق في غريب الحديث (3/ 250).
(2)
أخرجه ابن عساكر (8/ 303)، وأخرجه الديلمي في المسند -كما في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس لابن حجر- خ - (2869)، وابن حيان في طبقات المحدثين (4/ 22)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5348)، والضعيفة (1409) وقال: منكر جدا.
فحم بعقب الحاجمة ومات، خرّجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس وفي حديث آخر: فحم من غشيته، وكان المرض الذي مات فيه
(1)
.
قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء"، تقدم الكلام على ضبط الأربعاء في كتاب الصوم.
قوله في آخر الحديث: "رواه الحاكم عن عبد الله بن صالح" قال الحافظ: وعبد الله بن صالح هذا كاتب الليث بن سعد أخرج له البخاري في صحيحه
(2)
.
تنبيه: الليث
(3)
هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، اتفق العلماء على وصفه بالأمانة والجلالة والعبادة وغير ذلك من المكارم الظاهرات والمحاسن الباهرات ووصفه الشافعي رحمه
(1)
طبقات المحدثين (4/ 22) وبغية الطلب (2/ 836).
(2)
التاريخ الكبير 5/ 121، الضعفاء والمتروكين للنسائي: 63، الجرح والتعديل 5/ 86 - 87، المجروحين 2/ 40 - 43، تاريخ بغداد 9/ 478 - 481، تذكرة الحفاظ 1/ 388، 390، العبر 1/ 387، ميزان الاعتدال 2/ 440، 447، الكاشف 2/ 96 - 97، المغني في الضعفاء 1/ 343، سير أعلام النبلاء (10/ 405)، تهذيب الكمال (15/ 98)، تقريب التهذيب (3388) تهذيب التهذيب (5/ 256) مقدمة فتح الباري 411 - 413.
(3)
طبقات ابن سعد: 7/ 517، التاريخ لابن معين: 501، التاريخ الكبير: 7/ 246، التاريخ الصغير: 2/ 209، الجرح والتعديل: 7/ 179 - 180، مشاهير علماء الأمصار:(1536): 191، الحلية: 7/ 318، تاريخ بغداد: 13/ 3، تهذيب الكمال للمزي: 1152، سير أعلام النبلاء (8/ 136)، تذكرة الحفاظ: 1/ 224 - 226، ميزان الاعتدال 3/ 423، العبر للذهبي: 1/ 266، تهذيب التهذيب: 8/ 459.
الله بكثرة الفقه وقال: إلا أنه ضيّعه أصحابه، يعني لم يعتنوا بكتبه ونقلها والتعليق عنها، ففات الناس معظم علمه. قال ابن بكير: رأيت من رأيت فلم أر مثل الليث، كان فقيه البدن عربي اللسان وما زال يعقد خصالا جميلة حتى عقد عشرة.
وقال قتيبة: كان دخلُ الليث كل سنة ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه زكاة قط وجميل جلالته كثير مشهور، ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير أن الإمام الليث أفقه من الإمام مالك فهذان صاحبا مالك وهما بالمنزلة المعروفة من إجلال الإمام مالك وكيف وجلالة مالك وغزارة [فقهه] "لا تخفى. فقال الإمام أحمد: ما أصحّ حديثه وقال ابن بكير الليث أفقه من مالك ولكن كانت الحظوة لمالك وكان أهل بيته يقولون نحن من الفرس من أصبهان وقدم بغداد وعرض عليه المنصور ولاية مصر فأبى واستعفاه. ولد سنة ثلاث أو أربع وتسعين وتوفي في [شعبان سنة] خمس ومائة، ومناقبه كثيرة مشهورة. قاله الكرماني
(1)
.
تتمة: عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم.
قال في المفهم
(2)
: فيه دليل على أن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل في نفسها
(1)
الكواكب الدراري (1/ 92).
(2)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (18/ 76).
شيئا من التداوي أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها لإمكان أن يكون ذلك الشيء مانعا له من حقه ومنقصا لغرضه منها وإذا كانت لا تشرع في شيء من التطوعات التي تتقرب بها إلى الله تعالى إلا بإذن منه كان أحرى وأولى أن لا تتعرض لغير القُرَب إلا [بإذنه]، اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة من خوف موت أو مرض شديد فهذا لا يحتاج فيه إلى أذى لأنه قد التحق بقسم الواجبات المتعينة وأيضا فإن الحجامة وما يتنزل [منزلها ما يحتاج] فيها إلى محاولة الغير فلا بد فيها من استئذان الزوج لنظره فيمن يصلح وفيما يحل من ذلك، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر [أبا طيْبة] أن يحجمها لمّا علم ما بينهما من السبب المبيح كما قال الراوي: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم ولا شك في مراعاة هذا هي الواجبة متى وجد ذلك فإن لم يوجد من يكون كذلك وقعت الضرورة إلى معالجة الكبير الأجنبي جاز دفعا لأعظم الضررين وترجيحا لأخف الممنوعين وفيه من الفقه ما يدل على [أنّ] ذا المحرم يجوز أن يطلع من ذاتِ محرمه على بعض ما يحرم على الأجنبي وكذلك الصبي فإن الحجامة غالبا إنما تكون من بدن المرأة فيما لا يجوز للأجنبي الاطلاع عليه كالقفا والرأس والساقين، اهـ. وللشافعي في المسألة خلاف والراجح جواز نظره إلى ما يبدو في المهنة، والله أعلم.
خاتمة: قال أبو الليث السمرقندي في كتابه بستان العارفين
(1)
وإذا أراد الإنسان الحجامة يستحب له أن لا يقرب النساء من قبل ذلك بيوم وليلة
(1)
بستان العارفين (ص 372).
وبعده مثل ذلك وكذلك إذا أراد الفصد وإذا أراد أن يحتجم في الغد يستحب له في يومه أن يتعشى عند العصر فإنه أنفع وإذا كان الرجل به [مِرَّة] فليذق شيئا ثم ليحتجم كي لا يغلبه على عقله ولا ينبغي أن يدخل الحمام في يومه [ذلك].
وقال بعض الأطباء: من احتجم وجامع ودخل الحمام في يوم واحد عجيب منه إن لم يمت. وإذا احتجم الرجل وافتصد لا ينبغي له أن يأكل على إثره مالحا فإنه يخاف منه القروح والجرب ويستحب على إثره الخل ليسكن ما به ثم يحسو شيئا من المرقة ويتناول شيئا من الحلاوة إن قدر عليها ولا ينبغي أن يأكل في يومه لبنا حليبا أو رائبا أو نحو ذلك ويقل من شرب الماء في يومه ذلك، اهـ.
5260 -
وَعَن معمر رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من احْتجم يَوْم الأَرْبَعَاء أَو يَوْم السبت فَأَصَابَهُ وضح فَلَا يَلُومن إِلَّا نَفسه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد هَكَذَا وَقَالَ قد أسْند وَلَا يَصح
(1)
.
الوضح بِفَتْح الْوَاو وَالضَّاد الْمُعْجَمَة جَمِيعًا بعْدهَا حاء مُهْملَة وَالْمرَاد بِهِ هُنَا البرص.
(1)
أخرجه أبو داود في المراسيل (451) مرسلا عن الزهري. وأخرجه البزار (7800) والحاكم (4/ 409 - 410) عن أبى هريرة. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: فيه سليمان بن أرقم متروك. وضعفه الألباني في الضعيفة (1524) وضعيف الترغيب (2023). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.
5261 -
وَعَن أنس رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا اشْتَدَّ الْحر فاستعينوا بالحجامة لَا يتبيغ الدَّم بأحدكم فيقتله رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
(1)
.
(1)
أخرجه ابن حبّان في المجروحين (3/ 288)، والحاكم في المستدرك (4/ 212)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في الضعيفة (2331) وقال موضوع في ضعيف الترغيب (2024). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.