الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[التَّرْغِيب فِي الْإِسْرَاع بالجنازة وتعجيل الدّفن]
5331 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ أَسْرعُوا بالجنازة فَإِن تَكُ صَالِحَة فَخير تقدمونها إِلَيْهِ وَإِن تَكُ سوى ذَلِك فشر تضعونه عَن رِقَابكُمْ رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
وأبو داود
(3)
والترمذي
(4)
والنسائي
(5)
وابن ماجه
(6)
.
قوله: "عن أبي هريرة" تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدِّمونها إليه وإن تكُ سوى ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم"، الحديث. أسرعوا بالجنازة أي أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم، [المراد] الإسراع في المشي بالميت إلى الدفن يدل عليه قوله في آخر الحديث: فخير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. وقيل يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير
(7)
وهذا القول باطل مردود بقوله: فشر تضعونه عن رقابكم. قاله عياض
(8)
.
(1)
البخاري (1315).
(2)
مسلم (944).
(3)
أبو داود (3181).
(4)
الترمذي (1015).
(5)
سنن النسائي (4/ 41).
(6)
سنن ابن ماجه (1477).
(7)
المفهم (8/ 80).
(8)
إكمال المعلم (3/ 410) وعنه النووي في شرح مسلم (7/ 13) والتعليق للنووى وليس للقاضى كما يوهم كلام الشارح.
قال القرطبي
(1)
: قلت: والأول أظهر والجمع بينهما أولى ولكن شرطه في المشي أن لا يزري بالميت بل يكون متوسطا وما كرهه بعض السلف من الإسراع محمول على ما جاوز ذلك
(2)
، وقال ابن عباس في ميمونة لما ماتت: ماتت: لا تُزعزعوها ولا تزلزلوها
(3)
، والخطاب خاص بالرجال لضعف النساء عن الحمل
(4)
، وفيه المبادرة بإكرام أهل الخير لينالوا جزاء ما قدموه من فضل الله
(5)
فإن قيل: فإذا كان الإسراع مطلوبا لذلك فكيف أُخِّر دفن النبي صلى الله عليه وسلم يوما [ومساء]؟ قلنا لأنّهم شكّوا في موته فإنه كان ينزل عليه الوحي فربما كان ذلك من جنس ما كان يأخذه فاحتاطوا حتى تيقنوا موته، والاحتياط في ذلك واجب بكل وجه وأيضا فاختلفوا في موضع ذلك.
والجنازة: بفتح الجيم وكسرها لغتان والكسر أفصح قاله القتبي
(6)
، ويقال ويقال الكسر للنعش وبالفتح للميت
(7)
إلا على الأعلى والأسفل للأسفل
(8)
نظير ما ذكروه في المايح والماتح فالمايح بالياء المثناة تحت
(1)
المفهم (8/ 80) والتذكرة (1/ 269).
(2)
العدة (2/ 778)، والاعلام (4/ 471).
(3)
أخرجه البخاري (5067).
(4)
العدة (2/ 778)، والاعلام (4/ 470)، وطرح التثريب (3/ 293).
(5)
العدة (2/ 779)، الاعلام (4/ 472).
(6)
المفهم (8/ 81).
(7)
قاله ابن الأعرابي انظر إكمال المعلم (3/ 402)، والمفهم (8/ 81).
(8)
إحكام الأحكام (1/ 370)، وشرح الإلمام (2/ 19)، وحاشية ابن القيم على أبي داود =
للذي هو أسفل البئر والماتح بالتاء المثناة فوق للذي هو أعلاها
(1)
، وتقدم الكلام على الجنازة [مرارا]
(2)
، ففي هذا الحديث دليل [على] استحباب المبادرة إلى تجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
(3)
.
قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه: إلا أن يكون عليه دين فيبدأ بوفائه فإن كثر فليتحمله عنه بعض الورثة وفيه دليل على أنه لا يجوز تأخير دفن الميت بغير عذر.
قال النووي
(4)
: قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها [ما لم] ينته إلى حد يخاف انفجارها أو نحوه وإنما يستحب الإسراع بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه، وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يُخاف معه انفجارها [أو خروج شيء منها. وحمل الجنازة فرض كفاية. قال أصحابنا: ولا يجوز حملها على الهيئات المزرية أو على] هيئة يخاف معها سقوطها، قالوا ولا يحملها إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لأنهم أقوى لذلك، والنساء ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه وهذا الذي ذكرناه من
= (7/ 287).
(1)
معالم السنن (2/ 307)، والنهاية (4/ 291).
(2)
سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية.
(3)
انظر تفسير القرطبي (4/ 298)، والشرح الكبير (6/ 21)، والمدخل (3/ 236 و 240).
(4)
شرح النووي على مسلم (7/ 12 - 13).
استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو المطلوب الذي عليه جماهير العلماء، اهـ، قاله ابن العماد في شرح العمدة وغيره
(1)
.
ويؤخذ من قوله: "أسرعوا بالجنازة" استحباب التخفيف في صلاة الجنازة وإن آثر المأمومون التطويل وأنه لو حضر جنائز صلى عليهم دفعة واحدة
(2)
لكن أصحابنا قالوا: الأفضل أن يصلى على كل شخص وحده إذا لم يخش التغير ويحتاجون إلى الجواب عن ذلك
(3)
.
ومنها: لو حضر عند القبر من لم يصل على الميت لم يترك له الميت حتى يصلى عليه بل يدفن ويصلي على القبر
(4)
.
فقوله: "فخير تقدمونها إليه" يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها
(5)
.
فائدة: فيها بشرى: قال في الروضة
(6)
في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تك صالحة فخير تقدِّمونها إليه: يُستنبط من الحديث أن الصالح لا يُعذّب في قبره ولا يهوله سؤال الملائكة ولا تلحقه ضغطة القبر عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فخير تقدمونها إليه، ويمكن تخصيصه بحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه ويمكن أن يكون هذا ناسخا
(1)
العدة (2/ 778).
(2)
التهذيب (2/ 430).
(3)
النجم الوهاج (3/ 63 - 64).
(4)
بحر المذهب (2/ 577).
(5)
المفاتيح (2/ 429)، وشرح المشكاة (4/ 1390)، والكواكب الدراري (7/ 105).
(6)
لم أجده في المطبوع.
لضغطة القبر لأنه متأخر عن حديث سعد بن [معاذ] ويحمل [قوله]صلى الله عليه وسلم أن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وأن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم على تلك القبور المشار إليها خاصة والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" أي معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين والتقرب منهم
(1)
.
تنبيه: يستحب للإنسان أن يدفن عند أمواته من هو مشهور بالصلاح لما روي أنه لما مات كرز بن الحارث رآى رجل فيما يرى النائم كأن أهل القبور جلوس على قبورهم وعليهم ثياب جرد فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: إن أهل القبور كسُوا ثيابا جردا لقدوم كرز عليهم
(2)
. وذكر أبو الفرج بن الجوزي: أن بعضهم رآى في منامه معروفا الكرخي لما دفن في قبره شفع في أربعين ألفا من كل جانب من جوانبه فأعتقوا من النار وعكس هذا من يتأذى جيرانه من الموتى بعذابه كما روي أن زبيدة امرأة هارون الرشيد رئيت في المنام وأخبرت أنه غفر لها وكان على وجهها أثر صفرة فسئلت عن ذلك فقالت: دفن عندنا بشر المريسي فزفرت جهنم زفرة فأصابنا من ذلك
(3)
. [قوله في الحديث: "ولو سمعها الإنسان لصعق" ويصعق الناس الصاعقة والصعقة
(1)
الكواكب الدرارى (7/ 105 - 106).
(2)
الحلية (5/ 81)، وأهوال القبور (ص 75).
(3)
أهوال القبور (ص 75).
الموت، وقيل: كل عذاب مهلك والصاعقة والصعقة أيضا الغشية تعتري الإنسان من خوف وفزع من سماع هول كالرعد ونحوه، يقال: صعق بفتح الصاد وصعق بضمها، وقيل: لا يُقال بضمها، والصاعقة العذاب: كيف كان ومنه: {أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ}
(1)
، وأصله صوت النار وصوت الرعد الشديد الذي يُغشى منه
(2)
، اهـ]
(3)
.
5332 -
وَعَن عُيَيْنَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه أَنه كَانَ فِي جَنَازَة عُثْمَان بن أبي العَاصِي رضي الله عنه وَكُنَّا نمشي مشيا خَفِيفا فلحقنا أَبُو بكرَة رضي الله عنه فَرفع صَوته قَالَ لقد رَأَيْتنَا وَنحن مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ. رواه أبو داود
(4)
والنسائي
(5)
.
(1)
سورة فصلت: 13.
(2)
إكمال المعلم (7/ 356)، ومطالع الأنوار (4/ 295).
(3)
سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية.
(4)
أبو داود (3182)، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (4/ 33).
(5)
النسائي (1912). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 477) الحاكم (5884)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 22)، وقال الألباني: صحيح، لكن قوله: عثمان بن أبي العاص شاذ، والمحفوظ: عبد الرحمن بن سمرة. قال البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 127): "وقال شعبة، عن عيينة، عن أبيه: جنازة عثمان بن أبي العاص، وعثمان وهم". والمحفوظ من رواية جماعة عن عيينة، وفيه:"في جنازة عبد الرحمن بن سمرة" وهو الصحيح. وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث"(3/ 578/ 1102): "وسمعت أبي وذكر حديثا رواه مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه؛ قال: شهدت جنازة ابن عبد الرحمن بن سمرة، فجعل رجال من مواليه وأهله يمشون =
قوله: "وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاصي"، هو عثمان بن أبي العاصي واسمه: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان - وقيل: عبد دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان بن سيار بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف الثقفي. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، ثم أقره أبو بكر وعمر، رضى الله عنهما.
روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أحاديث، روى مسلم ثلاثة منها. روى عنه ابن المسيب، ونافع بن جبير، وغيرهما، والحسن البصرى.
وقيل: لم يسمعه. واستعمله عمر على عمان والبحرين، ثم نزل البصرة.
قال ابن قتيبة: قطعه عثمان بن عفان اثنى عشر ألف جريب. توفى في خلافة معاوية، وله عقب كثير أشراف
(1)
.
قوله: "قال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمُل رمَلا"، الرمل بفتح الراء والميم إسراع المشي مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو وهو الخبب
(2)
. قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني: الرمل هو الخبب
(3)
، يقال
= أمام السرير على أعقابهم، ويقولون: رويدا! بارك الله وقال الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 290) عن النووي في الخلاصة - وهو في خلاصة الأحكام (3560): "بأسانيد صحيحة".
(1)
أسد الغابة (3/ 573)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 321).
(2)
شرح النووي على مسلم (9/ 7)، والمجموع (8/ 40) وتحرير ألفاظ التنبيه (ص 152).
(3)
مختصر المزنى (8/ 164).
رمَل يرمُل بضم اللام ورملا ورملانا
(1)
. قال أهل اللغة: الرمل والرملان الهرولة
(2)
. والله أعلم.
5333 -
وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ سَأَلنَا نَبينَا صلى الله عليه وسلم عَن الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة فَقَالَ مَا دون الخبب إِن يكن خيرا فَعجل إِلَيْهِ وَإِن يكن غير ذَلِك فبعدا لأهل النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود إِلَّا من هَذَا الْوَجْه يَعْنِي من حَدِيث يحيى إِمَام بني تيم الله عَن أبي ماجد عَن عبد الله قَالَ الْحَافِظ يحيى هَذَا هُوَ ابْن عبد الله بن الْحَارِث الجابر الْكُوفِي التَّيْمِيّ قَالَ أَحْمد لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ ضَعِيف وَقَالَ ابْن عدي أَحَادِيثه مُتَقَارِبَة وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ وَأَبُو ماجد فِي عداد من لَا يعرف وَقَالَ البُخَارِيّ ضَعِيف وَقَالَ النَّسَائِيّ مُنكر الحَدِيث وَالله أعلم، الخبب بخاء مُعْجمَة مَفْتُوحَة وباءين موحدتين ضرب من الْعَدو وَقيل هُوَ الرمل رواه أبو داود
(3)
والترمذي
(4)
، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن
(1)
المجموع (8/ 40) وتحرير ألفاظ التنبيه (ص 152).
(2)
الصحاح (4/ 1713)، جمهرة اللغة 2/ 801، والمطلع (ص 227).
(3)
أبو داود (3184) وضعفه أبو داود قال أبو داود: وهو ضعيف، هو يحيى بن عبد الله، وهو يحيى الجابر قال أبو داود: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري ..
(4)
أخرجه الترمذي (1011)، وفي ترتيب علل الكبير (249)، وابن ماجه (1484)، وأحمد (1/ 378، 394). وأخرجه أحمد (3734)، وابن أبي شيبة 3/ 279، وأبو داود (3184)، والترمذي (1011)، وابن ماجه (1484)، وأبو يعلى (5038) و (5154) و (5404)، وابن عدي في الكامل (10/ 534)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 33)، =
مسعود إلا من هذا الوجه، يعني من حديث يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله، [قال الحافظ] يحيى هذا هو ابن عبد الله بن الحارث الجابر الكوفي التيمي. قال أحمد
(1)
: ليس به بأس، وقال ابن معين
(2)
= (4/ 38)، وقال الترمذي وفي ترتيب علل الكبير (249) سألت محمدا عن حديث شعبة، عن يحيى، إمام بني تيم الله، عن أبي ماجد، عن عبد الله، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: "ما دون الخبب" الحديث. فقال: أبو ماجد منكر الحديث وضعفه جدا. قال أبو عيسى: ويحيى إمام بني تيم الله وهو ابن الحارث يكنى: أبا الحارث. وهو الكوفي، ويقال له: يحيى الجابر والمجبر، وروى عنه سفيان الثوري، وابن عيينة وأبو الأحوص وغيرهم.
وقال الترمذي (1011) وقال: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا، وقال محمد: قال الحميدي، قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثنا، وقال البيهقي هذا حديث ضعيف، يحيى بن عبد الله الجابر ضعيف، وأبو ماجد، وقيل أبو ماجد مجهول، وقال النووي في خلاصة الأحكام (2/ 997) رواه أبو داود، والترمذي وغيرهما، واتفقوا على ضعفه، وأن أبا ماجدة مجهول منكر الحديث.، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (169/ 1022)، وضعيف سنن ابن ماجه برقم (324)، ضعيف الجامع الصغير (5066)، المشكاة (1669)، ضعيف أبي داود (698/ 3184) ضعيف الترغيب والترهيب (2061).
(1)
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي، عن يحيى بن عبد الله الجابر. فقال: ليس به بأس، حدث عنه شعبة بحديث عن أبي ماجد، وأبو ماجد رجل مجهول لا يعرف. "العلل" (804). انظر: تهذيب الكمال (31/ 404).
(2)
الجرح والتعديل (9/ 161).
والنسائي
(1)
ضعيف، وقال ابن عدي
(2)
أحاديثه متقاربة، وأرجو أنه لا بأس به، وأبو ماجد
(3)
في عداد من لا يعرف، وقال البخاري
(4)
: ضعيف، وقال النسائي، منكر الحديث
(5)
، والله أعلم.
[الخبب] بخاء معجمة مفتوحة وباءين موحدتين: ضرب من العدو، وقيل: هو الرمل.
قوله: "وعن ابن مسعود" هو عبد الله بن مسعود، تقدم الكلام على مناقبه.
قوله: "سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: دون الخبب" الحديث، الخبب قد ضبطه الحافظ رحمه الله وفسّره فقال: هو ضرب من العدو، وقيل هو كالرمل والله أعلم.
هذا الحديث ذكره أبو عمر
(6)
وقال: والذي عليه جماعة من أهل العلم في ذلك الإسراع فوق السجيّة قليلا والعجلة أحبّ إليهم من الإبطاء ويكره الإسراع الذي يشقّ على ضعفة من يتبعها. قال
(7)
: والسجية العادة، اهـ.
(1)
الضعفاء والمتروكون للنسائي (623).
(2)
ابن عدي في الكامل (10/ 535).
(3)
الجرح والتعديل (7/ 16) تهذيب الكمال (34/ 241) وَقَال علي ابن المديني: مجهول لا يعرف (المعرفة ليعقوب: 2/ 580). وَقَال الجوزجاني: غير معروف (الترجمة 71).
(4)
البخاري في الكنى ص 73، والتاريخ الصغير 1/ 267. الضعفاء الصغير للبخاري (442).
(5)
الضعفاء والمتروكون للنسائي (655).
(6)
الاستذكار (3/ 122)، والقرطبي في التذكرة (ص 270 - 271) نفلا عن ابن عبد البر.
(7)
القائل هو القرطبي كما في التذكرة (ص 271).