المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٥

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌19 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

قال: أقَطْ؟ قلت؟ نعم، قال:"فإذا قال ذلك، قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم".

• حديث حسن غريب.

سبق تخريجه في أحاديث الذكر والدعاء برقم (68)(1/ 135)، وهو حديث حسن غريب، قال النووي في الخلاصة (916):"حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد".

***

‌19 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

467 -

. . . مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيم الزرقي، عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جاء أحدُكم المسجد؛ فليُصلِّ سجدتين مِنْ قَبل أن يجلس".

• حديث متفق على صحته.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 230/ 447)، ولفظه:"إذا دخل أحدكم المسجد؛ فليركع ركعتين قبل أن يجلس".

ومن طريقه: البخاري (444)، ومسلم (714/ 69)، وأبو عوانة (1/ 346/ 1239) و (2/ 14/ 2137)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 309/ 1608)، وأبو داود (467)، والترمذي (316) وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام"(297)، والنسائي في المجتبى (2/ 53/ 730)، وفي الكبرى (1/ 400/ 811)، وابن ماجه (1013)، والدارمي (1/ 376/ 1393)، وابن خزيمة (3/ 162/ 1826)، وابن حبان (6/ 244/ 2497)، والشافعي في السنن (34)، وأحمد (5/ 295 و 303)، وعبد الرزاق (1/ 428/ 1673)(1/ 135 - مخطوط)[وفي سنده سقط]. وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (2249)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 92/ 1838) و (5/ 131/ 2526)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 371)، وفي المشكل (1/ 407/ 383 - ترتيبه)، ومحمد بن مخلد الدوري في ما رواه الأكابر عن مالك (12 و 13)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (168)، وابن المقرئ في المعجم (1254)، والجوهري في مسند الموطأ (609)، وابن سمعون في أماليه (35 و 36)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 168)، وسليم بن أيوب الرازي في عوالي مالك (25)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 53)، وفي المعرفة (2/ 334 - 335/ 1423)، وابن عبد البر في التمهيد (20/ 100)، والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 236) و (12/ 318)، وفي الفقيه والمتفقه

ص: 396

(1/ 304)، وأبو القاسم المهرواني في فوائده "المهروانيات" بتخريج الخطيب البغدادي (15)، والبغوي في شرح السنة (2/ 122/ 481) وقال:"متفق على صحته"، وزاهر بن طاهر الشحامي فيما زاده على أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (28)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (53/ 372 - 373 و 373)، وأبو اليمن زيد بن الحسين الكندي في فوائده العوالي المنتقاة من حديث مالك (33)، وعمر بن الحاجب في عوالي مالك (72)، والمزي في التهذيب (14/ 59)، والذهبي في السير (8/ 120) و (9/ 191)، وتاج الدين السبكي في طبقات الشافعية (4/ 328).

***

468 -

قال أبو داود: حدثنا مسدد: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا أبو عُمَيس عتبةُ بن عبد الله، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن رجل من بني زُريق، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، زاد:"ثم لْيقعد بعدُ إن شاء، أو لِيذهب لحاجته".

• حديث شاذ.

هكذا رواه عبد الواحد بن زياد، وهو: بصري، ثقة، له أوهام عن الأعمش [انظر: التهذيب (2/ 631)، الميزان (2/ 672)]، ورواه من هو أحفظ منه وأضبط لحديثه وحديث أهل الكوفة: وكيع بن الجراح؛ فضبطه:

قال الإمام أحمد في مسنده (5/ 311): ثنا وكيع، عن أبي العميس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن الزرقي، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".

وقد روى أحمد قبل هذا الحديث مباشرة: حديث حمل أمامة بنت زينب في الصلاة، بنفس هذا الإسناد، عن وكيع، عن أبي العميس: ثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن الزرقي -يقال له: عمرو بن سليم-، هكذا.

وعلى هذا فلم يخالف أبو العميس مالكًا والجماعة في رواية هذا الحديث، إذ المحفوظ عنه فيه: ما رواه وكيع، وتابعه عليه: جعفر بن عون، وهو: كوفي ثقة، رواه عن أبي العميس، عن عامر بمعناه، وأوله:"إذا جاء أحدكم المسجد فلا يبدأ بشيء، حتى يصلي ركعتين. . . " الحديث.

أخرجه ابن حبان في صحيحه [إتحاف المهرة (4/ 154/ 4081)، ولم أعثر عليه في المطبوع].

وعلى فرض أن المحفوظ عن أبي العميس: عدم تسمية التابعي، فإنه لا يضر؛ إذ المحفوظ عن جماعة الثقات أنه: عمرو بن سليم الزرقي، وأما لفظ عبد الواحد: فشاذ، والمحفوظ في المتن: رواية وكيع، مثل رواية الجماعة، والله أعلم، وانظر: علل الدارقطني (6/ 142/ 1034).

ص: 397

• تابع مالكًا عليه:

يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، ومحمد بن عجلان، وعثمان بن أبي سليمان، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وزيد بن أبي أنيسة، وفليح بن سليمان، ومحمد بن إسحاق، وخارجة بن عبد الله بن سليمان الأنصاري، وربيعة بن عثمان، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [11]:

رووه: عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيم الزرقي، عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، ولفظ بعضهم قريب من بعض.

أخرجه من طريقهم: البخاري (1163)، والنسائي في الكبرى (1/ 281/ 524)، والدارمي (1/ 376/ 1393)، وابن خزيمة (3/ 162 و 163/ 1825 و 1827)، وابن حبان (6/ 242 و 245/ 2495 و 2498)، وأبو عوانة (1/ 346/ 1238) و (2/ 14/ 2138)، وأحمد (5/ 296 و 305)، وابن المبارك في المسند (68)، وفي الزهد (1291)، والحميدي (421)، وابن أبي شيبة (1/ 299/ 3419)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (2251 - 2253 و 2258 و 2261)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 92/ 1839)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 370 و 371)، وفي المشكل (1/ 408/ 384 - 386 - تحفة)، وأبو العباس الأصم في جزء من حديثه عن شيوخه (41)، والطبراني في الكبير (3/ 241/ 3280)، وفي الأوسط (4/ 322/ 4325) و (9/ 7/ 8958)، وفي الصغير (1/ 235/ 383)، وابن المقرئ في المعجم (528)، والدارقطني في العلل (6/ 145)، وفي الأفراد (5/ 118/ 4872 - أطرافه)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 750 و 751/ 1998 و 1999)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 53 و 194)، وفي الصغرى (1/ 492/ 866)، وفي المعرفة (2/ 480/ 1700)، وأبو سعد السمعاني في أدب الإملاء (35)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 53)، والذهبي في السير (17/ 89)، وفي تاريخ الإسلام (28/ 120)، وفي تذكرة الحفاظ (4/ 1245)، وتاج الدين السبكي في طبقات الشافعية (4/ 93).

• وقد روى هذا الحديث ابن جريج، واختلف عليه:

أ- فرواه همام بن يحيى، عن محمد بن عجلان وابن جريج، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس أو يستخبر".

أخرجه الحارث بن أبي أسامة [ذكره ابن حجر في الإتحاف (4/ 155)، وعزاه إليه: ابن الملقن في البدر المنير (4/ 346)]. والطحاوي في المشكل (1/ 408/ 386 - تحفة)، وابن حبان (6/ 245/ 2499) ولم يذكر ابن عجلان.

فوهم فيه همام مرتين، مرة في إسناده، ومرة في متنه: أسقط من إسناد ابن جريج:

ص: 398

زياد بن سعد، حمل رواية ابن جريج على رواية ابن عجلان، وزاد في المتن:"أو يستخبر". [وانظر: كلام ابن حجر في الإتحاف (4/ 155)].

ورواه على الصواب: اثنان من أصحاب ابن جريج المكثرين عنه:

أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ومحمد بن بكر البرساني، روياه عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد [بن سعد]، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين". لفظ البرساني.

أخرجه ابن خزيمة (3/ 163/ 1827)، والسراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2250).

• ورواه ابن إسحاق أيضًا: عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا المساجد حقها، قيل: وما حقها؟ قال: "ركعتين قبل أن تجلس".

أخرجه ابن خزيمة (3/ 162/ 1824)، وابن أبي شيبة (1/ 299/ 3422).

[وذكره ابن حجر في الإتحاف (4/ 154/ 4081) في أطراف ابن حبان، ولم أجده في المطبوع من صحيح ابن حبان، ولم يعزه إليه: ابن حجر في الفتح (1/ 538)، ولا العيني في عمدة القاري (4/ 202)، ولا ابن الملقن في البدر المنير (4/ 346)، ولا في تحفة المحتاج (1/ 418)، ولا السيوطي في الجامع الصغير (1/ 562 - الفيض)]، وإنما اكتفوا بعزوه لابن أبي شيبة وحده.

وإسناده حسن.

• ورواه ابن إسحاق أيضًا: عن عمرو بن عبد الله بن عروة بن الزبير، قال: سمعت عمرو بن سليم يحدث عامر بن عبد الله بن الزبير: أن أبا قتادة حدثه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين".

أخرجه السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2254 و 2255).

وأظن عَمرًا هذا هو: عُمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير: روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد:"وكان كبيرًا، قليل الحديث"، وروى له البخاري ومسلم حديثًا واحدًا في الطِّيب للحل والإحرام [تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (455)].

وعليه فهو: إسناد حسن.

وانظر أيضًا: حديث السراج (2259 و 2260).

• وممن روى هذا الحديث عن عمرو بن سليم؛ فبيَّن سبب وروده:

محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري، عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت المسجد، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس"، قال:

ص: 399

فقلت: يا رسول الله! رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال:"فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

أخرجه مسلم (714/ 70)، وأبو عوانة (1/ 346/ 1240) و (2/ 15/ 2139)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 309/ 1609)، وابن خزيمة (3/ 164/ 1829)، وأحمد (5/ 305)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2256 و 2257)، والطحاوي في المشكل (1/ 409/ 387 - تحفة)، والطبراني في الأوسط (5/ 200 - 201/ 5076)، والبيهقي (3/ 194).

كلهم من طريق: عمرو بن يحيى الأنصاري: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، به.

[وقع سقط في إسناده في بعض المصادر أصلحته من الإتحاف (4/ 153/ 4081)].

خالفه أحد المتروكين: رواه عمر بن صُهبان [متروك، منكر الحديث]، عن محمد بن يحيى بن حبان، به، إلا أنه خالف في سياق القصة.

أخرجه الطبراني في الكبير (3/ 241/ 3281).

• خالف جماعةَ الثقات الذين رووه عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فجعله من مسند جابر:

سهيل بن أبي صالح فرواه: عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".

أخرجه الترمذي في العلل الكبير (111)، وأبو يعلى (4/ 89/ 2117)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 371)، وفي المشكل (1/ 409/ 388 - تحفة)، وابن المقرئ في المعجم (810)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 129)، والخطيب في التاريخ (3/ 47).

قال الترمذي في الجامع (316): "وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح: حديث أبي قتادة،. . .، قال علي بن المديني: وحديث سهيل بن أبي صالح: خطأ"، وقال نحوه في العلل.

وقال الخطيب: "وهو: وهمٌ، خالف سهيلٌ الناسَ في روايته، وقد رواه: مالك بن أنس، وزياد بن سعد، وربيعة بن عثمان، وعثمان بن أبي سليمان، وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: الصواب".

وقال الدارقطني في العلل (6/ 145): "وقال سهيل بن أبي صالح: عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن جابر بن عبد الله، وهِم في ذكره جابرًا".

وقال أيضًا (10/ 132): "وغير سهيل يرويه عن عامر، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، وهو: الصواب".

ص: 400

• وانظر فيمن وهم فيه على سهيل: علل الدارقطني (10/ 131/ 1920)، مصنف عبد الرزاق (1/ 429/ 1677)(1/ 135 - مخطوط)، المعجم الأوسط (3/ 18/ 2328).

• وانظر في الأوهام الواقعة في أسانيد هذا الحديث [عدا ما تقدم]، أو فيما لا يصح سنده: المعجم الأوسط (9/ 77/ 9175)، علل ابن أبي حاتم (1/ 181/ 520)، علل الدارقطني (6/ 141/ 1034)، تاريخ بغداد (14/ 163 و 439)، تالي تلخيص المتشابه (1/ 340/ 205)، فوائد العراقيين (66)، الإصابة (5/ 296).

• قال الترمذي: "وفي الباب: عن جابر، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وأبي ذر، وكعب بن مالك".

• أما جابر، فله حديثان، غير وهم سهيل المتقدم ذكره:

الأول: في قصة سليك الغطفاني، في الداخل والإمام يخطب، قال جابر بن عبد الله: دخل رجل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال:"أصليت؟ " قال: لا، قال:"قم فصل الركعتين" وفي رواية: "صل ركعتين".

وهو حديث متفق عليه [البخاري (930 و 931 و 1166)، مسلم (875)]، وله طرق وألفاظ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في السنن برقم (1115 - 1117).

والثاني: في قصة الجمل الطويلة، وفي استحباب البداءة بالمسجد للقادم من سفر، فيصلي فيه ركعتين، وفي بعض ألفاظه:

قال جابر بن عبد الله: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد، فقال لي:"صل ركعتين".

متفق عليه [البخاري (443 و 2394 و 2603 و 2604 و 3087 و 3090)، مسلم (715/ 71 و 72) في الصلاة، و (715/ 115 و 116) في المساقاة]، وسيأتي إن شاء الله تعالى في السنن برقم (3347).

• وأما حديث أبي أمامة:

فيرويه معان بن رفاعة: حدثني علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جالسًا، وكانوا يظنون أنه ينزل عليه، فأقصروا عنه، حتى جاء أبو ذر فاقتحم، فأتى فجلس إليه، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أبا ذر! هل صليت اليوم" قال: لا، قال:"قم فصل" فلما صلى أربع ركعات الضحى أقبل عليه، فقال:"يا أبا ذر! تعوذ من شر شياطين الجن والإنس" قال: يا نبي الله! وهل للإنس شياطين؟ قال: "نعم شياطين الإنس والجن بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا" ثم قال: "يا أبا ذر! ألا أعلمك كلمة من كنز الجنة". . . الحديث مطولًا.

أخرجه أحمد (5/ 265)، والطبراني في الكبير (8/ 217/ 7871).

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ علي بن يزيد الألهاني: ضعيف؛ له مناكير، ومعان بن رفاعة: لين الحديث.

ص: 401

قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 357): "وهذا إسناد واهٍ".

• وأما حديث أبي هريرة: فله أسانيد، منها:

1 -

ابن أبي فديك، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

أخرجه ابن ماجه (1012)، وابن خزيمة (2/ 283/ 1325)، والطبراني في الأوسط (8/ 153/ 8246).

واختلف فيه على كثير بن زيد، وعلى المطلب، وقيل: عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب بن عبد الله بن حنطب: عامة روايته عن الصحابة مرسلة، قال أبو حاتم:"وحديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسل"، وقال أيضًا:"ومنهم من يقول: عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح"[العلل لابن أبي حاتم (1/ 90 و 212/ 243 و 615)][وانظر: المراسيل (780)، جامع التحصيل (281)، تحفة التحصيل (307)، العلل للدارقطني (10/ 74/ 1880)].

2 -

سعد بن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد بن قديد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله جاعل من ركعتيه في بيته خيرًا".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 336) تعليقًا. وأبو بكر الباغندي في جزء فيه ستة مجالس من أماليه (57)، والبزار (15/ 206/ 8608)، والطحاوي في المشكل (1/ 410/ 389 - تحفة)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 72)، وابن عدي في الكامل (1/ 251)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (455 - المنتقى)، والدارقطني في الأفراد (5/ 328/ 5624 - أطرافه)، والبيهقي في الشعب (3/ 124 - 125/ 3079)، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 268).

قال البخاري: "هذا لا أصل له".

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأوزاعي إلا إبراهيم بن يزيد، ولا نعلم أحدًا تابعه عليه".

وقال العقيلي: "لا أصل له من حديث الأوزاعي، وحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين عند دخول المسجد: ثابت".

وقال ابن عدي: "وهذا بهذا الإسناد: منكر".

وقال الدارقطني: "تفرد به إبراهيم بن يزيد بن قديد عن الأوزاعي، ولم يروه عنه غير: سعد بن عبد الحميد".

وقال ابن الجوزي: "قال الأزدي: هذا لا أصل له في الحديث".

ص: 402

قلت: آفته: إبراهيم بن يزيد بن قديد؛ فإنه يروي الكذب [انظر: اللسان (1/ 386)، تلخيص الموضوعات (734)]، والراوي عنه: متكلم فيه أيضًا.

• وأما حديث أبي ذر: فله طرق؛ منها ما يرويه:

1 -

المسعودي: أنبأني أبو عمر الدمشقي [وقال بعضهم: عن أبي عمرو]، عن عبيد بن الخشخاش، عن أبي ذر، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فجلست، فقال:"يا أبا ذر هل صليت؟ " قلت: لا، قال:"قم فصل" قال: فقمت فصليت ثم جلست، فقال:"يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن". . . الحديث بطوله، وفيه فضل الحوقلة، وأنها كنز من كنوز الجنة، وسؤاله عن الصلاة، وأنها خير موضوع، وعن الصوم، وعن الصدقة، وأيها أفضل، وعن أعظم ما أنزل عليه، وفيه فضل آية الكرسي، وعن أول الأنبياء، وعن عدد المرسلين.

أخرجه مطولًا ومختصرًا: البخاري في التاريخ الكبير (5/ 447)، والنسائي في المجتبى (8/ 275/ 5507) مختصرًا. وفي الكبرى (7/ 230/ 7891) مختصرًا. والحاكم (2/ 282)، وصحح إسناده. وأحمد (5/ 178 و 179)، والطيالسي (1/ 384/ 480)، وابن سعد في الطبقات (1/ 32 و 54)، وابن أبي شيبة (1/ 299/ 3423) و (7/ 265/ 35933)، وهناد في الزهد (2/ 517/ 1065)، وابن أبي عاصم في الأوائل (35)، والبزار (9/ 426/ 4034)، والبيهقي في الشعب (1/ 148/ 130) و (2/ 457/ 2390) و (3/ 291/ 3576).

رواه عن المسعودي: وكيع، وأبو نعيم، وأبو داود الطيالسي، وجعفر بن عون، ويزيد بن هارون، ويعلى بن عبيد، وأخوه محمد بن عبيد، وعمرو بن الهيثم، وهاشم بن القاسم.

قال البزار: "وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر، وعبيد بن الخشخاش لا نعلم روى عن أبي ذر إلا هذا الحديث".

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ عبيد بن الخشخاش: قال البخاري: "لم يذكر سماعًا من أبي ذر رضي الله عنه"، وقال الدارقطني:"عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر: متروك"، وذكره ابن حبان في الثقات [سؤالات البرقاني (327)، التهذيب (3/ 35)].

وأبو عمر، أو: أبو عمرو الدمشقي: قال الدارقطني: "متروك"[التهذيب (4/ 560)].

وأما المسعودي؛ فإنه وإن كان قد اختلط، لكن فيمن روى عنه هذا الحديث ممن روى عن قبل الاختلاط، مثل وكيع وأبي نعيم وعمرو بن الهيثم، وجعفر بن عون [انظر: الكواكب النيرات (35)، شرح علل الترمذي (2/ 747)].

2 -

حماد بن سلمة، عن معبد بن هلال العنزي، عن رجل من أهل دمشق، عن عوف بن مالك، عن أبي ذر: أنه جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: "يا أبا ذر هل صليت الضحى -أو: الضحاء-" قال: لا، قال:"قم فصل ركعتين" فقام فصلى ثم جلس، فقال له:"يا أبا ذر! تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن"

ص: 403

قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنس شياطين؟ قال: "نعم" قال: "يا أبا ذر! ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة". . . الحديث بطوله، وفيه أطراف كثيرة.

أخرجه إسحاق بن راهويه (4/ 548/ 646 - مطالب)، والحسين المروزي في البر والصلة (297)، والحارث بن أبي أسامة (4/ 548/ 646 - مطالب)(53 - زوائده)، وأبو يعلى (4/ 548/ 646 - مطالب)، والطبراني في الدعاء (1644)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (59/ 334) و (68/ 117).

إسناده ضعيف؛ لإبهام الرجل الدمشقي، وبقية رجاله ثقات.

وانظر: العقل وفضله لابن أبي الدنيا (6).

3 -

إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني الدمشقي: نا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر الغفاري، قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه، فقال:"يا أبا ذر إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، قم فاركعهما" فقمت فركعتهما، ثم عدت فجلست إليه، فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال:"خير موضوع، استكثر أو استقل". . . فذكر حديثًا طويلًا جدًّا، تلوح عليه أمارات الوضع.

أخرجه ابن حبان في صحيحه (2/ 76/ 361)، وفي المجروحين (3/ 130)، والآجري في الأربعين (40)، والطبراني في الأوائل (13)، وفي المعجم الكبير (2/ 157/ 1651)، وأبو الشيخ في العظمة (70)، والخطابي في غريب الحديث (2/ 157)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 166)، والقضاعي في مسند الشهاب (651 و 740 و 837)، وابن عساكر في تاريخه (23/ 274).

وهذا حديث باطل؛ إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني الدمشقي: كذاب، قال أبو حاتم:"وأظنه لم يطلب العلم، وهو كذاب"، ومن وثقه فقد تساهل في أمره، مثل: ابن حبان والطبراني، قال الذهبي ردًّا على ابن حبان:"إبراهيم بن هشام: أحد المتروكين، الذين مشاهم ابن حبان؛ فلم يصب"[الجرح والتعديل (2/ 142)، الميزان (1/ 72) و (4/ 377)، اللسان (1/ 381) و (8/ 443)].

• ولهذا الحديث عن أبي ذر بهذا السياق: طرق أخرى رواتها متروكون أو مجاهيل؛ انظر: التاريخ الكبير (1/ 29)، المستدرك للحاكم (2/ 597)، تاريخ ابن جرير الطبري (1/ 94 - 95)، الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 404)، المجروحين لابن حبان (3/ 129)، وأبطله. مسند الشاميين (3/ 154/ 1979)، الكامل لابن عدي (7/ 244)، وقال:"هذا حديث منكر"، جزء فيه أحاديث أبي الشيخ ابن حيان بانتقاء ابن مردويه (20)، الحلية (1/ 168)، الأمالي للشجري (1/ 269)، تاريخ دمشق (23/ 277)، الأربعين في الجهاد (10)، البدر المنير (4/ 353)، اللسان (8/ 443).

قال ابن رجب في الفتح (2/ 464): "وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذر، وكلها لا تخلو من مقال".

ص: 404

• وأما حديث كعب بن مالك:

فهو في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وتوبة الله عليه، والشاهد منه قوله:"وصبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمًا، وكان إذا قدِم من سفرٍ بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس".

متفق عليه [البخاري (3088 و 4418)، مسلم (716 و 2769)]، وسيأتي إن شاء الله تعالى في السنن برقم (2773 و 2781).

• وحديث الباب رُوي أيضًا عن ابن عباس:

يرويه اليسع بن طلحة بن أبرود، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

أخرجه ابن عدي (7/ 290)، وقال في اليسع هذا:"وأحاديثه غير محفوظة".

قلت: وهو: منكر الحديث [انظر: اللسان (8/ 515)].

• وفي الباب أيضًا: عن أبي سعيد، وابن عمر، وسيأتي تخريجها والكلام عليها في مواضعها من السنن (1675 و 2782)، إن شاء الله تعالى.

• قال البيهقي في المعرفة (2/ 335): "قال الشافعي في سنن حرملة: وذلك اختيار لا فرض، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فرض الصلوات فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال السائل: هل علي غيرهما؟ فقال: "لا، إلا أن تطوع". قال: ولم أعلم مخالفًا في أن من تركهما لم يقضهما. قال: وقد رُوي عن عمر أنه قدم من سفر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا في المسجد، وقصد إليه ليخبره عن عمرو بن العاص، وكان معه في جيش، قال: فأتيته ولم أركع، ثم دخل عمرو فركع قبل أن يأتيه، فظننت -أو: علمت- أنه سيظفر.

قال: ولم يحكِ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقضي تركه أن يبدأ بالنافلة".

قلت: كان هذا في غزوة ذات السلاسل، لكني لم أقف على القصة بهذا السياق، راجع الحديث رقم (335)، وانظر: تاريخ دمشق (2/ 25).

وقال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا أن يكون له عذر".

وبوَّب النسائي لحديث أبي قتادة بقوله: "الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه"، ثم عقد بابًا آخر بعده، فقال:"الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة" ثم ذكر حديث كعب بن مالك، ووجه الدلالة منه: أن كعب بن مالك لم يذكر أنه صلى ركعتين لما دخل المسجد، وإنما ذكر تسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلوسه بين يديه، واعتذاره، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، بل أقره على ذلك، والله أعلم.

وقال ابن خزيمة (2/ 283): "وهذا الأمر: أمر فضيلة، لا أمر فريضة، والدليل على ذلك: خبر طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الصلوات الخمس، قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع"، فأعلم أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض"، وانظر أيضًا كلامه في صحيحه (3/ 164).

ص: 405