الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا، وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة؛ بل هو لأجل نجاسة الشرك، اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، واتبع هواه، ولم يخش ربه ومولاه، وقلَّ نصيبه، أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له، وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره، وارتكابًا لنهيه، وغرهم الشيطان فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيمًا، وأشد فيهم غلوًا، كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله! من هذا الباب بعينه دخل على عُبَّاد يغوث ويعوق ونسر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة!.
***
25 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل
493 -
الأعمش، عن عبد الله بن عبد اللَّه الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: "لا تصلُّوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين"، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال:"صلُّوا فيها فإنها بركة".
• حديث صحيح.
تقدم برقم (184)، وهو حديث صحيح.
***
26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
؟
494 -
. . . عبد الملك بن الرَّبِيع بن سَبْرَة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
• حديث صحيح.
أخرجه الترمذي (407)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام"(2/ 354/ 391)، والدارمي (1/ 393/ 1431)، وابن خزيمة (2/ 102/ 1002)، وابن الجارود (147)، والحاكم (1/ 201 و 258)، وأحمد (3/ 404)، وابن أبي شيبة (1/ 304/ 3481)، وابن أبي الدنيا في العيال (294)، وابن المنذر في الأوسط
(4/ 385/ 2324)، والطحاوي في المشكل (3/ 209 و 120/ 1673 و 1674 - ترتيبه)، والطبراني في الكبير (7/ 115/ 6546 - 6549)، والدارقطني (1/ 230)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1418/ 3587)، وابن حزم في المحلى (2/ 233)، والبيهقي في السنن (2/ 14) و (3/ 83)، وفي المعرفة (2/ 363/ 1472)، وفي الخلافيات (2/ 26 - مختصره)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 175)، والبغوي في شرح السنة (2/ 141/ 503)، والمزي في التهذيب (5/ 545) و (9/ 85)، والذهبي في التذكرة (2/ 450)، والعراقي في جزء فيه خمسة أحاديث من عوالي حديثه (3).
رواه عن عبد الملك بن الرَّبِيع بن سَبْرَة: إبراهيم بن سعد، وابنه: يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وحرملة بن عبد العزيز بن الربيع، وأخوه: سبرة بن عبد العزيز، وزيد بن الحباب.
هذا لفظ إبراهيم بن سعد، ولفظ حرملة بن عبد العزيز:"علِّموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر"، وفي رواية له:"مروا الصبي"، وبنحو الأولى رواه زيد بن الحباب، وقال:"إذا بلغ" بدل: "ابن"، ولفظ يعقوب بن إبراهيم بن سعد:"إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنبن فاضربوهم على الصلاة".
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح" كذا في المطبوعة، وفي مخطوطة الكروخي (36/ أ)، [وانظر فيمن نقل تصحيحه: عارضة الأحوذي (2/ 168)، تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (1/ 283)، الإمام (3/ 535)، البدر المنير (3/ 239)، الفتح لابن رجب (5/ 292)، الفتح لابن حجر (2/ 345)، مرقاة المفاتيح (2/ 257)، تحفة الأحوذي (2/ 375)، وغيرها] [لكن نقل بعضهم عن الترمذي أنه قال:"حسن" فقط، مثل: عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 249)، والأحكام الكبرى (1/ 558)، وابن قدامة في المغني (1/ 357)، والنووي في الخلاصة (685)، وفي المجموع (3/ 11)، وفي الرياض (302)، والمزي في التحفة (3/ 267/ 3810)، وفي التهذيب (5/ 545) و (9/ 85)، وابن كثير في التفسير (4/ 392)، والسيوطي في الدر المنثور (1/ 717)، وغيرهم]، والتصحيح ثابت صحيح.
وقال الطوسي: "حديث حسن صحيح".
وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ فقد احتج بعبد الملك بن الربيع بن سبرة عن آبائه، ثم لم يخرج واحد منهما هذا الحديث".
وقال في الموضع الآخر: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
وقال البيهقي في الخلافيات (2/ 27 - مختصره): "فإسناده صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الملك عن أبيه عن جده، وروى لهم في الصحيح، وشاهده: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . ." وذكر الحديث.
قلت: أخرج مسلم لعبد الملك عن أبيه عن جده: حديث النهي عن متعة النساء عام الفتح، في صحيحه برقم (1406/ 22)، ولم ينفرد به عنده عبد الملك بن الربيع، فقد تابعه عليه: الليث بن سعد، وعمارة بن غزية، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعبد العزيز بن الربيع بن سبرة، وابن شهاب الزهري (1406/ 19 و 20 و 21 و 23 - 28)، وعلى هذا فلا يقال بأن مسلمًا احتج بعبد الملك بن الربيع، وإنما أخرج له في المتابعات.
ولقائل أن يقول [وانظر: الإمام (3/ 535) وغيره]: عبد الملك بن الربيع بن سبرة: لا يحتج به، فقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة:"سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده؟ فقال: ضعاف"[الجرح والتعديل (5/ 350)، تاريخ دمشق (18/ 73)].
وقال فيه ابن حبان في المجروحين (2/ 132): "منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه" ثم أسند قول ابن معين محتجًا به على ذلك، غير أنه لم يأت بحديث واحد ينكر به عليه.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 250): "حديث سبرة: أصح ما في هذا الباب".
ولما تعقبه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (4/ 138/ 1578) أورد عليه كلام ابن معين في أحاديث عبد الملك، ثم قال:"وليس هذا مني تمسكًا في تضعيفه بعموم قول ابن معين، الذي أَبَيْت منه الآن، ولكنه تأنُّس فيمن لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك المذكور فغير محتج به، وعسى أن يكون الحديث حسنًا لا ضعيفًا".
قلت: قد روى عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده: أحاديث، وقفت منها على:
1 -
حديث النهي عن متعة النساء، وقد توبع عليه [مسلم (1406)]، وصح من حديث علي بن أبي طالب [البخاري (4216) وأطرافه. مسلم (1407)]، وغيره [وانظر في الجمع بينهما: زاد المعاد (3/ 460)].
2 -
حديث: "صلوا في مُراحات الغنم، ولا تصلوا في مُراحات الإبل"[أخرجه ابن ماجه (770)، وأحمد (3/ 404 و 405) و (5/ 102)، وابن أبي شيبة (1/ 338/ 3881) و (7/ 278/ 36058)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 31 و 32/ 2570 و 2571)، وأبو يعلى (2/ 239/ 940)، والطبراني في الكبير (7/ 114 و 115 و 116/ 6543 - 6545 و 6553)، والدارقطني (1/ 275 و 276)، والبيهقي (2/ 449)، والبغوي في شرح السنة (2/ 141/ 503)]، وقد صح من حديث: البراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وتقدم برقم (184).
3 -
حديث: "استتروا في صلاتكم، ولو بسهم" [أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 187)، وابن خزيمة (2/ 13/ 810)، والحاكم (1/ 252)، وأحمد (3/ 404)، وابن أبي شيبة (1/ 249/ 2862)، والحارث بن أبي أسامة (166 و 167 - البغية)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 31 و 32/ 2570 و 2571)، وأبو يعلى (2/ 239/ 941)،
وابن قانع في المعجم (3/ 96)، والطبراني في الكبير (7/ 114/ 6539 - 6542)، والبيهقي (2/ 270)، والبغوي في شرح السنة (2/ 141/ 503)، والرافعي في التدوين (2/ 384)]، وأصل السترة، والأمر بها: ثابت في أحاديث كثيرة [انظر: صحيح البخاري (493 - 503)، صحيح مسلم (499 - 504)، سنن أبي داود (685 - 696)، وغيرها].
فليس في هذه الأحاديث ما يستنكر على عبد الملك هذا، فيضعف بسببه، بل يقال: أحاديثه مستقيمة، ولعله لهذا السبب لم يعتد الذهبي بتضعيف ابن معين لعبد الملك، فقال في المغني (2/ 405):"صدوق، ضعفه ابن معين"، وقال في الميزان (2/ 654):"صدوق إن شاء الله، ضعفه يحيى بن معين فقط"، وقال في الكاشف (1/ 664):"ثقة، وضعفه ابن معين"، وكذلك ابن القطان الفاسي، وقال ابن حجر في التقريب (393):"وثقه العجلي".
قلت: قد وثق عبدَ الملك: العجليُّ، وروى عنه جماعة من الثقات، واستشهد به مسلم، ولم يرو منكرًا، وقد وافق الثقات فيما يروونه عن أبيه، فهو ثقة، مستقيم الحديث إن شاء الله تعالى، وقد صحح حديثه هذا: الترمذي، والطوسي، وابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، وحسنه البغوي.
وقال النووي في المجموع (3/ 11): "حديث سبرة صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: هو حديث حسن"، وصححه أيضًا في موضع آخر (7/ 31).
وقال العراقي: "هذا حديث صحيح".
وقد احتج بهذا الحديث الإمامان أحمد وإسحاق، قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (321):"قلت: متى يُؤمر الصبي بالصلاة؟ قال: لسبع، ويُضرب عليها لعشر. قال إسحاق: كما قال" وانظر: (2719)، وانظر أيضًا: التنقيح (3/ 111).
وقال ابن المنذر: "وقالت طائفة بهذا الخبر، وممن قال به: مكحول، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وكذلك نقول" وانظر: مسائل أحمد لابنه عبد الله (189)، الفتح لابن رجب (5/ 292).
واحتج به أيضًا: أبو داود، وابن حزم، وابن عبد البر [الاستذكار (4/ 398)].
***
495 -
. . . سوَّار أبو حمزة -قال أبو داود: وهو سوَّار بن داود أبو حمزة المزني الصَّيْرفي-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع".
• حديث صحيح.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 168)، والحاكم (1/ 197) (92 - مخطوط
رواق المغاربة) (9/ 477/ 11708 - إتحاف المهرة)، وأحمد (2/ 187)، وابن أبي الدنيا في العيال (297)، والعقيلي في ضعفائه (2/ 168)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (522)، والدارقطني (1/ 230)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 229) و (3/ 84)، وفي الشعب (6/ 398/ 8650)، والخطيب في التاريخ (2/ 278)، والبغوي في شرح السنة (2/ 143/ 506)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 322/ 406)، وابن البخاري في مشيخته (2/ 1062 - 1063/ 579)، والعراقي في جزء فيه خمسة أحاديث من عوالي حديثه (4).
رواه عن سوار بن داود: إسماعيل بن علية، وعبد الله بن بكر السهمي، والنضر بن شميل [وهم: ثقات أثبات]، وقرة بن حبيب [ثقة]، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي [صدوق يهم]، والمنهال بن بحر أبو سلمة العقيلي [قال أبو حاتم وأبو داود:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وليَّنه العقيلي وابن عدي. الجرح والتعديل (8/ 357)، سؤالات الآجري (301)، الثقات (9/ 200)، ضعفاء العقيلي (4/ 238)، الكامل (6/ 331)، اللسان (8/ 173)].
هكذا رواه ابن علية، وقرة بن حبيب: عن سوار، وزاد الأربعة الباقون:"وإذا زوَّج أحدُكم عبدَه أَمَتَه، أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة؛ فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة"، هذا لفظ النضر بن شميل، وبنحوه: رواه المنهال بن بحر، وقال:"أمته"، ولم يقل السهمي والطفاوي:"أمته".
• تنبيه: رواية النضر بن شميل هكذا هي عند الدارقطني [وانظر: نصب الراية (1/ 296)]، ومن طريقه رواه البيهقي بلفظ:"وإذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة"، وأُرى الوهم في هذه الزيادة:"فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته" ممن دون الدارقطني، وإنما الحديث في عورة الأمة إذا زوجها سيدها.
• خالف هؤلاء الستة فقلب اسم سوار بن داود:
***
496 -
. . . وكيع: حدثني داود بن سوار المزني، بإسناده ومعناه، وزاد:"وإذا زوَّج أحدُكم خادمَه عبدَه أو أجيرَه، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
قال أبو داود: وَهِمَ وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: ثنا أبو حمزة سوار الصيرفي.
• حديث صحيح بشقه الأول، ضعيف بشقه الثاني، في عورة الأمة.
أعاده أبو داود في كتاب اللباس، برقم (4114)، وقال:"صوابه: سوار بن داود المزني الصيرفي، وَهِمَ فيه وكيع".
وأخرجه أيضًا من طريق وكيع: أحمد في المسند (2/ 180)، وفي العلل (1/ 149/ 47)، وابن أبي شيبة (1/ 304/ 3482)، والدولابي في الكنى (2/ 491/ 892)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 26)، والبيهقي (2/ 226)، والبغوي في شرح السنة (2/ 143/ 506).
قال أحمد في المسند: "وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث: سَوَّارٌ أبو حمزة، وأخطأ فيه" يعني: أن وكيعًا أخطأ في قوله: داود بن سوار [وانظر: إتحاف المهرة (9/ 477/ 11708)].
وقال في العلل: "خالفوا وكيعًا في اسم هذا الشيخ" قال ابنه عبد الله: يعني: داود بن سوار، قال أبي:"وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن والبرساني: سوار أبو حمزة".
وقال ابن معين: "كان وكيع يقلب اسمه"[سؤالات ابن طهمان (164)].
وقال البخاري: "وقال وكيع: داود بن سوار، وَهِم"[التاريخ الكبير (4/ 168)].
وقال أبو حاتم: "ووهِم وكيع في اسمه، فقال: داود بن سوار"[الجرح والتعديل (4/ 272)].
وقال الدارقطني: "يحدث عنه وكيع فيخطئ في اسمه، يقول: داود بن سوار"[سؤالات البرقاني (210)].
وقال ابن منده: "أبو حمزة داود بن سوار: روى عنه وكيع، وقال غيره: سوار بن داود، وهو الصواب"[فتح الباب (2225)].
وصوَّب أيضًا قول الجماعة، ووهَّم وكيعًا: أبو أحمد الحاكم في الكنى (1/ 103/ أ)(4/ 45)، والمزي في التهذيب (8/ 398) و (30/ 464)، والذهبي في المغني (1/ 218)، وفي الميزان (2/ 9)، وفي الكاشف (1/ 379)، وابن حجر في التهذيب (1/ 564)، وانظر: الاستغناء لابن عبد البر (1/ 565/ 613).
• ورواية وكيع لا تخالف رواية النضر بن شميل والمنهال بن بحر في زيادة: "أمته"، فإن العرب تطلق لفظ الخادم على الأمة الخادمة [انظر: تهذيب اللغة (1/ 995 - معجمه)، لسان العرب (12/ 167)، المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي (2/ 666)، وغيرها].
وبهذا تأتلف الروايات في أن هذا الحديث في بيان عورة الأمة عند سيدها إذا زوجها.
• خالف هولاء السبعة في إسناد هذا الحديث:
مغيرة بن موسى [وهو: منكر الحديث. التاريخ الكبير (7/ 319)، التاريخ الأوسط (2/ 249)، ضعفاء البخاري (349)، الجرح والتعديل (8/ 230)، المجروحين (3/ 7)، الثقات (9/ 169)، الكامل (6/ 357)، اللسان (8/ 136)]، قال: ثنا سوار بن داود، عن محمد بن جحادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها في عشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوَّج أحدُكم خادمَه مِن عبده أو أجيره، فلا ينظرنَّ إلى شيء من عورته؛ فإن كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته من عورته".
أخرجه العقيلي (4/ 176)، والبيهقي (2/ 229).
قال العقيلي: "وقال وكيع: عن داود بن سوار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وقال عبد الله بن بكر السهمي: عن سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، بإسناده نحوه، ولم يذكر محمد بن جحادة، ولا أصل له عن محمد بن جحادة، والرواية في هذا فيها لين" [انظر: الضعفاء -نسخة حمدي السلفي (4/ 1326)، اللسان (8/ 136)].
فهي رواية منكرة.
قال الحاكم (1/ 197)(92 - رواق المغاربة): "سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب، يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: عمرو بن شعيب ثقة. قال الحاكم: وإنما قالوا في هذه الترجمة للإرسال، فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وشعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو. سمعت الأستاذ أبا الوليد، يقول: سمعت الحسن بن سفيان، يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يقول: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما".
وقال النووي في الخلاصة (687): "رواه أبو داود بإسناد حسن".
وقال في رياض الصالحين (301): "حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 238): "هذا الحديث صحيح".
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 507): "وإسناده حسن".
وصححه ابن حجر الهيتمي في الزواجر (267).
وقال الحافظ العراقي: "هذا حديث حسن".
• قلت: هذا الحديث الذي يرويه سوار بن داود عن عمرو بن شعيب مكون من حديثين:
الأول: في متى يؤمر الصبي بالصلاة؟
والثاني: في عورة الأمة؟
أما الأول: فله شاهد صحيح من حديث سبرة بن معبد الجهني، المتقدم برقم (494).
وأما الثاني: فلم يتابع عليه من طريق قوي.
وعلى الأول يحمل توثيق من وثَّق سوارًا، قال أبو طالب:"سألت أحمد -يعني: ابن حنبل- عن سوار صاحب الحلي؟ الذي يروى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "علموا أولادكم الصلاة"؟ فقال: شيخ بصري، لا بأس به، روى عنه وكيع، وقلب اسمه، وهو: شيخ يوثِّقونه بالبصرة، لم يُرو عنه غير هذا الحديث"[الجرح والتعديل (4/ 272)].
وهذا من الإمام أحمد تصحيح ضمني لهذا الحديث، فإن الإجابة بكون الراوي: لا بأس به، ترجع على الحديث الذي رواه، لا سيما ولم يعرفه الإمام إلا بهذا الحديث الذي سئل عنه، وإن كان في حقيقة الأمر قد روى غير هذا الحديث.
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: "سوار أبو حمزة الصيرفي: ثقة".
وتوسط فيه ابن حبان فأدخله في الثقات (6/ 422)، وقال:"يخطئ"، لكنه عاد فحمل عليه في هذا الحديث فأورده في المجروحين (1/ 290) من رواية وكيع على الوهم، فقال:"داود بن سوار المزني أبو حمزة: يروي عن عمرو بن شعيب، روى عنه وكيع، قليل الرواية، ينفرد مع قلته بأشياء لا تشبه حديث من يروي عنهم، روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم عليها إذا بلغو عشرًا، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمنه عبدًا أو أجيرًا، فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة".
قلت: فمن حمل عليه؛ إنما حمل عليه لأجل تفرده عن عمرو بن شعيب بهذا الحديث الثاني في العورة، ولم يتابع عليه من وجه قوي، وكذلك غيره من الأحاديث التي وهم فيها، أو لم يتابع عليها.
فهذا البزار يقول: "لم يكن بالقوي، وقد حدث عنه كثير من أهل العلم"[الكشف (1611)].
وقال الدارقطني: "بصري، لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به"[سؤالات البرقاني (210)]، وقال في السنن:"ضعيف"[من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن لابن زريق (156)، تخريج الأحاديث الضعاف للغساني (150)].
وأما العقيلي فقد روى له حديثين هذا أحدهما، ثم قال:"فلا يتابع عليهما جميعًا بهذا الإسناد، فأما حديث المقداد: فيروى بغير هذا الإسناد بإسناد صالح، وأما الحديث الأول [يعني: هذا الحديث]: ففيه رواية فيها لين أيضًا [وأما حديث عمرو بن شعيب: فليس يُروى من وجه يثبت] "[الضعفاء (2/ 540 - طبعة حمدي السلفي)].
[وانظر: التهذيب (2/ 130)، الميزان (2/ 245)، الإكمال (6/ 157)، المغني (1/ 289) وقال: "صالح الحديث"، التقريب (422) وقال: "صدوق له أوهام"].
وعلى هذا فالحديث: صحيح بشقه الأول، في أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبعًا، لشاهده من حديث سبرة بن معبد.
وضعيف بشقه الثاني، في عورة الأمة، لما تقدم.
• فإن قيل: تابعه عليه الليث بن أبي سليم، والأوزاعي. قلت:
أ- أما رواية الليث: فيرويها يحيى بن أيوب [وهو: الغافقي المصري]، عن الخليل بن مرة، عن الليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "علموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدبوهم عليها في عشر
سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمتَه عبدَه أو أجيرَه، فلا ينظر إلى عورته، والعورة فيما بين السرة إلى الركبة".
أخرجه ابن عدي (3/ 60)، ومن طريقه: البيهقي (2/ 229).
وهذا إسناد حجازي، ثم كوفي، ثم بصري، ثم مصري؛ فما أغربه.
ثم إن الليث بن أبي سليم: ضعيف لاختلاطه، وعدم تميز حديثه.
والخليل بن مرة البصري نزيل الزقة: ضعيف، قال فيه البخاري:"فيه نظر"، وقال مرة:"منكر الحديث"[انظر: التهذيب (1/ 555)، الإكمال لمغلطاي (4/ 226)، الميزان (1/ 667)].
ويحيى بن أيوب المصري: صدوق إلا أنه سيئ الحفظ، فإن كان تفرد به، أو لم يُرو إلا بهذا الإسناد الفرد الذي رواه به ابن عدي، فهو: حديث غريب، بل منكر؛ فلا يصلح مثله في المتابعات.
ب- وأما رواية الأوزاعي:
فيرويها أبو داود في سننه (4113)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زوج أحدُكم عبدَه أمتَه، فلا ينظر إلى عورتها".
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (2/ 226)، وزاد:"أو أجيرَه"، وقال في آخره: كذا قال أبي: "عورتها".
هكذا، وليس فيه بيان مقدار العورة، كما في رواية سوار.
وفي بعض الروايات: "ثنا الأوزاعي"، كما في رواية ابن داسة [عند البيهقي]، ورواية اللؤلؤي [النسخة الهندية (568)].
قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 772) عن الوليد بن مسلم: "ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء.
قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث الأوزاعي، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالباءة"؟
قال: هذا من الوليد، يخاف [وفي المسائل: نخاف] أن يكون ليس بمحفوظٍ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص، ليس هو عند أهل دمشق. [مسائل الإمام أحمد لأبي داود (1936)].
وتكلم أحمد أيضًا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة. انتهى كلام ابن رجب.
قلت: وهذا الحديث يرويه عن الوليد بن مسلم: محمد بن عبد اللَّه بن الميمون البغدادي ثم الإسكندراني، ولم أجد من تابعه عليه من أصحاب الوليد المشهورين -على كثرتهم-، سيما أهل دمشق، بل أهل الشام، والإسكندراني هذا: قال ابن أبي حاتم: "كتبت عنه بالإسكندرية، وهو: صدوق ثقة"، وقال ابن يونس:"كان ثقة"، وقال مسلمة بن
قاسم: "تُكُلِّم فيه، ورُميَ بالكذب، ولم يترك أحدٌ الكتابةَ عنه"[انظر: الجرح والتعديل (7/ 304)، تاريخ بغداد (5/ 426)، السير (12/ 480)، التهذيب (3/ 618)].
قلت: وله حديث وهِم فيه على الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (412)، وانظر: علل الدارقطني (9/ 215).
ففي تفرده بهذا عن الوليد نظر!
ولو كان هذا ثابتًا عن الوليد، أو عن الأوزاعي عند العقيلي لما قال بعد رواية سوار عن عمرو بن شعيب:"وأما حديث عمرو بن شعيب: فليس يُروى من وجه يثبت".
وظاهر كلام ابن حبان المتقدم يومئ إلى هذا، وأن سوار بن داود هو المتفرد بهذا الحديث عن عمرو بن شعيب.
وعليه: فلا أرى رواية الأوزاعي هذه تثبت عنه، والله أعلم، فالحديث في عورة الأمة من أفراد سوار عن عمرو بن شعيب، ولم يتابع عليه من وجه يثبت.
ورواية الأوزاعي لو صحت لكانت قاضية على رواية سوار، إذ ليس فيها تحديد لمقدار العورة، فهي عند سيدها بعد ما زوَّجَها، كالحرة عند ذوي محارمها، لا يبدو منها إلا ما يظهر عادة في حال المهنة، هذا بالنسبة لعورة النظر، وأما عورة الصلاة: فهي كالحرة سواء؛ إذ لا دليل على التفريق بينهما.
وقد عدَّ الذهبي هذا الحديث من أفراد عمرو بن شعيب، فقال في السير (5/ 180):"ومن أفراد عمرو:. . .، وحديث: "من زوَّج فتاته فلا ينظرن إلى ما بين السرة والركبة"، رواه سوار أبو حمزة عنه عن أبيه عن جده مرفوعًا".
وكان ينبغي أن يعدَّه من أفراد سوار، لا من أفراد عمرو، فهو عندي بريء من عهدته، وقد سبق أن تكلمت بالتفصيل عن حال هذه السلسلة عند الحديث رقم (135).
وللبيهقي كلام طويل على هذا الحديث اعتمد فيه على رواية النضر التي رواها هو من طريق الدارقطني، وقد سبق أن ذكرنا بأنها وهم، فلا يُعوَّل عليها، انظر: السنن الكبرى (2/ 226 - 227) و (7/ 94)، وختم الموضع الثاني بقوله:"والصحيح: أنها لا تبدي لسيدها بعد ما زوَّجَها، ولا الحرةُ لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة، وبالله التوفيق".
وقال ابن حزم في المحلى (3/ 218) عن عورة النظر: "وأما الفرق بين الحرة والأمة: فدين الله تعالى واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء، حتى يأتي نصٌّ في الفرق بينهما في شيء؛ فيوقف عنده".
وقال في عورة الصلاة (3/ 221): "وليس في القرآن ولا في السنة فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة،. . .، مع أن الذي عن عُمَرَ في ذلك إنما هو في خروجهنَّ لا في الصلاة".
وانظر: الإرواء (247 و 1803)، السلسلة الضعيفة (956).
• فإن قيل قد يشهد لحديث سوار:
ما رواه عيسى بن ميمون، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد شراء جارية، أو اشتراها، فلينظر إلى جسدها كله؛ إلا عورتها، وعورتها: ما بين معقد إزارها إلى ركبتها".
أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 241)، ومن طريقه: البيهقي (2/ 227).
قال ابن عدي: "ولعيسى بن ميمون غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه".
وقال البيهقي: "فهذا إسناد لا تقوم بمثله حجة؛ وعيسى بن ميمون: ضعيف".
قلت: بل: متروك، منكر الحديث، وهو: المدني، مولى القاسم، المعروف بالواسطي [انظر: التهذيب (3/ 370)، الميزان (3/ 325)، المغني (2/ 173)، وغيرها].
وتابعه: صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن يقلب الرجل الجارية؛ إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها؛ ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها".
أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 368)، والطبراني في الكبير (10/ 318/ 10773)، وابن عدي (2/ 390)، ومن طريقه: البيهقي (2/ 227) و (5/ 329).
من طريق: حفص بن عمر: ثنا صالح بن حسان به.
أخرجه ابن حبان في ترجمة صالح بن حسان بعد ما قال فيه: "وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، حتى إذا سمعها مَن الحديث صناعته شهد لها بالوضع".
وقال ابن عدي: "ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته، ولم أجد له أنكر مما ذكرته".
وقال البيهقي: "تفرد به حفص بن عمر قاضي حلب، عن صالح بن حسان" وضعفه.
وضعفهما أيضًا في المعرفة (2/ 93).
قلت: صالح وحفص: متروكان [التقريب (276)، اللسان (3/ 231)].
وقال ابن القطان في كتاب "أحكام النظر": "هذا حديث لا يصح من طريقيه؛ فلا معرج عليه"[البدر المنير (4/ 166)].
قلت: فهو حديث منكر، ويبقى حديث سوار في عورة الأمة على ضعفه، واللَّه أعلم.
وسوف يأتي تحرير فقه هذه المسألة في موضعها من السنن إن شاء الله تعالى.
• نرجع بعد ذلك إلى حديث: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"، فقد سبق أن ذكرنا بأنه قد صح من حديث سبرة بن معبد وعبد الله بن عمرو، وروي أيضًا من حديث:
1 -
أنس:
رواه الفضل بن سهل [الأعرج: ثقة]، والحارث بن أبي أسامة [ثقة حافظ، تُكُلِّم فيه
بلا حجة]، وعبد الله بن أيوب [هو: المخرمي، قال ابن أبي حاتم:"سمعت منه مع أبي، وهو: صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (5/ 11)، الثقات (8/ 362)، قالوا: ثنا داود بن المحبر: ثنا عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لثلاث عشرة".
أخرجه الحارث بن أبي أسامة (1/ 238/ 106 - البغية)(3/ 452/ 364 - مطالب)، والدارقطني (1/ 231)، والمخلص في سبعة مجالس من أماليه (56) ووقع عنده من رواية عبد الله بن أيوب:"لعشر سنين".
خالفهما: أبو بكر الأعين [هو: محمد بن أبي عتاب: صدوق]، قال: ثنا داود بن المحبر، قال: نا أبي، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . . فذكر مثله.
أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 256/ 4129).
وقال: "لم يرو هذا الحديث عن ثمامة إلا المحبر بن قحذم، تفرد به ابنه".
قلت: إنما أُتي من قِبَل شيخ الطبراني: علي بن سعيد الرازي: وثقه مسلمة بن قاسم، وقال ابن يونس:"تكلموا فيه"، ونقل السهمي عن الدارقطني قال:"ليس في حديثه بذاك. وقال: قد حدَّث بأحاديث لم يتابع عليها. ثم قال: في نفسي منه، وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر، وأشار بيده وقال: هو كذا وكذا، ونفض يده، كأنه ليس بثقة"[اللسان (5/ 542)، سؤالات حمزة السهمي (348)، تاريخ دمشق (512/ 41)، وغيرها].
والرواية الأولى عندي أصح، ورواية الطبراني وهم من الرازي نفسه، والله أعلم.
وعليه: فهو حديث باطل، تفرد به داود بن المحبر، وهو: متروك، منكر الحديث، متهم [انظر: التاريخ الكبير (3/ 244)، التهذيب (1/ 570)، إكمال مغلطاي (4/ 263)، الميزان (2/ 20)].
قال في المطالب: "داود: متروك، وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا"، يعني: بجعله من حديث أنس، وقوله فيه:"لثلاث عشرة"، والمعروف:"لعشر" فقط.
ثم وجدت ابن السني رواه في كتاب عمل اليوم والليلة (426) من حديث أنس بلفظ آخر مختلف، قال: أخبرني علي بن محمد بن عامر: ثنا أحمد بن إبراهيم القرشي: ثنا سليمان بن عبد الرحمن: ثنا بكار بن عمرو بن أبي الجارود البصري: ثنا عبد الله بن المثنى، عن عمه ثمامة بن عبد الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اضربوا على الصلاة لسبعٍ، واعزلوا فراشه لتسع، وزوجوه لسبعَ عشرةَ إذا كان، فإذا فعل ذلك؛ فليُجلسْه بين يديه، ثم ليقل: لا جعلك الله عليَّ فتنةً في الدنيا ولا في الآخرة".
وهذا حديث منكر.
بكار بن عمرو بن أبي الجارود: لم أقف له على ترجمة.
وسليمان بن عبد الرحمن، هو: ابن عيسى التميمي الدمشقي: ابن بنت شرحبيل:
وهو صدوق يخطئ، لكنه كثير الرواية عن الضعفاء والمجاهيل؛ فمن هنا وقعت في أحاديثه المناكير، مثل هذا الحديث، قال أبو حاتم:"صدوق مستقيم الحديث؛ ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، وكان عندي في حد لو أن رجلًا وضع له حديثًا لم يفهم، وكان لا يميز"، وقال ابن حبان:"يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير، فأما روايته عن الضعفاء والمجاهيل: ففيها مناكير كثيرة لا اعتبار بها"، وقال الحاكم للدارقطني:"فسليمان بن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فهو: ثقة"، وقال الذهبي:"هو في نفسه صدوق، لكنه لهج برواية الغرائب عن المجاهيل والضعفاء"، [الجرح والتعديل (4/ 129)، الثقات (8/ 278)، سؤالات الحاكم (339)، السير (11/ 136)، التهذيب (2/ 152)، إكمال مغلطاي (6/ 75)، الميزان (2/ 212)].
وأحمد بن إبراهيم القرشي: فلم أهتد إليه.
وشيخ ابن السني: هو أبو الحسن النهاوندي [انظر ترجمته: التدوين (3/ 414)، تاريخ دمشق (43/ 180) وفيه: "كان من جملة الثقات"، تاريخ الإسلام (25/ 166) وقال: "وثقه الخليلي"].
2 -
أبي هريرة:
يرويه محمد بن ربيعة الكلابي: حدثنا محمد بن الحسن بن عطية العوفي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ أولادكم سبع سنين فعلموهم الصلاة، فإذا بلغوا عشرًا فاضربوهم عليها، وفرِّقوا بينهم في المضاجع".
أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (301)، والبزار (17/ 189/ 9823)(1/ 172/ 341 - كشف الأستار)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 49).
قال البزار: "لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد".
خالف: محمدَ بنَ ربيعة الكلابي [وهو: صدوق]: عبدُ الله بن داود [هو الخريبي، وهو: ثقة]، والحسنُ بن صالح [هو: ابن حيّ، وهو: ثقة]:
كلاهما: عن محمد بن الحسن بن عطية، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:. . . فذكراه هكذا مرسلًا.
قال الخريبي في روايته: "عن أبي سعيد بن عطية"، قال البخاري:"هو أظنه محمد بن الحسن بن عطية".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 66)، وابن أبي الدنيا في العيال (295)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 49).
قال البخاري بعد ما أخرجه في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية: "ولم يصح حديثه".
وقال العقيلي بعد رواية الخريبي المرسلة: "هذا أولى، والرواية في هذا الباب فيها لين".
قلت: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن الاختلاف في الوصل والإرسال إنما هو من محمد بن الحسن بن عطية؛ اضطرب فيه، وهو: ضعيف، مضطرب الحفظ، وإن كان رواية الإرسال أولى.
فالحديث: مرسل، بإسناد ضعيف.
• وله إسناد آخر: يرويه شعيب بن واقد الهروي، عن عبد المنعم بن نعيم الرياحي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "علموا أولادكم أبناء سبع سنين الصلاة، واضربوهم عليها أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
علَّقه ابن حبان في المجروحين (2/ 158) بعد أن قال في عبد المنعم: "منكر الحديث، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد بأوابد" فكان هذا من أوابده.
وهذا حديث باطل، تفرد به عبد المنعم بن نعيم الرياحي عن الأعمش، دون بقية أصحابه المشاهير على كثرتهم، وعبد المنعم هذا: متروك، منكر الحديث، وهو: قليل الحديث، ثم هو ينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه [انظر: التهذيب (2/ 629)، ضعفاء العقيلي (3/ 111)، المجروحين (2/ 158)، الكامل (5/ 336)].
وشعيب بن واقد: ضرب أبو حفص الفلاس على حديثه [اللسان (4/ 254)].
3 -
أبي رافع:
يرويه البزار في مسنده (9/ 329/ 3885) قال: حدثنا غسان بن عبيد الله، قال: نا يوسف بن نافع، قال: نا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه رضي الله عنه قال: وجدنا صحيفة في قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب: "بسم الله الرحمن الرحيم، فرِّقوا بين مضاجع الغلمان والجواري، والإخوة والأخوات، لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا -أظنه- تسعًا، ملعون ملعون من ادعى إلى غير قومه، أو إلى غير مواليه، ملعون من اقتطع شيئًا من تخوم الأرض" يعني بذلك: طرق المسلمين.
قال الهيثمي في المجمع (1/ 294): "رواه البزار، وفيه غسان بن عبيد الله عن يوسف بن نافع: ولم أجد من ذكرهما" وانظر: مختصر الزوائد (221).
قلت: غسان هذا: هو الراسبي، وشيخه هو: يوسف بن نافع بن عبد اللَّه بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، كما جاء منسوبًا عند البزار في موضع آخر (3882)، ولم أجد لهما ترجمة؛ فلا يصح حديثهما.
4 -
عبد الله أبو مالك الخثعمي، وقيل: عبد الله بن مالك:
قال أبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 1809/ 4574): أخبرناه محمد بن يعقوب الحجاجي إجازة: ثنا. . . بن عبدان: ثنا حماد بن خالد: ثنا علي بن غراب، عن محمد بن عبيد الله: ثنا أبو يحيى، عن عمرو بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا
صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة. . . " الحديث. [وانظر: أسد الغابة (3/ 375)، البدر المنير (3/ 240)].
قال ابن حجر في التلخيص (1/ 185): "وإسناده ضعيف".
قلت: عمرو بن عبد الله: لم أقف له على ترجمة، وأبو يحيى: لم أعرفه، ومحمد بن عبيد الله، هو: ابن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفي: متروك، منكر الحديث [التهذيب (3/ 637)، وغيره]، وعلي بن غراب: صدوق يخطئ، وله غرائب وإفرادات لم يتابع عليها، ولعل هذا منها [التهذيب (3/ 186)، الكامل (5/ 206)]، وحماد بن خالد: إن كان هو الخياط، فهو: ثقة.
وعليه: فهو حديث ضعيف جدًّا.
***
497 -
. . . ابن وهب: ثنا هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خُبَيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك؟ فقال: "إذا عرف يمينه من شماله؛ فمروه بالصلاة".
• حديث ضعيف.
أخرجه البيهقي (3/ 84).
قلت: قد اختلف في هذا الحديث على هشام بن سعد:
1 -
فرواه عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، قال: ثنا هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال [القائل هو هشام بن سعد]: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك؟. . . الحديث.
2 -
وخالفه عبد الله بن نافع، واختلف عليه أيضًا:
أ- فرواه محمد بن إسحاق المسَيَّبي المخزومي [مدني، ثقة]، ودحيم [عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي: ثقة حافظ متقن] قالا: ثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا عرف الغلام يمينه من شماله؛ فمروه بالصلاة".
أخرجه ابن حبان في المجروحين (3/ 89)، والطبراني في الأوسط (3/ 235/ 3019)، وفي الصغير (1/ 174/ 274)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1631/ 4097).
أخرجه ابن حبان في المجروحين منكرًا به على هشام بن سعد.
وقال الطبراني في الأوسط: "لا يُروى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، ولم يروه عن هشام بن سعد إلا عبد الله بن نافع".
وقال في الصغير: "لا يُروى هذا الحديث عن عبد الله بن خبيب -وله صحبة- إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن نافع".
وقال ابن صاعد: "إسناد حسن غريب"[التلخيص (1/ 184)].
ب- وخالفهما: يعقوب بن حميد بن كاسب [مدني، نزل مكة، صدوق، كثير الحديث، لكنه كثير الخطأ، له مناكير وغرائب. انظر: التهذيب (4/ 440)، الميزان (4/ 450)، التاريخ الأوسط (2/ 263)، الثقات (9/ 285)]، قال: نا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، يحدث عن أبيه، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:. . . فذكره.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 28/ 2565).
ج- وخالفهم: يحيى بن مغيرة المخزومي [مدني، ثقة يغرب]، قال: نا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد الرحمن الجهني، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:. . . فذكره.
أخرجه ابن قانع في المعجم (2/ 173).
قال في الاستيعاب (1404) في عبد الرحمن بن خبيب: "لا يعرف هذا بغير هذا الإسناد، أحسبه -إن صح هذا- أخًا لعبد الله بن خبيب"، وانظر: أسد الغابة (3/ 455)، الإصابة (4/ 299).
قلت: هو هو، لكنه الوهم في الرواية!
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الاختلاف إنما هو من قبل عبد الله بن نافع الصائغ، المخزومي مولاهم، المدنن، فقد اختلف عليه الرواة من قومه، ومن أهل بلده، ولم يكن بالحافظ، كان في حفظه لين، تكلم في حفظه: أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وغيرهم، وكتابه أصح [انظر: التهذيب (2/ 443)، الميزان (2/ 513)، السير (10/ 371)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (211)، سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (375)، الجرح والتعديل (5/ 183)]، وهذا الحديث يبدو أنه قد حدث به من حفظه؛ فاضطرب فيه، ولم يضبطه، فالقول في هذا الحديث: قول ابن وهب الثقة الحافظ، والله أعلم.
3 -
وخالف ابنَ وهب، فوهم وسلك فيه الجادة والطريق السهل، وجوَّد الإسناد: عبدُ الله بن عبد العزيز بن أبي رواد [أحاديثه منكرة، غير محفوظة، قال ابن الجنيد: "لا يسوي فلسًا، يحدث بأحاديث كذب"، الجرح والتعديل (5/ 104)، ثقات ابن حبان (8/ 347)، ضعفاء العقيلي (2/ 279)، الكامل (4/ 201)، اللسان (4/ 516)]، قال: نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . . فذكره.
أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (1/ 187/ 323).
• وحاصل ما تقدم: أن المحفوظ في هذا الحديث: ما رواه ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن امرأته، عن رجلٍ يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فليس في هذا الخبر ما يدل على كون هذا الرجل المبهم صحابيًّا، حتى يقال: إن جهالة الصحابي لا تضر، وامرأة معاذ: مجهولة، وهشام بن سعد: ثبت في زيد بن أسلم، وليس بذاك القوي في غيره.
قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (3/ 340/ 1084): "وعلته: أن هذه المرأة لا تعرف حالها، ولا حال هذا الرجل الذي روت عنه، ولا صحت له صحبة، فأما معاذ وأبوه وجده: فثقات، ولكن لا مدخل لهم، ولا لأحدهم في إسناده"[وانظر: الإمام (3/ 536)، البدر المنير (3/ 241)].
وقال ابن رجب في الفتح (5/ 293): "وفي إسناده جهالة".
• ومن شواهده:
قال أحمد بن منيع: حدثنا الحسن بن موسى: ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن الحارث، قال: إن سعيد بن أبي هلال أخبره، عن رجل منهم، عن عمه، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبيان؟ قال: "إذا عرف أحدهم يمينه من شماله فمروه بالصلاة".
أخرجه أحمد بن منيع في مسنده (3/ 448/ 345 - مطالب).
قلت: ابن لهيعة: ضعيف، وشيخ سعيد: مجهول العين والحال. ويحتمل في قول هذا العم المبهم: "سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" أن قومه هم الذين سألوا، ولا يلزم من ذلك كونه كان حاضرًا معهم، فلم تثبت صحبته بقرينة قوية؛ فلا يصلح شاهدًا لحديث هشام بن سعد، فالحديث ضعيف.
• وقد صح عن ابن عمر قوله:
فقد روى عبيد الله بن عمر [ثقة ثبت]، والحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين]، كلاهما: عن نافع، عن ابن عمر، قال: يُعلَّم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 305 و 306/ 3485 و 3496)[سقط من إسناد الأول: حجاج بين أبي معاوية ونافع]. وابن أبي الدنيا في العيال (302)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 386/ 2325 و 2326).
وهذا إسناد صحيح، موقوف على ابن عمر.
• ورُوي عن أنس، ولا يصح عنه:
رواه عباد بن موسى الختلي [ثقة]، عن طلحة بن يحيى الزرقي [اختلف الناس فيه، وقال ابن حجر: "صدوق يهم"، التقريب (291)]، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس، قال: يُؤمَر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله.