المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الباب الرابع - فقه العبادات على المذهب الحنبلي

[سعاد زرزور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلفة

- ‌تقديم الشيخ أحمد الشامي، مفتي دوما وعالمها

- ‌لمحة عن حياة الإمام أحمد

- ‌نسبه:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌محنته:

- ‌كتبه:

- ‌تلاميذه:

- ‌أولاده:

- ‌متن الكتاب

- ‌تعريف الفقه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول (تعريف الطهارة)

- ‌الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)

- ‌الباب الثالث (أحكام التخلي)

- ‌الباب الرابع (الوضوء)

- ‌الباب الخامس (الغسل)

- ‌الباب السادس (التيمم)

- ‌الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (تعريف الصلاة)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (شروط الصلاة)

- ‌الباب الرابع

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الباب الخامس (صلاة التطوع)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الباب السادس (صلاة الجماعة)

- ‌الباب السابع (صلاة الجمعة)

- ‌الباب الثامن (صلاة المسافر)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الباب التاسع (صلاة الخوف)

- ‌الباب العاشر (الجنائز)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (محال الزكاة)

- ‌الباب الثالث (زكاة الفطر)

- ‌الباب الرابع (أداء الزكاة)

- ‌الباب الخامس (صدقة التطوع)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (الاِعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (أركان الحج)

- ‌الباب الثالث (واجبات الحج)

- ‌الباب الرابع (سنن الحج)

- ‌الباب الخامس

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الهدي)

الفصل: ‌ ‌الباب الرابع

‌الباب الرابع

ص: 175

‌الفصل الأول

ص: 175

أركان الصلاة

تعريفها: الفرض والركن مترادفان ومعناهما: أجزاء الصلاة التي لا تتحقق الصلاة إلا بها ولا توجد إلا بها بحيث إذا فقد منها جزء فلا يقال لها صلاة. والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

وفرائض الصلاة هي:

أولاً: تكبيرة الإحرام:

دليلها: حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)(1)، وما ورد في حديث المسيء صلاته:(إذا أقمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)(2) .

صيغتها: " الله أكبر " ولا يجزىء غير ذلك من الذكر، ولا يضر إذا أضاف صفة من صفات الله بعد أكبر كأن يقول: الله أكبر كبيرا ولكن يكره، أما إذا فصل بين الله وأكبر ولو بصفة واحدة بطلت تحريمته) (3) . ولا يجزئه قوله: الله أكبر، ولا التكبير بغير العربية، فإذا لم يحسن العربية لزمه تعلمها، فإن خشي خروج الوقت كبر بلغته، لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه، وقيل لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلا يجوز التعبير عنه بغير العربية، فيكون حكمه كحكم الأخرس. وإن عجز عن نطق بعض الحروف أتى بما يمكنه، وإن كان أخرس حرك لسانه. وعن الإمام أحمد أنه لا يلزم للأخرس أن يحرك لسانه، لأن التحريك للنطق فطالما أنه عجز عن النطق فيسقط عنه التحريك.

(1) أبو داود: ج-1/ كتاب الطهارة باب 31/61.

(2)

البخاري: ج-1/كتاب صفة الصلاة باب 39/760.

(3)

بخلاف السادة الشافعية فقد أجازوا الفصل ولو بصفتين.

ص: 175

شروطها:

-1ً- ترتيب اللفظ فلا بد من تقديم الجلالة على أكبر.

-2ً- أن يقولها قائماً، فإن ابتدأها في غير القيام وقعت الصلاة نفلاً.

-3ً- عدم مد همزة "الله" أو إضافة ألف على "أكبر" فتصبح أكبار، ولا مانع من مد لام الجلالة.

-4ً- أن لا يشبع هاء الله حتى يتولد منها واو، فإن فعل ذلك بطلت صلاته.

-5ً- أن لا يحذف هاء "الله".

-6ً- أن لا يأتي بواو بين الكلمتين بأن يقول: الله وأكبر، فإن فعل ذلك لم تصح تكبيرته.

-7ً- أن لا يفصل بين الكلمتين بسكوت يسع كلاماً ولو يسيراً.

-8ً- أن يكون مستقبلاً القبلة.

-9ً- أن يكون بالعربية للقادر.

-10ً- أن يسمع نفسه جميع حروفها.

⦗ص: 177⦘

-11- دخول وقت الصلاة المفروضة وإباحة النافلة.

-12- وقوع تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام.

-13- الجهر بها إن كان إماماً بالقدر الذي يسمع به من خلفه، وإن لم يكن إماماً فبالقدر. الذي يسمع به نفسه كالقراءة.

-14- ستر العورة والطهارة.

ثانياً: القيام:

وهو متعين في الفرض لا في النفل للقادر عليه ولو مستنداً إلى شيء ولو بأجرة يقدر عليها.

دليله: قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)(1) وما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال:(صلِّ قائماً، فإن لم تستطيع فقاعداً، فإ لم تستطع فعلى جنب)(2) .

أما غير القادر على القيام لعجز أو خوف أو زيادة مرض أو لمداواة أو لقصر سقف لعاجز عن الخروج، فيصلي قاعداً متربعاً ندباً ويثني رجليه في ركوعه وسجوده كمتنفل، وكذلك يقعد المأموم خلف إمامه القاعد (بشرط أن يكون مرضه قابل للزوال) ، فإن لم يستطيع القعود أو شق عليه فيصلي على جنبه والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يستطع فيصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة. أما إن كان مستطيعاً الصلاة على جنبه وصلى على ظهره فمكروه. ومن قدر أن يقوم بالصلاة منفرداً ولم يمكنه ذلك مع الجماعة إلا قاعداً فيصلي منفرداً، لأن القيام ركن بخلاف الجماعة.

ويشترط في القيام أن ينصب فقرات ظهره، فإن وقف مائلاً أو منحنياً قليلاً أجزأه، ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق.

⦗ص: 178⦘

(1) البقرة: 238.

(2)

البخاري: ج-1/ كتاب التقصير الصلاة باب 19/1066.

ص: 175