المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس (العمرة) - فقه العبادات على المذهب الحنبلي

[سعاد زرزور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلفة

- ‌تقديم الشيخ أحمد الشامي، مفتي دوما وعالمها

- ‌لمحة عن حياة الإمام أحمد

- ‌نسبه:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌محنته:

- ‌كتبه:

- ‌تلاميذه:

- ‌أولاده:

- ‌متن الكتاب

- ‌تعريف الفقه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول (تعريف الطهارة)

- ‌الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)

- ‌الباب الثالث (أحكام التخلي)

- ‌الباب الرابع (الوضوء)

- ‌الباب الخامس (الغسل)

- ‌الباب السادس (التيمم)

- ‌الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (تعريف الصلاة)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (شروط الصلاة)

- ‌الباب الرابع

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الباب الخامس (صلاة التطوع)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الباب السادس (صلاة الجماعة)

- ‌الباب السابع (صلاة الجمعة)

- ‌الباب الثامن (صلاة المسافر)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الباب التاسع (صلاة الخوف)

- ‌الباب العاشر (الجنائز)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (محال الزكاة)

- ‌الباب الثالث (زكاة الفطر)

- ‌الباب الرابع (أداء الزكاة)

- ‌الباب الخامس (صدقة التطوع)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (الاِعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (أركان الحج)

- ‌الباب الثالث (واجبات الحج)

- ‌الباب الرابع (سنن الحج)

- ‌الباب الخامس

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الهدي)

الفصل: ‌الباب السادس (العمرة)

‌الباب السادس (العمرة)

ص: 489

تعريف العمرة:

لغة: الزيارة.

شرعاً: زيارة البيت الحرام للنسك.

حكمها: فرض عين على كل من فرض عليه الحج على الفور.

دليل فرضيتها: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (1)، وما روته عائشة ري الله عنها قالت:(قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)(2) .

وهي فرض لمرة واحدة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:(لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبدٍ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى. وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. لا بل لأبدٍ أبد)(3) .

(1) البقرة: 196.

(2)

ابن ماجة: ج-2/ كتاب المناسك باب 8/2901.

(3)

مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 19/147.

ص: 489

حكم تكرار العمرة:

لا بأس أن يعتمر المكلف في السنة مراراً، لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة من قرانها وعمرة بعد حجها، ولما روي عن

⦗ص: 490⦘

أبي هريرة رضي الله عنه قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة)(1)، قال علي رضي الله عنه:(في كل شهر عمرة)(2) ، وكان أنس رضي الله عنه إذا حم رأسه خرج فاعتمر. وكذا عند بن عباس رضي الله عنهما والشافعي رضي الله عنه. أما الإِمام مالك فكره العمرة في السنة مرتين، كما رأى السلف أن الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما غير مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن الموالاة بينهما. قال طاووس:"الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبن. قيل له فلم تعذبون؟ قال: لأنهم يدعن الطواف في البيت ويخرجون إلى أربعة أميال ويجيؤون وإلى أن يجيؤوا من أربعة أميال يكونوا قد طافوا مائة طواف"، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.

(1) مسلم: ج-2/ الحج باب 79/437.

(2)

البيهقي: ج-4/ ص-344.

ص: 489

مواقيت العمرة:

للعمرة ميقاتان: مكاني وزماني.

آ- الميقات المكاني:

-1ً- للآفاقي: هي نفس مواقيت الحج.

-2ً- لمن منزله بين الميقات ومكة: فميقاته من منزله.

-3ً- للمكي ومن في الحرم: يحرم من الحل، وأفضل بقاع الحل للإِحرام بالعمرة لمن هو في مكة، سواء من أهلها أو من غيرهم التنعيم ثم الجعرّانة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع

فلما قضينا الحج أرسلني رسل الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت

) (1) وكانت بمكة يومئذ رضي الله عنها. ومن أي بقاع الحل أحرم جاز، لأن المقصود بالإِحرام منه الجمع بين الحل والحرم في النسك لأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإِحرام، فإن أحرم من الحرم لم يجز ولكنها تنعقد عمرة عليه دم.

⦗ص: 491⦘

(1) مسلم: ج-2/ الحج باب 17/111.

ص: 490

ب- الميقات الزماني:

لا ميقات للعمرة في الزمان، وإنما يجوز الإِحرام بها في جميع السنة ما لم يكن محرماً بحج، عن بي قتادة رضي الله عنه أن أنساً ري الله عنه أخبره، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية، في ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل، في ذي القعدة. وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة مع حجته)(1) . أما إن كان محرماً بعمرة فتفسخ إحداهما تعتبر عمرة واحدة.

ولا تكره العمرة في أيام التشريق، لا يم النحر، ولا يم عرفة، لعدم ورود نهي خاص بذلك.

(1) مسلم: ج-2/ الحج باب 35/217.

ص: 491

أركان العمرة:

-1- الإِحرام.

-2- الطواف.

-3- السعي.

-4- الحلق على إحدى الروايتين.

واجبات العمرة:

-1- الإِحرام من الميقات.

-2- الحلق أو التقصير.

سنن العمرة:

-1- الغسل.

-2- الدعاء.

-3- الذكر.

بالإِضافة إلى سنن الطواف والسعي والحلق.

⦗ص: 492⦘

فمن ترك ركناً لم تتم عمرته إلا به، ومن ترك واجباً فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.

التحلل من العمرة: ليس للعمرة إلا تحلل واحد، يكن بعد انتهاء أفعالها كلها.

فوات العمرة: لا تفوت العمرة لأنه ليس فيه وقوف بعرفة وليس لأفعالها وقت معين.

إفساد العمرة: تفسد العمرة بالجماع قبل إتمامها، وفي هذه الحالة يجب عليه إتمامها قضاؤها على الفور.

الإِحصار: يعتبر المحرم بالعمرة أُحصر إذا منعه العد من دخل مكة، وعندها ينحر يحلق بنية التحلل ليس عليه قضاء.

ص: 491