المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الثاني - فقه العبادات على المذهب الحنبلي

[سعاد زرزور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلفة

- ‌تقديم الشيخ أحمد الشامي، مفتي دوما وعالمها

- ‌لمحة عن حياة الإمام أحمد

- ‌نسبه:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌محنته:

- ‌كتبه:

- ‌تلاميذه:

- ‌أولاده:

- ‌متن الكتاب

- ‌تعريف الفقه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول (تعريف الطهارة)

- ‌الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)

- ‌الباب الثالث (أحكام التخلي)

- ‌الباب الرابع (الوضوء)

- ‌الباب الخامس (الغسل)

- ‌الباب السادس (التيمم)

- ‌الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (تعريف الصلاة)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (شروط الصلاة)

- ‌الباب الرابع

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الباب الخامس (صلاة التطوع)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الباب السادس (صلاة الجماعة)

- ‌الباب السابع (صلاة الجمعة)

- ‌الباب الثامن (صلاة المسافر)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الباب التاسع (صلاة الخوف)

- ‌الباب العاشر (الجنائز)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (محال الزكاة)

- ‌الباب الثالث (زكاة الفطر)

- ‌الباب الرابع (أداء الزكاة)

- ‌الباب الخامس (صدقة التطوع)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (الاِعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (أركان الحج)

- ‌الباب الثالث (واجبات الحج)

- ‌الباب الرابع (سنن الحج)

- ‌الباب الخامس

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الهدي)

الفصل: ‌ ‌الفصل الثاني

‌الفصل الثاني

ص: 185

واجبات الصلاة

الواجب في الصلاة أقل من الفرض، وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمداً مع العلم، ولا تبطل بتركه سهواً أو جهلاً، فإن تركه سهواً وجب عليه أن يسجد للسهو، وإذا ذكر الواجب في غير محله لم يجزئه كأن كبر قبل الهوي للسجود.

أولاً: تكبيرات الانتقال:

دليلها ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس)(1)، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(صلوا كما رأيتموني أصلي)(2) ، ولأن الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود والرفع منه أفعال فلم تخلُ من ذكر واجب كالقيام. أما المسبوق إذا كبر تكبيرة الإحرام ولحق بالإمام راكعاً فتكبيرته هذه تجزئه عن تكبيرة الانتقال إلى الركوع لكن يسن له أن يكبرها.

⦗ص: 186⦘

ثانياً: قول "سبحان ربي العظيم" مرة في الركوع و "سبحان ربي الأعلى" مرة في السجود، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه (أنه لما نزل قوله تعالى:"فسبح باسم ربك العظيم" قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى:"سبح اسم ربك الأعلى" قال: اجعلوها في سجودكم" (3) ، ولأنه فعل في الصلاة فلم يخلُ من ذكر واجب كالقيام.

ثالثاً: قول "سمع الله لمن حمده" للإمام والمنفرد و "ربنا ولك الحمد" بالنسبة للمأموم، وذلك حال الرفع من الركوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (4) .

رابعاً: قول "ربنا ولك الحمد" بالنسبة للإمام والمنفرد في الاعتدال.

خامساً: قول "ربِّ اغفر لي" مرة بالجلسة بين السجدتين لما روى حذيفة رضي الله عنه (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي)(5) .

سادساً: التشهد الأول (ويسقط عن المأموم إذا قام إمامه إلى الثالثة سهواً لمتابعته) فقط دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين الأويين في الصلاة التي أكثر من اثنتين.

سابعاً: الجلوس للتشهد الأول، لما روى أبو عبيدة عن أبيه رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف (6) . قال: قلنا: حتى يقوم قال: حتى يقوم) (7) لشدة تخفيفه، ثم ينهض مكبراً كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالأوليين إلا في الجهرية فلا يجهر ولا يزيد على فاتحة الكتاب.

⦗ص: 187⦘

(1) البخاري: ج-1/ كتاب صفة الصلاة باب 35/756.

(2)

البخاري: ج-1/ كتاب الأذان باب 18/605.

(3)

الدرمي: ج-1/ ص 299.

(4)

مسلم: ج-1/ كتاب الصلاة باب 18/71.

(5)

الدرمي: ج-1/ ص 304. مسلم: ج-1/ كتاب الصلاة باب 17/65.

(6)

الرضف: الحجارة المحامة.

(7)

أبو داود: ج-1/ كتاب الصلاة باب 188/995.

ص: 185