المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس (صدقة التطوع) - فقه العبادات على المذهب الحنبلي

[سعاد زرزور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلفة

- ‌تقديم الشيخ أحمد الشامي، مفتي دوما وعالمها

- ‌لمحة عن حياة الإمام أحمد

- ‌نسبه:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌محنته:

- ‌كتبه:

- ‌تلاميذه:

- ‌أولاده:

- ‌متن الكتاب

- ‌تعريف الفقه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول (تعريف الطهارة)

- ‌الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)

- ‌الباب الثالث (أحكام التخلي)

- ‌الباب الرابع (الوضوء)

- ‌الباب الخامس (الغسل)

- ‌الباب السادس (التيمم)

- ‌الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (تعريف الصلاة)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (شروط الصلاة)

- ‌الباب الرابع

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الباب الخامس (صلاة التطوع)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الباب السادس (صلاة الجماعة)

- ‌الباب السابع (صلاة الجمعة)

- ‌الباب الثامن (صلاة المسافر)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الباب التاسع (صلاة الخوف)

- ‌الباب العاشر (الجنائز)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (محال الزكاة)

- ‌الباب الثالث (زكاة الفطر)

- ‌الباب الرابع (أداء الزكاة)

- ‌الباب الخامس (صدقة التطوع)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (الاِعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (أركان الحج)

- ‌الباب الثالث (واجبات الحج)

- ‌الباب الرابع (سنن الحج)

- ‌الباب الخامس

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الهدي)

الفصل: ‌الباب الخامس (صدقة التطوع)

‌الباب الخامس (صدقة التطوع)

ص: 386

حكمها: مستحبة في جميع أوقات السنة، ولكن يضاعف أجرها في الأماكن الشريفة وفي الأزمنة الشريفة.

دليلها:

من القرآن: قوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة} (1) .

ومن السنة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب. إلا أخذها الله بيمينه. فيربيها كما يربي أحدكم فَلُوَّهُ أو قَلُوصَه (2) . حتى يكون مثل الجبل، أو أعظم) (3)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء)(4) .

(1) البقرة: 245.

(2)

قلوصة: هي الناقة الفتية، ولا يطلق على الذكر.

(3)

مسلم: ج-2 /كتاب الزكاة باب 19/64.

(4)

الترمذي: ج-3/ كتاب الزكاة باب 28/664.

ص: 386

ما يستحب لصدقة التطوع:

-1ً- أن يكون سراً: بدليل قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير)(1) .

⦗ص: 387⦘

-2ً- أن تكون على ذي رحم، بدليل قوله تعالى:(أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة)(2)، وحديث سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:(الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة)(3)، وعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من صدقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)(4) .

-3ً- أن يختص بها من اشتدت حاجته، بدليل قوله تعالى:(أو مسكيناً ذا متربة)(5) .

-4ً- وأفضل الصدقات ما كان في سبيل الله، لأن ثوابها يضاعف إلى سبعمائة ضعف، لقوله تعالى:{مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبيتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} (6) .

(1) البقرة: 271.

(2)

البلد: 14 - 15.

(3)

الترمذي: ج-3/ الزكاة باب 26/ 658.

(4)

البخاري: ج-2/ كتاب الزكاة باب 47/1397.

(5)

البلد: 16.

(6)

البقرة: 261.

ص: 386

ما لا يجوز من الصدقة:

-1ً- أن يتصدق صدقة تمنعه من قضاء دينه، لأن قضاء الدين واجب.

-2ً- أن تتقدم على نفقة عياله، لأن نفقتهم واجبة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)(1)، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال: تصدق به على

⦗ص: 388⦘

زوجتك - أو قال زوجك - قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر) (2) .

فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة) (3)، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:(أفضل الصدقة جهد من مقل أو سر إلى فقير)(4) .

ويكره لمن لا صبر له على ضيق العيش أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.

⦗ص: 389⦘

(1) أبو داود: ج-2/ كتاب الزكاة باب 45/1692.

(2)

أبو داود: ج-2/ كتاب الزكاة باب 45/1691.

(3)

الحشر: 9.

(4)

مسند الإِمام أحمد: ج-5 /ص 178

ص: 387