الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس (صدقة التطوع)
حكمها: مستحبة في جميع أوقات السنة، ولكن يضاعف أجرها في الأماكن الشريفة وفي الأزمنة الشريفة.
دليلها:
من القرآن: قوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة} (1) .
ومن السنة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب. إلا أخذها الله بيمينه. فيربيها كما يربي أحدكم فَلُوَّهُ أو قَلُوصَه (2) . حتى يكون مثل الجبل، أو أعظم) (3)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء)(4) .
(1) البقرة: 245.
(2)
قلوصة: هي الناقة الفتية، ولا يطلق على الذكر.
(3)
مسلم: ج-2 /كتاب الزكاة باب 19/64.
(4)
الترمذي: ج-3/ كتاب الزكاة باب 28/664.
ما يستحب لصدقة التطوع:
-1ً- أن يكون سراً: بدليل قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير)(1) .
⦗ص: 387⦘
-2ً- أن تكون على ذي رحم، بدليل قوله تعالى:(أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة)(2)، وحديث سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:(الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة)(3)، وعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من صدقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)(4) .
-3ً- أن يختص بها من اشتدت حاجته، بدليل قوله تعالى:(أو مسكيناً ذا متربة)(5) .
-4ً- وأفضل الصدقات ما كان في سبيل الله، لأن ثوابها يضاعف إلى سبعمائة ضعف، لقوله تعالى:{مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبيتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} (6) .
(1) البقرة: 271.
(2)
البلد: 14 - 15.
(3)
الترمذي: ج-3/ الزكاة باب 26/ 658.
(4)
البخاري: ج-2/ كتاب الزكاة باب 47/1397.
(5)
البلد: 16.
(6)
البقرة: 261.
ما لا يجوز من الصدقة:
-1ً- أن يتصدق صدقة تمنعه من قضاء دينه، لأن قضاء الدين واجب.
-2ً- أن تتقدم على نفقة عياله، لأن نفقتهم واجبة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)(1)، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال: تصدق به على
⦗ص: 388⦘
زوجتك - أو قال زوجك - قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر) (2) .
فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة) (3)، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:(أفضل الصدقة جهد من مقل أو سر إلى فقير)(4) .
ويكره لمن لا صبر له على ضيق العيش أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
⦗ص: 389⦘
(1) أبو داود: ج-2/ كتاب الزكاة باب 45/1692.
(2)
أبو داود: ج-2/ كتاب الزكاة باب 45/1691.
(3)
الحشر: 9.
(4)
مسند الإِمام أحمد: ج-5 /ص 178