المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السابع (الهدي) - فقه العبادات على المذهب الحنبلي

[سعاد زرزور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلفة

- ‌تقديم الشيخ أحمد الشامي، مفتي دوما وعالمها

- ‌لمحة عن حياة الإمام أحمد

- ‌نسبه:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌محنته:

- ‌كتبه:

- ‌تلاميذه:

- ‌أولاده:

- ‌متن الكتاب

- ‌تعريف الفقه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول (تعريف الطهارة)

- ‌الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)

- ‌الباب الثالث (أحكام التخلي)

- ‌الباب الرابع (الوضوء)

- ‌الباب الخامس (الغسل)

- ‌الباب السادس (التيمم)

- ‌الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (تعريف الصلاة)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (شروط الصلاة)

- ‌الباب الرابع

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الباب الخامس (صلاة التطوع)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الباب السادس (صلاة الجماعة)

- ‌الباب السابع (صلاة الجمعة)

- ‌الباب الثامن (صلاة المسافر)

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الباب التاسع (صلاة الخوف)

- ‌الباب العاشر (الجنائز)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (محال الزكاة)

- ‌الباب الثالث (زكاة الفطر)

- ‌الباب الرابع (أداء الزكاة)

- ‌الباب الخامس (صدقة التطوع)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (الاِعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول

- ‌الباب الثاني (أركان الحج)

- ‌الباب الثالث (واجبات الحج)

- ‌الباب الرابع (سنن الحج)

- ‌الباب الخامس

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الهدي)

الفصل: ‌الباب السابع (الهدي)

‌الباب السابع (الهدي)

ص: 493

أقسام الهدي:

-1- هدي التطوع.

-2- هدي الواجب.

أولاً: هدي التطوع:

يستحب لمن أتى مكة أن يهدي، لما روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال:(أهدى النبي صلى الله عليه سلم مائة بدنة)(1) .

ماهيته: يجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان صغيره غير الحيوان استدلالاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)(2) .

أفضله: الإِبل ثم البقر ثم الغنم.

ما يستحب في هدي التطوع:

-1- استحسانه واستسمانه لقول الله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} (3) .

⦗ص: 494⦘

(1) البخاري: ج-2/ كتاب الحج باب 121/1631.

(2)

مسلم: ج-2/ كتاب الجمعة باب 2/10.

(3)

الحج: 32.

ص: 493

-2- إشعار الإِبل بأن يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال:(صلى رسل الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسَلَت الدم قلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج)(1) . ولا يسن إشعار النم لضعفها.

-3- تقليد الإِبل البقر والغنم، أي أن يقلدها نعلاً أو نحوها.

(1) مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 32/205.

ص: 494

متى يصبح هدي التطوع واجباً؟

-1ً- إن عيّنه بن قال: هذا هدي لله، أما سوقه مع نيته فلا يوجبه.

-2ً- إن قلده أأشعره.

-3ً- إن نذره.

ما يجوز فعله في هدي التطوع إذا انقلب واجباً:

-1- يجوز ركوبه عند الحاجة من غير إضرار به، لما روى أب هريرة رضي الله نه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسق بدنة. فقال: اركبها.. قال يا رسل الله إنها بدنة. فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة) (1)، في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركب الهدي فقال: سمعت النبي صلى لله عليه وسلم يقول: (اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها. حتى تجد ظهراً)(2) .

-2- له أن يشرب من لبنه ما فضل عن ولده، لقوله تعالى:(ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى)(3) .

-3- يجوز جز صوفه إن كان في جزه صلاح له ويتصدق به ندباً، أما إن لم يكن في جزه صلاح له فلا يجوز.

⦗ص: 495⦘

-4- إن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده، وبالتالي إن تعيب ذبحه وأجزأه لأنه لا يضمن جميعه فبعضه أولى.

-5- إن عجز عن المشي أو عطب دون محله نحره في موضعه، وصبغ نعله الذي في عنقه في دمه، فضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء، وخلّى بينهم وبينه، لم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته لأنه قد يتم في التفريط فيه ليأكله أو ليطعمه رفقته، بدليل ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيباً حدثه (أن رسول الله صلى الله عليه سلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عَطِب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها. ثم اضرب بها صفحتها. ولا تَطْعَمْها أنت ولا أحد من أهل رفقتك) (4) . فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت ضمنها لأنه فرط فيها، أي عليه أن يهدي مثلها، فإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها، وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هدياً آخر، فإن لم يسع اشترى به لحماً وتصدق به. وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها ويشتري بالقيمة مثلها. وإن اشترى هدياً فوجده معيباً فله الأرش أي أن يتصدق بالفرق للمساكين لأنه بدل من الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى.

-6- إذا ذُبح الهدي من غير صاحبه بغير أذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح لأنه حيوان تعينت إراقة دمه على الفرق حقاً لله تعالى فلم يضمنه.

-7- إن أُحصر وجب عليه نحره حيث أحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية.

-8- يستحب الأكل منه إن لم يزل تطوعاً سواء عينه أو لم يعينه، لقوله تعالى:{فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (5)، وروي عن جابر رضي الله عنه قال: (كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاث منى فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 496⦘

فقال: كلوا وتزودوا) (6) . والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه.

-9- ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه أو إطلاقه للفقراء.

ثانياً هدي الواجب:

أقسامه:

-1- واجب: كهدي التمتع والقران، وكالهدي اللازم لتركه واجب من الواجبات.

(1) مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 65/371.

(2)

مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 65/375.

(3)

الحج: 33.

(4)

مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 66/378.

(5)

الحج: 36.

(6)

مسلم: ج-3/ كتاب الأضاحي باب 5/30.

ص: 494

ماهية الهدي الواجب:

-1ً- من وجب عليه دم فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سُبع بدنة أو سبع بقرة، لما روى جابر رضي الله عنه قال:(نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)(1) .

-2ً- من وجب عليه بدنة كمن أفسد حجه أو قتل نعامة أو نذرَ فلا يجزئه إلا ذبح بدنة أو بقرة أو سَبع شياه وهو الأفضل، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن) (2) .

-2- منذور:

ماهيته:

-1ً- إذا نذر هدياً مطلقاً فأقل فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة.

-2ً- إن عين بنذره ما يهديه أجزأه ما عينه كبيراً أو صغيراً أو حيواناً أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (فكأنما قرب دجاجة

فكأنما قرب بيضة) .

⦗ص: 497⦘

(1) مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 62/350.

(2)

مسند الإمام أحمد: ج-1/ ص-312.

ص: 496

مكان ذبحه:

إن أطلق بالنسبة إلى المكان وجب إيصال الهدي إلى مساكين الحرم، لأن ذلك هو المعهود في الهدي. وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك المكان ما لم يكن فيه معصية، لما روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال:(نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذر أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإن لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)(1) .

ولا يجوز الأكل من الهدي الواجب ولو كان بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران فيجوز أن يأكل منهما لأن سببهما ليس ارتكاب محظور فأشبه هدي التطوع.

⦗ص: 498⦘

(1) أبو داود: ج-3/ كتاب الأيمان والنذور باب 27/3313.

ص: 497

الأضحية

حكمها:

-1- سنة مؤكدة، وهي أفضل من التصدق بقيمتها للقادر على ثمنها ولو كان صبياً.

-2- واجبة ن عينها، كأن قال هذه أضحيتي أو هذه لله. ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية. حكمها حكم الهدي لواجب المعين في ركوبها وولدها ولبنها وصوفها وتلفها وإتلافها ونقصانها وذبحها.

ماهيتها:

لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، لقوله تعالى:(ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)(1) سواء كانت إبلاً أو بقراً أو غنماً أو معزاً، وتجزئ البقرة عن سبعة أشخاص، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:(كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة. نشترك فيها)(2) ، وكذلك الإِبل تجزئ عن سبعة أشخاص أيضاً.

(1) الحج: 34.

(2)

مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 62/355.

ص: 498

شروطها:

-1- يشترط إن كانت من الغنم أن تكون جذعة (ستة أشهر فأكثر) ، وإن كانت من المعز أن يكون عمرها سنة، ومن البقر أن يكون عمرها سنتين، ومن الإِبل أن يكون عمرها خمس سنين،

-2- أن تكون سليمة من العيب المنقص للحمها، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء

⦗ص: 499⦘

بينٌ عورها (1) ، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، الكسير (2) التي لا تُنقى) (3) .

فلا تجزئ العوراء، ولا المريضة، ولا العرجاء، ولا الجعفاء، ولا العضباء (4)، لما روى علي رضي الله عنه قال: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضباء الأذن والقرن) (5) .

وتجزئ الجمّاء (6) ، والصمعاء (7) ، والبتراء (8) ، والشرقاء (9) ، والخرقاء (10) ، كما يجزئ الخصي.

-3- أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم (قدر أوقية) ، فإن أكلها كلها ضمن ذلك القدر، لقول الله تعالى:{وأطعموا القانع والمعتر} (11) والأمر يقتضي الوجوب.

-4- لا يجوز بيع شيء منها ولا إعطاء الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة، لما روي عن علي رضي الله عنه قال:(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنة. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأَجِلَّتِها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا)(12) .

لكن لا يجوز أن ينتفع بجلدها، ويصنع منها النعال والخفاف والفراء والأسقية،

⦗ص: 500⦘

وأن يدخر منها، لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم

) (13) ، ولأن الجلد جزء من الأضحية في الانتفاع به كاللحم.

(1) أي انخسفت عينها وذهبت.

(2)

الكسير: الهزيل التي لا مخ فيها.

(3)

أبو داود: ج-3/ كتاب الضحايا باب 6/2802.

(4)

الغضباء: ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.

(5)

أبو داود: ج-3/ كتاب الضحايا باب 6/2806.

(6)

الجمّاء: التي لم يخلق لها قرن.

(7)

الصمعاء: صغيرة الأذن.

(8)

البتراء: لا ذنب لها.

(9)

الشرقاء: التي شُقت أذنها.

(10)

الخرقاء: التي خرقت أذنها.

(11)

الحج: 36.

(12)

مسلم: ج-2 /كتاب الحج باب 61/348.

(13)

مسلم: ج-2 /كتاب الأضاحي باب 5/37.

ص: 498

سننها:

-1- استحسانها واستمسانها.

-2- أن تكون بيضاء لأنها صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان أحسن لوناً.

-3- أن ينحرها بيده. ويجوز أن يستنيب فيها ولو كتابياً مع الكراهة ولكن يستحب أن يذبحها مسلم.

-4- يستحب لمن استناب أن يحضرها، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا فاطمة: قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته)(1) .

ويقول عند الذبح: "بسم الله" وجوباً، و"الله أكبر" استحباباً. أو يقول:"اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني أو من فلان".

-5- يسن استشرف العين والأذن.

-6- يستحب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو كانت منذورة لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها.

(1) البيهقي: ج-5 /ص-239.

ص: 500

وقت ذبحها:

أول وقتها: بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، وإن كان المكلف بمكان لا تصلى فيه صلاة العيد فوقت ذبحها بعد أن يمر من الوقت ما

⦗ص: 501⦘

يسع الصلاة وخطبة العيد. فمن ذبح قبل ذلك لم تجزئه وعليه عادتها إن كانت واجبة، لما روى البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له)(1) .

آخر وقتها: غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر. فإن فات وقت الذبح ولم يذبح الأضحية الواجبة ذبحها قضاءً بعده، لأنه قد وجب ذبحها فلم يسقط بفوات وقتها. أما إن كانت سنة فقد فات وقتها.

⦗ص: 502⦘

(1) البخاري: ج-1 /كتاب العيدين باب 5/912.

ص: 500

العقيقة

تعريفها: هي الذبيحة عن المولود.

حكمها: سنة مؤكدة في حق الأدب ولو كان معسراً والولد غنياً أو فقيراً، لحديث سمرة بن جندب ري الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى)(1) .

ماهيتها: أن تكون من بهيمة الأنعام، وسالمة من العيوب المشترط سلامة الأضحية منها.

ويُسن أن تكون عن الغلام شاتين متكافئتين، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)(2) . ولا يجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا أن تكون كاملة.

(1) أبو داود: ج-3/ كتاب الأضاحي باب 21/2838.

ص: 502

سبيلها: الأكل والهدية والصدقة.

ما يستحب فيها:

-1ً- يسن أن تذبح يوم السابع من الولادة (وإن ذبحها قبل ذلك أجزأته) وإلا فيوم الرابع عشر وإلا ففي يوم حاد وعشرين، فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها. قال أبو عيسى في سننه في باب (مِنَ العقيقة) : "والعمل عند أهل العلم أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عُقَّ عنه يوم حادٍ وعشرين، وقالوا لا يجزئ

في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية" (1)

-2ً- يستحب أن لا يُكسر لها عظم تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود.

-3ً- يستحب أن يأكل منها ويطعم ويتصدق.

⦗ص: 503⦘

ويكره لطخ رأس الصبي بد الأضحية لأنه تنجيس له وهو من عمل الجاهلية.

(1) الترمذي: ج-4/ كتاب الأضاحي باب 23.

ص: 502

ما يستحب للمولود:

-1- يسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإِقامة في أذنه اليسرى.

-2- تحنيك المولود بتمرة وذلك بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه.

-3- حلق رأس الصبي يوم السابع من ولادته، والتصدق بوزن شعره فضة.

-4- تسمية المولود في اليوم السابع، ويجوز أن يسميه قبل ذلك، لما روى أنس رضي الله عنه أنا أبا طلحة لما ولد له غلام قال له:(احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها. ثم أخذها من فيه فجعله في في الصبي. ثم حنَّكه، وسماه عبد الله)(1)، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وُلِدَ لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم)(2) .

-5- يستحب تحسين اسم المولود، لما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم)(3) . وعن ابن مر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن)(4) . والتسمية تكون للأب لا لغيره إن وجد.

(1) مسلم: ج-3/ كتاب الآداب باب 5/23.

(2)

أبو داود: ج-3/ كتاب الجنائز باب 28/3126.

(3)

مسند الإمام أحمد: ج-5/ ص-114.

(4)

ابن ماجة: ج-2 /كتاب الآداب باب 30/3828.

ص: 503

انتهى الكتاب، ولله الفضل والحمد والمنة

ص: 503