الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُورَة الْأَحْزَاب
مَدَنِيَّة بِالْإِجْمَاع
وآياتها ثَلَاث وَسَبْعُونَ آيَة فِي عدد الْجَمِيع بِلَا خلاف بَينهم فِي شَيْء مِنْهَا
وكلماتها مِائَتَان وَثَمَانُونَ
وحروفها خَمْسَة آلَاف وَخَمْسمِائة وَتِسْعَة وَثَلَاثُونَ
وفيهَا من الْمَنْسُوخ آيتان
قَوْله تَعَالَى {وَلَا تُطِع الْكَافرين وَالْمُنَافِقِينَ ودع أذاهم وتوكل على الله وَكفى بِاللَّه وَكيلا} 48
مَنْسُوخَة بِآيَة السَّيْف
قَوْله تَعَالَى {لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد وَلَا أَن تبدل بِهن من أَزوَاج وَلَو أعْجبك حسنهنَّ إِلَّا مَا ملكت يَمِينك وَكَانَ الله على كل شَيْء رقيبا} 52
مَنْسُوخَة لتَكون الْمِنَّة لَهُ عليه الصلاة والسلام بترك التَّزْوِيج عَلَيْهِنَّ بقوله تَعَالَى {إِنَّا أَحللنَا لَك أَزوَاجك} الْآيَة وَبِه قَالَ عَليّ وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَأم سَلمَة
قلت وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَابِلَة لَكِن الْآيَة مُقَيّدَة بقوله تَعَالَى {اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَك}
قَالُوا ثمَّ نسخ شَرط الْهِجْرَة فِي التَّحْلِيل بقوله {وَامْرَأَة مُؤمنَة} فَأَما غير المؤمنة فَلَا تحل لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
وَفِي الْبَيْضَاوِيّ النَّاسِخ لقَوْله تَعَالَى {لَا يحل لَك النِّسَاء} هُوَ قَوْله تَعَالَى {ترجي من تشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْك من تشَاء} أَي تنْكح من تشَاء من الْمُؤْمِنَات من أمتك
فَائِدَة
كَانَ لَهُ عليه الصلاة والسلام التَّزَوُّج بِأَيّ عدد شَاءَ بِلَا ولي وشهود وَمهر وبلفظ الْهِبَة وَلَا يجب مهر بِالْعقدِ وَلَا بِالدُّخُولِ وَتحل لَهُ الْمَرْأَة بتزويج الله كزينب وَله التَّزَوُّج فِي الْإِحْرَام وَأَن يردف الْأَجْنَبِيَّة خَلفه وَأَن يُزَوّجهَا لمن شَاءَ بِلَا إِذْنهَا وَإِذن وَليهَا