المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الولاية على الزواج: - أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

[عبد الوهاب خلاف]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الموضوعات:

- ‌الزواج

- ‌مدخل

- ‌مقدمات الزواج:

- ‌أركان الزواج:

- ‌شروط الزواج:

- ‌صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:

- ‌حكم الزواج:

- ‌المحرمات من النساء:

- ‌الولاية على الزواج:

- ‌الوكالة بالزواج:

- ‌الكفاءة في الزواج:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها

- ‌مدخل

- ‌ المهر:

- ‌ نفقة الزوجة:

- ‌ عدم الإضرار بالزوجة:

- ‌ العدل بين الزوجات:

- ‌حقوق الزوج على زوجته

- ‌مدخل

- ‌ الطاعة:

- ‌ ولاية التأديب:

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين:

- ‌زوج المسلم بالكتابيات

- ‌زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:

- ‌الطلاق

- ‌مدخل

- ‌أحوال صيغة الطلاق:

- ‌أنواع الطلاق:

- ‌حكم الطلاق:

- ‌طلاق المريض مرض الموت:

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة:

- ‌الخلع:

- ‌الحالات التي يطلق فيها القاضي:

- ‌فسخ الزواج:

- ‌العدة:

- ‌ثبوت النسب

- ‌ثبوت النسب بالفراش

- ‌ ثبات النسب بالإقرار:

- ‌ثبوت النسب بالبينة

- ‌اللقيط:

- ‌الرضاعة:

- ‌‌‌الحضانةوالنفقات

- ‌الحضانة

- ‌نفقة الأقارب:

- ‌مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:

- ‌الحَجْر:

- ‌الولاية على المال:

- ‌المفقود:

- ‌المريض مرض الموت

- ‌مدخل

- ‌الهبة:

- ‌الوصية:

الفصل: ‌الولاية على الزواج:

‌الولاية على الزواج:

من تثبت عليه هذه الولاية:

قدمنا في شروط الزواج أن فاقد الأهلية وهو الصغير غير المميز والمجنون لا ينعقد زواجه بنفسه، وإنما الذي يزوجه وليه، وأن ناقص الأهلية وهو الصغير المميز والمعتوه المميز والرقيق المملوك لا ينفذ زواجه بنفسه، وإنما يتوقف على إذن وليه أو إجازته.

فمن هذا يؤخذ أن فاقد الأهلية وناقصها تثبت لغيرهما عليهما ولاية التزويج وهي التي تسمى الولاية على النفس، فلمن له الولاية عليهما أن يزوجهما وينفذ عليها تزويجه جبرا عنهما. ولذا عرف الفقهاء الولاية بأنها تنفيذ القول على الغير جبرا عنه، وليس لواحد منهما الولاية على نفسه؛ لأن فقد أهليته أو نقصها سلبه ولايته على نفسه.

والحكمة في هذا أن الزواج عقد له خطره وشأنه لما يترتب عليه من حقوق وآثار. ووجه المصلحة فيه لا يدركها أصلا فاقد الأهلية، ولا يستقل بفهمها ناقصها. وقد تدعو الحاجة إلى زواج واحد منهما لجلب منفعة أو دفع مضرة، فدفعا لما قد يطرأ من هذه الحاجات، وتلافيا لما قد يلحق فاقد الأهلية أو ناقصها من مباشرته بنفسه زوجية لا مصلحة لهما فيها جعلت ولاية تزويجهما للولي عليهما ليقدر برأيه ونظره وشفقته ما فيه المصلحة ويباشر ما يراه خيرا لهما، وتقوم إرادته ورضاه مقام إرادة المولى عليه ورضاه. وبهذا يجمع بين دفع الحاجة وتلافي الضرر كما جعلت الولاية على مالهما للولي المالي تحقيقا لهذه الحكمة.

من تثبت له هذه الولاية:

أما الرقيق المملوك فولاية تزويجه لمالكه، سواء كان صغيرا أو كبيرا كامل العقل أو فاقده أو ناقصه؛ لأن رقه جعل لمالكه هذ الحق عليه وسلبه حق ولايته على نفسه.

ص: 58

وأما الحر الصغير مميزا كان أو غير مميز، والكبير الملحق به لجنون أو عته فولاية تزويج كل منهما لعصبته وسائر أقاربه، فإن لم يوجد له ولي مستوف شروط الولاية من عصبته وسائر أقاربه فولاية تزويجه للقاضي.

ترتيب الأولياء في حق التزويج:

وترتيب العصبة في الولاية كترتيبهم في الإرث، فيقدم من كان من جهة البنوة، أي: الابن وابن الابن وإن نزل، ثم من كان من جهة الأبوة أي: الأب وأبو الأب وإن علا، ثم من كان من جهة الأخوة أي: الأخ الشقيق والأخ لأب وابن كل منهما وإن نزل، ثم من كان من جهة العمومة أي: العم الشقيق والعم لأب وابن كل منهما وإن نزل، ويسمى هذا تقديما بالجهة.

وبناء عليه إذا اجتمع للمعتوهة ابنها وأبوها، وكل منهما مستوف شروط الولاية، فالولاية لابنها لا لأبيها.

وإذا اجتمع عدة عصبات من جهة واحدة واستوفى كل منهم شروط الولاية قدم أقربهم درجة إلى المولى عليه فيقدم الابن على ابن الابن، والأب على الجد، والأخ على ابنه، والعم الشقيق على ابنه، والعم لأب على ابنه، ويسمى هذا تقديما بقرب الدرجة.

وإذا اجتمع عدة عصبات من جهة واحدة ودرجة واحدة قدم أقواهم قرابة بالمولى عليه فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، ويسمى هذا تقديما بقوة القرابة.

أما إذا اجتمع عدة عصبات من جهة واحدة ودرجة واحدة وفي قوة قرابة واحدة كابنين أو أخوين شقيقين واستوفى كل منهما شروط الولاية، فإن كل واحد منهما له ولاية التزويج؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. وأي واحد منهما إذا انفرد بتزويج الصغير أو من في حكمه صح عقده.

ص: 59

وإذا لم يوجد له ولي عاصب من هؤلاء ولم يوجد له عاصب من طريق الولاء وهم المعتق وعصبته انتقلت الولاية إلى سائر أقاربه من أصحاب الفروض وذوي الأرحام، ويقدم منهم من كان من جهة الأصول عدا الجد غير الصحيح، أي: تقدم الأم وأم الأب وأم الأم، ثم من كان من جهة الفروع أي: البنت وبنت الابن وبنت البنت، ثم الجد غير الصحيح، ثم من كان من فروع الأبوين أي: الأخوات ثم أولادهن. ثم من كان من فروع الجدين أي: العمات والأعمام لأم. ثم الأخوال والخالات.

وإذا اجتمع عدة من هؤلاء الأقارب من جهة واحدة يقدم أقربهم درجة فتقدم الأم على أم الأب والبنت على بنت الابن. وإن اتحدت جهتهم ودرجتهم يقدم أقواهم قرابة فتقدم أم الأب على أم الأم، وبنت الابن على بنت البنت؛ لأن من ينتسب بعاصب أقوى ممن لا ينتسب به. وإن لم يوجد مرجح كأختين شقيقتين ثبتت لكل منهما الولاية منفردة كما تقدم في العصبات.

وإذا لم يوجد له ولي مستوف شروط الولاية لا من عصبته ولا من سائر أقاربه، فولاية تزويجه للقاضي، حسب الاختصاص المبين بالمادة 28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها "الإذن بالخصومة في غير الأوقاف بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء المحاكم والقضاء الجزئيين في دائرة اختصاصهم. وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم".

وليس لأحد غير من ذكر ولاية التزويج ولا الوصي الذي أوصى إليه الأب بذلك؛ لأن الولاية لمن جعلها له الشرع لا غير. وهذا هو مذهب أبي حنيفة فيمن له ولاية التزويج. وهو الذي عليه العمل.

ومذهب مالك أن ولاية التزويج للأب لا غير، ومذهب الشافعي أن ولاية التزويج للأب والجد الصحيح لا غير، ومذهب الصاحبين أن ولاية التزويج للعصبة

ص: 60

لا غير. فأوسع المذاهب فيمن لهم الولاية على النفس مذهب الإمام أبي حنيفة وأضيقها مذهب مالك.

شروط الولي:

يشترط في الولي أن يكون كامل الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ؛ لأنه إن كان فاقد الأهلية أو ناقصها كان هو مشمولا بالولاية فلا تكون له ولاية على غيره؛ ولأنه لا يقدر المصلحة وينظر في وجوه النفع والضرر إلا بكمال أهليته. وأن يكون متحدا في الدين مع المولى عليه، فلو كان للصغيرة أخوان شقيقان أحدهما مسلم والآخر مسيحي، فلو كانت هي مسلمة فالولاية على تزويجها لأخيها المسلم، وإن كانت مسيحية فالولاية للمسيحي؛ لأنه باتحاد الدين تتحد وجهة النظر في تقدير المصلحة ولقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} .

غيبة الولي وعضله:

بما أن الأولياء مرتبون في استحقاق الولاية حسب جهاتهم ودرجتهم وقوة قرابتهم كما بينا لا يكون للبعيد منهم ولاية مع وجود الأقرب منه المستوفي شروط الولاية، فما دام الأب مثلا حاضرا مستوفيا شروط الولاية لا يكون للأخ أو للعم ولاية التزويج، فإن باشر واحد منهما زواج الصغير ومن في حكمه بغير إذن الأب وتوكيله كان فضوليا وعقده موقوف على إجازة من له الولاية وهو الأب.

أما إذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه فإن الولاية تنتقل إلى من يليه حتى لا تفوت المصلحة، وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه؛ لأنه لغيبته اعتبر كالمعدوم وصارت الولاية حق من يليه.

وأما إذا امتنع الأقرب من تزويج المولى عليه بغير عذر مقبول والزوج كفء والمهر مهر المثل فإنه في هذه الحال يعد عاضلا أي: ظالما ولا تنتقل الولاية إلى من يليه بل تنتقل إلى القاضي؛ لأن العضل ظلم وولاية رفع المظالم إلى القاضي.

ص: 61

فإذا كان امتناعه؛ لأن الزوج غير كفء أو المهر أقل من مهر المثل أو لوجود خاطب كفء آخر يفضل الثاني بمزايا. لا يعد في هذه الحال عاضلا ولا تنتقل الولاية عنه.

فالفرق بين الغائب والعاضل أن غيبة الغائب أمر حسي مادي لا يقع اختلاف في تحققه فبمجرد تحققه يعتبر كالمعدوم وتنتقل الولاية إلى الحاضر من غير حاجة إلى رفع الأمر للقاضي. وأما عضل العاضل فهو أمر نظري تقديري وربما كان امتناعه الذي يعده الولي الذي يليه عضلا وظلما ليس في الحقيقة كذلك بل هو للمصلحة فيرفع الأمر إلى القاضي حتى إذا تبين أن الولي ظالم بامتناعه رفع الظلم وزوج بنفسه.

أحكام تزويج الأولياء:

لما كان الأولياء ليسوا سواء في وفور شفقتهم بالصغير ومن في حكمه وفي شدة حرصهم على مصلحته، اختلفت أحكام تزويجهم تبعا لاختلاف شفقتهم ودرجات حرصهم.

فالأب وأبو الأب ومثله الابن وابن الابن بالنسبة للمجنونة أو المعتوهة أو المجنون أو المعتوه أوفر الأولياء شفقة وأشدهم حرصا على مصلحة المولى، فما دام لا يعرف بسوء الاختيار لفسقه واستهتاره وعدم مبالاته فتزويجه المولى عليه صحيح نافذ لازم، سواء كان الزوج كفئا أو غير كفء، وسواء كان المهر مهر المثل أو أقل أو أكثر بغبن فاحش أو يسير؛ لأنه لوفور شفقته وشدة حرصه لا بد أن يكون أمعن النظر واختار ما فيه المصلحة، وعوض المولى من الكفاءة والمهر ما هو أنفع له وأبقى.

وإذا كان معروفا بسوء الاختيار وجب الاحتياط للمولى. فإن زوجه بكفء والمهر مهر المثل كان زواجه صحيحا نافذا لازما، وإن زوجه بغير كفء أو على مهر أقل أو أكثر من مهر المثل بغبن فاحش فزواجه غير صحيح؛ لأنه لسوء اختياره لا يوثق بأنه فوت الكفاءة أو مهر المثل إلى ما هو خير منه.

ص: 62

وغير الأب والجد والابن وابن الابن من العصبات وسائر الأقارب والقاضي إذا زوج واحد منهم المولى عليه بغير كفء أو بأقل أو أكثر من مهر المثل بغبن فاحش فزواجه غير صحيح، وإذا زوجه واحد منهم بكفء وبمهر المثل فالزواج صحيح نافذ، ولكنه غير لازم فللمولى عليه أن يختار فسخ الزواج عند بلوغه إذا بلغ عالما به أو عند علمه إذا بلغ غير عالم به؛ وذلك لأن هذا الفريق الثاني من الأولياء ليس كالفريق الأول في الجمع بين وفور الشفقة وكمال الرأي فلا بد أن تكون المصلحة في تزويجه ظاهرة بأن يكون الزوج كفئا والمهر مهر المثل، وإذا تحققت هذه المصلحة الظاهرة فلا بد من أن تتاح للصغير إذا بلغ فرصة يتلافى بها ما قد يكون لحقه من الضرر الخفي بتزويج أخيه أو أخته أو أمه أو القاضي فجعل له الخيار إذا بلغ فإن شاء أمضى الزواج وإن شاء طلب فسخه ولو بعد الدخول.

والأصل في ذلك أنه لما زوج رسول الله أمامة بنت عمه حمزة بن عبد المطلب من سلمة بن أبي سلمة. قال صلى الله عليه وسلم: "لها الخيار إذا بلغت".

ومن اختار فسخ الزواج عند بلوغه أو عند علمه لا ينفسخ الزواج بمجرد اختياره بل لا بد أن يرفع دعوى يطلب فيها الحكم بفسخ الزواج بناء على أن الولي الذي زوجه غير أبيه وجده، وأنه لم يرض بهذا الزواج صراحة ولا دلالة. وقبل أن يصدر الحكم بفسخ الزواج فهو صحيح نافذ تترتب عليه آثاره من لزوم المهر والتوارث. أما إن رضي به حين بلوغه أو حين علمه صراحة أو دلالة فلا تسمع منه دعوى الفسخ.

ومن الرضا دلالة سكوت البكر عن اختيار نفسها عند بلوغها عالمة بالزواج أو عند علمها به. وأما سكوت الثيب في هذه الحال فلا يعد رضا دلالة فلا بد أن ترضى بقول أو عمل كأن تقول رضيت أو تطلب النفقة أو المهر، ومثل الثيب في هذا

ص: 63

الغلام. وكذلك إذا اسؤذنت البكر من أقرب أقاربها في أن يزوجها فسكتت مختارة اعتبر سكوتها إذنا. ولا كذلك الثيب1.

أما كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ فهو ولي نفسه وليس لأحد ولاية تزويجه ولا جبره عليه. غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ولي عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج كفئا لها، والمهر مهر مثلها حتى لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها فهو في ابتداء العقد له حق في الكفاءة ومهر المثل.

فإن زوجت نفسها بغير كفء وبغير رضاء وليها العاصب قبل الزواج فلا يصح العقد ولو رضي العاصب بعد ذلك؛ لأن رضاه لا يجعل غير الصحيح صحيحا2.

وإن زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها يصح العقد ولا يلزم، فللولي العاصب أن يطلب إتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج لزم العقد وإن لم يتمه رفع الأمر إلى القاضي ليفسخه.

وإن لم يكن لها ولي عاصب بأن كانت لا ولي لها أصلا أو لها ولي غير عاصب فلا حق لأحد في الاعتراض على عقدها سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء بمهر المثل أو أقل؛ لأن الأمر في هذه الحال خالص حقها.

ولا يتوهمن أحد أن قانون تحديد سن الزواج الذي أشرنا إليه في شروط سماع الدعوى قانونا بالزواج سلب الأولياء حق الولاية على الصغير والصغيرة؛ لأن القانون المذكور إنما منع من سماع دعوى الزوجية قضاء من زوجين أحدهما أقل من السن

1 ووجه الفرق أن البكر تستحي عادة في أمر الزواج من أن تقول نعم، ولا تستحي من أن تقول لا، فإذا سكتت اعتبر سكوتها دليلا على ما يمنعها الحياء من إظهاره وهو الرضا. وأما الثيب فلسبق عشرتها الزوجية لا يمنعها مانع من الإفصاح بقولها نعم أو لا، فسكوتها لا يعتبر دليلا على شيء.

2 وهذه رواية الحسن بن زياد عن الإمام وعليها العمل وبها الفتوى. وفي ظاهر الرواية يكون العقد صحيحا غير لازم وللولي حق الاعتراض عليه وطلب فسخه.

ص: 64

المحددة وقت الدعوى، ومنع المختص بتحرير عقود الزواج أن يباشر العقد إذا كانت سن أحد الزوجين أقل من السن المحددة وقت العقد، ولم يمنع الولي من حقه الذي جعله الشارع له. وإن كان ما نص عليه من عدم تسجيل عقد زواج الصغار وعدم سماع الدعوى منهم مقصودا به أن يمتنع الأولياء من تلقاء أنفسهم أن يزوجوا الصغار، فليست السن المحددة شرطا شرعيا لانعقاد الزواج أو صحته أو نفاذه، وإنما هي شرط لمباشرة الموظف المختص تسجيله ولسماع القضاة الدعوى به، وعقد الزواج متى تحققت أركانه وشرائطه الشرعية فهو عقد صحيح شرعا مهما تكن سن الزوجين أو أحدهما وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية.

ص: 65