الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليتوضأ، ثم ليعد الصلاة (1) » أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ.
أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف، كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ.
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من يحدث في الصلاة، برقم 177، والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، برقم 1084.
39 -
شرح حديث إن حيضتك ليست في يدك
س: ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك (1) » أرجو
(1) صحيح مسلم كتاب الحيض (298) ، سنن الترمذي كتاب الطهارة (134) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (384) ، سنن أبو داود الطهارة (261) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (632) ، مسند أحمد بن حنبل (6/245) ، سنن الدارمي كتاب الطهارة (771) .
شرح هذا الحديث، وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئا؟ أفيدونا أفادكم الله. (1)
ج: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (2) » والله قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (3) فاستثنى الله عابر السبيل من أهل الجنابة، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد، ولكن لها أن تعبر، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب، أو تدخل لتأخذ حاجة من المسجد: إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلك؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها: «ناوليني الخمرة من المسجد (4) » ، والخمرة: مصلى يصلي عليه من الخوص - عليه
(1) من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم 109، ونشر في هذا المجموع ج10، ص218.
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم 201
(3)
سورة النساء الآية 43
(4)
صحيح مسلم كتاب الحيض (298) ، سنن الترمذي كتاب الطهارة (134) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (384) ، سنن أبو داود الطهارة (261) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (632) ، مسند أحمد بن حنبل (6/112) ، سنن الدارمي الطهارة (1065) .
الصلاة والسلام - قالت: (إنها حائض) فقال لها: «إن حيضتك ليست في يدك (1) » .
فالمعنى: أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة، فلا بأس بذلك. إنما الممنوع: جلوسها في المسجد، أما أن تعبر من المسجد أو تدخله لحاجة ثم ترجع من غير جلوس فلا بأس بذلك؛ للآية الكريمة والحديث المذكور.
والله ولي التوفيق.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 450