الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والواجب على أهل العلم في مسائل التنازع ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد في ذلك؛ لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (1) ولقوله سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (2) والله ولي التوفيق.
(1) سورة النساء الآية 59
(2)
سورة الشورى الآية 10
50 -
حكم اتكاء المصلي على إلية يده
س: ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز أن يتكئ الرجل على إلية يده اليسرى، وقد ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم:«مر على رجل متكئ على يده اليسرى في الصلاة فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام إنها جلسة المغضوب عليهم (1) » فهل هذا الفعل أي الاتكاء على اليد اليسرى خاص بالصلاة أم على العموم؟ (2)
(1) سنن أبو داود الأدب (4848) ، مسند أحمد بن حنبل (4/388) .
(2)
من فتاوى الحج، الشريط الرابع.