الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لوقتها (1) » ، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم: تأخر صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر، ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع.
وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية.
ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس (2) » رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري التوحيد (7534) ، صحيح مسلم الإيمان (85) ، سنن الترمذي البر والصلة (1898) ، سنن النسائي المواقيت (611) ، مسند أحمد بن حنبل (1/444) ، سنن الدارمي الصلاة (1225) .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (612) ، سنن النسائي المواقيت (522) ، سنن أبو داود الصلاة (396) ، مسند أحمد بن حنبل (2/210) .
63 -
ما صحة حديث: «من قام مع الإمام حتى ينصرف
(1) » . . .
س: ما صحة حديث: «من قام مع إمامه حتى ينصرف غفر له (2) » ؟ (3)
(1) سنن الترمذي الصوم (806) ، سنن النسائي السهو (1364) ، سنن أبو داود الصلاة (1375) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1327) ، مسند أحمد بن حنبل (5/160) ، سنن الدارمي الصوم (1777) .
(2)
سنن الترمذي الصوم (806) ، سنن النسائي السهو (1364) ، سنن أبو داود الصلاة (1375) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1327) ، مسند أحمد بن حنبل (5/160) ، سنن الدارمي الصوم (1777) .
(3)
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1621 بتاريخ 11 شعبان 1418 هـ.