الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سقوط الفاتحة عمن لم يدرك القيام مع الإمام وفي حكمه من تركها جاهلا أو ناسيا من المأمومين في أصح قولي العلماء كما تقدم والله ولي التوفيق.
41 -
شرح حديث: «خير صفوف النساء آخرها
(1) »
س: الأخت ح. ع. م. من الرياض تقول في سؤالها: نحن مجموعة من النساء نصلي في المسجد في رمضان في مكان منعزل عن الرجال بحيث لا يروننا ولا نراهم وقد لاحظت أن الأخوات لا يكملن الصفوف الأول ولا يسوينها وقد احتج بعضهن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (2) » فقلت لهن إن هذا الحديث يقصد به عندما كان النساء يصلين خلف الرجال بدون ساتر أما الآن فقد اختلف الوضع ولكنهن لم يسمعن نرجو من سماحتكم إفادتنا عن المشروع في هذا حيث إن هذا هو الحال في كثير من مساجد المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
(1) صحيح مسلم الصلاة (440) ، سنن الترمذي الصلاة (224) ، سنن النسائي الإمامة (820) ، سنن أبو داود الصلاة (678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000) ، مسند أحمد بن حنبل (2/340) ، سنن الدارمي الصلاة (1268) .
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم 664.
ج: الحديث المذكور صحيح ولكنه محمول عند أهل العلم على المعنى الذي ذكرت وهو كون الرجال ليس بينهم وبين النساء حائل، أما إذا كن مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال، وعليهن إتمام الصفوف الأول فالأول وسد الفرج كالرجال لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
42 -
كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «أفتان أنت يا معاذ (1) » وبين فعله في قراءته بسورة البقرة وآل عمران
س: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أفتان أنت يا معاذ (2) » ، وفعله هو عليه الصلاة والسلام حيث ثبت عنه أنه قرأ بالبقرة وآل عمران والمائدة والأعراف وغيرها؟ (3)
(1) صحيح البخاري كتاب الأذان (705) ، صحيح مسلم الصلاة (465) ، سنن النسائي الإمامة (835) ، سنن أبو داود الصلاة (790) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (986) ، مسند أحمد بن حنبل (3/308) ، سنن الدارمي الصلاة (1296) .
(2)
صحيح البخاري كتاب الأذان (705) ، صحيح مسلم الصلاة (465) ، سنن النسائي الإمامة (835) ، سنن أبو داود الصلاة (790) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (986) ، مسند أحمد بن حنبل (3/308) ، سنن الدارمي الصلاة (1296) .
(3)
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية
ج: مراده صلى الله عليه وسلم الحث على التخفيف إذا كان إماما يصلي بالناس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (1) » .
وكان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، كما قال أنس رضي الله عنه:«ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم (2) » متفق عليه.
أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقراءته صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران كانت في تهجده بالليل. وفق الله الجميع.
(1) رواه البخاري في الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء برقم 662، ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 714.
(2)
رواه البخاري في الأذان باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي برقم 667، ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 721) .