الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
94 -
ما صحة حديث: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس
"
س: ما رأيكم في شخص رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر قبل طلوع الشمس؟ (1) .
ج: يجوز الرمي بعد نصف الليل، لكن بعد طلوع الشمس أفضل، إذا رماها آخر الليل أو الفجر كله جائز لكن بعد ارتفاع الشمس هو الأفضل، أما حديث:«لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (2) » فحديث ضعيف، لكن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رماها ضحى صلى الله عليه وسلم، ورخص للضعفة أن يرموا في آخر الليل، ورمتها أم سلمة في آخر الليل.
(1) من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم 49\6.
(2)
سنن الترمذي الحج (893) ، سنن أبو داود المناسك (1941) .
95 -
مسألة: متى يحل الحاج يوم العيد
س: يقول السائل: قال الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله له: فإذا انتهى من رمي الجمرة في يوم العيد حل له كل شيء
إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه- إلى أن قال-: وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما، كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به " فما صحة هذا الحديث وما هو موقف العلماء من هذا الرأي؟ (1) .
ج: أما الرمي فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من يرى أن الرمي وحده يكفي- كما قال الشيخ ناصر - وأنه متى رمى حل له كل شيء إلا النساء، وقد ورد في هذا حديث عن عائشة وابن عباس أنه إذا رمى حل له كل شيء من الطيب والثياب إلا النساء.
(1) من فتاوى الحج، الشريط الرابع.
وقال آخرون من أهل العلم: إنه إذا رمى لا بد أن يضيف له شيئا ثانيا وهو الحلق أو التقصير أو الطواف فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل، وهذا هو الأحوط والأولى، وإن حل بعد الرمي ولبس ثيابه فلا شيء عليه؛ لأن حجة من قال بأنه يتحلل بالرمي قوية، لكن الأحوط للمؤمن أن لا يتحلل ولا يلبس ثيابه ولا يتطيب إلا بعد أن يضيف أمرا ثانيا وهو الحلق أو التقصير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تطيب بعدما حلق، كما قالت عائشة رضي الله عنها:«طيبته بعدما فرغ من رميه وحلقه قبل أن يطوف بالبيت (1) » فالأفضل للمؤمن أن يصبر حتى يحلق أو يقصر؛ ولأن في بعض الروايات عن عائشة: إذا رميتم وحلقتم، وإن كان فيها ضعف لكن ضم هذا الحديث الذي فيه ضعف لفعله صلى الله عليه وسلم يعين على البعد عن المشتبه والأخذ بالحيطة.
فالأحوط للمؤمن ألا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: يرمي ويحلق أو يقصر، أو يرمي ويطوف، أو يطوف ويحلق، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة رمى وحلق وطاف وسعى، إن كان عليه سعي حل له كل
(1) سنن النسائي مناسك الحج (2687) ، مسند أحمد بن حنبل (6/244) .