الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِكَ أَنْ يُذْكَرَ وَيُثْنَى عَلَيْهِ بِهِ فَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي سَبَقَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ رضي الله عنه فِي الرَّجُلُ: "يُصَلِّي يَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ وَيُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ" الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: "لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ" 1 وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ] :
وَمِنْهُ إِقْسَامٌ بِغَيْرِ الْبَارِي
…
كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْأَخْبَارِ
أَيْ: وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ الَّذِي لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ "إِقْسَامٌ" مَصْدَرُ أَقْسَمَ أَيِ: الْحَلِفُ "بِغَيْرِ الْبَارِي" كَالْحَلِفِ بِالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ:"أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ"2. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا3، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ"4. وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ" 5. وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ"6. وَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
1 تقدم وأن فيه شهر بن حوشب، وأنه من روايته عن عبادة.
2، 3 البخاري "11/ 530" في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، وفي الشهادات، باب كيف يستحلف؟ ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية، وفي الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا وغيرها.
ومسلم "3/ 1266/ ح1646" في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
4 أبو داود "3/ 222/ ح3248" في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، والنسائي "7/ 5" في الأيمان، باب الحلف بالأمهات، وإسناده صحيح.
5 أخرجه البخاري ومسلم والنسائي "7/ 5" في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء. وهو الحديث الذي تقدم قبل قليل عن ابن عمر رضي الله عنهما، عند سماع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه.
6 أخرجه أبو داود والنسائي، وهو الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ1. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ2. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ فَقَالَ:"أَلَسْتَ الَّذِي يَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ "؟ 3. وَعَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَفِيٍّ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: "وَرَبِّ الْكَعْبَةِ" وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: "مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ4. وَقَدْ ثَبَتَ فِي كَفَّارَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"5. وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ قَوْلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ كَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ: "أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟! مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ" 6. وَلِأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ،
1 أبو داود "3/ 223/ ح3251" في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء.
والترمذي "4/ 110/ ح1535" في الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.
وأحمد "ح4904 و5222 و5256 و5346 و5375" والحاكم "4/ 297" والحديث صحيح.
2 أبو داود "3/ 223/ ح3253" في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة، وأحمد "5/ 325" وإسناده صحيح.
3 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات "المجمع 4/ 181".
4 أحمد "6/ 371، 372".
والنسائي "7/ 6" في الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة.
وابن ماجه "1/ 685/ ح2118" في الكفارات، باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت، وإسناده صحيح.
5 البخاري "11/ 536" في الأيمان، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت وغيره.
ومسلم "3/ 1267/ ح1647" في الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله.
6 النسائي في عمل اليوم والليلة "ح988" وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه "ح2217" وأحمد "ح1839 نسخة أحمد شاكر".