الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْحَجُّ] :
الرُّكْنُ
الْخَامِسُ الْحَجُّ:
"وَهُوَ "عَلَى مَنْ يَسْتَطِعْ" أَيْ: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آلِ عِمْرَانَ: 97] قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى تَفْصِيلَهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [الْبَقَرَةِ: 196] .
وَاشْتِرَاطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِيهِ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْآيَةِ وَفِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهَا، وَفَسَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ1.
وَلَا خِلَافَ فِي كُفْرِ مَنْ جَحَدَ فَرَضِيَّتَهُ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي كُفْرِ تَارِكِهِ مَعَ الْإِقْرَارِ بِفَرْضِيَّتِهِ.
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَجَّلُوا الْحَجَّ -يَعْنِي الْفَرِيضَةَ- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ"2. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ: "مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ" 3.
وَرَوَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ
1 قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن "الفتح 3/ 300". انظر تفصيل ذلك في إرواء الغليل للعلامة الألباني "ح988".
2 رواه أحمد "1/ 314" وأخرجه أيضا "1/ 214 و323 و355" وابن ماجه "2/ 962/ ح2883" في المناسك، باب الخروج إلى الحج بلفظ:"من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة". وهو حسن بالذي بعده.
3 رواه أبو داود "2/ 141/ ح1732" في المناسك، باب التجارة في الحج، والدارمي "2/ 12" والحاكم "1/ 448" وأحمد "1/ 225" وهو حسن بالذي قبله.
الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا1.
وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا إِلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ جِدَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ2.
وَرَوَى الْبَغَوِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَمْ تَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا"3.
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا" فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ" ثُمَّ قَالَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أنبيائهم، وإذا أمرتكم بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا استطعتم، وإذا نهيتكم عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ" 4 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ" فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَقَالَ: "لَوْ قُلْتُهَا
1 أبو بكر الإسماعيلي "ابن كثير 1/ 394" وإسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه، وقد تصحف إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر إلى عبد الله فلينظر.
2 سعيد بن منصور "ابن كثير 1/ 394، 395" وإسناده ضعيف فهو من رواية الحسن البصري عن عمر ولم يدركه وهو مدلس. وجدة: أي مال قادر على الحج.
3 رواه البغوي "1/ 514" وسنده فيه ضعف، فيه ليث بن أبي سليم وشريك القاضي، وكلاهما مضعف.
4 رواه مسلم "2/ 975/ ح1337" في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، والنسائي "5/ 110، 111" فيه، باب وجوب الحج، وأحمد "2/ 508".
لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، والحج مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ" 1.
1 رواه أحمد "1/ 255 و290 و303 و352 و370 و371" وأبو داود "2/ 139/ ح1721" في المناسك، باب فرض الحج، والنسائي "5/ 111" فيه، باب وجوب الحج، وابن ماجه "2/ 963/ ح2886" فيه، باب فرض الحج، والحاكم "1/ 440 و470" والدارمي "2/ 29".